الشرح الموسع لكتاب التوحيد ـ الدرس ( 89 )
باب ( من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب : (( من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما ))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
” مَنْ ” ــــــــــ إذا قلنا إنها اسم شرط فيكون : (( باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فقد أشرك ))
لأن اسم الشرط وهو : ” من ” يتطلب جوابا
وجوابه : ” فقد أشرك “
ــــ ويمكن أن تكون ” من ” اسم موصول :
فيكون المعنى : ” باب حكم من تبرك “
يعني : ــــ باب حكم الذي تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما
على وزن تفعل
: وهو طلب البركة والخير
ــــــ ومن التبرك المذموم :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام
وأما حديث : (( توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم ))
فهو حديث لا يصح
ونحن نقول :
ـــــــــــــــــــــ
” إن له جاها عند الله لأنه أعظم الأنبياء
ولذا : موسى له جاه :
قال تعالى : ((وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً ))
والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل منه
وعيسى :
قال الله تعالى : ((وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله : (( بشجرة )) :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفرد : ـــــــــــــــ شجر
وهذا اسم جنس ، واسم الجنس الذي هو اسم الجنس الجمعي يميز بين مفرده وجمعه بالتاء
ـــــ شجر : هذا جمع ، تريد الإفراد أضف التاء قل : ” شجرة “
بقر ـــــــ جمع ، أضف إليه التاء ” بقرة “
أما اسم الجنس الإفرادي فهو يختلف عن هذا ، وهو الكلمة التي تصدق على القليل والكثير ، من غير تحديد بعدد ــــ كيف ؟
أقول لك ” ماء ” اسم جنس إفرادي يصدق على الماء القليل والكثير
” تراب ” ـــــــــــ يصدق على القليل والكثير
تقول : ” معي ماء ، رأيت ترابا “
يمكن أن يكون قليلا ، ويمكن أن يكون كثيرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله : (( أو حجر ونحوهما )) :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ ونحوهما ـــ يريد المصنف آن الحكم لا ينحصر بهذا ، فهو لم يقصد الحصر ، فأراد بهذه الكلمة أن ما عدا هذين المذكورين يدخل في الحكم :
فمن تبرك بشجر أو حجر أو حديد أو خشب أو ذهب أو فضة فالحكم واحد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ