تعليقات على سنن أبي داود ــ الدرس الخامس ــ من الحديث ( 128 ــ 152)

تعليقات على سنن أبي داود ــ الدرس الخامس ــ من الحديث ( 128 ــ 152)

مشاهدات: 453

تعليقات على سنن أبي داود ــ الدرس الخامس

من الحديث ( 128 ــ 152)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

 

حديث رقم -128-

 

(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ لاَ يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ. )

قال الشيخ الألباني : حسن

 

الشرح :

 

يستفاد من هذا الحديث :

حمل العلماء هذا الحديث على من كان له شعر طويل ، فإنه يمسح من مقدمة الرأس إلى آخره ، دون أن يعود مرة أخرى ، لأنه لو عاد لتحرك شعره ولتغير عن هيئته ، وهذه الصفة تصلح للنساء .

 

ومن الفوائد :

أن المراد ( من القرن ) يعني من المقدمة ، و ( المنصب ) هو ما نزل ، كانصباب الماء إلى هبوط .

 

حديث رقم -129-

 

(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ – يَعْنِى ابْنَ مُضَرَ – عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ – قَالَتْ – فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.)

قال الشيخ الألباني : حسن .

 

الشرح :

 

يستفاد من هذا الحديث :

أن هذا الحديث فسره الإمام أحمد رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح من مقدمة الرأس مما يلي المنتصف ، فبدأ من المقدمة مما يلي النصف إلى المقدمة الأولى ثم رجع مرة أخرى ، حتى يصدق على هذا الوصف أنه أقبل وأدبر .

 

ومن الفوائد :

أن الصدغين من الرأس .

والصدغ : هو الموضع الذي بين العين إلى الأذن ، فهذا يسمى صدغا ، والشعر النابت عليه داخل ضمن الرأس وليس داخلا ضمن الوجه .

 

حديث رقم -130-

 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِى يَدِهِ.)

قال الشيخ الألباني : حسن .

 

الشرح :

 

يستفاد من هذا الحديث :

أن مسح الرأس كان من البلل الحاصل في اليد ، وهذا يخالف تلك الأحاديث التي أثبتت كما عند مسلم وغيره ( أن النبي صلى الله عليه مسح رأسه بماء غير فضل يديه ) فهنا أفاد أن المسح بالماء الحاصل بغسل اليد ، فإما أن يحمل على تعدد الحالات ، وأن الإنسان يمكن أن يمسح رأسه بالبلل الحاصل بيديه ، وإما كما حمله بعض العلماء – وهو حمل جيد ، حتى يتوافق مع الأحاديث الأخرى – أن النبي صلى الله عيه وسلم أخذ ماء جديدا للرأس بيديه فسكبه ثم بما حصل من بلل هذا الماء مسح على رأسه ، فيصدق عليه أنه مسح رأسه بماء غير الماء الذي فضل من يديه .

 

حديث رقم -131-

 

(حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِى جُحْرَىْ أُذُنَيْهِ. )

قال الشيخ الألباني : حسن .

 

الشرح :

مع معنا ، والجحران : هما الصماخان .

 

حديث رقم -132-

 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ – وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا – وَقَالَ مُسَدَّدٌ وَمَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ حَتَّى أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ أُذُنَيْهِ. )

قال الشيخ الألباني : ضعيف .

 

الشرح :

 

هذا الحديث لو صح ، لكان فيه الرد على من استحب مسح العنق ، مع العلم أن مسح العنق وما ورد فيها من فضل ، فإنها أحاديث ضعيفة ، بل حكم عليها البعض بأنها موضوعة .

 

ومن الفوائد :

 

لو صح هذا الحديث لأثبت أن البياض الذي فوق الأذن أنه تابع للرأس

 

حديث رقم -133-

 

(حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا قَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً.)

قال الشيخ الألباني : ضعيف جدا .

الشرح :

مر معنا .

 

حديث رقم -134-

 

(حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ وَذَكَرَ وُضُوءَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ)

قال الشيخ الألباني : ضعيف .

 

الشرح :

 

 لو صح هذا الحديث ، لكان فيه فائدة ، وهي :

 

 

أن المأقين : وهما مسيل الدمع من العين مما يلي الأذن ومما يلي الأنف ، أنه كان يمسحهما إن صح هذا الحديث ، لأن بعض العلماء يرتضي هذا الحديث من باب المبالغة في الإنقاء ، لأن مسيل الدموع لا تخلو من بقايا رمص أو كحل أو ما شابه ذلك ، فيكون ذلك من باب الإسباغ المندوب إليه .

 

(قَالَ وَقَالَ « الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ ». قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُهَا أَبُو أُمَامَةَ. قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ لاَ أَدْرِى هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ مِنْ أَبِى أُمَامَةَ. يَعْنِى قِصَّةَ الأُذُنَيْنِ. قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ سِنَانٍ أَبِى رَبِيعَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ رَبِيعَةَ كُنْيَتُهُ أَبُو رَبِيعَةَ.) .

 

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

 

حديث ( الأذنان من الرأس ) قد رواه ثمانية أنفس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن بعض العلماء لا يراه صحيحا مع أنه روي بهذه الطرق ، لأنه يحكم عليها بأنها من قول أبي أمامة رضي الله عنه ، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وآخرون يرون أنها صحيحة باعتبار هذه الطرق ، وباعتبار أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن ثمَّ عولوا عليها حكما ، وهو أن مسح الأذنين واجب كما أن الرأس يجب مسحه ، بينما من يرى ضعفها يرى أن مسح الأذنين سنة ، وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله ، ولكن الصواب الوجوب ، وقد مرت معنا هذه المسألة .

 

51- باب الوضوء ثلاثا ثلاثا

 

حديث رقم -135-

 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الطُّهُورُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِى إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِى أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ « هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ ». أَوْ « ظَلَمَ وَأَسَاءَ ».)

قال الشيخ الألباني : حسن صحيح دون قوله ” أو نقص ” فإنه شاذ .

الشرح :

 

يستفاد من هذا الحديث :

 

اختلف المحدثون في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، اختلافا كثيرا ، وعمرو له ثلاثة أجداد ، محمد ، لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، فله ثلاثة أجداد ، محمد ، وعبد الله ، وعمرو ، فإن روى عن محمد ، فهو مرسل لأن محمدا تابعي ، وإن روى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، فهو منقطع ، لأنه لم يدرك جده عمرو ، وإن أدرك روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، فهنا وقع الخلاف بين المحدثين ، هل هو أدرك جده عبد الله أم لم يدركه ؟

والصواب والذي عليه أئمة الحديث ، مثل الإمام أحمد والبخاري رحمهما الله ، أن السند إذا صح إليه ، فإنه حديث مقبول ، لأنه سمع من جده عبد الله .

 

ومن الفوائد :

 

أن الرأس يمسح مرة واحدة ، لأنه ميَّز ، فجعل الأعضاء كلها ثلاثا ما عدا الرأس .

 

ومن الفوائد :

 

أن السبابتين أو السباحتين ، لأنه يسبح بهما لله عز وجل ، وتسمى بالسبابتين لأنهما يشار بهما عند السب والشتم ، هاتان السباحتان يمسح بهما باطن الأذن في الصماخين وفيما هو داخل الأذن ، وأما الإبهامان فيمسح بهما ظاهر الأذنين .

 

 

ومن الفوائد :

 

أن من زاد عن الثلاث فإنه مرتكب أمرا محرما ، ولكن هل يصح وضوؤه أم لا يصح ؟ بعض العلماء ذهب إلى أن وضوءه لا يصح ، قياسا على من زاد في الصلاة ، ولكن رُد هذا القول ، وحُق له أن يُرد ، لأنه أتى بشيء مستحب ولكنه تعدى بالزيادة ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على وضوئه بالبطلان ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا ( سيكون قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء ) وقياسه على الصلاة قياس لا يصح ، لأنه لو زاد في الصلاة لتغيرت هيئتها ، على كل حال من زاد فقد ارتكب أمرا محرما ( فقد ساء وتعدى وظلم ) لأنه خالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم .

هناك رواية ( أو نقص ) كثير من الرواة لم يذكروها ، إنما ذكرها البعض ، ومن ثم حُكم عليها بالشذوذ ، لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنقص على الثلاث ( توضأ مرة مرة ) و ( توضأ مرتين مرتين ) فدل على أن هذه الزيادة شاذة ، مع أن بعض العلماء يوجهها ، ويقول هذا في شأن من لم يستوعب العضو ، ولكنها شاذة .

 

52- باب الوضوء مرتين

 

حديث رقم -136-

 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا زَيْدٌ – يَعْنِى ابْنَ الْحُبَابِ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَوْبَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِىُّ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.)

قال الشيخ الألباني : حسن صحيح .

 

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث :

أن ذكر أبي داود لهذا الحديث لعل فيه إشارة إلى تضعيف كلمة ( نقص )

 

حديث رقم -137-

 

(حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا زَيْدٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَاغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَجَمَعَ بِهَا يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً أُخْرَى مِنَ الْمَاءِ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَفِيهَا النَّعْلُ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدَيْهِ يَدٍ فَوْقَ الْقَدَمِ وَيَدٍ تَحْتَ النَّعْلِ ثُمَّ صَنَعَ بِالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. )

قال الشيخ الألباني : حسن لكن ( مسح القدم ) شاذ .

 

الشرح :

 

يستفاد من هذا الحديث :

أن الصحابة رضي الله عنهم رووا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء ، وأن ما نقلوه في الغالب العظمى اقتصر في الرأس على المسح مرة واحدة .

 

ومن الفوائد :

أن غسل الوجه يكون بكلتا اليدين ، لأنه أخذ غرفة فوضعها في كلتا يديه فغسل بهما وجهه .

 

ومن الفوائد :

أن ما مر معنا من حديث وهو ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء فضل من يديه ) أن هذا الحديث يبين التوجيه الآخر وهو التوجيه السليم ، وهو أنه أخذ ماء بكلتا يديه ثم نفض يديه ثم مسح رأسه بماء بقي من بلل في يديه ، فيتوافق مع الأحاديث الأخرى .

 

ومن الفوائد :

 

ما ذهب إليه بعض العلماء من أن المسح كافٍ ، فيخير المسلم بين الأمرين ، بين المسح  للقدم وبين الغسل ، لورود مثل هذه الروايات ، ولكن هذه الرواية ضعيفة ، ولذلك بوب البخاري رحمه الله فقال [ باب غسل القدمين ولا يمسح على النعلين ] وقد مرت معنا هذه المسألة ، ويضعفها قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ويل للأعقاب من النار ) ثم لو صحت هذه الرواية ، فإنها محمولة على أنه رشها رشا يسيل معه الماء لاستيعاب القدم ، لأنه قال في الجملة الأخيرة قال ( ثم مسحها بيديه ، يد فوق القدم ويد تحت النعل ) ولكن المشكل هنا أنه قال ( بيد تحت النعل ) ولم يقل تحت القدم ، فإما أن يكون كما قال ابن حجر رحمه الله من باب التجوز ، يعني أطلق على الوضع تحت النعل ، والمقصود تحت القدم ، وهذا أسلوب من أسلوب البلاغيين ، أن يعبر عن الحال بالمحل ، لأن محل القدمين النعل .

والمشكل هنا هو الرش ، وإلا فمعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما كما مر معنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ( يغسل قدميه في النعال السبتية) التي لا شعر لها .

 

53- باب الوضوء مرة مرة

 

حديث رقم -138-

 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.)

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

 

54- باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

 

 

حديث رقم -139-

 

(حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ لَيْثًا يَذْكُرُ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ دَخَلْتُ – يَعْنِى – عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ. )

قال الشيخ الألباني : ضعيف .

 

الشرح :

 

يستفاد من هذا الحديث :

 

أن هذا الحديث ذهب من خلاله بعض العلماء إلى أن السنة أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق ، فيتمضمض ثلاث مرات ثم إذا فرغ يستنشق ثلاث مرات ، لكن هذا الحديث ضعيف ، والصواب ما جاء في تلك الأحاديث الصحيحة من أنه كان صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق من كفٍ واحد )

55- باب في الاستنثار

 

 حديث رقم -140-

 

(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِى أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْثُرْ ».)

قال الشيخ الألباني : صحيح

 

الشرح :

 

يستفاد من هذا الحديث :

 

أن هذا الحديث ذهب من خلاله بعض العلماء إلى أن الاستنثار واجب ، مع أن بعض العلماء نقل الإجماع على أن الاستنثار ليس بواجب وإنما سنة ، ولكن هذا الإجماع مدفوع بخلاف هؤلاء العلماء الذين قالوا بوجوبه ، ويساندهم في هذا ظاهر اللفظ ، لأنه أمر بذلك ، ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله [ إن الاستنثار يحصل به معنى الاستنشاق ] فالاستنشاق لا يتم إلا بالاستنثار ، وإلا ما الفائدة من الاستنشاق ؟ فالفائدة من الاستنشاق أن يزيل ما في أنفه من أوساخ ، وهذا لا يكون إلا بالاستنثار ، ولذلك يُحرص على الاستنثار ، لكن من قال بالاستحباب وهم الجماهير ، يستدلون بحديث سيأتي معنا ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل : ( توضأ كما أمرك الله )

 

حديث رقم -141-

 

(حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ قَارِظٍ عَنْ أَبِى غَطَفَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ».)

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

 

يستفاد من هذا الحديث :

أن هذا الحديث يعضد ما ذهب إليه بعض العلماء من الوجوب ، ومن هنا إذا وجب ، فإن الثلاث سنة ، لأنه ذكر هنا التخيير بين الاثنين وبين الثلاث .

 

حديث رقم -142-

 

(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ – فِى آخَرِينَ – قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ كُنْتُ وَافِدَ بَنِى الْمُنْتَفِقِ – أَوْ فِى وَفْدِ بَنِى الْمُنْتَفِقِ – إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِى مَنْزِلِهِ وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ فَصُنِعَتْ لَنَا قَالَ وَأُتِينَا بِقِنَاعٍ – وَلَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ الْقِنَاعَ وَالْقِنَاعُ الطَّبَقُ فِيهِ تَمْرٌ – ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « هَلْ أَصَبْتُمْ شَيْئًا أَوْ أُمِرَ لَكُمْ بِشَىْءٍ ». قَالَ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ فَبَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جُلُوسٌ إِذْ دَفَعَ الرَّاعِى غَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعَرُ فَقَالَ « مَا وَلَّدْتَ يَا فُلاَنُ ». قَالَ بَهْمَةً. قَالَ فَاذْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاةً. ثُمَّ قَالَ لاَ تَحْسِبَنَّ – وَلَمْ يَقُلْ لاَ تَحْسَبَنَّ – أَنَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لاَ نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِى بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى امْرَأَةً وَإِنَّ فِى لِسَانِهَا شَيْئًا يَعْنِى الْبَذَاءَ. قَالَ « فَطَلِّقْهَا إِذًا ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَلِى مِنْهَا وَلَدٌ. قَالَ « فَمُرْهَا – يَقُولُ عِظْهَا – فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ وَلاَ تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ ». فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِى عَنِ الْوُضُوءِ. قَالَ « أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ».)

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث :

أن وافد بني المنتفق ، وهم القوم الذين يرسلون من قِبل القبيلة ، و هذه القبيلة أسلمت وبقيت في ديار الكفر ، فأخذ العلماء من هذا الحديث ومن غيره أن المسلم لو بقي في بلاد الكفر ولم يهاجر ، فلا بأس عليه إذا كان يتمكن من إقامة شعائر الإسلام ، أما إذا لم يتمكن فيجب عليه أن يهاجر ، و إذا تمكن فالأفضل والسنة في حقه أن يهاجر .

 

 

ومن الفوائد :

أن كلمة [ لقيت فلانا صدفة ] أنها جائزة ، لأنه قال ( فلم نصادفه في منزله ، وصادفنا عائشة ) يعني التقينا بها على غير توقع منا ، أما إذا كان المقصود قابلت فلانا صدفة ، يعني من غير أن يكون هناك قضاء وقدر ، فهذا لا شك أنه لا يجوز ، لكن من المعلوم أن ما يجري على ألسنة كثير من الناس في هذا العصر ” قابلت فلانا صدفة ” مقصوده على غير توقع مني ، ومن ثمَّ فإن النص جاء بجواز مثل هذا الأمر .

 

ومن الفوائد :

أن ( الخزيرة ) هي : لحم يغلى في ماء ، فإذا نضج وضع عليه دقيق .

 

ومن الفوائد :

أن ( القناع ) طبق فيه تمر ، ومما يدل على أن الحلاوة بعد الأكل مما جرى به عرف من سبق ، وفي عرفنا أن بعد الأكل يؤتى بالحلى ، قد يكون هذا فيه مؤيد لصنيعنا .

 

ومن الفوائد :

 

أن قوله ( ذهب بها إلى المراح ) هو المكان الذي تأوي إليه بعد أن تأتي من المرعى ، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مائة ، فكان يحب ألا تزيد ، فكانت إذا زادت ذبحها ، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في ظنهم أنه ذبحها من أجلهم تكلفا لهم ، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه طبيعته و عادته وأنه لم يتكلف للضيف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف ، ولذلك لما تكلف الناس في ولائمهم وفي مشاربهم ، أصبح الناس يتهربون من هذه المجالس ، ولا يرغبون في الذهاب إليها ، لكن لو كانت على السعة واليسر وعدم التكلف ، لحرص الناس على أن يقابل بعضهم بعضا .

 

ومن الفوائد :

 

أن قوله ( لا تحْسِبن ” ولم يقل ” لا تحَسَبن ” ) أن لقيطا أراد أن يخبر بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، ويصح  ” لا تحْسِبن ” و تحَسَبن “ يصح الوجهان ، أو أنه سمع بعض الناس ينطقها بالفتح ، فأحب أن يخبرهم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم .

 

ومن الفوائد :

 

النبي صلى الله عليه وسلم يحب ألا تزيد هذه الغنم على مائة ، لعل فيه توجيها لنا نحن البشر ، ألا نبالغ في هذه الدنيا ، وأن نقنع أنفسنا بما لدينا ، لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا كان لديه مائة أحب أن تكون له مائة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة إلى ما لا نهاية ، ولن يملأ فاه إلا التراب ، فلنحرص على أن نقنع أنفسنا وأن نقنع غيرنا بما أتاه الله ، ولذا تجد أن كثيرا من الناس قد أعطاه الله سبحانه وتعالى من صنوف المال مما لذ وطاب ومع ذلك لا تجد هذا الشخص سعيدا ، لأنه يرى ما في أيدي الآخرين ممن هم أكثر منه مالا ، والله المستعان .

 

ومن الفوائد :

 

أن قوله ( تيعر ) صوت الغنم ، عبر عنه بهذه الكلمة .

 

ومن الفوائد :

أن الإنسان إذا كان لديه زوجة صاحبة لسان بذئ ، أن فراقها أولى له ، إذا لم يجدي معها النصح والوعظ ، فإن فراقها أولى ، اللهم إلا إذا غلبت مصلحة ، ولذلك ذكر المصلحة ، قال  : ( إن لها صحبة ولي منها ولد ) فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ معها الأساليب الأخرى من العظة ، فإذا لم يفعل فليضربها ، ولكن ماذا قال : ( ولا تضرب ظعينتك كضربك أميتك ) أي كضرب الأمة ، يعني لا تضربها ضربا مبرحا .

 

ومن الفوائد :

 

إسباغ الوضوء مر معنا ، وقوله : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) يفيد أن الاستنشاق يبالغ فيه ، وقد جاء عند ابن القطان وصححها ( وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما )

وقد استفاد شيخ الإسلام رحمه الله من قوله ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) أن الأنف مدخل من مداخل الطعام .

 

حديث رقم -143-

 

(حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَافِدِ بَنِى الْمُنْتَفِقِ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. قَالَ فَلَمْ يَنْشَبْ أَنْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَقَلَّعُ يَتَكَفَّأُ. وَقَالَ عَصِيدَةٍ. مَكَانَ خَزِيرَةٍ.)

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث :

أن قوله ( لم ننشب ) أي لم نلبث إلا وقد أتانا الرسول صلى الله عليه وسلم .

 

ومن الفوائد :

أن قوله ( يتقلع ) أن يرفع رجله عن الأرض إذا وضع الأخرى ، وهذا يدل على النشاط ، يعني كأنه مثل السفينة ، وهذا يدل على سرعته عليه الصلاة والسلام في مشيه ، وفي حديث آخر ( كأنما ينحط من صبب ) كالماء الذي نزل من علو إلى سلف ، ولكن ليس معنى هذا أنه كان يسرع سرعة تخل بمروءته ، ولذلك جاء عند ابن عساكر ( كان إذا مشى ، مشى مشية من ليس بعاجز ولا كسلان )

 

ومن الفوائد :

أن قوله ( يتكفأ ) أي يمشي إلى قُدَّام ، يعني إذا رفع رجله بسرعة دون أن يمسح بها الأرض ، فإنه يكون بهذه الهيئة .

 

ومن الفوائد :

 

أن ( العصيدة ) هي ما خلت من اللحم ، فلعل الوضع اختلف ، يمكن أن هذا اللحم لما غلي عليه غليانا شديدا فتته ، فأصبح شبه العصيدة .

 

حديث رقم -144-

 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ « إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ ».)

قال الشيخ الألباني : صحيح .

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث :

وجوب المضمضة .

 

 

56- باب تخليل اللحية

 

حديث رقم -145-

 

(حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ – يَعْنِى الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ – حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ زَوْرَانَ عَنْ أَنَسٍ يَعْنِى ابْنَ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ « هَكَذَا أَمَرَنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ ».)

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث :

ما ذهب إليه بعض العلماء : من أن تخليل اللحية سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ، بينما يرى آخرون بأن الأحاديث الواردة في تخليل اللحية أحاديث ضعيفة ، وممن صحح بعض أحاديثها البخاري رحمه الله ، فهي سنة .

ومن الفوائد :

كيفية تخليل اللحية ، أن يضع تحت حنكه كفا من ماء ، ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن تخليل اللحية في الغسل سنة وليس بواجب ، ولكن الذي ينظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم في تشريب شعر رأسه بالماء يفيد أن تخليل اللحية واجب في الغسل .

 

57- باب المسح على العمامة

 

 

حديث رقم -146-

 

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ. )

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث :

أن ( العصائب ) هي العمائم ، و ( التساخين ) كل ما يسخن القدم من خفٍ أو جورب أو ما شابه ذلك ، ومن ثم فإن هذا الحديث دليل لمن قال بأن الجوارب يُمسح عليها ، بينما من يرى أن المسح يكون مقتصرا فيه على الخفين يقول إن التساخين المراد منها الخفان

وعلى كل حال سواء قلنا إن أحاديث الجوربين صحيحة أو لم تكن صحيحة ، ففعل الصحابة رضي الله عنهم قاطع في هذا ، وأن المسح على الجوارب ثابت ، إن لم يثبت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد ثبت عن طريق الصحابة رضي الله عنهم .

 

ومن الفوائد :

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني على العمائم ، ولم يأمرهم أن يمسحوا بعضا من الشعر ، فدل على أن مسح العمامة مجزئ ولو لم يمسح بعض شعره .

 

حديث رقم -147-

 

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ أَبِى مَعْقِلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ.)

قال الشيخ الألباني : ضعيف .

 

الشرح :

هذا الحديث ضعيف ، والعمامة القطرية هي منسوبة قِطر في البحرين ، ولو صح هذا الحديث فلا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح عليها ، قد يكون مسح على بعض شعره من باب الاستحباب ولا ينفي أنه مسح عليها ، فلا يكون دليلا لمن قال بأن المسح على العمامة لا يجزئ .

 

58- باب غسل الرجلين

 

حديث رقم -148-

 

(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِىِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ.)

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

مر معنا هذا الحديث ، لكن أبو داود رحمه الله ذكره في باب غسل القدمين مما يدل على أن ما ذهب إليه البعض من جواز المسح على القدمين أنه مردود ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على الغسل فقط ، وإنما كان يخلل أصابعه .

59- باب المسح على الخفين

 

حديث رقم -149-

 

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا مَعَهُ فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ فَأَنَاخَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَتَبَرَّزَ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ فِى الصَّلاَةِ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمْ حِينَ كَانَ وَقْتُ الصَّلاَةِ وَوَجَدْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَصَفَّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَصَلَّى وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى صَلاَتِهِ. فَفَزِعَ الْمُسْلِمُونَ فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ لأَنَّهُمْ سَبَقُوا النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- بِالصَّلاَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهُمْ « قَدْ أَصَبْتُمْ ». أَوْ « قَدْ أَحْسَنْتُمْ ».)

قال الشيخ الألباني : صحيح .

الشرح :

هذا الحديث مر معنا مرارا في السنن الأخرى ، ويستفاد من أيضا :

أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على خفيه ، وعبر عن المسح بالوضوء ، فدل على أن الوضوء يمكن أن يطلق عليه مسح ، وأن المسح يطلق عليه وضوء .

 

ومن الفوائد :

الصلاة التي سبق فيها النبي صلى الله عليه وسلم بُيِّنت في هذه الرواية وهي صلاة الفجر .

ومن الفوائد :

أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على صنيعهم ، قال : ( قد أصبتم أو قد أحسنتم ) .

 

ومن الفوائد :

أن الصحابة لما غلب على ظنهم تأخر النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا الصلاة ، ولذلك صوبهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم على فعلهم بالحسن .

 

ومن الفوائد :

أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين يدل على أنه مسح عليها في السفر، بل إن هذه السفرة في غزوة تبوك ، فهذا يؤكد أن المسح على الخفين ليس منسوخا ، لم ؟ لأن آية المائدة نزلت في غزوة المُريسيع ، ومعلوم أن غزوة تبوك من أواخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ، فكما أفاد حديث جرير السابق معنا وقد تكلمنا عنه مرارا ، وكان يعجبهم حديث جرير وما أسلم إلا بعد نزول آية المائدة ، فهذا دليل آخر على أن المسح على الخفين ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية المائدة .

 

حديث رقم -150-

 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ ح حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنِ التَّيْمِىِّ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ وَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ. وَذَكَرَ فَوْقَ الْعِمَامَةِ – قَالَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ – سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَعَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ. قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ.

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث :

أن من بين صفات مسحه عليه الصلاة والسلام على العمامة أنه يمسح على العمامة وعلى ما ظهر من شعر الرأس ، ولكن المسح على ما ظهر من شعر الرأس على سبيل الاستحباب ، إذاً ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الرأس فقط ، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على العمامة فقط ، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على العمامة وعلى الرأس معا .

 

حديث رقم -151-

 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى رَكْبِهِ وَمَعِى إِدَاوَةٌ فَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِالإِدَاوَةِ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ مِنْ جِبَابِ الرُّومِ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَضَاقَتْ فَادَّرَعَهُمَا ادِّرَاعًا ثُمَّ أَهْوَيْتُ إِلَى الْخُفَّيْنِ لأَنْزِعَهُمَا فَقَالَ لِى « دَعِ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّى أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ». فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. قَالَ أَبِى قَالَ الشَّعْبِىُّ شَهِدَ لِى عُرْوَةُ عَلَى أَبِيهِ وَشَهِدَ أَبُوهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. )

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث على ما سبق :

أن المسح على الخفين يشترط في صحته أن يكون بعد طهارة من الحدث ، ولكن هل يشترط أن يكمل الطهارة بمعنى أن له أن يلبس الخف في الرجل اليمنى بعد أن يغسلها وقبل أن يتم غسل الرجل اليسرى ؟

الجمهور على أنه لا يصح ، فلابد أن يدخل الخفين كليهما وقد تمت طهارته ، بينما يرى شيخ الإسلام رحمه الله الجواز ، لأنه يصدق عليه أنه أدخل القدمين في الخفين وهما طاهرتان ، سواء كان قبل أو بعد ، ولكن هناك روايات أخرى تثبت بأن إدخال الخفين يكون بعد كمال الطهارة ، ولذلك قال هنا ( فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان ) جملة حالية تبين حال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما أدخل الخفين إلا بعد كما الطهارة .

 

ومن الفوائد :

أن قوله ( فادرعهما ادراعا ) يعني أخرجهما ، ولذلك تُروى بالذال ( فاذرعهما اذراعا ) يعني أخرج ذراعيه ، وقد جاءت رواية ( أنه ألقى الجبة على منكبيه ) .

 

ومن الفوائد :

 

ما ذهب إليه بعض العلماء من أن لبس الثياب الضيقة في السفر أمر مطلوب ليتخفف المسافر ولا يتثاقل في الثياب الواسعة ، وبعضهم عمم ، قال حتى ولو كان في الحضر لا بأس بذلك .

 

حديث رقم -152-

 

(حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ. قَالَ فَأَتَيْنَا النَّاسَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُصَلِّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا رَأَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَمْضِىَ – قَالَ – فَصَلَّيْتُ أَنَا وَالنَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- خَلْفَهُ رَكْعَةً فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِى سُبِقَ بِهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا..)

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث :

أن الالتفات من المصلي لحاجة لا بأس به ، لأن عبد الرحمن رضي الله عنه التفت ، خصوصا بعدما سبَّح الصحابة رضي الله عنهم ، فلا بأس بالالتفات بالوجه إلى الخلف في الصلاة ، وأنه لا يؤثر ، لكن لو انحرف ببدنه عن القبلة ، هنا تبطل صلاته ، لكن الانحراف بالوجه ولو إلى جهة الخلف لا بأس به إذا كانت هناك حاجة .

 

ومن الفوائد :

أن قوله ( لم يزد عليها شيئا ) هذا يرد على ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه إذا أدرك إمامه في وتر من صلاته أن عليه إذا أتى بما فاته من الركعات أن يسجد للسهو سجدتين ، لم ؟ لأنه جلس في موضع مع إمامه ليس جلوسا له ، فلو أدرك ركعة من صلاة الصبح سوف يجلس مع الإمام في التشهد ، وهذا الجلوس ليس جلوسا للمأموم ، قالوا يسجد للسهو لكي يجبر هذا الجلوس ، والصحيح أنه لا يزد على ما فاته شيئا، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنه لم يحصل سهو حتى نقول يسجد للسهو .

( ضعيف ) قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُونَ مَنْ أَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ.

الفرد : يعني الوتر ، ويرى الشيخ الألباني رحمه الله أن ما ثبت عن هؤلاء ليس بصحيح ، ولكن ذهب إليه بعض العلماء .

الأسئلة :

 

س1: في المسح على الخفين يمسحهما معا أم يقدم اليمنى ؟

ج1 : يحتمل الأمرين ، قال بعض العلماء يقدم اليمنى ، وقال بعض العلماء يمسحان معا كمسح الأذنين .

 

س2:هل يصح وضوء من فصل بين المضمضة والاستنشاق ؟

 

ج2 : يصح ، لأن الواجب قد حصل بفعل المضمضة والاستنشاق ، لكن كلاما عن الأفضل .

 

س3 : هل يجوز الالتفات في الصلاة ؟

ج3 : الالتفات للمصلي إن كانت هناك حاجة فلا بأس به ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عينا تحرس فكان ينظر عليه الصلاة والسلام  إلى الشعب ، هل عاد هذا العين أو لم يعد ؟