الدرس ( 80 )باب شروط الصلاة ( 2)( وقت الظهر ـ الإبراد )

الدرس ( 80 )باب شروط الصلاة ( 2)( وقت الظهر ـ الإبراد )

مشاهدات: 492

بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس الثمانون من الفقه الموسع

لفضيلة الشيخ زيد البحري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة: [وقتُ الظهرِ مِن زوالِ الشمس إلى مساواةِ الشيء ظِلَّه]

الشرح/ الفقهاء كثيرٌ منهم يبدأُ بصلاة الظهر إذا عَدَّ المواقيت،

والبعضُ الآخَر يبتدئُها بصلاةِ الفجر، فمن ابتدأها بصلاةِ الفجر فبناءً على ان صلاةَ العصر هي الصلاةُ الوُسطى، وقد قال شيخُ الإسلام: هذا أجود،

ومن ابتدئها بصلاة الظهر: فاعتمادُه على (إمامة) صلاة جبريل بالنبي ﷺ، فقد عَلّمه كيف يُصلي ابتداءً مِن صلاة الظهر، وهذا ثابتٌ في المُسند والسنن؛ والأمْرُ في هذا واسع.

 

وقد كانت إمامةُ جبريل للنبي ﷺ صَبيحةَ ليلةَ أُسرِيَ به، فلم يتأخر جبريل في إمامته للنبي ﷺ.

 

ووقت الظهر: يبدأُ من زوال الشمس لِفعلِ جبريل، أتى إلى النبي ﷺ حينما زالت الشمس، وصلّى به الظهر، وجاءه في اليوم التالي حينما صار ظِلُّ الشيء مِثلَه، وصلّى به الظهر، وقال:

” الوقتُ ما بين هذَينِ “.

 

وصلاة الجمعة: لا أدخُل في هذا، لأن هناك خلافا بين العلماء في بداية وقتِها، ومَوضِعُ ذِكْرِ هذا الخلاف في بابِ صلاةِ الجُمُعة؛ أما بالنسبة الى آخِرِ وقتِ صلاةِ الجمعة: فهو آخِرُ وقتِ صلاةِ الظهر، ومِن ثَم:

فإن صلاة الظهر لا تبدأُ إلا من زوال الشمس، وذلك إذا زالت الشمس فانتقلت من جهة المشرِقِ إلى جهةِ المَغرِب، ولو انتقالا يسيرا، وبيانُ ذلك:

أن يُوضَعَ شاخِص (وهو شيءٌ مرتفع، سواءٌ كان هذا الشاخصُ طويلا ام قصيرا) والشاخِصُ هو المرتفع، وهذا معنى شخوصِه يكون مرتفعا، فإذا وُضِعَ الشاخصُ سواءٌ كان هذا الشاخصُ قصيرا ام طويلا، فإن لهذا الشاخِص ظِلًّا جِهةَ الغرب، وهذا الظل يتناقص كلما ارتفعت الشمس، فإذا ارتفعت الشمس فكانت في كَبِدِ السماء، يعني: انتقصت، ليست الى جهةِ الشرق وليست الى جهةِ الغرب، وهذا هو وقتُ النهي، لحديث النبي ﷺ: ” حِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ “

فإذا توقفت الشمس فهذا هو وقتُ النهي،

ومِن ثَم: يبقى ظِلٌّ يسير اذا توقفت، فإذا زاد هذا الظل فهذه علامةٌ على ان الشمسَ زالت وانتقلت من جهة الشرق الى جهة الغرب، فإذا زالت ولو بِقَدْرٍ يسير فهذه علامةُ زوالِ الشمس، فلو وَضع علامةً على  ابتداءِ زيادةِ الظل، وانتظرَ حتى صارَ هذا الظل مِن وَضْعِ هذه العلامة الى مُنتهاه بِقَدْرِ هذا الشاخص، فقد خرج وقتُ صلاةِ الظهر

 

والقولُ بأن ظِلَّ الشيء يكونُ مثله مِن العلامة، حتى لا ننسى الظلَّ الاول وهو ما يسمى بالظل، وأما ما بعده فيسمى (فيئًا) لأن الظل عاد من (فاء يفيء)

والظل من دلائل قدرة الله عز وجل:

{أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا} [الفرقان: 45]

فما بين زوال الشمس الى مساواة الشيء ظلَه: هذا وقتٌ لصلاة الظهر، فمتى أوقع الصلاة في هذا الزمن فإنه اوقعها في وقتها، ويجوزُ ان يُوقِعَها في أي جزءٍ مِن هذا الوقت، لكن شريطةَ ان يَعزِمَ على الفِعل،

فلو أراد انسانٌ أن يؤخرَ الصلاة الى قُبيل العصر، كأن يكونَ مُنفرِدًا فاتتُهُ صلاةُ الجماعة أو ما شابه ذلك، فله ذلك من حيث الجواز، لكن بشرط أن يعزم في أول الوقت على فِعلِها قبل خروجِ الوقت، والدليل ( إمامة جبريل ) فقد جاء في اليوم التالي حينما صار ظلُّ الشيء مِثلَه، بينما اليوم الاول أتى النبي ﷺ عند الزوال

واما حديث عند الترمذي: ” الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله “

“واوسطه رحمة ” قال الالباني وغيرُه: هو موضوع، وقال: وردت آثارٌ عن الصحابة وكلُّها واهية، فلا يصِحُّ لا مرفوعا ولا موقوفا، وذلك لمخالفته لهذه الأحاديث الصحيحة، لان العفو يدل على ان هناك تقصيرا حصل من هذا المُصَلِّي في آخِرِ الوقت

والسنة في صلاة الظهر: ان تُقدم وتُصلَّى في اول وقتِها، ولذا: ” كانَ النبيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بالهَاجِرَةِ ” أخرجه البخاري

ولاسيما في السفر، فكان قد يُعَجِّلُ بالظهرِ اذا كان في السفر، وقال ﷺ لما سئل كما في الصحيحين:

: ” أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا ” (1)

وعند الترمذي: ” سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ” الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا (2)

 

وتعجيلُها في أول وقتِها من باب المبادرةِ والمسابقة الى الخيرات، فيدخُل تحت عمومِ النصوص الواردة بذلك كقوله تعالى:

{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: ١٣٣]، {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [الحديد: 21]

{وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ} [الواقعة:10]

ولأن الانسان لا يدري ماذا يعرض له فقد يُوافيه الأجل في آخِر وقتِ الصلاة، ولأن في تأخيرِها تعويدا للنفسِ على الكسل، هذا من حيثُ الأفضلية،

ويستثنى من ذلك حالة مُختلَفٌ فيها بين العلماء، وهي:

(حالةُ الإبراد) فإذا اشتد الحر فهل يُبردُ بالصلاة؟ أو انه يُصليها في أول وقتها؟

القول الأول: قال بعضُ العلماء يُصليها في أول وقتِها، ويستدلون على ذلك بما يأتي:-

أولا/ عموم النصوص الواردةِ بالمسارعة الى الخيرات وقد سبق ذِكْرُها.

ثانيا/ حديث: ” كانَ النبيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بالهَاجِرَةِ “

ثالثا/ حديثُ خَبَّاب عند مسلم: ” أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا “

أي: لم يَجِد لنا عُذرًا في تأخيرِ صلاةِ الظهر

رابعا/ روايةُ الترمذي: : ” سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ” الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا “.

 

 

القول الثاني: أن الإبرادَ هو السنة إذا اشتد الحر، ويستدلون على ذلك بأدلة منها:

قوله ﷺ كما في الصحيح “إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ “(3)

  • ان النبي ﷺ كان في سَفر، فأراد المؤذنُ ان يؤذن فقال أبرِد، فجلس بُرهةً من الزمن، ثم قام ليؤذن فقال أبرِد، قال الراوي -أبو ذر- حتى رأينا فيءَ التُّلول ” مفردُه تَل، وهذا يدل على ان النبي ﷺ أخّرَها تأخيرا يُقارِبُ دخولَ وقتِ صلاةِ العصر، وهذا هو القولُ الراجح وهو:

ان تأخيرَها في شدةِ الحر أفضل لقوله ﷺ: “فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ “، قيل: هو على ظاهره لحديث: ” اشْتَكَتِ النَّارُ إلى رَبِّهَا فَقالَتْ: رَبِّ أكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فأذِنَ لَهَا بنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ في الشِّتَاءِ ونَفَسٍ في الصَّيْفِ، فأشَدُّ ما تَجِدُونَ مِنَ الحَرِّ، وأَشَدُّ ما تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ

وهذا هو ظاهِرُ الحديث وهو الصواب، خِلافا لمن قال إنه في مقامِ التشبيه، فإن شدةَ الحرِّ تُشابه شِدةَ الحرِّ في نارِ جهنم.

 

وأما ما استدل به اصحابُ القول الأول: فإنها عموميات، والعام لا يتعارض مع الخاص، كما هو مقرر في علم الاصول ( فإن الخاص يخصصُ العام ) فتكونُ شدةُ الحر هي المستثناة في التأخير، وأما ما عداها فيكون الفضلُ في تعجيلها.

وأما حديث ” كانَ النبيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بالهَاجِرَةِ ” فالجمعُ بينهما سهل: وذلك انه كان يُعجِّلُها في أول أمْرِه، ثم أُعلِمَ ﷺ بان تأخيرَها أفضل.

 

وأما تعجيلُها في السفر: فإنه محمولٌ على وقت غيرِ وقت الحر، لقصةِ الإبراد لما اراد المؤذن ان يقوم فقال أبرِد، وقد كانوا مع النبي ﷺ في سفر

وحتى لو لم يُقَل بهذا، فإن السفر مِظَنة المشقة، والسابرُ لحال النبي ﷺ في السفر يرى انه يُخفف، فليس في هذا الحديث دليلٌ على ما ذكروه.

وأما حديثُ خَبّاب: فإن الصحابةَ رضي الله عنهم أرادوا ان يزيدَ في الابراد، والابرادُ لا يَبلُغُ مُنتهاه إلّا قُبيلَ اصفرار الشمس، ويكونُ في هذا اخراجًا للصلاةِ عن وقتها، ولو بقي التعارض – وهو لا يبقى مع هذا الجمع – لكن تَنَزُّلًا: فإن ما في الصحيحين يرجَّحُ على ما في احدهما.

 

والابرادُ: يكونُ بتأخيرِ الصلاةِ إلى قُبيل وقتِ صلاةِ العصر، وقد يختلف باختلافِ بعضِ البلدان، فقد يكونُ الحرُّ في بعضِ البلدان لا يستمر الى قُبيلِ وقتِ صلاةِ العصر، بل قد يكونُ هناك إبرادٌ قبل هذا، ومِن ثَم: يُحمَل قولُ ابنِ مسعودٍ لرضي الله عنه كما عند ابي داود: ( ان صلاة الظهر تُصلى الى خمسة اقدام ) وخمسةُ اقدام لا يصِلُ هذا الظلُّ الى قُبيل وقت صلاة العصر،

وعلى كل حال: فالأمرُ مَنوطٌ بالابراد، فمتى ما حصل الابرادُ فإن الصلاةَ تُصلّى فيه.

 

وهل هذا الحديثُ على عمومه؟ بمعنى: ان قول النبي ﷺ:

“إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ “

هل هو لعموم الناس؟ أم أن المنفَرِدَ يخرج مِن هذا؟

قال بعض العلماء: إن المنفرد لا يُبرِد، لعدم وجودِ المشقة، فلا يَشُق عليه ان يأتي الى المسجد،

ومِن ثَم: زاد بعضُ العلماء وألحَقَ الجماعةَ التي لا تصلي في المسجد فاستثناها من هذا العموم، والصوابُ: ان الحديثَ عام، لأن النبي ﷺ علل بعلة فقال: ” فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ “

فيشملُ هذا الحكم حتى النساء في البُيوت.

ومما يُضَعِّفُ قولَ مِن ألحَقَ الجماعةَ التي لا تصلي في المسجد (لعذر أو نحوه) قياسًا على المنفرد:

أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي ﷺ في السفر، فقال للمؤذن: أبرِد، مع انهم موجودون معه ولا يتكلفون ذهابا.

 

وهل تكونُ الجُمُعة كالظهر، فتُؤخَّرُ إلى هذا الوقت؟

الجمعةُ لا تكونُ كالظهر في هذا، لما جاء في الصحيحين: ” ما كنا نقيل، ولا نتغدى، إلا بعد الجمعة “

ولما فيهما: ” كُنَّا نُجَمِّعُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ “

فدل على: أنها تقعُ في أول الوقت لا في آخره.

 

وقولُ الرواي -أبو ذر – ” حنى رأينا فيءَ التلول ” يدلُّ على شدةِ التأخير، لأن التَّلَ مُنْبَطِح، ليس كالشواخِص الظاهرة، فكونُه مُنبَطِحًا، ويكونُ له فيء، يدلُ على شدةِ التأخير.

 

وقد قال بعض العلماء: إن علامة الابراد ان يكون للحيطان ظِلٌّ يَستظلُ به المُشاة.

ولكن جَعْل الامْر الى الابراد هو الاولَى، فيكونُ الابرادُ في هذا الحديث حصَلَ حينما صار للشيء ظِلٌّ مِثلَه، من غيرِ فيءِ الزوال، يعني مِن غيرِ الفيء الذي يبقى، قلنا: إن هناك ظلا سيبقى، فإذا زالت الشمس وزاد الظل يُوضَعُ علامة، فإذا أصبح لهذا الشيء ظِلٌّ مِثلَه مِن غيرِ فيءِ الزوال، فهذا هو وقتُ الابراد، بمعنى اننا نحسِب الظل كلَّه، فإذا رأينا للشاخص ظلا مثلّه، فهذا هو وقتُ الابراد، وبقيَ وقتٌ يسير حتى يخرُجَ وقتُ صلاةِ الظهر.

 

وقد ألحَقَ بعضُ العلماء الغيمَ بشدةِ الحر، فإذا وُجِدَت غُيوم وسُحُب، فإنه يُؤخِّرُ صلاةَ الظهر حتى لا تحصُلَ مشقّة، فقد تُمطِر السماء ويتأذّى الناس، فلْيِكُن خروجُهم خروجا واحدا، يخرجون لأداءِ صلاةِ الظهر، ويَبقون في المسجد حتى يصلوا صلاةَ العصر، وهذا لا دليلَ عليه، فهو مُخالِفٌ لعموم قوله ﷺ

لما سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ” الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا 

ولان هذا ظنٌّ قد لا يتحقق، فقد تتلبدُ السماءُ بالغُيوم ولا ينزل مطر، ولأنه مُعارِضٌ لحديث في مسندِ الإمام أحمد -وإن كان فيه مقال- قال: ” بكِّروا بالصلاةِ في يومِ الغَيمِ “

 

لكن العمدة على ما ذُكِر، وهذا يكونُ مؤيدا عند مَن يقول بصحته.

 

سؤال: هل يمكن ان نقول الابراد رخصة؟

الجواب / قول النبي ﷺ: ” أَبْرِدُوا بالصَّلَاةِ “

فالجمهور يرون انه سُنّة، ان هذا الأمْرِ للاستحباب،

وبعض العلماء: يرى انه للوجوب،

وهو للسنة أقرب مِن كَونِه واجبا، لان النبي ﷺ لما سأله رجل كما في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: قال له: ” الصلاةُ بينَ هذينِ “

يعني: من زوال الشمس الى صَيرورةِ الشيء مِثلَه في الظل، فهو في بيانِ ومَقامِ التعليم، وكان بالمدينة، وهذا السائل بحاجة إلى أن يُعلَم ولو كان هذا الامرُ للوجوب،

وكذلك قولُ جبريل عليه السلام: ” يا محمّد الصلاةُ بينَ هذينِ الوقتينِ “

فلا يَحتاج ان نقول رُخصة وعزيمة، لأننا إذا قلنا رخصة وعزيمة أن هناك أمرا واجبا مُحَتَّمًا.

 

سؤال: ما الفرق بين الفيء والظل؟

ج/ ما قبل الزوال يُسمى: ظِلًّا، وما بعده يُسمى: فيئا، لأنه مِن فاء يفيء، إذا رَجع، فكأنه غابَ ثم عاد.

 

سؤال: هل إذا أطلق أحدهما يدخل فيه الآخر؟ ج/ الفيء عام.

(1) ــ مسلم: باب الإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالِ برقم /85

(2) ــ سنن الترمذي: حديث رقم170، بابٌ: الوقتُ الأولُ مِن الفَضْل.

(3) ــ متفق عليه البخاري باب الإيراد بالظهر في شدة الحر برقم /538،مسلم باب اسْتِحْبَابِ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِى شِدَّةِ الْحَرِّ لِمَنْ يَمْضِى إِلَى جَمَاعَةٍ وَيَنَالُهُ الْحَرُّ فِى طَرِيقِهِ. برقم /615