بسم الله الرحمن الرحيم
الفقه الموسع – مقدمة علم الفقه
فضيلة الشيخ/ زيد بن مسفر البحريّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشرع بعون من الله في شرح هذا المختصر في فقه العبادات
وقد حرصت أن أجمع غالب المسائل التي يحتاج إليها طالب العلم في فقه العبادات
فهذه المسائل هي مسائل مختصرة اُقتصر فيها على ما ترجح لدينا من أقوال العلماء
وبمشيئة من الله نشرع في شرح هذه المسائل.
وقبل الشروع فيها نحن بصدد الحديث عن علمٍ من علوم الشريعة وهو علم الفقه:
فلو قال قائل: ما معنى الفقه؟
فالجواب/ الفقه لغة: هو الفَهْم، فَقِهْتُ الشيءَ، يعني: فهمته
قال عز وجل في قصة شعيب -عليه السلام- لما قال له قومُه:
{ قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ} أي: ما نفهمُ كثيرا مما تقول
وقال عز وجل: {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} أي: لا تفهمون تسبيحهم.
والآيات في هذا المعنى كثيرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما تعريف الفقه اصطلاحا:
فهو: معرفةُ الأحكامِ العملية بأدلتها التفصيلية.
فقولُنا: [معرفة الأحكام العملية]
يُخرِج: الأحكام العقائدية، ولا يعني أن الأحكام العقائدية ليست مِن الفقه، كلا، بل هي أعظمُ نوعَي الفقه
ولذا يسميها بعضُ الأئمة: الفقه الأكبر.
والفقهُ الواردُ في الأحاديث المرادُ منه الأحكام العقائدية، والعملية أي الفرعية.
وقد أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على الفقه في أحاديث كثيرة
وأيُّ فقهٍ هذا المحمود في الأحاديث؟
نوعا الفقه، ما يتعلقُ بالعقائد وما يتعلق بالأحكام العملية
ومن بين هذه الأحاديث:
حديثُ معاويةَ رضي الله عنه كما في الصحيحين:
قال عليه الصلاة والسلام: ” من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين “
وقوله عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: ” فذلك مَثلُ مَن فقُه في دين الله “
والأحاديث كثيرة في بيان فضل الفقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ معرفة الأحكام العملية بأدلتها ]
فقد تُعرَفُ الأحكامُ الفقهيةُ لكن مِن غيرِ دليل
فقد يكونُ الإنسان عالما بالأحكام العملية دون عِلمه بالدليل وهذا مدعى والمسمى بـ:
(المُقَلِّد) يحفظُ أقوالَ العلماء دون أن يعرف الأدلة
والتقليدُ: تحدث عنه الأصوليون في أصول الفقه وأفردوا له بابا
والحديثُ عنه يكون في علم أصول الفقه
لكن/ ما حكمه؟
اختصر الحكمَ بقول شيخ الإسلام :[ إن التقليد بمنزلة الميتة لا يجوز أكلُها إلا عند الضرورة ]
والمسألةُ خلافية.
فقولنا: [معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية]
تُخرِج الأدلةَ الإجمالية، فلا يتحدث الفقهاء عن الأدلة الإجمالية، إنما الأدلة الإجمالية يُعنى بها علماءُ أصول الفقه.
هذه إمرارةٌ سريعة على هذا التعريف.
ـــــــــــــــــــــــــــ