تعليقات على ( سنن أبي داود ) ـ الدرس الثامن عشر من حديث 333- 339

تعليقات على ( سنن أبي داود ) ـ الدرس الثامن عشر من حديث 333- 339

مشاهدات: 502

تعليقات على ( سنن أبي داود ) ـ الدرس الثامن عشر

من حديث 333- 339

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

أما بعد :

فقد قال المصنف رحمه الله في:

باب الجنب يتيمم

 

حديث رقم -333-

( صحيح ) حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر : إني اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم فقال لي اشرب من ألبانها قال حماد وأشك في أبوالها هذا قول حماد فقال أبو ذر فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة ، فأصلي بغير طهور فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد ، فقال أبو ذر ، فقلت نعم هلكت يا رسول الله ، قال وما أهلكك ؟  قلت إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور ، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعُسٍّ يتخضخض ما هو بملآن ، فتسترت إلى بعيري فاغتسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ” إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ”

قال أبو داود : رواه حماد بن زيد عن أيوب لم يذكر ( أبوالها )

قال أبو داود : هذا ليس بصحيح وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به أهل البصرة .

هذا الحديث مر معنا طرف معنا في الحديث السابق ، وقد اشتمل هذا الحديث على فوائد تزيد على ما سبق منها :

من الفوائد :

أن على من دخل في الدين أو دخل في الاستقامة عليه أن يحرص على أن يتعلم العلم الشرعي ، فهذا أعظم ما يهتم به الإنسان ، ولذلك قال ( فأهمني ديني ) من أجل أنه يخفى علي كثير من تعاليم ديني ، ومع ذلك أتى إلى الصحابة رضي الله عنهم وتعلم منهم .

ومن الفوائد :

أن أبا ذر رضي الله عنه ذُكر في الحديث السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره ( أن يبدو ) أي يذهب إلى البادية ( مع غنيمة ) تصغير غنمة ، وأفادت هذه الرواية أن سبب خروجه رضي الله عنه بسبب المرض الذي أصاب جوفه فلم يوافقه جو المدينة ثم مع ما ذكر في الحديث السابق من وجود الغنم كانت هناك ( ذود ) وهي الإبل .

ومن الفوائد :

أن فيه دليلا لمن قال ” إن بول الإبل طاهر ” لأن أبا ذر رضي الله عنه أُمر بشربه ، كما أفادت بذلك الأحاديث الأخرى كما في قصة العرنيين .

ومن الفوائد :

أن العُسَّ التي أتت به الأمة السوداء هو الإناء الكبير ، لكن بُيِّن هنا أنه ليس بملآن ، ولذلك أكد بقوله ( يتخضخض ) يعني يتحرك ، فإنه لو كان مليئا ما حصلت له حركة في الإناء .

ومن الفوائد :

أن الحديث السابق أوهم أن الأمة السوداء كانت قريبة منه أثناء الغسل ، وفي هذا الحديث تبين أنه رضي الله عنه أخذ العس واستتر بالجمل .

ومن الفوائد :

أن تعريف الشخص عن طريق اللون أو عن طريق اللقب الذي فيه من حيث الأصل عيب ، أن تعريفه على وجه لا تنقص فيه لا بأس به ، ولذلك وصفت من أنها سوداء من باب التعريف ، ولا يكون هذا من قبيل الغيبة .

ومن الفوائد :

أن ( الرهْط ) بتسكين الهاء ، ويجوز فتحها ، ولكن التسكين أشهر ، وهو ” ما دون العشرة من الرجال وليس معهم امرأة “

ومن الفوائد :

أن لمسجد النبي ظلا ، وهذا يدل على أنه ليس مسقفا كله ، إذ لو كان مسقفا لما وجد له ظل ، فدل على أن هناك بعض الأماكن في مسجد النبي في عصره عليه الصلاة والسلام ليست مسقفة ، ويحتمل أن هذا الظل وهو خارج من المسجد عليه الصلاة والسلام .

ومن الفوائد :

أنه صلى الله عليه وسلم لما قال ( أبو ذر ) أجاب رضي الله عنه بقوله ( نعم ) بينما في الرواية الأخرى سكت ، فدل على أنه سكت في أول الأمر ثم أتبع ذلك بقوله نعم .

ومن الفوائد :

أن جهل أبي ذر رضي الله عنه إذ كان يجنب مع انعدام الماء ويصلي ، أن جهله بهذا الحكم ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما سبق ، فدل على أن الإنسان إذا جهل شيئا من الشروط أو الواجبات فعلم أو علِّم فلا يلزم بقضاء ما فات إلا إذا كانت هذه الصلاة صلاة حاضرة لم يخرج وقتها .

ومن الفوائد :

أن الصحابة رضي الله عنهم كان يهمهم أمر الدين ، ولذلك كان الواحد منهم يقول ( هلكت ) ولذا عبَّر بها أبو ذر رضي الله عنها ، فالهلاك الحقيقي هو الهلاك في الدين وذلك إذا أعرض الإنسان عن دينه أو أعرض عن تعلم ما يجب عليه شرعا ، مع أن هذا الفعل لم يكن مقصودا من أبي ذر رضي الله عنه ، ومع ذلك عدَّه هلاكا ، وقد صدرت هذه الكلمة وهي كلمة ( هلكت ) من كثير من الصحابة رضي الله عنهم لما فعلوا أو تركوا شيئا من الدين.

باب إذا خاف الجنب البرد ، أيتيمم ؟

حديث رقم -334-

( صحيح ) حدثنا بن المثنى أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح ، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال ، وقلت إني سمعت الله يقول { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً }النساء29، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يقل شيئا )

قال أبو داود : عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارجة بن حذافة وليس هو بن جبير بن نفير .

من الفوائد :

فيه الرد على الصوفية الذين يقولون إن من احتلم حري ه أن يؤدب ، فيرد عليهم أن الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم وقع لهم ذلك ، وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بذلك ومع ذلك ما نقص قدرهم ، فإن العصمة من الاحتلام لا تكون إلا للأنبياء .

ومن الفوائد :

أن البرد إذا اشتد وخاف الإنسان على نفسه من الهلاك فله أن يعدل إلى التيمم مع وجود الماء ، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء من أنه يغتسل ولو هلك ، فهذا الحديث يرد عليهم .

ومن الفوائد :

أنه إذا غلب على ظن الإنسان أنه سيهلك من الاغتسال لشدة البرد فله أن يعدل إلى التيمم  ،لأن عمرو بن العاصي رضي الله عنه أشفق على نفسه ، وهذا لا يدل على اليقين وإنما غلب على ظنه .

ومن الفوائد :

أن هذه الحادثة وقعت في غزوة ذ     ات السلاسل وهي واقعة في السنة الثامنة من الهجرة ، ولذلك لما أمَّره النبي صلى الله عليه وسلم ظن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أحب الناس إليه ، فقال ( من أحب الناس إليك يا رسول الله ؟ قال عائشة ، قال فمن الرجال ؟ قال أبوها ، قلت ثم من ؟ ) فعد أسماءً ولم يذكره ، فسكت رضي الله عنه .

ومن الفوائد :

أن قوله تعالى { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً }النساء29 يستدل بها على الامتناع من الوقوع في أي نوع من أنواع الضرر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمروا لما استدل بهذه الآية ، فمن شرب الدخان أو تعاطى مسكرا أو ألقى نفسه في هلكة أو ما شابه ذلك فإن الآية دليل على تحريم هذه الفعل .

ومن الفوائد :

أن قول بعض الناس ” إذا حضر الماء بطل التيمم ” قول خاطئ ، لأن الماء حاضر ومع ذلك ما بطل التيمم ، فإن الماء قد يكون موجودا ويتعذر على الإنسان استعماله لمرض أو خوف هلاك أو زيادة مرض إن كان مريضا ، فيكون الماء حاضرا ويعدل إلى التيمم .

ومن الفوائد :

أن فيه دليلا لما ذهب إليه الفقهاء من أن الإنسان إذا كان معه ماء وخشي لو استعمله في وضوء أن يهلك لعطش أو لعطش من معه من أولاد ، قالوا له أن يتمم ، لم ؟

خوفا من وقوع الضرر ، فكما خاف عمرو بن العاص رضي الله عنه من وقوع الضرر على نفسه لأمر محتمل ، كذلك إذا خشي على نفسه من وقوع ضرر متيقن ، كأن يكون في برية وليس معه إلا ماء قليل .

ومن الفوائد :

أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقر فعل بعض الصحابة إما عن طريق السكوت وإما عن طريق الضحك ، والضحك أقوى في الدلالة من السكوت ، فأقر عمرو بن العاص رضي الله عنه من طريقين ، من طريق السكوت ومن طريق الضحك .

ومن الفوائد :

فيه الرد على من ذهب من العلماء من أن المتيمم لا يؤم المتوضأ لأن طهارة الماء أعلى من طهارة التراب ، فهذا الحديث يرد مزعمهم ، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بهم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله .

ومن الفوائد :

أن من معه لم يمكن راضيا بفعل عمرو بن العاص ، ومع ذلك صلوا خلفه ، لم ؟ لأنه أمير ، فدل على أن المأمورين واجب عليهم أن يطيعوا الأمير ، إلا فيما يكون فيه معصية لله عز وجل ، فالخلاف شر .

ومن الفوائد :

أن الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم كما في هذه القصة لم يولد ضغينة أو حقدا ، وإنما كلٌ له رأيه ، ومع ذلك رجعوا إلى أهل العلم ، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذلك يجب على الشباب إذا دارت مسألة يتناقش فيها ألا يكون هناك شحناء وإنما يرجعون إلى أهل العلم ويذعنون للحق .

حديث رقم -335-

( صحيح ) حدثنا محمد بن سلمة المرادي أخبرنا بن وهب عن بن لهيعة وعمرو بن الحرث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص : أن عمرو بن العاص كان على سرية – وذكر الحديث نحوه – قال ( فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم ) فذكر نحوه ولم يذكر ( التيمم )

قال أبو داود : وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه ( فتيمم ) .

من الفوائد :

قال ابن حجر رحمه الله ” إن عمروا جمع ما أمكنه أن يغسل من أعضائه مع الوضوء مضافا إلى التيمم “

ومن ثم فإن الإنسان إذا أصابه مثل ما أصاب عمرو وتمكن من غسل بعض بدنه الذي لا يتضرر به وأمكنه أن يتوضأ فعليه أن يفعل هذا الفعل وما بقي من أعضاء لم يأتها الماء خشية الضرر يتيمم عنها ، ولذا ( غسل مغابنه ) وهي الآباط وما استتر من البدن .

باب المجدور يتيمم

 

حديث رقم -336-

( حسن دون قوله ” إنما كان يكفيه ” حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي ثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ، فقال قتلوه قتلهم الله ، ألّا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب – شك موسى – على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده )

من الفوائد :

هذا الحديث عنون له أبو داود رحمه الله ( باب المجدور يتيمم ) وفي نسخة ( باب المعذور ) وعلى كل حال فإن هذا التبويب يراد منه أن هناك عذرا ، هذا العذر  يُسمح للإنسان معه أن يفعل هذا الفعل الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية لما أفتوا هذا الصحابي من غير علم

ومن الفوائد :

أن هذا الحديث اختلف العلماء في ثبوته فمن مصحح ومن مضعف ، ومن ثم فإن بعض العلماء يضعف هذا الحديث كلية ، بينما يرى آخرون أن جملة ( إنما شفاء العي السؤال ) هي الصحيحة ، وأما ما ذُكر من قصة والمسح على العصابة فهي ضعيفة ، وهذا ما ذهب إليه الألباني رحمه الله .

وبعض العلماء : يرى أنه حديث حسن باعتبار الروايات الأخرى كحديث جابر عند بن ماجه ، وإن كان فيه ضعف إلا أنهم قالوا إنه يؤيد هذا الحديث ، وكذلك كما ثبت كما قال البيهقي ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه مسح على عصابة ) ومن ثم فإن هذا الحديث لما اختلف في ثبوته ، اختلف العلماء فيمن كانت عليه جبيرة ماذا يصنع أيمسح عليها ؟ وهذا هو المشهور من كلام الفقهاء .

أو أنه يتيمم ولا يمسح ؟ وهذا ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله من أنه يعدل إلى التيمم لضعف الحديث .

ومنهم من لا يرى لا التيمم ولا المسح ، فيقول إن الجبيرة بمثابة العضو الزائد .

والصواب / أن الحديث مؤيد بالأحاديث الأخرى ، لاسيما أثر ابن عمر رضي الله عنهما ويؤيده حديث جابر ( أن عليا رضي الله عنه انكسرت إحدى زنديه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبيرة )  وإن كان ضعيفا  إلا أنها تؤيد ما هو مشهور من كلام الفقهاء ، لاسيما وأن المسح على الجبيرة طهارة بالماء ، بينما التيمم طهارة بالتراب ، فيكون أقرب إلى مقصود الشرع  من ترك المسح إلى العدول إلى التيمم ، والعلم عند الله .

ومن الفوائد :

أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب إليهم القتل ، لأنهم هم السبب ، وهذا يدل على خطر الجهل بأحكام الشرع والفتيا من غير علم  .

ومن الفوائد :

أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من طرق تحصيل العلم ” السؤال ” قال ( ألّا سألوا ) و ( ألّا ) أداة تحضيض ، يراد منها الحث ، فمن طرق تحصيل العلم السؤال ، فإن ( العي ) هو الجاهل ، وشفاؤه السؤال .

ومن الفوائد :

جاء في بعض الروايات ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الغسل والتيمم ) ولذا نقم بعض العلماء على هذا الحديث لوجود هذه الجملة ، ما فائدة التيمم ؟!

فيكون هذا الحديث اجتمعت فيه ثلاثة أمور [ التيمم و الغسل والمسح على الجبيرة ] .

ولكن الصواب / أن رواية الجمع بين التيمم والغسل رواية ضعيفة  ، ولو صحت عند من يصححها يقول هي محمولة على ما لو وضعت الجبيرة على مكان سليم لا يحتاج إلى وضع الجبيرة عليه ، ولو فكت الجبيرة لتضرر ، فهنا يتيمم لوجود هذا الزائد من الجبيرة على هذا الموضع السليم الذي لا يحتاج إلى وضع الجبيرة عليه .

ولكن الرواية الصحيحة ( الجمع بين المسح والغسل ) .

ومن الفوائد :

أن ( الشج ) هو الجرح في الرأس ، وذكر الرأس بعد الشجة مع أن ذلك معلوم من باب التأكيد على أن هذا الجرح وقع في رأسه ، وإلا لو قيل ” شجَّ فلان ” فالمقصود أنه جرح في رأسه ولو لم يقل ” شج رأسه “

حديث رقم -337-

( حسن ) حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي حدثنا محمد بن شعيب أخبرني الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال : أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال )

باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت

 

حديث رقم -338-

( صحيح ) حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي أخبرنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له ، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين )

قال أبو داود : وغير بن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قال أبو داود : وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل .

حديث رقم -339-

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا بن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار : ( أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بمعناه .

من الفوائد :

أن المصلى إذا صلى صلاة بتيمم ثم وجد الماء في الوقت فالصحيح من قولي العلماء أنه لا يلزمه أن يعيد ، ولذلك قال بعض العلماء أن هذه القصة في كون ذلك الرجل لم يعد الصلاة ، قالوا ” لأنهما وجدا الماء بعد خروج الوقت “

ولكن رواية ( أنها وجدا الماء في الوقت ) ترد ما ذهبوا إليه ، فإنها نص في المسألة .

بل إن إعادة الصلاة من المتيمم بعد أن يجد الماء في الوقت من البدع ، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ، وكذلك هو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لم يصل ( أصبت السنة ) فدل على أن نقيض السنة البدعة ، أما كون ذلك الرجل الذي صلى بعد أن وجد الماء في الوقت يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ( لك الأجر مرتين ) باعتبار اجتهاده ، فإن اجتهد ، بينما لو وقعت حادثة للإنسان في مثل هذا فلا يصل .

ومن الفوائد :

استدل شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الحديث على أن المبتدع إذا ابتدع شيئا في الدين يريد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق الجهل فإنه مأجور ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ( لك الأجر مرتين ) .

ومن الفوائد :

أن المسافر لا يلزمه أن يحمل الماء .

والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد