الدرس ( 75 ) باب الأذان والإقامة ( 2) ( حكم الأذان والإقامة على الرجال والنساء ـ حكمهما في جماعة للصلوات الخمس )

الدرس ( 75 ) باب الأذان والإقامة ( 2) ( حكم الأذان والإقامة على الرجال والنساء ـ حكمهما في جماعة للصلوات الخمس )

مشاهدات: 569

بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس الخامس والسبعون من الفقه الموسع

لفضيلة الشيخ زيد البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الأذان والإقامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة : الأذانُ والإقامةُ فرضَ كفايةٍ على الرجال دون النساء

الشرح/

القول بأنهما فرض اختلف العلماء في الأذان أهو سنة أم فرض كفاية ؟

وقد قال بعض العلماء: إن هذا الخلاف خلافٌ لفظيّ، فقد قال شيخ الإسلام إن بعض الائمة يُطلقون السنية على الفرض في بعض الأحيان، فيكون هذا النزاع نزاعا لفظيا، وإلا فالمعنى متفقٌ عليه، من أنه فرضُ كفاية؛ ولم يتيسر النظر في هذا الخلاف هل هو ما ذُكر من أنه نزاع لفظي أم لا ؟

وعلى كل حال: لو قيل إنه سنة، والمراد بالسنية هي السنية التي في مصطلح الفقهاء: أن فاعِلَها يُثاب وأن تارِكَها لا يُعاقب، لو قيل بهذا فإن الصواب أنها فرض للأدلة الكثيرة في فرضيته، ومن أوضحها:

 قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين  لمالك بن الحويرث  لما خرج معه أخوه بعد أن بقي عند النبي ﷺ عشرين يوما يتفقهون في الدين، فلما أرادوا أن يعودوا إلى أهليهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ” إذا حضرَتِ الصَّلاةُ فليؤذِّن أحدُكُما “

وكلمة (فليؤذِّن) من صيغ الأمر الدالة على الوجوب .

ومنها: انتظار النبي ﷺ إذا أراد أن يغزوَ قوما، فإن سمِع أذانا كفَّ عنهم وإلا أغار عليهم.

 

والدليل على أنهما فرض أن العلماء قالوا: إن تركَهُما أهلُ البلد فإنهم يُقاتَلون لأنهم تركوا شعيرةً مِن شعائر الإسلام، فيجبُ على ولي أمر المسلمين أن يُقاتلهم،

 وليس المراد أن يقتلهم، ففرقٌ بين القتال والقتل، حتى لا يُحتج علينا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ” لا يَحِلُّ دمُ امرىءٍ مسلِمٍ يشهَدُ أن لا إلَه إلاَّ اللَّهُ ، وأنِّي رسولُ اللَّهِ ، إلَّا بإحدى ثلاثٍ : الثَّيِّبِ الزَّاني ، والنَّفسِ بالنَّفسِ ، والتَّارِكِ لدينِه المفارقِ للجماعةِ “

ففرق بين القتل والقتال،

ولذا فالقتال لهؤلاء قتالٌ لمسلمين، لا يُجهز على جريحهم، لا تُسبى نساؤهم، ولا أموالُهم، شأنهم كشأن رد الطائفة الباغية قال تعالى: { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ }.

ــــــــــــــ

وأما الدليلُ على أنها فرض كفاية، لأن الفرض أنواع:

[ فرضٌ عيني – وفرض عيني مخيّر فيه – وفرض كفاية – وفرض موسع – وفرض مضَّيق ]

والحديث عنها في الأصول، لكن المراد بالفرض هنا: فرض الكفاية،

وفرضُ الكفاية: أن يُنظَر فيها إلى الفِعل دون الفاعل،

 أما الفرض العيني: فيُنظَر فيه إلى الفاعل، بمعنى: أن الصلاة مثلا واجبة وجوبا عينيًّا على كل شخص بعَيْنِه؛ أما فرضُ الكفاية كالأذان: فالواجبُ أن يُقامَ بهذا الأذان ولو مِن شخص واحد.

 

وفرضُ الكفاية إذا قام به البعضُ، سقط الإثمُ عن الباقين، وبِتَرْكِ الكلِّ له يأثم الجميع.

 

فالأذانُ مِن فروض الكفايات، والدليل على أنه فرضُ كفاية لا فرضُ عين:

 قول النبي ﷺ في حديث ( مالك بن الحويرث ) ” فليؤذن أحدكما ” ولم يقل: فليؤذن كلاكما.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وهذا الأذان واجبٌ على الرجال

 ومِن ثَم فالصغارُ لا يجب عليهم، لأنهم غيرُ مكلّفين، حتى ولو كانوا مميزين، لأن الواجبَ لا يكونُ إلا على المكلَّف.

 

وأما النساء فقد اختلف العلماء فيهن: هل عليهن أذان وإقامة؟ أم ليس عليهن ؟

القول الأول : ليس عليهن أذانٌ ولا إقامة

القول الثاني: الأمر سواء، فهما بمنزلة المباح

القول الثالث: يستحب لهن .

القول الرابع : يُكره لهن

وأدلة من قال أن عليهن أذان :

  1. حديث النبي ﷺ في سنن أبي داود: ” إنَّما النِّساءُ شقائقُ الرِّجالِ ” وهذا عام يدخل فيه الأذان.
  2. الدليل الثاني: ان ابنَ عمر رضي الله عنهما أمرهن بهذا

 

وأما أدلة من قال ليس عليهن أذان:

  • كما في سنن أبي داود: أن النبي ﷺ استأذنته أم ورقة أن تؤم أهل دارها وأن تتخذ مؤذنا، فاتخذت مؤذنا، فأمرها النبي ﷺ أن تتخذ مؤذنا.

جاء عند أبي داود: “عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَزُورُهَا فِى بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا ” (1)

 

  • أن ابنَ عمر رضي الله عنهما قال: ليس عليهن أذان ولا إقامة
  • ومنها: قولُ أنس: ليس عليهن أذان ولا إقامة

 

والصواب: أنه ليس عليهن شيء،

 وذلك لأن النبي ﷺ أمَر أمَّ ورقة أن تتخذَ مؤذِّنا، فلو كان الأذانُ للنساء لاتخذت مؤذنة أو لأذنت هي، ولذا في إحدى روايات أبي داود قال بعض الرواة ” فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا “.

 

ولقول ابنِ عمر- رضي الله عنهما- مع أن فيه ضَعفا، لكن قولُ أنس- رضي الله عنه- يؤكِّدُ ما قاله ابنُ عمر، وإن كان ابنُ عمر قد اختلف رأيُه.

 

 وأما ما استدلوا به من حديث النبي ﷺ ” إنَّما النِّساءُ شقائقُ الرِّجالِ ” فهذا عام، فيدخل فيه كلُّ شيء، ومعلومٌ أن النساء خُصِّصَ لهن أشياء تختلف على الرجال، من بينها: هذا الأذان، وهذا هو المعنى المقصود في الشريعة، لأن المرأةَ مأمورةٌ بِخَفْضِ صوتِها، والأذانُ إعلام فيتنافى مع هذا،

ولا يقل أحدٌ أن هذا الأذانَ في محيطِ دارِها وبيتِها! وذلك لأن النبي ﷺ قال كما في الصحيحين:

” مَن نَابَهُ شيءٌ في صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ “

وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: ” إنَّما التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ “

 

والمرأةُ تصلي في بيتها ومع ذلك فالمشروعُ لهن أن يُصَفِّقنَ، فتَرْكُ التسبيح مع أنه أفضل، ولا يُقارَن التسبيح بالتصفيق، لأن التصفيقَ جاء في سياق ذَم: { وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً }

فالتصدية: هي التصفيق.

ومع هذا مِن أجل مراعاة المعنى أُمِرَ النساءُ بأن يُصَفِّقْنَ.

 

وأما قول ابنِ عمر فقد اختلف رأيُه، ثم لو لم يختلف فهو مُعارَض بقول أنس، بل هو معارَض بالنصوص الأخرى التي استُدل بها على أنه ليس عليهن أذان ولا إقامة.

 

وقد أُخِذَ حكم مِن اتخاذِ أمِّ ورقةَ مؤذِّنًا:

قال الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام:

قال: يدل على أن المرأة يجوزُ أن تكون إمامةً للرجلِ إذا كن معه نساء، وهذا ظاهِرُ حديث أم ورقة كانت تؤم أهلَ دارِها، ومِن أهلِ دارِها ما جاء في الرواية الأخرى: أن مؤذنَها شيخٌ كبير،

قال: وذهب إلى ذلك (أبو ثور)

والجمهور على خلافه، لكنه قول باطل، فليس في الحديث ما يدل على أنها كانت تؤمُّه، وإنما في الحديث أنه مؤذن لها، ولا ترابُطَ بين الأمرين، وكيف يليقُ هذا والرسول ﷺ قال:

” خَيْرُ صُفُوفِ النِّساءِ آخِرُها، وشَرُّها أوَّلُها “

فإذا كانت المرأةُ على مقتضى هذا الحديث لا تُصافِف الرجل، فكيف تكونُ متقدمةً عليه! يرى سوأتها وأجزاءَ جِسمها!

فليس لمن أجاز حُجة في هذا الحديث، وإن كان هناك قول بالتحريم فيحرُم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مسألة : [يجبان على المسلم في جماعةٍ للصلوات الخمس]

الشرح/ هذه المسألة لها عدة فروع

الفرع الأول : أن الأذان والإقامة يجبان على كل مسلم، وهذا يشمل المقيم والمسافر،

 أما المقيم فواضح، وأما المسافر فقد نازع في ذلك بعضُ العلماء وقالوا:

إن الأذان لا يجبُ إلا على المقيم؛ وهذا هو المشهور من مذهب الامام أحمد رحمه الله، وليس هناك دليل يدل على ما ذكروه، ولذا فالقولُ الصحيح: أنهما واجبان حتى على المسافر، ويدل لذلك:

 ما جاء في الصحيحين: ان النبي ﷺ لما نام عن صلاة الفجر، ولم يوقَظ إلا بحرارة الشمس، أمَر بلالا أن يؤذن وأن يقيم.

 ولما جاء في الصحيحين: من حديث مالك بن الحويرث قول النبي ﷺ:

” إذا حضرَتِ الصَّلاةُ فليؤذِّن أحدُكُما ” وهما كانا في سفر، وهذا يدل عل وجوب الأذان على المسافر.

الفرع الثاني : انهما يجبان في جماعة، وإذا قلنا جماعة يُخرج المنفرد، فالمنفرد يُسن في حقِّه الأذانُ والإقامة، والدليل: ما جاء في مسند الإمام أحمدَ: ان النبي ﷺ قال:

” يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي شَظِيَّةٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُقِيمُ “

وفي سنن أبي داود: ” يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِى رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ، يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّى، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّى فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ” (1)

 

 وموضِعُ الشاهد من هذا الحديث: قوله ” يَعْجَبُ رَبُّكُمْ ” فهذه لا تدل على صيغة وجوب، كما قالت عائشةُ رضي الله عنها: ” كانَ النبيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، في تَنَعُّلِهِ، وتَرَجُّلِهِ، وطُهُورِهِ، وفي شَأْنِهِ كُلِّهِ “

 فهذا شبيهٌ بهذا، وليس معنى ذلك أن عَجَبَ الربِّ عز وجل كعجب المخلوق في الكيفية.

ـــــــــــــــــــــــــ

الفرع الثالث : انهما يكونان للصلوات الخمس:

 والصلوات الخمس معروفة هي [ الفجر – الظهر – العصر – المغرب – العشاء ]

ومن باب أولى: أن تدخُلَ صلاةُ الجُمُعَة،

 والقولُ بأنهما مشروعان للصلوات الخمس يُخرِجُ بقيّةَ الصلوات كالوتر، حتى على القول بوجوبه، ويُخرج صلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين، فمن أذّن لغير الصلوات الخمس فقد ابتدع في دين الله، لقوله ﷺ كما في الصحيحين: ” مَن أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هذا ما ليسَ مٍنْهُ فَهو رَدٌّ “.

 وفي رواية مسلم: ” مَن عَمِلَ عَمَلًا ليسَ عليه أمْرُنا فَهو رَدٌّ “

 

وفائدة لطيفة في هاتين الروايتن:

 أن رواية مسلم بصيغة: ” مَن عَمِلَ عَمَلًا ” وأما ما في الصحيحين: ” مَن أَحْدَثَ  ” فلو لم تأت روايةُ مسلم لظُنّ أن الأمر محصورٌ على من ابتدع ابتداءً، فجاءت روايةُ مسلم موضحةً بأن مَن اقتدى فهو في حكم المُقتدَى به.

 

 والصلواتُ الخمس هي خمسون في ميزان العبد كما صح بذلك الخبر عن النبي ﷺ:

 ويشمل المؤدَّاةَ والمقضية

فالمؤداة : هي التي تؤدَّى في وقتها

المقضية : هي التي تؤدى بعد خروجِ وقتها

وهناك ثلاثُ عبارات عند الفقهاء ( الأداء – الإعادة – القضاء )

 وليس عند شيخِ الإسلام إلا أمران ( الأداء – والاعادة )

وسببُ هذا الاختلاف: سياتي في مسألة وهي: [مسألة قضاءِ الصلاةِ بعد خروج وقتها، إذا أخْرِجَت مِن غيرِ عذر]

ومعنى الأداء: أن تُؤدَّى العبادةُ في وقتِها.

ومعنى الإعادة: أن تُؤدَّى الصلاةُ مرةً أخرى قبل خروجَ وقتِها، كما في حديث النبي ﷺ للرجلين:

” إذا صلَّيتُما في رِحَالِكُمَا، ثمَّ أتيتُما مَسجدَ جماعةٍ، فصلِّيَا معهُم ، فإنَّهُا لكما نافِلةٌ “

 

وأما القضاءُ: فهي العبادةُ التي تؤدى بعد خروجِ وقتها.

وشيخُ الإسلام لا يرى إلا: إعادةً أداءً، وأما القضاء، فيقولُ: إن كان أداءُ هذه العبادةَ خارجَ وقتِها لعذر: فهو أداء، كقول النبي ﷺ عند البخاري: ” مَن نام عن صَلاةٍ أو نَسِيَها فلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها “

وفي رواية مسلم: ” مَن نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إلَّا ذلكَ “

 

وأما إن كان أداؤها خارجَ الوقت من غير عذر: فهي لا تُقبل، وذلك كما لو تعمد الإنسانُ أن يُخرِجَ الصلاةَ عن وقتها، فهل يصليها مع الإثم؟ أولا يصليها؟

جمهور العلماء: يرون انه يصلي مع أنه آثِم، لأنها عبادةُ أشبهَت الدَّيْنَ في ذِمّتِه،

 وشيخُ الاسلام: يرى أنه لا يقضي، لأن هذه العبادةَ وقَعَت على غيرَ وجهَها الشرعي:

” مَن عَمِلَ عَمَلًا ليسَ عليه أمْرُنا فَهو رَدٌّ “

وبَسْطُها في غيرِ هذا الموضِع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقولُنا: [الصلوات الخمس] يشمل: المؤدّاة، ويشملُ المَقضية على الصحيح مِن قولَي العلماء،

 فإن المشهور من مذهب الإمام أحمد: يرى أن الأذان لا يجب في الصلاة المقضية، وذلك لأنه لم يَجرِ في العادة أن يُؤَذَّنَ لها، وإنما الغالبُ أن يُؤَذَّنَ للصلاة المؤداة،

 ولكن الصحيح: أنه يجب، ودليل ذلك: ان النبي ﷺ كما جاء في الصحيحين : لما نام عن صلاة الفجر، أمَر بلالا أن يؤذن وأن يقيم؛ ولحديث: ( مالك بن الحويرث ) قول النبي ﷺ:

” إذا حضرَتِ الصَّلاةُ فليؤذِّن أحدُكُما “

 

وحضورُ الصلاة يشمل: ما إذا حضرت في وقتِها او خارِجَ وقتِها، لا سِيّما مع ما يراه شيخُ الإسلام رحمه الله: أنه ليس هناك ما يسمى بالقضاء.

ولْتعلم: أن القضاء في مصطلح الفقهاء يختلفُ عن معناهُ الشرعيّ فقول النبي ﷺ:

” إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ” (1)

وفي رواية وهي موضع الشاهد: ” وما فاتَكم فاقْضوا “

وقد أوقعَت هذه الكلمةُ نزاعا بين العلماء في مسألةٍ سيأتي بيانُها بإذن الله تعالى.

 

(1) ــ سنن ابو داود باب إمامة النساء  رقم /592، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم / 592

(1) ــ سنن أبي داود باب الأذان في السفر رقم /1205، وسنن النسائي رقم/666 صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم / 1203

(1) ــ متفق عليه البخاري بَاب لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلْيَأْتِ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ برقم /636، ومسلم باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة  برقم /602