الدرس (8) أقسام المياه وأنواع النجاسات( كيف تطهر الخمر والصقيل والدهن والغلام والجارية والنعل والثوب )

الدرس (8) أقسام المياه وأنواع النجاسات( كيف تطهر الخمر والصقيل والدهن والغلام والجارية والنعل والثوب )

مشاهدات: 507

بسم الله الرحمن الرحيم

الفقه الموسع – باب المياه – الدرس الثامن

لفضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مسألة/ [ الخمر لا تطهر إلا في حالة واحدة إذا انقلبت خَلا بنفسها دون فعل فاعل، خلافا لمن قال إن الخلال له أن يمسكها حتى تتخلل ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح/ بيان هذه المسألة  :

ما جاء في صحيح مسلم:

[ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال عليه الصلاة والسلام  : (( لا )) ]

وهذه الخمر:

ــ قد يأتيها من العوامل بفعل الله عز وجل ما يصيرها إلى خل فإذا صارت إلى خل دون فعل فاعل فإنها والحالة هذه تطهر بمعنى أنه يجوز شُربُها

 

ـــ وأما إذا انقلبت خلا بفعل فاعل فإنه يحرم أن يطعمها وأن يشربها، خلافا لمن قال إن الخلال يجوز له أن يمسكها حتى لا يفسد عليه ماله؛ وذلك  :

أن الخلال قد يتحول ما عمله إلى خمر فيجوز على هذا القول أن يمسكها حتى تتخلل وذلك حتى لا يضيع عليه ماله .

 

والصحيح كما قال شيخ الإسلام :

أنه لا يجوز أن يمسكها بنية هذا الغرض وذلك لأنه ليس في الإسلام خمر محترمة

ولذا : (( أمر عليه الصلاة والسلام بإراقة خمر اليتامى ))

ولأن عمر رضي الله عنه قال :

( ( لا تأكلوا خمرا إلا خمرا بدأها الله بفسادها ) )

بمعنى أن الله عز وجل صيرها بفعله إلى خل

والقول هنا في صدر المسألة  : الخمر لا تطهر إلا في حالة واحدة

هذه مسألة تتعلق بالخمر: أهي طاهرة أم نجسة ؟

وسيأتي لها حديث مستقل مستفيض بإذن الله تعالى في كتاب الأطعمة ، وما كان بين العلماء من خلاف حول هذه المسألة.

 

والخمر  :

قد جاء التدرج في النصوص في تحريمها  :

فكان أولَ ما نزل قوله تعالى  :{ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً }

فهذه الآية فيها إشارة إلى أن هذه الثمار يجوز أن يُستخدم منها ما هو مُسكِر لكن فيه ما يشير إلى أولوية تَرْكِها وذلك لأنه لم يَصِف السَّكَر بالحُسن ، أما ما بعده فوصفه بهذا الوصف حيث قال :{ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً } وقال في الرزق  :{ وَرِزْقاً حَسَناً } ثم قال  :{ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } وختام الآية بهذا الجزء من الآية يُشير إلى ذلك، لأن في السُّكْرِ إزالة للعقل

وهذا عن بعض العلماء على أن هذه الآية هي أولُ  أيةٍ نزلت.

 

وبعض العلماء يقول  : ” إن هذه الآية ليست أول آية ولا علاقة لهذه الآية بالتدرج في النهي عن الخمر وذلك لأن القاعدة في الأصول :

[ أن النسخ لا يدخل في الأخبار ]

بمعنى  :

أن خبر الله عز وجل وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام لا يُنسخ، وإنما النسخ يكون في الأحكام .

قال تعالى : { مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا }

وقال تعالى  :{ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } .

 

وأجاب أصحاب القول الأول  :

بأن هذه الآية وإن كانت في سياق الخبر إلا أن ما في معناها يدل على الطلب، وهو طلب الكف عن هذه الخمر،

 وإذا لم نقل بهذا القول فتكون الآية الأولى هي قوله تعالى   :{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا } ففيها إثم وفيها منافع لكن الإثم أكبر

ومن منافعها  : كَسْبُ المال

ومن منافعها  : التلذذ والنشوة في ظن شارِبها

 

ولذا/ لما نزلت هذه الآية ترك بعض الصحابة شُرْبَها

 ثم نزلت بعدها الآية التي في سورة النساء قال تعالى  :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ }

فنهى عن قُرب الصلاة حال السُّكْر، وفي ذلك تخفيف مِن شُرْبِها، لأن الصلاة خمسُ صلوات ومن ثم فقد لا يتسنى له أن يشربها إلا بعد العشاء،

 ثم جاء التحريم القطعي في سورة المائدة : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ{90} إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ{91} }

فقال الصحابة رضي الله عنهم  :

(( انتهينا  انتهينا ))  حتى إن الإناء يكون في راحَةِ يدِ أحدِهم فيَرمِي به.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مسألة/ [ الصقيلُ الذي لا يَشربُ النجاسةَ كالسكينِ والسيف: الصحيح أنه يطهُر بالدَّلْك ]

الشرح/ الصقيل هو الشيء الذي لا يشرب النجاسة كالسكين والسيف والمرآة ونحو ذلك،

هذا الصقيل إذا تنجس فإن تطهيرَه يكون بالدلك، فمتى ما دلك فتنظف فإنه يطهر، ولو لم يُغسَل بالماء

بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول  :

[ إن سكين الجزار لو غُسِلَت لكان هذه الغَسْلُ بدعة، لأن فيه تكليفا ومشقةً على الإنسان، وقد يَسّر اللهُ عليه في هذا الأمر ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة : [ الصحيح أن الدُّهْنَ المائعَ أو المتجمدَ تُزالُ النجاسةُ منه وما حولَها ويُؤكَل،

 خلافا لمن قَصَرَ الحُكمَ على الجامد ]

الشرح/ هذه المسألة وهي مسألة الدهن يُنظَرُ فيها إلى نوعيةِ هذا الدهن :

فإن كان جامدا فله حكم عند بعض العلماء بخلاف الدهن المائع،

وبعض العلماء يرى أن الحكم يكون للجامد وللمائع على حد سواء

 

فإذا وقعت نجاسة على القول الأول : إذا وقعت نجاسة في دهن جامد فإن هذه النجاسة وما حولها يزال وعند ذلك يجوز أكلُه،

 أما المائع فلا يجوز أكله أزيلت منه النجاسة أو لم تُزل، ويستدلون على ذلك  :

بقوله عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود والترمذي قال : (( إن كان مائعا فلا تقربوه وإن كان جامدا فألقوها وما حولها ثم كلوا ))

ولأن الجامد لا تتسربُ فيه النجاسة بخلاف المائع، فانتشارُها في المائع أكثر مِن انتشارِها في الجامد

وقال بعض العلماء :

يستوي في هذا الحكم الجامد والمائع فتؤخذ النجاسة حتى من المائع وما حولَها ويُؤكلُ هذا الدهن

ويستدلون على ذلك/ بما جاء في صحيح البخاري  :

(( أن فأرة وقعت في سمن فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام : ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم ))

والقاعدة الأصولية تقول :

[ ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال ]

وهو عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، هل هذا السمن الذي وقعت فيه الفأرة هل هو جامد أو مائع  ؟

فلما لم يستفصل دل على عموم هذا الحكم في نوعي الدهن الجامد والمائع، وهذا هو الراجح

 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول  :

من الحديث الذي في السنن فهو حديث ضعيف

وقد قال الترمذي رحمه الله  : ” إنه حديث غير محفوظ  ” فلضعفه لا يعول عليه، وعلى افتراض صحته فإن فيه تنزها وذلك لأن النجاسة قد تؤثر في المانع ما لا تؤثر في الجامد،

 فهو ما باب التنزه لا من باب التحريم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [ الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي في تطهيرِ بوله لا غائطه، يكفي فيه النَّضْح، والنضحُ هو الرَّش؛  بخلاف الجارية فيحصل تطهير بولها بالغَسل،

 وكذا إن أكل الطعام من غير شهوة ]

الشرح/ دليل هذه المسألة  :

ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها  :

(( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بغلام لم يأكل الطعام فبال في حِجْرِه فنضحه ولم يغسله ))

وفي هذا الحديث نص على ( الغلام ) :والغلام يُخرِج الجارية ،

وفيه نص على أنه : ( لم يأكل الطعام ) ويُخرج بذلك من أكل الطعام بشهوة

وفيه نصٌّ على 🙁 البول ) فيُخرج بذلك غائطَ الغلام

فالتنصيصُ على الغلام يُخرج الجارية وهي البنت، فلا يكفي في تطهير بولها النضح وإنما يجب فيه الغَسل ، والنضحُ في الأصل هو الرَّش؛ وإلا فقد يُطلقُ النَّضْح في بعض الأحاديث على الغَسل كما قال عليه الصلاة والسلام: ( انضح فرجك وتوضأ ) في مسألة المذي كما سيأتي بإذن الله تعالى .

والدليل على هذا التفريق  :

ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يُنضح من بول الغلام ويُغسل من بول الجارية ))

 

ولو قال قائل : لماذا هذا التفريق  ؟

الجواب/ لأن الشرع جاء بالتفريق، وهذه هي أعلى وأجل الحكم، أن تُردَّ هذه المسائلُ إلى نصوص الشرع قال تعالى :

{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}

ولما سألت تلك المرأة عائشة كما في الصحيحين فقالت  :

(( ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة  ؟

فقالت عائشة رضي الله عنها  :

((  كان ذلك يصيبنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ))

 

ولا مانع من البحث عن الحكمة والسؤال عنها، ومن الحكم التي استنبطها العلماء  :

ــ أن الغلام يُحمَلُ كثيرا في مواطن ومجالس الرجال، وذلك لشدةِ الفرحةِ به، وهي طبيعة ابن آدم في تفضيله أو في حبه للذكر على الأنثى ، بينما الأنثى لا تُحمل إلا قليلا

والقاعدة الشرعية تقول : [ المشقة تجلب التيسير ]

فلو أمِرَ بِغَسْلِ بولِ الغلام لشَقَّ ذلك

 

وقال بعض العلماء: إن بول الغلام أخفُّ مِن بول الجارية، وذلك لأن في الغلام قوة تُلطف هذا الغذاء بخلاف الجارية .

وقال بعض العلماء :  إن بول الغلام  منحصر في مكان واحد بخلاف الجارية فإنه ينتشر

وقال بعض العلماء : إن الحكمة تعبدية

 

ومن خلال عرض هذه الحكم :

يدل على أن الحكمة إما أن تكون منصوصة في الشرع وإما أن تكون غير منصوصة

فإن كانت منصوصة في النص :

فلا يلتفت ولا ينظر إلى غيرها كما قال عليه الصلاة والسلام   :

[ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ]

ما العلة؟ قال  : (( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ))

أما إذا كانت غير منصوصة   :

فالعلماء لهم فيها مشارب وتوجيهات، ولا مانع من أن ينظر الإنسان ويتأمل ويستخرج زيادةً على هذه الحكم حِكَماً أخرى، فليس الأمرُ مقتصرا على ما ذَكَره العلماءُ السابقون.

ـــــــــــــــــ

وما ورد من التنصيص على البول: يُخرج الغائط ،

فغائط الغلام: لا يُكتفى فيه بالنَّضْح، وإنما الواجب في تطهيره الغَسل

أما الجارية: فنجاستها سواءٌ كانت نجاسةَ بول أو نجاسةَ غائط فيلزم فيها الغَسل.

 

 والتنصيص على الغلام الذي لم يأكل الطعام :

يُخرج الغلام الذي أكل الطعام، فالغلام الذي أكَل الطعام لا يُكتفى في تطهير ثوبه بالنضح وإنما يجب الغَسل؛

وينبغي أن نقيد بالذي لم يأكل الطعام بغير شهوة، فإذا أكل الطعام بشهوة  :

فيكون حكم تطهير بوله : (( الغسل ))

أما إذا وُضِعَ الطعامُ في فمه: فيبقى حكمُ النضح

 

وضابطُ مَن يشتهي الطعام ومن لا يشتهيه هو :

أن تشرئب نفسُه إلى هذا الطعام ويبكي رغبة فيه،  فإن لم تحصل منه هذه الرغبة فيبقى حكم النضح

ويُستدل على هذا التفريق  :

بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أحاديث صحيحة بتحنيكه للمواليد، وذلك أن المولود يُؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيمضغ تمرة في فمه الشريف فإذا ذابت وتحللت وضعها في فم الصبي.

 

ولو قال قائل : هذا الحليب الذي يعطى في هذا العصر، ويكاد أن ينعدم حليب الأمهات مُستغنًى عنه بهذا الحليب المُصَنّع ، فلو قال قائل  : ما حكم بول هذا الغلام  ؟

الجواب/ الذي يظهر أن النضح لا يُكتفى به، وإنما يجب الغسل وذلك لأن هذا الحليب المصنع يعد طعاما وتضاف إليه أطعمة مقوية، والطفل تشرئب نفسُه إليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مسألة : [الصحيح : أن النَّعْلَ والخُف يَطهُران بالدلك،

ويُعفى عن يسير النجاسة بعد دلكهما

وكذا: ثوب المرأة الطويل إذا مرت بأرض نجسة بعدها أرضٌ طاهرة ]

 

الشرح/ هذه المسألة لها عدة فروع  :

 

الفرع الأول : مسألةٌ خلافية  :

وهي النَّعلُ والخُف إذا وطئتا نجاسةً، فهل يتم تطهيرهما بالغَسل أم بالدلك  ؟

الصحيح: أنهما يطهران بالدلك لأن الشريعة تسامحت في هذا ، فقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

(( إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه )) وفي رواية : ((  بخفيه)) (( فإن طهورهما أن يدلكهما بالتراب ))

وهذا الدلك لما كان يُبقي أثرا يسيرا مِن آثار النجاسة، قال بعض العلماء : بعدم إجزاء ذلك

والصحيح  : أنه يُكتفى بالدلك، فيكونُ هذا اليسيرُ مما عفت عنه الشريعة.

 

الفرع الثاني : وهي ما تسمى بمسألة  [ ذيل المرأة ]

[ إذا كان طويلا ومرت بأرض نجسة فكيف يتم تطهيرها؟ أي كيف يتم تطهيرُ ذيلِها  ؟ ]

الجواب :

يتم التطهير إذا مرت بعدها بأرض طاهرة، ودليل هذه المسألة ما جاء في سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم  :

(( سألته المرأة تمر بأرض منتنة ، فقال عليه الصلاة والسلام :

((  أليس بعدها أرض طيبة ؟ فقالت : بلى ، فقال : هذه بهذه  ))