الفقه الموسع
الدرس ( 128 )
مسائل متعلقة بالوضع :
من مسألة :
أن ما يفعله البعض من رفع يديه ثم إرسالهما ثم رفعهما مرة أخرى على الصدر هذا لا يعرف له أصل
إلى مسألة :
قال الشوكاني رحمه الله :
” حديث سهل يدل على أنه يجب أن يكون الوضع على هذه الصورة “
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الأولى المتعلقة بالوضع :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن ما يفعله البعض من رفع يديه ثم إرسالهما ثم رفعهما مرة أخرى على الصدر هذا لا يعرف له أصل
وذلك كصنيع البعض يرفع يديه ثم ينزلهما إلى جنبيه ثم يرفعهما مرة أخرى ويضع اليمنى على اليسرى :
هذا لا يعرف له أصل في السنة
المسألة الثانية المتعلقة بالوضع :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختلف العلماء في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى
فالقول الأول :
ـــــــــــــــــــــــ
وهو منسوب إلى المالكية يقولون :
إن الوضع ليس بسنة
إنما السنة أن يرسلهما بمعنى :
أن تكون يداه محاذية جنبيه
ويسدلون على ذلك بما استدل به من قال بأن الرفع ليس بسنة في دليلهم الأول :
وهو ما جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام
(( علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ))
ويستدلون أيضا :
بأن الوضع مناف للخشوع
ويستدلون أيضا :
بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر ذلك في قصة الرجل المسيء في صلاته
القول الثاني :
ــــــــــــــــــــــــ
هم القائلون باستحباب الوضع
ويستدلون على ذلك :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنصوص الآتية في استحباب ذلك
وسيأتي معنا شيء منها
القول الثالث :
ـــــــــــــــــــــــــــ
يقولون : يتخير
ما شاء:
إن شاء أن يرسلهما
وإن شاء أن يضعهما
ولعلهم يريدون التوفيق ببين القولين
ولكن هذا القول لا يعتد به
لم ؟
لأنه لا تعارض في النصوص
فإن من استدل على الإرسال الاستدلال من حيث الدليل صحيح لكنه غير صحيح
فما علاقة الرفع بالوضع ؟
ثم هو وارد على سبب وسبق إيراد هذا السبب
وأما ما ذكروه من علة منافاة الخشوع فإنه ليس بصحيح
وذلك لأن هذا الوضع أقرب للخشوع من الإرسال
فيكون القول الصواب :
هو القول الثاني :
القائلون باستحباب الوضع
أما ما ذكروه من أن هذا لم يرد في قصة المسيء صلاته فيقال:
إن الخلاف ليس في الوجوب وإنما الخلاف في المشروعية
فما لم يذكر في قصة المسيء في صلاته فلا يعد واجبا إلا إذا جاء دليل منفصل يوجب الوجوب ونحن لا ننازعكم في مسألة الوجوب إنما النزاع في مشروعية الوضع .
على كلٍ المنقول عن الإمام مالك رأيان :
رأي الوضع
ورأي بالإرسال
لكن غالب طلابه نقلوا عنه الإرسال
المسألة الثالثة المتعلقة بالوضع :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيضع اليدين على الصدر أم تحت الصدر وفوق السرة أم تحت السرة ؟
ثلاثة أقوال :
ــــــــــــــــــــــ
القول الأول :
ــــــــــــــــــــــــ
يقولون : بأن الوضع يكون تحت السرة
لما جاء في سنن أبي داود من حديث علي رضي الله عنه أنه قال :
من السنة أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة
القول الثاني :
ـــــــــــــــــــــــــــ
أن الوضع يكون فوق السرة وتحت الصدر
ويستدلون على ذلك بما جاء عن علي في سنن أبي داود
من أنه من فعله رضي الله عنه كان يضع يديه تحت الصدر فوق السرة
القول الثالث :
ــــــــــــــــــــــــــــــ
أن الوضع يكون على الصدر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويستدلون على ذلك بما يأتي:
أولا :
ـــــــــــ
قوله عز وجل :
{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ }الكوثر2
فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلي وأن يضع يده اليمنى على اليد اليسرى على النحر
والنحر : محله عند الصدر
وقد نقل : أن هذا تعليم جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الآية
ونقل عن علي كما عند البيهقي :
أنه فسر الآية بهذا التفسير
قال ابن كثير :
” لا يصح عن علي “
قال الألباني :
” جاء عند البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس أنه فسرها كما فسرها علي رضي الله عنه فيكون هذا الإسناد محتملا للتحسين ” ا .هـ
الدليل الثاني :
ــــــــــــــــــــــــــــ
ما جاء في سنن أبي داود :
أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على يده اليسرى على الصدر
قال الألباني :
” وردت ثلاثة أحاديث تدل على أن السنة هي وضع اليدين على الصدر “
ومال إلى ذلك النووي
وأما ابن حجر فإنه لما ضعف حديث علي :
” من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى تحت السرة “
لما ضعف هذا الحديث سكت عن حديث وضع النبي عليه الصلاة والسلام يديه على صدره
ومعلوم عنه رحمه الله أن ما ذكره في الفتح مما سكت عنه فهو مقبول :
إما أن يكون صحيحا أو حسنا
فيكون هذا القول :
هو القول الراجح
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من حديث علي فإنه حديث ضعيف
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من فعل علي فإنه كما قال الألباني قال : ” هو حديث حسن لكنه خالف رأيه في سنن أبي داود فحكم عليه بالضعف فيكون هذا الفعل ضعيفا . “
فيها قول آخر :
قال : ” يتخير ما شاء “
وكما قيل في مسألة الوضع والإرسال من حيث الدليل ومن حيث الجواب يقال هنا .
فإنه هناك أرادوا الجمع بين الأقوال
والجواب عن ذلك كالجواب في المسألة السابقة
المسألة الرابعة المتعلقة بالوضع :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما هي الحكمة من وضع اليدين على الصدر ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال بعض العلماء :
“إن الحكمة هي استدعاء الخشوع فإن مثل هذه الهيئة هيئة خشوع وامتثال وانطراح بين يدي الله عز وجل “
فتكون ههذ الحكمة معارضة لقول من يقول بأن الوضع مناف للخشوع
وقال بعض العلماء :
” إن وضعهما على الصدر : لأن الصدر فيه القلب ، والقلب محل للنية فوضعهما يشعر بأن هذا المصلي على حرص عظيم على محافظته على نيته “
وأيضا من بين الروايات :
أن النبي عليه الصلاة والسلام شد بهما على صدره
وهذه تنقلنا إلى المسألة الخامسة وهي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن ما يفعله البعض من وضع اليد اليمنى على اليسرى من جهة اليسار لأن القلب من جهة اليسار فلا يعرف له أصل في السنة
وهذه الحكمة مما يتعلل بها
لأنهم ما قالوا ليضع اليدين على الصدر من جهة اليسار
ثم لو تعللوا بذلك فإن الأصل : هو الاعتماد على الدليل
ثم نتفرع إلى المسألة السادسة فنقول :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الصدر كله محل للوضع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكن بعض السلف يعمد إلى أن يضع يديه على صدره بين ثندوتيه
يعني : بين ثدييه
ثم نتفرع إلى المسألة السابعة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهي أن وضع اليدين على الصدر من جهة اليسار فيها محذور آخر
وهو :
أن مثل هذا يشبه الاختصار
وقد جاء في الصحيحين نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختصار في الصلاة
وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة :
أنها قالت :
” نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التخصر في الصلاة “
ثم قالت : ” إنه من فعل اليهود “
وجاء عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
أنه رأى رجلا يعني: ابن عمر رأى رجلا يصلي قد وضع يده على خاصرته ” والخاصرة هي الجنب ” فنزعها وقال : ” إن هذا هو الصلب “
إن هذا الصلب الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام
وجاء عند الطبراني :
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال :
(( إنه راحة أهل النار ))
ما يستريح به أهل النار هو : وضع اليد على الخاصرة
وقد اختلف العلماء في حكمه :
فقال بعض العلماء : ” إنه مكروه “
وقال بعضهم : ” إنه محرم “
وقال بعضهم : ” تبطل به الصلاة “
وقد قال بعض العلماء : ” إن ابن حزم يبالغ في قاعدة قعدها : أن كل ما نُهي عن فعله أو قوله في الصلاة فإن الصلاة تبطل به “
والقول الصواب : ” أنه محرم ” لظاهر النص لأن النهي يقتضي التحريم
وللعلل الواردة في النصوص
فما هي العلل الواردة في النصوص أو العلل المستنبطة في النهي عن التخصر ؟
العلل اختلف فيها العلماء :
قال بعض العلماء :
إنها هيئة إبليس
وقال بعضهم :
إنها هيئة إبليس حينما أهبط من الجنة إلى الأرض “
وقال بعض العلماء :
” إنه راحة أهل النار “
وقال بعض العلماء :
” إن فيه تشبها باليهود “
والصحيح من هذه العلل :
[ ما جاء في صحيح البخاري من تعليل عائشة وهو التشبه باليهود ]
[ومعلوم أن التشبه باليهود وبسائر الكفار من المحرمات ]
قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود :
((ومن تشبه بقوم فهو منهم ))
فالتشبه المذكور عن عائشة يضيف قوة لأصحاب القول الثاني مع استدلالهم بإطلاق النهي
فعندنا أمران :
ــ التحريم
ــ التشبه باليهود
وقد قال شيخ الإسلام :
” إن حديث : ” ومن تشبه بقوم فهو منهم ” قال :
” ظاهره يقتضي كفر التشبه بهم وأقل أحواله التحريم “
أما العلل الأخرى فليس عليها دليل سوى ما جاء عند الطبراني : (( إنه راحة أهل النار ))
قال الألباني :
لو صحت لكانت هي العلة المقدمة .
المسألة الثامنة المتعلقة بالوضع :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر له وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر كرهه
وقال : ” نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التكفير “
والتكفير :
أن يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر
وقد نقل ذلك ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد وسكت عنه
قال الألباني : ” وليس في هذا مستند لأمور :
الأمر الأول :
أن هذا الحديث ليس موجودا في الكتب المعتمدة عندنا
مما يدل على أنه لا أصل له
الأمر الثاني :
أن التكفير الذي فُسر من الإمام أحمد لا يُعرف في كتب اللغة الموجودة عندنا فإن التكفير عند أهل اللغة هو:
” الخضوع ”
وقال بعضهم : هو طأطأة الرأس إلى ما يقرب من الركوع دون أن يصل إلى الركوع
الأمر الثالث :
أنه لو صحّ هذا الحديث وصح تفسيره عن أهل اللغة فإنه لا دلالة حول هذه المسألة
لم ؟
لأن الحديث لم يذكر أنه في صلاة
وما كان منهيا عنه خارج الصلاة لا يلزم أن يكون منهيا عنه داخل الصلاة
فلعل التكفير المذكور في الحديث يدل على أن وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر أمام غير الله عز وجل
وهذا لاشك أنه مود للكفر
ثم قد أعجب من ابن القيم كيف مر به هذا الحديث دون أن يعلق عليه وهو ممن له شأن في العلم بالآثار والعلم بأهل اللغة ” ا. هـ بتصرف
المسألة التاسعة المتعلقة بالوضع :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن ما يصنعه البعض من وضع يده اليمنى على المرفق لا يعرف له أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام
المسألة العاشرة المتعلقة بالوضع :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن السنة كما سبق هو : وضع اليد اليمنى على اليسرى
لكن : ما ورد نزاع كما قال الشوكاني في نيل الأوطار : ” قال : (( ما ورد نزاع أن القائلين بالوضع ما ورد أن اليسرى تكون على اليمنى ))
فالقائلون بالوضع متفقون على أن الوضع هو وضع اليمنى على اليسرى
وقد يتوهم البعض من نص قد ورد من أن :” الوضع قد يكون من اليسرى على اليمنى “
نص الحديث : (( أخذ بيمينه شماله ))
فالذي يقرأ النص من أول وهلة يظن أن الوضع يكون من اليسرى على اليمنى .
ولكن الشمال هنا : هي منصوبة على المفعولية فهي مفعول به
فيكون النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيمينه على شماله
مما يدل على أهمية اللغة العربية
المسألة الحادية عشرة المتعلقة بالوضع :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن وضع اليمين على الشمال من سنة الأنبياء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقد جاء في صحيح ابن حبان قوله عليه الصلاة والسلام قوله :
(( إنا معشر الأنبياء أُمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا ))
وقد جاء في سنن أبي داود :
أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ابن مسعود واضعا يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى .
المسألة الثانية عشرة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما هي صفة الوضع ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صفة الوضع :
له ثلاث صفات : حسبما قال العلماء :
الصفة الأولى :
أن يقبض بيمينه على كوع شماله
ما هو الكوع ؟
وما هو البوع ؟
وما هو الكرسوع ؟
الكوع :
هو العظم الذي يلي إبهام اليد
والكرسوع :
هو العظم الذي يلي خنصر اليد
وما بينهما يسمى ” الرسغ “
وأما البوع :
فهو العظم الذي يلي إبهام القدم
فيقبض بيده اليمنى على كوع شماله لما ثبت في سنن أبي داود من فعله عليه الصلاة والسلام
الصفة الثانية :
أن يضع كفه اليمنى على ظهر كفه الأيسر والرسغ والساعد
لما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود
وقد جاء في صحيح البخاري :
من حديث سهل بن سعد أنه قال :
” كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة “
الصفة الثالثة :
قال بها البعض وأظنها منسوبة إلى بعض الحنفية إن لم أكن واهما قالوا : يضع يده اليمنى على اليسرى ولكن يجعل إبهام يده اليمنى على كوع شماله ، والخنصر على الكرسوع والثلاث الأصابع تكون على الساعد “
إذاً يقبض بإبهامه الأيمن على كوع شماله وبخنصره يقبضه على كرسوع شماله ثم يضع الثلاث الأصابع على الساعد .
ويستدلون على ذلك بالجمع بين الصفتين :
فيجمعون بين القبض والوضع
قال الألباني :
هذا بدعة
وحق له أن يقول إنه بدعة لأنه مخالف للحديث الصريح الصحيح فنحن بين صفتين فقط الأولى أو الثانية
والسنة له أن ينوع مرة بهذا ومرة بتلك .
المسألة الثالثة عشرة المتعلقة بالوضع :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشوكاني رحمه الله :
” حديث سهل يدل على أنه يجب أن يكون الوضع على هذه الصورة “
لم ؟
قال رحمه الله : ” لأن الأمر يقتضي الوجوب “
وقال : ” يجب إن لم يمنع منه إجماع “
وقال : ” إن دعوى الإجماع لا نعتد بها “
قال الألباني : ” حديث سهل يدل على الوجوب ، لكن لم نقل به لأنه لم يقل به أحد من الأئمة “
لكن الشوكاني كأنه يميل ميلا ظاهرا إلى الوجوب
ثم قال الشوكاني :
” لو اعترض بحديث علي من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت السرة “
وبحديث :
(( من سنن المرسلين أن توضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ))
قال رحمه الله : ” إن الحديثين ضعيفان “
ولو صحا فإن السنة في مصطلح الشرع هي الطريقة بخلاف ما عليه مصطلح المتأخرين
وهو كما قال رحمه الله
لكن حديث : ” من سنن المرسلين ” صححه غيره كالألباني ويرد على الشوكاني
بالرواية الأخرى التي ذكرناها :
(( إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ))
فتكون السنة المذكورة في الحديث مفسرة في الحديث الذي فيه الأمر بالأمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ