الدرس ( 131 ) صفة الصلاة ( 12 ) ( حكم إغماض البصر في الصلاةـ وحكم الصلاة والرأس مكشوف )

الدرس ( 131 ) صفة الصلاة ( 12 ) ( حكم إغماض البصر في الصلاةـ وحكم الصلاة والرأس مكشوف )

مشاهدات: 509

الفقه الموسع

الدرس ( 131 )

من تتمة مسألة :

ما السنة في نظر المصلي في صلاته ؟

إلى مسألة :

مسألة الاستفتاح :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ومن هذه المسألة ننتقل إلى مسألة أخرى وهي :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[ أن إغماض البصر في الصلاة ليس من السنة ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والأدلة على ذلك كثيرة :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن النبي عليه الصلاة والسلام جرت له وقائع من  رؤيته للشيطان من رؤيته للجنة والنار مما دل على أنه كان لايغمض  عينيه في الصلاة .

وكذلك ما جرى للصحابة من النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده وفي قراءته باضطراب  لحيته وما شابه ذلك مما يدل على أن السنة أن تفتح العينان

بل قال ابن عثيمين :

أقل أحواله الكراهة لأن فيه تشبها بالمجوس الذين يغمضون أعينهم عند عبادتهم للنار

ويرى ابن القيم:

بأن إذا وجد في قبلة المصلي ما يشغله فإن له أن يغمض  عينيه

وهذا لاشك أنه يندرج تحت قاعدة مرت معنا وهي أن المكروه تبيحه الحاجة

وما زعم من أن :

إغماض  البصر من غير حاجة يدعو إلى الخشوع فإنه تعليل لم يأت به الشرع فيكون هذا من الخشوع الذي يشابه خشوع الصوفية فيما  يزعمون من آراء في  عبادتهم  .

وننتقل إلى مسألة أخرى :

[ مسألة : الصلاة والرأس مكشوف ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهي  مسألة مرت معنا وبينت فيما سبق

لكن نذكر ما اختلف فيه العلماء حول هذه المسألة :

قال  بعض  العلماء  وهو رأي للشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي قال :

“إن ما  يذكره  بعض العلماء من أنه يكره أن يكشف الرأس في الصلاة لا دليل عليه .

وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يصلي المسلم إما في ثوب أو في ثوبين ولم يتعرض إلى الرأس بل إن جواز الصلاة في الثوب الواحد يدل على أن الرأس  مكشوف” ا. هـ

لكن قد يستدل لقوله بما يأتي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولا :

ـــــــــــــــ

ما جاء في  حديث :

(( إذا أتيتم إلى المساجد فلتأتوها حسرا أو معصبين فإن العمائم تيجان المسلمين ))

فأفاد هذا الحديث  جواز الأمرين دون أن تكون هناك كراهة

الدليل الثاني :

ـــــــــــــــــــــــ

أن ابن عباس كان إذا صلى خلع قلنسوته

وجعلها سترة بين يديه

الدليل الثالث :

ــــــــــــــــــــــــــــ

أن في  ترك الرأس  مكشوفا دعوة إلى الخشوع فإنه لن ينشغل بما على رأسه

القول الثاني :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

أن الصلاة والرأس مكشوف أقل أحواله الكراهة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا هو رأي الألباني كما في كتابه :

” صفة الصلاة ” وفي  كتابه : ” تمام المنة في  تعليقه على كتاب فقه السنة “

ويستدل على ذلك بما يأتي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولا :

ــــــــــــــــــ

أن ستر الرأس من التجمل والتزين وقد أمر المسلم بأن يتزين للصلاة

الدليل الثاني :

ـــــــــــــــــــــــــ

أن عادة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام أنهم يغطون رءوسهم

وهذا هو الأصل

ومن قال : إن الأصل هو عدم ستر الرأس فنفى فعليه الدليل

وأما الصلاة في الثوب الواحد فإنما هو متعلق بما يستر البدن الذي دون الرأس وأما الرأس فلم يتعرض له

الدليل الثالث:

ــــــــــــــــــــــــــــ

أن الصحابة كانوا يمشون في الطرقات وقد ستروا رءوسهم  فدل على أن هذا هو الأصل

الدليل الرابع :

ــــــــــــــــــــــــــ

أن في  كشفه تشبها بالنصارى فإنهم في عبادتهم يكشفون رءوسهم

وإذا كان الشرع أمر بالنعال والخفاف حتى لا يتشبه باليهود وهذا في  القدم فإنه في الرأس أظهر في التشبه .

ويؤخذ  على الأدلة التي يمكن أن يستدل بها لأصحاب القول الأول :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أن الدليل الأول :

وهو ذكر الحديث ، فهو حديث ضعيف جدا إن لم يصل إلى رتبة الموضوع

وأما  الدليل الثاني :

وهو فعل ابن عباس فإنه ضعيف ولو صح فإن هذا محمول على عدم وجود سترة

هكذا قال الألباني

ثم قال : ومعلوم أن أمر السترة أهم من ستر الرأس وذلك انه يرى أن الستر ة واجبة

أما الدليل الثالث :

أنه  يدعو إلى الخشوع فالجواب عنه كالجواب عن تغميض العينين في الصلاة

ومما يشكل على ما استدل به الألباني :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدليل الأول : وهو التجمل :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيقال :

إن التجمل يختلف باختلاف الأعراف واختلاف الأزمان فقد يكون الجمال كشف الرأس

لكنه يقول : ” إن هذا مستورد من الأجانب “

ومن ثم :

فإن ما يفعله البعض من السير في الطرقات وقد كشفوا رءوسهم فإن هذا مأخوذ من الأجانب فلا يعول عليه

ومن ثم :

فإنه على قوله يقال لمن يرى رأي الألباني فيكشف رأسه في كل حين وإذا جاءت الصلاة ستر رأسه يقال : قد خالفته

لأنه لم يأخذ برأيه

الدليل الثاني :

ـــــــــــــــــــــــــ

أن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأصل

ويمكن أن يجاب عن هذا :

بأن الصحابة عندهم قلة في اللباس

ولذا قال عليه الصلاة والسلام :

(( إن كان ضيقا فاتزر به ))

وقال :

(( ازرره ولو بشوكة ))

أما الدليل الثالث :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيجاب  عنه كما أجيب عن الدليل الذي قبله فإن الصحابة ليسوا على درجة واحدة من الغنى ولاسيما في أول  الهجرة

وأما الدليل الرابع :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن في  كشفه تشبها بالنصارى فإنه لا يرتقي حقيقة إلى أن يقاس من حيث الحكم في القوة على تركهم على لبس النعال والخفاف في  العبادة

وأجمل وأقرب الأقوال : ما سبق ذكره

هو ما اختاره ابن عثيمين :

 إلى أن هذا ينظر إلى عادة أهل البلد :

فإن كان الجمال في كشف الرأس فليكشف

وإن كان الجمال في ستره فليستر

ولذا:

لما صلى نافع مولى ابن عمر وقد كشف رأسه فقال : أتخرج إلى الناس وأنت مكشوف الرأس قال : لا

قال : فالله أحق أن يتزين له

ولاشك أن هذا يؤكد ما ذكره الألباني من أن هذا هو الأصل

لكن يستدل بأثر ابن عمر على الرد على الألباني:

كيف ؟

نقول : إن ابن عمر ذكر العلة وهي التزين

فمادام أنه ذكر التزين فقد يكون التزين عند قوم هو كشف الرأس

والعلم عند الله