الشرح الموسع لكتاب التوحيد ـ الدرس (99) حديث ( نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة) الجزء الأول

الشرح الموسع لكتاب التوحيد ـ الدرس (99) حديث ( نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة) الجزء الأول

مشاهدات: 525

الشرح الموسع لكتاب التوحيد ـ الدرس (99)

حديث ( نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة) الجزء الأول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال المصنف :

وعن ثابت بن الضحاك قال :

(( نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه ، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ، فقال : ((  هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟

قالوا : لا

قال : (( هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟

قالوا : لا

قال : (( أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكك ابن آدم ))

رواه أبو داود وإسناده على شرطهما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :

” ثابت بن الضحاك “ هو ثابت بن الضحاك بن خلفة الأنصاري

ــــ توفي سنة أربعة وستين للهجرة (( 64 هـ))

ــ فيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الواقعة :

قال : (( نذر رجلا ))  :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النذر : ــــــــــ هو في اللغة الإلزام

وأما في الاصطلاح : ” هو إلزام المكلف نفسه طاعة ليست واجبة عليه بأصل الشرع “

فما وجب عليه في أصل الشرع معروف كالصلوات الخمس ، وصيام رمضان، والحج في العمر مرة واحدة

وأما الطاعة التي ليست واجبة في أصل الشرع فهي تطوع ، وهي تنتقل بالنذر إلى الواجب

معنى ذلك :

ـــــــــــــــــــ

لو أن إنسانا نذر أن يصلي لله ركعتين فتكون هاتان الركعتان في حقه واجبة لقول النبي  عليه الصلاة والسلام – كما عند البخاري – : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه ))

لو نذر أن يتصدق بألف تكون هذه الصدقة في حقه واجبة لو تركها لأثم

لو نذر أن يحج إلى بيت الله عز وجل وكان قد سبق وأن أدى فريضة الحج فإن هذه الحجة تكون عليه واجبة لو تركها لأثم

ـــــ والنذر أنواع :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأول :

ـــــــــــــــ

وهو النذر المطلق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

كأن يقول نذر عليّ لله ، ولم يسم شيئا فهذا عليه كفارة يمين

الثاني :

ـــــــــــــ

ـــ نذر الطاعة :

ـــــــــــــــــــــــــــ

كأن ينذر طاعة فيجب الوفاء بهذا النذر لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه )) وسواء كان هذا النذر مطلقا أو معلقا :

فمثال المطلق :

أن قول : ” نذر عليّ لله أن أصلي ركعتين فيجب عليه أن يصلي ركعتين “

وإن كان نذرا معلقا :

فكذلك يجب عليه كقوله : إن شفى الله مريضي أو مرضي أو رد غائبي فنذرٌ عليّ أن أصلي لله ركعتين

فمتى ما تحقق مراده وجب عليه أن يوفي بنذره

الثالث :

ــــــــــــــــــــــــ

النذر المباح :

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

كأن ينذر أن يأكل طعاما مباحا أو أن يلبس ثوبا فهو مخير بين أن يوفي بنذره وأن يلبس هذا الثوب أو أن يأكل هذا المطعوم ، وإن شاء لم يفعل هذا المنذور وكفر كفارة يمين

وهناك رأي لشيخ الإسلام رحمه الله : ” أن النذر المباح لا تلزم فيه كفارة ”

والمسألة خلافية محلها الفقه

النوع الرابع :

ــــــــــــــــــــ

ـــ نذر المعصية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ))

وقد اختلف في هذا الحديث عند المحدثين ما بين مصحح ومضعف :

ومن رأى أنه صحيح قال : لا يجوز له أن يفعل هذه المعصية ، وعليه كفارة يمين

ومن لا يرى صحته يقول : لا يجوز له أن يفعل أن هذه المعصية وليست عليه كفارة لأن نذره غير منعقد

ولكن الصحيح أن نذره منعقد لقوله عليه الصلاة والسلام : (( من نذر أن يعص الله فلا يعصه ))

لو قال  : ” من نذر أن يعصي الله فلا نذر له “

لقلنا :  إن نذره لم ينعقد

النوع الخامس :

ــــــــــــــــــــــــــ

نذر اللجاج والغضب :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا مخير بين أن يفعل ما نذره وبين أن يكفر كفارة يمين

والحامل عليه هو اللجاج والغضب ولا يلزم أن يكون فيه غضب أو لجاج

وإنما اللازم فيه أن يكون هناك تصديق أو حض أو منع

مثال ذلك :

ـــــــــــــ

لو أن شخصا قال : إن لم يكن ما ذكرته صحيحا فعليّ صيام شهر

فهو لا يريد الصيام وإنما أراد أن يؤكد كلامه فهذا مخير بين أن يصوم الشهر وبين أن يكفر كفارة يمين

ـــــ و هذا النذر الوارد هنا من قبيل النذر الواجب لأنه نذر طاعة

ـــ والأصل  في النذر ” النهي “

وهل هذا النهي للكراهة أو للتحريم ؟

يحتمل هذا ويحتمل هذا

وكونه إلى التحريم أقرب لقوله عليه الصلاة والسلام :

(( إن النذر لا يأتي بخير ، وإنما يُستخرج به من البخيل ))

وذلك لأن البعض لا تكون نفسه راغبة في الخير ابتداء

وإنما علق فعل هذا الخير على حصول ما يحبه أو على دفع ما يكرهه

فكأنه علق هذه الطاعة على هذا الشيء ولأنه لو حصل ما يريد لربما عجز

ــــ ولذا : ـــــــــــــــــ

البعض ينذر مثلا : ” إن حصل ما يريد أن يصوم كل اثنين وخميس “

فهذا لاشك انه سيقع في حرج لأنه مستمر معه

وهناك نذر آخر يمكن أن يضاف :

وهو : النوع السادس :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نذر المكروه :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كأن ينذر مكروها :

فالأولى له أن يكفر كفارة يمين

وأن لا يفعله كمن نذر أن يطلق زوجته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقوله : (( نذر رجل )) :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا الرجل لم يصرح باسمه :

ومن ثم هذه القصة الواقعة جاءت فيها روايات :

عند أبي داود :

(( إن هذا النذر واقع من امرأة ))

وورد عنده أيضا :

(( إن المنذور به ليس إبلا ، وإنما هو غنم ))

ومن ثم :

ــــــــــــــــــ

فإن هذا الحديث يمكن أن يُجمع مع أحد الحديثين السابقين

ويمكن أن نقول : ” إنها وقائع متعددة :

وقعت حادثة لامرأة

وقعت حادثة لرجل بنذر في نحر إبل

ووقعت حادثة بنذر من رجل بذبح غنم

ويمكن أن نقول : إن هاتين الواقعتين للرجلين هي واقعة واحدة

فيكون هذا الرجل الناذر قد جمع في نذره بين نحر الإبل وذبح الغنم

وأما بالنسبة للمرأة فلا يتناسب الجمع ، وذلك لن حديث المرأة في بدايته : (( أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم من السفر أتته جارية فقالت : إني نذرت أن أضرب على رأسك الدُّف ، فقال : (( أوفي بنذرك ))

قالت : ” إني نذرت أن أذبح في مكان كذا وكذا لأهل الجاهلية .

فقال : (( ألصنم ؟ ))

قالت : لا

قال : (( ألوثن ؟ ))

قالت : لا

قال : فأوفي بنذرك

فإن قلنا إن الواقعتين للرجلين هي واقعة واحدة فيكون هذا الرجل اسمه : ” كردم “

فعن ميمونة بنت كردم أنها قالت : ” حججت مع أبي ، فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام فسأله أبي فقال : إني نذرت إن وُلد لي ولدٌ ذكر أن أذبح خمسين شاة

فقال النبي عليه الصلاة والسلام :  (( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية ))

فقال : لا

فقال : (( أوف بنذرك ))

فأتى بها فشردت واحدة فكان يقول : ” اللهم أوف عني نذري “

فقوله : (( نذر رجل أن ينحر إبلا )) :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر النحر يتناسب مع الإبل

وسبق بيان الفرق بين النحر والذبح

والسنة في نحر الإبل أن تكون قائمة معقولة يدها اليسرى

ولذا :

ــــــــــــ

قال : (( ابن عمر ))

لما رأى رجلا قد قيد ناقته ، وهي باركة لينحرها قال : (( ابعثه مقيدة سنة أبي القاسم ))

والنبي عليه الصلاة والسلام كما نحر إبله نحرها على هذه الصفة ، وذلك في حجة الوداع

وهو مدلول قول الله تعالى : ((وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ))

(( أن ينحر إبلا )) :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

إبل : اسم جنس إفرادي

فعندنا أن اسم الجنس نوعان :

ــــ اسم جنس جمعي

ــــ واسم جنس إفرادي

فاسم الجنس الجمعي :

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو الذي يفرق بين جمعه ومفرده بالتاء :

بقر ــــــــ بقرة

تمر ـــــــ تمرة

دجاج ـــــــ دجاجة

وهلم جرا

أما اسم الجنس الإفرادي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو اللفظ الذي يستوي فيه الكثير والقيل :

مثل : ماء ـــــــــ معي ماء قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا

رأيت ترابا ــــــــــ قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا

رأيت إبلا ــــــــــ قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا

ــــــــ فهذا اسم جنس إفرادي ، فلا يُدرى كم عدد هذه الإبل ؟

هي إبل لكن لتعلم أنها فوق الاثنين لأن أقل الجمع ثلاثة

ـــــــ اسم الجنس الإفرادي ليس له واحد من لفظه

( إبل ــــــــــ اسم جنس إفرادي ) لكن ليس له مفرد من لفظه ، له مفرد من غير لفظه ” بعير “

لكن اسم الجنس الجمعي له :

ــــ تمر ـــــــــــ تمرة

ـــــ شجر ــــــــــــ شجرة

وقوله :  (( ببوانه )) :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بضم الباء ، ويصح فتح الباء

” ببُوانه

او ببَوانه

وهي موضع :

قيل : إنها هضبة من وراء ينبع

وقيل : إنه مكان في أسفل مكة دون ميقات أهل اليمن يلملم

(( فسأل النبي فقال : )) :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من القائل ؟

النبي عليه الصلاة والسلام

وهنا إيجاز حذف

قال : (( فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نحره للإبل في هذا المكان ))

فقال : (( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ )) :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

” هل “ ـــــــــــ (( حرف استفهام وجميع أدوات الاستفهام أسماء ما عدا اثنين ” هل  / والهمزة )) :

فهل حرف

والهمزة حرف

أين / كيف / متى هي أسماء

والاستفهام حقيقة عند البلاغيين هو : ” طلب العلم بشيء يجهله السائل بإحدى أدوات الاستفهام “

هذا في أصله وقد يخرج عن هذا

لكن هذا الاستفهام هنا على حقيقته وعلى أصله

ومن ثم نستفيد فائدة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه

ولذا قال : (( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ ))

وكان ــــــــ فعل ماض ناقص لكنه يفسد الاستمرار في أصله

فمثلا قول الله تعالى : (( إن الله كان غفورا رحيما ))

ليس معنى هذا أنه متصف بهذين الاسمين في القدم فقط

لكن مازال جل وعلا غفورا رحيما

التعبير بالكينونة هنا يدل على أن هذا المكان لا يجوز أن يذبح فيه لو كان مذبحا للكفار ولو زال

فلو كان للكفار مكان فيه وثن يعبد من دون الله عز ولو فزال ثم أريد أن يذبح فيه فلا يجوز ولو بعد إزالته للتعبير بالكينونة الدالة على المضي : ” هل كان فيها وثنا “

ومما يدل على هذا :

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن ميمونة بنت كردم أن سؤال أبيها كان في حجة الوداع وقعت بعد ما أزال الله الأوثان

لكن يأتينا معترض بحديث الجارية أو المرأة إذ قال عليه الصلاة والسلام ” ألصنم ؟

قالت : لا

ألوثن ؟

قالت : لا

فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام سألها عن نيتها ،

بمعنى : أيكون هذا الذبح لصنم ؟ أم لوثن ؟

هذا هو ظاهر الحديث

لكن الصحيح أن هذا الظاهر غير مراد

لان المراد هل كان ينحر فيها لصنم ؟

هل كان ينحر فيها لوثن ؟

قال : هل كان فيها وثن )) :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

” والوثن ” :

ــــــــــــــــــــــ

سبق معنا أنه يختلف عن الصنم

ويدل له حديث هذه المرأة

فالوثن ــــ ما نحت على صورة أو لم يكن

والصنم : ـــــــ فإنه ما نحت على صورة

وقال بعض العلماء : ” إن الصنم ما كان فيه صورة جثة ، كأن يصنع مجسما على هيئة صورة

وأما الوثن فهو صورة ولو لم يكن فيها جثة

ولكن القول الأول هو المشهور

ولعله يعضد بما جاء عند الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله :  ” من أن عدي بن حاتم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي عنقه قلادة من صليب من ذهب ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : (( اطرح عنك هذا الوثن ))

فيفيد بأن الوثن يشمل ما كان منحوتا على صورة أو لم يكن

قال : (( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية ؟ )) :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعبير بالأوثان تعبير جمع يدل على أن لأهل الجاهلية أوثانا

وهذا معروف

كان عندهم ثلاثمائة وستون صنما

والجاهلية هي ما كان قبل الإسلام

ولذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه : ((وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ{16} إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً ))

وقوله : (( يُعْبَد )) :

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

لو قال قائل :

ـــــــــــــــــــــــ

التقييد بـ” يعبد ” يفهم منه أن هناك أوثانا لا تعبد

والصحيح أن الوثن لا يتخذ إلا للعبادة

فالتقييد هنا لبيان الواقع

وقد سبق معنا أن المفهوم عندنا في النص شيئان :

منطوق

ومفهوم

فالمنطوق :

معتبر به ما لم يأت ناسخ أو مخصص

والمفهوم :

معتبر فإذا قلنا هذا الحديث يفهم منه كذا فمفهومه معتبر في الشرع

لكن هذا المفهوم في النص يكون مُلغى : يعني : غير معتبر

وذلك : (( إذا جاء النص لبيان الواقع ))

ـــــ وبيان الواقع ما هو ؟

أن الوثن يعبد

مثال : تتضح به هذه المسألة

ــــــــــ

قال تعالى : ((وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً ))

أيجوز أن تكره الفتيات على البغاء إذا لم يردن تحصنا ؟

الجواب :

” لا “

لأن المفهوم يدل على أنه يجوز

لكن نقول : إن هذا المفهوم غير معتبر لم ؟

لأن هذا جاء لبيان الواقع

وان هذه الفتيات كن يجبرن على هذا الفعل وهن كارهات له

والأمثلة كثيرة

وهذا يسمى عند علماء الأصول بالصفة الكاشفة التي لا مفهوم لها

ويستفاد من هذا :

من قوله عليه الصلاة والسلام : (( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية ؟ ))

يستفاد منها :

أن الحكم على نوعين :

ــــ حكم معلق باعتقاد

ـــــ حكم معلق بالوصف

الحكم المعلق بالاعتقاد :

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي هو النية

فدليله :

قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين : “( إنما الأعمال بالنيات )

وأما الحكم المعلق بالوصف :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنه يوجد بوجود هذا الوصف وينتهي بانتفاء هذا الوصف دون التعلق بالنية

ولذا النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بوصف ؟

ما هو هذا الوصف ؟

(( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية ؟ ))

ولم يقل : ما نيتك ؟

ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : ” إن الحديث الوارد عند أبي داود وهو قوله عليه الصلاة والسلام : (( ” من تشبه بقوم فهو منهم ” ))

حكم علق بوصف وهو ” التشبه ”

متى ما وقع التشبه وقع الإنسان في المحذور

لو قال : إني لا أريد أن أتشبه بهم

نقول : هذا حكم علق بوصف

فإذا أضفت إلى هذا الوصف النية في التشبه بهم فهو أعظم حرمة

ــــ لو أتانا شخص فقال : ” لو كان هذا الناذر نيته طيبة وحسنة لا يريد أن يتشبه بالكفار ولا أن يقصد هذا الموضع لكونه كان متعبدا لأهل الجاهلية

أيجوز له ؟

لا يجوز

ما العلة ؟

لأنه حكم معلق بوصف

قالوا : ” لا ” :

ــــــــــــــــــــ

كم المجيب ؟

جمع

والسائل : واحد

فلم يقل : ” قال : لا ”

وإنما قال : قالوا “

وهذا يدل على أن هذا الأمر لفت انتباه الحاضرين لسؤال هذا الرجل

فما كان منهم إلا أن أجابوا جماعة

فلم يحصر الجواب على هذا الرجل ، وإنما أجاب من في المجلس

ولذا : (( قالوا : لا ))

لم ؟

لأنهم ينتظرون الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام لغرابة هذا الأمر

ما غرابته ؟

الغرابة أن هذا الرجل لم ينو أن يتشبه بهؤلاء الكفار ولا أن يحذو حذوهم

فقالوا : لا