بسم الله الرحمن الرحيم
باب شروط الصلاة – الدرس الرابع والتسعون
لفضيلة الشيخ زيد البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[حكم لبس الخاتم وأكثر من خاتم والساعة؟ ــ أيلبس في اليمين أم في اليسار؟]
سؤال/ ألُبسُ الخاتم مِن السنة؟ أم أنه ليس من السنة؟
اختلف العلماء في هذا، فبعض العلماء يقول: إنه لا يُباح، لا يجوزُ أن يُتخذَ الخاتم، ويستدلون على ذلك بما جاء عند أبي داود، عن أبي ريحانة قال: ” نهى النبي ﷺ عن أشياء ” ومن بين ما ذَكَر:
” نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن لُبسِ الخاتَمِ إلا لذي سُلطانٍ “
فلا يكونُ جائزاً إلا في حق السلطان.
وبعض العلماء يقول: يحرم إذا كان المقصَدُ منه الزينة، وذلك لأن الزينة من طبيعة النساء، ويستدل بقوله تعالى: {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ}
وبعض العلماء يقول: يجوزُ لُبْسُه،
ولم أرَ مَن قال إنه يُسَن، فيقولون: يجوز لبسه، وهذا هو الصواب، والدليل: أن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا الخواتم، فاتخاذُهُم دليلٌ على الجواز.
ولو قال قائل: لم لا تقولون بالسُّنيّة باعتبار أن النبي ﷺ لَبِسَه؟
فيقال: إن النبي ﷺ لم يلبسه ابتداءً، وقد جاء في الصحيحين أنه ﷺ لما أراد أن يكتب الى الملوك قالوا له إنهم لا يقبلون كتاباً إلا بختم فاتخذه.
ولو قال قائل: ما الجواب عن حديث أبي ريحانة؟
فيقال: إن الحديث ضعفه الإمامُ مالك كما نقل ذلك ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال: حديث أبي ريحانة ضعيف، وقد ضعفه الألباني رحمه الله؛ وعلى افتراض أنه صحيح فإن المقصود بالنهي:
” نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن لُبسِ الخاتَمِ إلا لذي سُلطانٍ ” أي: مَن له سُلطة، وليس المقصود به السلطان العام، والفرد من الأمة قد يكونُ سلطانا في عمل، في تجارة.
ولو قال قائل: جاء عند الترمذي في الشمائل، أن الترمذي رحمه الله له السنن المعروفة وله كتاب يسمى بـ [الشمائل] ذَكَر فيه شمائلَ المصطفى ﷺ، وقد حققه الألباني رحمه الله، فَمَيَّزَ صحيحَه مِن ضعيفِه، وهو كتابٌ ممتاز في بابه
قال: ” كان النبي ﷺ يتخذ الخاتم ولا يَلْبسُه “
فكلمة ” لا يَلْبَسُه ” تدل على عدم الجواز، لاسيما إذا ضُمَّ مع حديث أبي ريحانة إن صَح؟
فالجواب عن هذا: أن زيادة ” لا يَلْبَسُه ” شاذة لم؟
لأن الرواة الكُثُر الثقات قد نقلوا أن النبي ﷺ يَلْبَسُه.
وأما الجواب عن الآية لمن قال إنه يحرم للزينة، فيقال: إنه لا دلالة في الآية على تحريمِ خاتم الفضة،
ولو قيل بهذا لما جاز ولا ما حَسُنَ بالإنسان أن يتزيّن! وهذا يُعارض قولَه ﷺ كما عند مسلم:
” إنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمالَ “، إلى غير ذلك من الأحاديث التي بينت فضْلَ التجمُّل والتزيُّن،
وعلى هذا: فإن لُبسَ الخاتم سواء كان للحاجة كمن يحتاج إليه للختم، أو للزينة، أو للعادة: فهو مباح،
ولا فرق بين هذه الأشياء.
فإذا قيل بالجواز، فأين يُلبَس؟ هل يلبس في اليد اليمنى أم اليد اليسرى؟
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقال بعضُ العلماء: إن الأفضل أن يُلبَسَ في اليسار، ويستدلون على ذلك بما يأتي:-
القول الثاني: أن اليمين أفضل و يستدلون على ذلك بما يأتي:-
الدليل الأول/ أنه ﷺ لبسه في اليمين، وهذا ثابت في الصحيح
الدليل الثاني/ قوله ﷺ ” اليمينُ أحقُّ بالزينةِ من الشِّمالِ “.
الدليل الثالث/ أن عائشة رضي الله عنها قالت: مات النبي ﷺ والخاتم في يمينه.
الدليل الرابع/ أن جَعْلَه في اليمين صيانةً لِذِكْرِ الله عز وجل مِن مُلامسة النجاسة، لأن الإنسان يستنجي بيساره.
وقال بعض العلماء: إن كان المقصود من الخاتم الزينة: فاليمينُ أولى، وإن كان المقصود التختم: فاليسار، وذلك باعتبار أن اليمين هي أحقُّ بالزينة من الشمال.
وبعض العلماء قال: إن تختم النبي ﷺ في يمينه إنما هو خاتمُ الذهب،
وما جاء أنه تَخَتّمَ في يساره، فالمراد: خاتمُ الفضة.
وقال بعض العلماء: يستوي الأمران، وذلك لمجيء الأدلة مِن فِعلِه ﷺ وهذا هو الصواب.
أما أدلة من قال إن الأفضل أن يتختم في اليسار: فإنه ﷺ لَبِسَه في يساره
وهذا لا جواب عنه لأننا أثبتنا أنه يتختم في يساره، ويتختم في يمينه.
وأما حديث أنه ” لبسه في اليمين ثم حوله الى اليسار”:
لو صَح، لكان دليلا على النسخ، لكنه حديث لا يصح.
أما أدله من قال: إن الأفضل في اليمين أنه ﷺ لبسه في اليمين:
وهذا لا جواب عنه، لأننا أثبتنا أنه يتختم في يمينه.
أما حديث: ” اليمينُ أحقُّ بالزينةِ من الشِّمالِ “: فهو حديث ضعيف.
وأما قولُ عائشة رضي الله عنها: إن النبي ﷺ مات والخاتمُ في يمينه، فهو حديث ضعيف.
وأما قولهم: إن جعله في اليمين صيانة لذكر الله من النجاسة:
فنقول: يَرُدُّ هذا فِعله ﷺ، ولو صح حديث (أنه إذا دخل الخلاء نزع خاتمه) لارتفع الإشكال.
وأما قول من يقول: إن كان المقصود التزين فالأولى اليمين، وإن كان المقصود التختم فاليسار:
فلا دليل على ما ذُكِر، وإن كانوا يستدلون بما سبق من أن:
” اليمينُ أحقُّ بالزينةِ من الشِّمالِ “: فهو حديثٌ ضعيف.
وأما قول من يقول: بأن تختمه ﷺ في اليمين إنما هو في الذهب وفي اليسار الفضة:
نقول: أين الدليل؟ ثم إن الأدلة قائمة على أنه تختم بخاتم الفضة في يمينه وفي يساره.
فيكونُ الصواب: أنه يجوزُ الامران.
وتجرنا هذه المسألة إلى مسألةٍ أخرى وهي:
أيجوز أن يَلبَسَ أكثرَ مِن خاتم؟ كأن يلبسَ خاتماً في كِلتا يديه، فيلبس في اليمنى خاتَماً، وفي اليسرى خاتَماً، أو يلبس ثلاثة، أو يلبس في الأصبُع الواحد خاتمين فأكثر؟
قال بعض فقهاء الحنابلة: يجوز، لأن الأصل عدم المنع
وقال بعض العلماء: يُكره لأنه خارجٌ عن العادة.
والصواب: أنه إذا كان خارجاً عن العادة فإنه محرم، لأنه لِباسُ شُهرَة، فإن مَن لَبِسَ أكثرَ مِن خاتم فإن الأنظار تتجُه إليه على وجه ِالاستغراب، وقد قال ﷺ كما عند ابن ماجه وغيره:
” مَن لَبِس ثوبَ شُهرَةٍ في الدُّنْيا ألبَسَهُ اللهُ ثوبَ مَذَلَّةٍ يومَ الْقيامَةِ “
ولعله أن يأتي حديث عن لباس الشهرة في ثنايا عرض مسائل اللباس إن شاء الله تعالى
وهذه المسألة توصلنا إلى مسألة أخرى وهي:
أين يُوضَع الخاتم مِن الأصابع؟
يوضع في الخِنصَر، الذي هو الأصبُع الصغير، لثبوت ذلك عن النبي ﷺ
ومَن ثَم: فإن الأصابع خمسة كما هو معلوم ( الابهام – السبابة – الوسطى – البِنصر – الخِنصِر )
فأما الخنصر: فالسنة أن يوضع فيه الخاتم،
وأما البنصر والإبهام: فلم يأت دليلٌ فيهما لا بمنع ولا بجواز، فيبقى الحكم على الأصل وهو الجواز، فيجوزُ أن يضع الخاتم في بِنصِرِه وفي إبهامه.
بقي عندنا السبابة والوسطى: فقد جاء النهي في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: (نهى النبي ﷺ عن التختم في هذه وهذه وأشار إلى السبابة والوسطى)
وقد قال النووي رحمه الله: إنه مكروه.
وهذا مثل ما قلنا قاعدة الجمهور في ما جاء للآداب، ولكن النهي في ظاهره كما هي القاعدة المتبعة
(النهي للتحريم) لكن ما الحكمة بعد نهي الشارع عن لبس الخاتم في السبابة والوسطى؟
قال بعض العلماء: لأن الوسطى تباشر النجاسة والسبابة قريبةٌ منها.
وقال بعض العلماء: إن هذا من باب حفظ اليد مِن الأذى، وذلك لأن الإنسان إذا باشَرَ الشيء باشَرَه بمقدمة يدِه، ومِن المقدمة: السبابة والوسطى، فنهى عن التختم فيهما صيانة له من التأذي،
وهذا أوجه مِن السابق، لأن السابق يُورَد عليه بمورِدَين:
المورِد الأول/ أن البنصر قريب من الوسطى.
المورِد الثاني/ أن هذا في اليد اليسرى، لأنها آلةُ إزالةِ النجاسة، وأما اليمنى فلا، لوجود النهي في الصحيحين،
قال ﷺ: ” ولا يَتَمَسَّحْ مِنَ الخَلاءِ بيَمِينِهِ “.
وأما المرأة فقد قالوا: إن لها أن تتختمَ في جميعِ الأصابع، هذا ما نَقَلَه بعضُ العلماء، ولا أدري لماذا لم يُدخِل السبابة والوسطى، لأن القاعدة: أن الخطاب الموجَّه للرجال موجّهٌ للنساء وكذلك العكس إلا بدليل،
وأقول: يمكن أن يُسعِفَه أن المرأة مطلوبٌ منها التجمُّل، ومما نرى: أن الجمال لها أن يكونَ في الوسطى والسبابة، هذا مما نراه جمالا في الظاهر، فيكون الأمر لهُنّ أوسَع، لأن الله عزوجل قال:
{أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ}
ولعموم حديث: ” هذا حِلٌّ لإناث أمتي “
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومسألة اتخاذ الخاتم في اليمين ام في اليسار، يمكن أن تُعَرِّجَ بنا إلى مسألةٍ معاصرة وهي:
[مسألة: لُبس الساعة، أيهما الأفضل أن تُلبس في اليمين أم في اليسار؟]
الذي يظهر، وهذا يُرجحه ابنُ عثيمين رحمه الله:
أنها تُلبس في كلتا اليدين، إن شاء هنا وإن شاء هنا، ولا يُنظَر إلى حديثِ النبي ﷺ في حديث عائشة في الصحيحين: ” كانَ النبيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، في تَنَعُّلِهِ، وتَرَجُّلِهِ، وطُهُورِهِ، وفي شَأْنِهِ كُلِّهِ “
لأن الخاتَمَ لَبِسَه ﷺ في اليمين وفي اليسار، فالساعةُ أقربُ شَبَهاً بالخاتم،
بل إن لُبسها في اليسار أصونُ للإنسان مِن الأذى، لأن اليمنى يحركها كثيراً، فلربما ضَرَبَت يدُه اليُمنى في شيء لكثرة ما يُحرِّك اليد اليمنى أكثر من اليسرى فيتأذى،
وعلى أقل الأحوال: لا يقال بأن السنة أن تكونَ في اليمين، بل يقال إن الأمْرَ واسعٌ في هذا، ولأن النظرَ إليها بسهولة إنما هو في اليسرى أسهل مِن اليمنى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا لَبِسَ الخاتم في الخُنصُر: أيجعل فَصَّه ظاهراً على ظاهر كفِّه، أم يجعله في باطن كفه؟
يكاد أن يُطبِق العلماء على أنه يجعلُه في باطن كفه، لأن الأدلة الواردة من فِعله ﷺ في الصحاح وفي غيرها أنه يجعله في باطن كفه، وذلك لأنه أقربُ إلى التواضع وإلى عدم الزهو والكبر، ولكن جاء عند أبي داود، أن (الصَّلْت) وهو أحدُ التابعين، كان يلبسه على ظاهر كفه، فلما سُئل عن هذا؟
قال: إني رأيت ابنَ عباس رضي الله عنهما يفعله، ولا يَخالُه (يعني: لا أظنه) إلا أنه يذكُره عن النبي ﷺ.
قال بعض العلماء: هو أن يُجعَل في باطن كفه، لكن ابن عباس رضي الله عنهما، لعله لم يبلغه فِعلُ النبي ﷺ، ولأن قوله (لا يخالُه) هذا ظَن مِن هذا التابعي، وليس يقيناً، فيكونُ هذا الفِعلُ ينتهي أمْرُه إلى ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، ولا يكونُ مِن قبيل المرفوع،
والأمْرُ فيه واسع، لكن الأفضل ما ذُكِر، وهو: اتباعُ النبي ﷺ بأن يُجعَلَ الفَص في باطنِ الكَف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولو قال قائل: أيجوز أن يلبس الخاتم من غير فص؟
الجواب/ يجوز، وليس هناك دليل يمنع مِن لُبسه مِن غيرِ فص، وإذا قال ابن حزم رحمه الله، ناقلاً الإجماع، قال: يجوزُ التختم بجميع الأحجار مِن الياقوت والزبرجد ونحوِهِما.
لكن بعض العلماء: استحبَّ أن يكون الخاتم مِن حَجَر العقيق، ويستدلون عليه بحديث النبي ﷺ:
” تختَّموا بالعَقيقِ فإنَّهُ مباركٌ “
والصحيح: أنه لا يُستحب، لأن هذا الحديث حكمَ عليه الألباني رحمه الله بالوضع، فهو حديثٌ موضوع،
وإن كان بعض فقهاء الحنابلة ذَكَره استحباباً فإنه لا يصح، ومِن ثَم:
فإن الأصل عدم ورود الدليل، فيكون الحكم هو الجواز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولْتعلم أن العلماء اختلفوا في مقدار خاتم الفضة الذي يجوزُ لبسُه:
ما هو الوزن الذي يستبيح به الانسان، أن يلبس خاتم الفضة؟
بعض العلماء قال إنه: يحرم أن يلبس ما يزيدُ على مثقال، ويستدل على ذلك بما جاء عند أبي داود، من قول النبي ﷺ: ” ولا تُتِمَّهُ مِثْقالًا “
وقال بعض العلماء: يكره أن يبلُغَ به هذا المقدار من الوزن،
ولعل الدليل الذي يستدلون به أن في هذا الحديث ضَعفا، ومعلوم أن الضَّعفَ إذا لم يكن ضَعفاً كبيراً فإن بعضَ العلماء قال إنه يُوضَعُ في مَنزلةٍ بين منزلين، لا نقول بالتحريم، ولا نقول بالجواز، وإنما نتوسط.
وبعضُ العلماء قال: يجوز ما هو دون المثقال، وما هو أكثر من المثقال، ودليلُهم: عدمُ الدليل
فليس هناك دليل يصح في النهي عن لُبسِ خاتمٍ يزيد عن مثقال، وهذا هو الراجح، لأن الدليل الذي استُدل به دليلٌ ضعيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولو قال قائل: لو أردتُ أن أتورع وأن لا أضعَ خاتَماً بهذا المقدار، فما هو مقدارُ المِثقال؟
المثقالُ: عملةُ وزنٍ في السابق، لا يعرفُها الكثيرُ من الناس في هذا العصر، لكنّ الناسَ يعرفون الجُنيهات والجرامات. ما هو المثقال؟
فالمثقالُ في مثل هذه الحال: أربُعُ جرامات وربع، هذا هو المثقال،
فيكونُ المثقالُ مِن الذهب أربعُ جرامات وربع، والمثقال أيضاً من الفضة كذلك.
إذاً/ نخلُص من هذا إلى: أنه لا يبلغ هذا المقدار في وزن الخاتم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والنبي ﷺ في خاتمه لم يورَث، فهو لم ينتقل إلى فاطمةَ رضي الله عنها، ولا إلى غيرها مِن الوَرَثة، ولذا انتقل إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى عثمان رضي الله عنهم، وبقيَ عند عثمان ستَّ سنوات،
فقال النووي رحمه الله: هذا مِصداقُ حديثِ النبي ﷺ: ” لا نُورَثُ ما تَرَكْنَا فَهو صَدَقَةٌ “
ونظّر ابنُ حجر رحمه الله كلامَ النووي: قال فيه نظر، لأن انتقاله إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى عثمان من باب احتمال أن النبي ﷺ قد اتخذه من بيت مالِ المسلمين فَرَجَع إلى بيتِ مالِ المسلمين.