تعليقات على سنن ابن ماجه ( 63 ) من حديث ( 559 ــ 560 )

تعليقات على سنن ابن ماجه ( 63 ) من حديث ( 559 ــ 560 )

مشاهدات: 517

سنن ابن ماجه

الحديث ( 559 ــ 560)

ــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ: زيد بن مسفر البحري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

( 88 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

 

559 – ( حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» )

 

صحيح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

من فوائد هذا الحديث :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أن الجورب كما سلف يختلف عن الخف فما كان مصنوعا من الجلد فهو الخف وما كان مصنوعا من سوى ذلك فإنه هو الجوب

 

ومن الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــ

 

أن المغيرة هو ممن روى جملة من أحاديث المسح سواء المسح على الخفين كما مر معنا لما أهوى لينزع خفي رسول الله عليه الصلاة والسلام

وروى هنا المسح على الجوربين

 

ومن الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــــ

 

أن الجورب إذا كان مصنوعا من سوى الجلد فإن هذه الشُّربات التي نلبسها تسمى جوربا

بينما ما يصنع من جلد وهي المعروفة بالجزم إذا كانت تغطي الكعبين فإنها تسمى خفا

 

ولتعلموا :

 

أنه وقع النزاع بين أهل السنة وبين الرافضة في قضية المسح على الخفين وسبق  الحديث عن ذلك وهؤلاء ليسوا من أهل العلم حتى يعتد بقولهم

فمن دعا غير الله وسب السلف الصالح وطعن في القرآن وغلا في الأولياء فإن هذا ليس من أهل الإسلام وبالتالي فإن خلافه لا يعتد به

هذا فيما يخص المسح على الخفين

 

  أما المسح على الجوربين فعلماء الأمة اختلفوا فيه :

 

ــ فمنهم من قال :

 

إنه لا يمسح إلا على ما كان مصنوعا من جلد

أما ما كان مصنوعا من سوى ذلك فإنه لا يمسح عليه البتة ولا يصح المسح لم  ؟

قالوا : لأن الأحاديث الواردة في المسح على الجوربين ضعيفة فإذا كانت ضعيفة فإن الأصل في القدم أن تغسل وما جاء الشرع إلا بالمسح على الخفين

 

ــ القول الآخر :

 

أن المسح على الجوربين أتت به الشريعة

وهذا هو الصواب والدليل ما ذكر هنا

 

هب أن الأحاديث الواردة في المسح على الجوربين لا يصح شيء منها فلتعلموا  :

أنه صح عن الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب وفعلهم يكفي مع أن الأحاديث الواردة في المسح على الجوربين صحيحة

لكن لو سلمنا فإن فعل الصحابة كافي في إثبات المسح على الجوارب

 

بل قال شيخ الإسلام قال :  ” إن من لفَّ على قدمه خرقا حتى سترها فإنه يجوز أن يمسح عليها ”       لم ؟

قال : لأن مسح هذا الرجل أولى من غيره   لم ؟

لوجود المشقة في النزع بينما من يلبس جوربا يخلعه مرة واحدة ويلبسه مرة واحدة بينما هذه الخرق يشق ويعسر

 

ولذلك  :

مر معنا لفظ ” رخص النبي عليه الصلاة والسلام ” في المسح على الخفين ذكر الرخصة مما يدل على أن الأصل في الرخصة التيسير

 

فمن نظر إلى مقصود الشرع في المسح على الخفين من نظر إليه أينظر إلى أن المقصود منه المشقة أم التخفيف ؟

 التخفيف والتيسير

و لذلك ما اشترطه بعض الفقهاء من شروط في وصف الخف لا دليل عليها

 

ومن الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

أن الخف المعتبر في المسح عليه هو ما غطى الكعبين

ولذا :

لو أن إنسانا لبس جزمة مصنوعة من جلد لكن عقبيه لم يشترط فهذا ليس بخف شرعي

وبالتالي  :

فإنه لا يمسح عليه لابد أن يكون الخف ساترا للكعبين

 

إذاً  :

ما يلبسه الجنود مما يسمى بـ (  البسطار ) ويغطي الكعبين وزيادة يجوز المسح عليه ولو لم يلبس شرابا وإن لبس شرابا فيجوز المسح عليهما كليهما

 

ومن الفوائد:

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أن هناك أحاديث وردت بالمسح على النعلين فقط بمجرد وجود النعلين يمسح

ما هو حال هذه الأحاديث التي أتت بالمسح على النعلين ؟

أيجوز أن يمسح على النعلين أم لا ؟

حالها أنها ضعيفة ولا تصح

 

ولذا  :

بوَّب البخاري في صحيحيه ما يشير إلى تضعيفها

مما يدل على تضعيفها :

أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين : ” ويل للأعقاب من النار “

لما رأى بعض الصحابة تلوح أقدامهم  لم يصبها الماء قال : ” ويل للأعقاب من النار “

فلو كان المسح على النعلين جائزا ما توعدوا وهددوا ولو سلمنا بصحة هذه الأحاديث وهو المسح على النعلين فإن هذا الحديث الذي معنا يوضحها

كيف ؟

أن المسح على النعلين مع وجود الجوربين في المسح على النعلين إذا كانت القدمان مستورتين بالجوربين

أما المسح على النعلين فقط فإن هذا لا يصح في الشرع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

س : ما حكم المسح على الجزمة التي دون الكعبين ؟

الجواب :

 

الجزمة التي دون الكعبين إذا كان الجورب موجودا مثل الشراب فلا إشكال في هذا ، مقصودنا أنه لو لبس خفا كجزمة دون الكعبين ولم يكن هناك جورب شراب فإن لا يجوز المسح

يمسح عليها لوجود الجورب تأخذ حكم النعلين

لأن الخف في أصله الشرعي واللغوي لا يكون إلا إذا غطى القدمين بالإجماع ، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام قال : ” بالاتفاق لا يكون الخف خفا شرعيا إلا إذا غطى القدمين ”

 

ــــــــــــــــــــــــ

 

560 – (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» )

قَالَ الْمُعَلَّى فِي حَدِيثِهِ: لَا أَعْلَمُهُ، إِلَّا قَالَ: وَالنَّعْلَيْنِ

صحيح :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هذا الحديث وهو حديث أبي موسى يقوي ما جاء في حديث المغيرة من جواز المسح على الجوربين والنعلين معا

 

وبالتالي :

فإن ابن ماجه وكذلك أئمة المسلمين إذا صنفوا أحيانا يذكرون أحاديث متكررة على معنى واحد مع أنه لو اكتفى بحيدث واحد لجاز

لكن ما الفائدة ؟

الفائدة :

 

أولا  :

حفظ العلم فقد يكون في بعض الأحاديث من الزيادات ولو بحرف يفيد في اللغة ما لا يكون في الحديث الآخر

ثانيا :

 

حفظ السنة النبوية فلم يدع هؤلاء الأئمة أي لفظ رواه أي صحابي إلا حرصوا على أن يضبطوه وهذا مصداق قوله تعالى ((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)))

ومن بين هذا الذكر ما جاءت به السنة كما قال تعالى في سورة الحشر : ((وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا))

 

الأمر الثالث :

 

أن ذكر الأدلة يقوي المدلول يقوي الحكم يقوي المعنى

ففرق بين أن تأتي إلى حكم  وتذكر فيه حديثا واحدا أو نصا واحدا وبين حكم تذكر فيه عشرة أحاديث

 

وبالتالي أخذ العلماء وهي الفائدة الرابعة من تكرار هذه الأحاديث :

أخذ  العلماء من هذا أن المتواتر نوعان :

متواتر لفظي ومتواتر معنوي  :

 

والمتواتر اللفظي  :

تعريفه في المصطلح ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطئهم على الكذب على أمر محسوس

وأما المتواتر المعنوي  :

فإنه لا يؤخذ من طريق الجماعة وإنما يؤخذ من كثرة الأدلة

 

ولذلك :

تواتر لفظي كحديث النبي عليه الصلاة والسلام : ”  من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار “

قال بعض العلماء : رواه خمسون صحابيا

وقال بعضهم  : ستون

وقال بعضهم : أكثر

كلهم رووا هذا الحديث بهذا اللفظ صحابة كثر

هذا هو المتواتر لفظي

 

المتواتر المعنوي  :

 

ذكروا من أمثلة ما ذكروا أحاديث الشفاعة  متواترة تواترا معنويا أحاديث المسح على الخفين متوارتة تواترا معنويا أحاديث الحوض

إلى غير ذلك مما ذكروا

 

لتعلموا  :

 

أن الخف إذا بقي اسم الخف عليه فإنه يجوز المسح عليه ولو كان مخرقا فبما أننا نسمي هذا شراب ولم يخرج عن مسماه  فلا إشكال في المسح عليه وهذا هو الصحيح

لم ؟

لأن الصحابة  كانوا يمشون على خفافهم ولا تسلم هذه الخفاف من الخروق

ثم إذا نظرنا إلى أصل مشروعية المسح على الخفين هو التيسير فإذا وجدت خروق في الخف فلا إشكال في المسح عليه لكن الأكمل أن يكون ساترا للفرض كله الذي هو القدم

 

ــ والخف  :

مأخوذ من خفاف الإبل فإذا قيل خف فإنه راجع من حيث اللغة إلى خفاف الإبل وخفاف الإبل أين موطنها ؟ في الأسفل

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ