بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .
أما بعد :
فقد قال المصنف رحمه الله :
باب الأرض يطهر بعضها بعضا
حديث رقم – 531-
( صحيح ) عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني امرأة أطيل ذيلي فأمشي في المكان القذر فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده )
من الفوائد :
يستحب للمرأة أن تطيل ثوبها وألا تتشبه بالرجال ، لأن الواجب في حق الرجل أن يرفع ثوبه عن كعبيه ، وأما بالنسبة إلى المرأة فإن الأفضل في حقها أن ترخيه شبرا ، فإن زادت على ذلك فإنها تنتقل من زيادة الشبر إلى حكم الجواز وهو أطالته بمقدار ذراع ، وما زاد عن الذراع فإنه يكون منهيا عنه ، ولذا أم سلمة رضي الله عنها لما بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال في حق الرجال ، قالت يا رسول الله ( النساء ؟ قال عليه الصلاة والسلام يرخين شبرا ، قالت إذاً تنكشف أقدامهن ، فقال عليه الصلاة والسلام ذراعا لا يزدن عليه )
فلعل هذه المرأة أطالت هذا الذيل بمقدار ذراع ، لأنها قالت ( أطيل ذيلي ) فلو كانت أطالت بأكثر من الذراع لأنكرت عليها أم سلمة رضي الله عنها لعلمها بما قاله عليه الصلاة والسلام ( ذراعا لا يزدن عليه ) وقد انقلبت الموازين واختلفت الأمور فأصبحت النساء يتشبهن بالرجال والرجال يتشبهن بالنساء ، فالنساء قصرن ثيابهن والرجال أطالوا ثيابهم ، وهذا كله من عدم التوفيق ، لأن من لم يتمسك بالسنة فإنه لا محالة واقع في مهلكة ، ولذا نرى التشبه العظيم الواقع في هذا الزمن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال إلى درجة يزول معها الحياء ، فإننا أخبرنا بأن النساء كن في السابق يضعن – وخصوصا في المجتمع السعودي – أخبرن بأن بعض النساء يلبسن ثيابا قصيرة إلى الركب ، ثم يضعن سروالا يستر أسواقهن ، ثم أدى بهن في هذا الزمن إلى أنهن يكشفن عن أسواقهن بل عن شيء من أفخاذهن ، وهذا من المصائب التي حلَّت بهذا المجتمع الذي ينحدر من أعلى إلى هوة ساحقة ، فنسأل الله عز وجل للجميع الهداية .
ومن الفوائد :
أن المسلمة يجب عليها أن تعمل بما جاء به الشرع انقيادا وامتثالا وحبا لشرع الله عز وجل لا تشبها بالأخريات ، لأن بعض النساء يسألن في هذا الزمن عن المرأة التي تطيل ثوبها في الزفاف ؟ ويطلن ذيولهن ، وهن ما فعلن ذلك إلا تشبها بنساء الغرب ، وكان من المفترض أن يكون السؤال في جميع الأحوال ؟ والمقصد منه طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى ,
فيجاب على سؤالهن : أن على المرأة أن تتقيد بما جاء به الشرع من إطالة الثوب وأنه لا يحق لها أن تطيل ذيلها لا في زفاف ولا في غيره أكثر من ذراع .
ومن الفوائد :
أن الثوب من المرأة إذا مر على أرض نجسة ثم مر هذا الثوب على أرض طاهرة فإن هذا بهذا ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ( يطهره ما بعده )
وبعض العلماء يقول إن هذا الحديث ضعيف ، لم ؟ لجهالة أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن ، وبعض العلماء يقول هو صحيح باعتبار ما جاء من الأحاديث الأخرى التي تعضده .
والنووي رحمه الله يقول ” إن هذا الحديث محمول على أن الثوب قد مر على نجاسة يابسة [ فجاف على جاف طاهر بلا خلاف ] وذلك لأن النجاسة الرطبة لا يزيلها المرور على الأرض اليابسة ، وقوله هذا رحمه الله في ظاهر الأمر مقبول باعتبار أن النجاسة المتيقنة لا تزال بالمرور على الأرض وإنما بالغسل ، ولكن يقال السنة جاءت بالتيسير في مثل هذا ، ومما يرد قوله رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة قالت يا رسول الله ( إنا نمر بأرض منتنة ، فماذا نصنع إذا مطرنا ” ) فهذا يرد ما قاله النووي رحمه الله من أنها مرت على نجاسة يابسة لأن المطر سيجعل هذه النجاسة رطبة .
وقال بعض العلماء ممن يصح هذا الحديث : إن هذا الحديث محمول على النجاسة المشكوك فيها ، فقال عليه الصلاة والسلام ( يطهره ما بعده ) باعتبار أن هذا شك طرأ وأن مرور الثوب على هذه الأرض الطيبة يكون تطهيرا لما يحصل من شك واحتمال لتنجس الثياب .
وقال بعض العلماء : إن السؤال ليس عن النجاسة ، وإنما السؤال عن مرور المرأة في هذه الأرض المنتنة ؟ هل لها أن تمر من خلالها إلى المسجد أو أنه عذر يمنعها من الذهاب إلى المسجد ؟
فكأنها عليه الصلاة والسلام قال إن مرورك بالأرض الطاهرة يكون موازيا لمرورك على الأرض المنتنة ، لأن الإنسان لا يجوز له أن يعرض نفسه للنجاسة ، فكأن مرورها على هذه الأرض المنتنة يطهره ما ستمر به من أرض طيبة .
وهذه الأقوال لو نظر فيها الإنسان لوجد أنها مخالفة مخالفةً صريحة للنص ، ولذا فالقول الصحيح أن المرأة إذا مرت بثيابها على أرض منتنة فإنه يطهرها ما تمر به من أرض طاهرة طيبة .
وهذا الحديث وأمثاله يؤكد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أن الشرع جاء بالتيسير في النجاسة اليسيرة وأنه معفي عنها للمشقة .
ومن الفوائد :
فضل هذه الأمة ، ومن فضلها فضل نسائها ، فإنهن كن يسألن عما يشكل عليهن في دينهن ، ولهذا وصل هذا العلم الشرعي عن طريق سؤال الجاهل للعالم وتبليغ العالم العلم للناس ، فتناقلت الأمة هذا العلم ، ولذا جاء في حديث يصححه الألباني رحمه الله ( يحمل هذا العلم من كل خَلَفٍ عُدُولُهُ ) ولذا على المسلمين أن يحرصوا على العلم ، والعلم يتلقى إما عن طريق السؤال وإما عن طريق القراءة والمدارسة وحضور دروس العلم ، لأن العلم الشرعي إذا نقص وقلَّ في الأمة فسيحل بها البلاء والشر ، ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ( أنه لا تقوم الساعة حتى ينقص العلم ) وفي رواية ( يظهر الجهل ) يعني الجهل بأحكام الدين ، وإذا نقص العلم قال عليه الصلاة والسلام ( ويكثر الهرج، قيل ما الهرج ؟ قال القتل ) يعني ما يرى من دماء تسفك في هذه الأزمان ومن أعراض تنتهك إنما هو بسبب قلة العلم الشرعي حتى لو وجد العلم الشرعي وانتشر وفشا في هذا الزمن بسبب وسائل التقنية إلا أن الناس منصرفون عن هذا العلم ، ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة الصغرى ( ظهور القلم ) وبالفعل ظهر القلم في هذا الزمن ، فظهر القلم يعني ظهور العلم ولكنه علم الدنيا ، فالناس أصبحوا يتواصلون فيما بينهم عبر هذه الأجهزة ، فلربما يصل الإنسان إلى من هو في أقصى العالم في ثواني ويبلغه ما يشاء، لكن لم ينتفع بهذه الوسائل الانتفاع الكامل ، ولذلك انتشر العلم الشرعي في مواقع الانترنت ومع ذلك لا يقبل عليه إلا القليل ، لكن ما ساء الإنسان أو كان من العبث واللغو والباطل أو ما يسمونها ( الدردشة ) انتشرت بكثرة ، فالناس أصبحوا يتواصون فيما بينهم فيما يفرح الشيطان ، أما ما يقربهم من الرحمن فإن كثيرا من الناس قد بعد عن هذا بعدا عظيما .
حديث رقم – 532-
( ضعيف ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( قيل يا رسول الله إن نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” الأرض يطهر بعضها بعضا ” )
هذا الحديث ضعيف ولو صح لكان وطئ الرجل على الأرض النجسة أن تطيرها يكون بوطئه على الأرض الطيبة ، وهذا يخص الرجال فيما يعلق بنعالهم وبخفافهم ، أما بالنسبة إلى الثياب فإن المسبل لا يدخل في هذا .
حديث رقم – 533-
( صحيح ) عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن بيني وبين المسجد طريقا قذرة قال فبعدها طريق أنظف منها قلت نعم قال فهذه بهذه )
من الفوائد :
أن هذا الحديث يؤكد ما سبق ، وإذا كثرت الأدلة قوَّت المدلول فإن كان الحديث الذي قبله ضعيفا فإن كثرة الأدلة تقوي المدلول فيرتقي الحديث من الضعف إلى الحسن ، وإن كان حسنا فإنه ينتقل بذلك إلى درجة الصحة .
ومن الفوائد :
أنه مما جاء في اللغة العربية أن الإنسان إذا أراد أن يوازي بين أمرين من باب العدل يقول ( هذه بتلك ) وورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ( هذه بهذه ) فكلتا الجملتين صحيحتان ومن اللغة العربية الصحيحة .
ومن الفوائد :
بيان يسر الشريعة ، فإنه متى ما حصلت المشقة جاء التيسير ، ولذلك استنبط العلماء من هذه النصوص ومن غيرها قواعد من بينها [ المشقة تجلب التيسير ] فإن المرأة لو تعاهدت كل ما يلصق بذيلها لكان في ذلك مشقة عليها .
وهذا الحديث قد أعله الخطابي رحمه الله وقال إن فيه راويا مجهولا وهي هذه المرأة ( امرأة من بني عبد الأشهل ) ولم يصرح باسمها ، فأجاب من أجاب من العلماء بأن جهالة هذه المرأة لا تضر ، لم ؟ لأن القاعدة عند أهل الحديث أن جهالة الصحابي لا تضر ، لأن الصحابة عدول ولا يمكن أن يجرأ أحد منهم على أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله في الحقيقة ، فالصحابة رضي الله عنهم عدول ، فلا يمكن أن يقدم شخص من رجل أو امرأة على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولذلك إذا جُهِل اسم الصحابي فإن الحديث يكون مقبولا .
باب مصافحة الجنب
حديث رقم – 534–
( صحيح ) عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس )
من الفوائد :
أن على الصاحب إذا كان مع صاحب له عليه ألا يفارقه حتى يشعره بمفارقته له ، لأن أبا هريرة رضي الله عنه اجتهد وظن حكما شرعية فانسل واختفى من النبي عليه الصلاة والسلام ففقده فسأل عنه ، فكان من الأدب وحسن المعاشرة إذا كان الرجل مع أخيه وأراد أن يذهب لأمر ما عليه أن يعلمه حتى لا يشغل قلب صاحبه عليه .
ومن الفوائد :
بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام ، فظن أبو هريرة رضي الله عنه أنه وهو جنب لا ينبغي له أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا يفيدنا بفائدة أن على المسلم أن يلتزم المروءة وهي ” فعل ما يزينه واجتناب ما يقبحه ” حتى لو لم يأت في الشرع شيء من ذلك فإن المروءة مطلوبة شرعا ، فلا يقدم الإنسان على شيء ينسب إليه الذنب أو يجرح في عرضه لأنه ليس من المروءة .
ومن الفوائد :
أن أبا هريرة رضي الله عنه من أحرص الصحابة على تلقي العلم من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذا أسلم عام خيبر في السنة السابعة من الهجرة ، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين ومع ذلك هو من أكثر الصحابة رواية للحديث ، لكنه لما رأى أن هذا لا يليق وهو جنب أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم فارقه احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم .
ومن الفوائد :
أن ما ظنه أبو هريرة رضي الله عنه ليس بصحيح ، هو يظن أن الجنب لا يجالس ولا يُمس ، ولكن هذا الظن ليس بصحيح وهذا يفيدنا بفائدة وهي أن هذا الشرع لا يؤخذ بالعقول ولا بالآراء ، وإنما يؤخذ مما جاء في الكتاب وفي السنة ، فأبو هريرة رضي الله عنه اجتهد ولكن اجتهاده ليس على صواب ومن الفوائد :
أن أبا هريرة رضي الله عنه ” انسل ” يعني اختفى بسرعة من النبي عليه الصلاة والسلام ، وهذا يدل على أنه أراد ألا يشعر به النبي عليه الصلاة والسلام .
ومن الفوائد :
أن المؤمن طاهر طهارة معنوية وطهارة حسية ، فهو طاهر من حيث البدن وطاهر من حيث القلب لأن قلبه مليء بتوحيد الله عز وجل وبالإيمان بالله ، وهو طاهر من حيث البدن ، ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن المؤمن لا ينْجُس ) وضبط ( لا يَنْجَس ) بفتح الجيم وبضمها ، ففهم من ذلك أن ما عدا المؤمن ليس كذلك ، يعني من ليس بمؤمن يكون نجسا ، ومن ثم فإن هذا المفهوم معتبر من وجه وغير معتبر من وجه ، بمعنى أن الكافر نجس نجاسة معنوية ، يعني هو نجس القلب { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا }التوبة28 ، فهم أنجاس نجاسة قلبية لما في قلوبهم من الشرك والكفر بالله عز وجل ، لكن أبدانهم طاهرة ، ولذا لو أن الكافر أعد طعاما أو لامس ثوبا رطبا للمسلم فإنه ليس بنجس ،لم ؟ لأن الله عز وجل أباح لنا أن نأكل من طعام اليهود والنصارى ، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهود ، فدل على أن أبدان الكفار طاهرة ، لكن النجس منهم هي النجاسة الباطنية القلبية
ومن الفوائد :
أن قوله عليه الصلاة والسلام عن المؤمن ( لا ينجس ) هنا ( لا ) النافية دخلت على الفعل ، والقاعدة الأصولية تقول [ إن الفعل المنفي يدل على العموم ] فدل هذا على أن المؤمن بجميع أحواله طاهر ، طاهر حال الحيض ، طاهر بعد الممات ، طاهر العرق ، طاهر البدن ، ففي كل أحواله يكون طاهرا ، فإذا كان المسلم طاهرا من هذا الاعتبار وبتشريف النبي صلى الله عليه وسلم له عليه أن يحرص على أن يطهر باطنه ، لأن المؤمن ما وصل إلى هذه المرتبة الشريفة في هذا الثناء إلا لكونه مؤمنا ، فعليه أن يتعاهد إيمانه وقلبه بطاعة الله عز وجل .
فخلاصة القول أن من كان به حدث أكبر وهي الجنابة أنه طاهر وله أن يعد الطعام لغيره وله أن يغسل الأواني ، وما نزل منه من عرق طاهر وما لامسه من الرطوبة يكون طاهرا ولو صافح أخاه المسلم كان طاهرا ، فالجنب تجوز مصافحته ومجالسته ومعاشرته .
وكذلك لو أنه ذبح بهيمة فإن هذه البهيمة تكون طيبة ويجوز أكلها ، وهذا يدل كما أسلفنا على طهارة المؤمن ، فلو أن الجنب أقدم على ذبح ذبيحة فإن هذه الذبيحة تكون جائزة ، كذلك قوله عليه الصلاة والسلام ( إن المؤمن لا ينجس ) لم يقل ( إن الرجل الجنب لا ينجس ) وإنما قال ( إن المؤمن لا ينجس ) فدل هذا على أنه يشمل الرجل والمرأة ، لأن المرأة مؤمنة ، فمن ثم فإن ما يشمل الرجل يشمل المرأة فلو كانت جنبا فهي طاهرة ، كذلك لو كانت حائضا فهي طاهرة ، لو أن المرأة ذبحت ذبيحة ولو كانت حائضا ولو كانت جنبا فإن ذبحتها ذبيحة طيبة ، وهذا شرف للمؤمن شرفه النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يحرص على الإيمان ، لأنه قال ( إن المؤمن لا ينجس ) دل على أنه ما وصل إلى هذه المرتبة إلا بإيمانه ، وهذا شيء معروف في الشرع أن المؤمن كلما زاد إيمانا كلما كان خيرا له في دنياه وفي أخراه .
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد .