تعليقات على سنن النسائي ـ الدرس الأول من الحديث الأول حتى الحديث ( 50 )

تعليقات على سنن النسائي ـ الدرس الأول من الحديث الأول حتى الحديث ( 50 )

مشاهدات: 500

تعليقات على سنن النسائي ـ الدرس الأول

من الحديث الأول حتى الحديث ( 50 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ـــــــــــــــــــــــــ

   بسم الله الرحمن الرحيم

 

1 – كِتَابُ الطَّهَارَةِ

 

1-     تأويل قوله عز وجل : { فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ } المائدة 6

 

الحديث رقم –1-

 ( صحيح )

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»

 

( من الفوائد )

 

التأويل المقبول في الشرع نوعان : –

النوع الأول :

هو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل ، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم  ( الجار أحق بصقبه ) يعني ” الجار أحق بالشفعة ” فإن المتبادر في الذهن أنه هو الجار الملاصق لك ، ولكن هذا الجار لا يراد به هذا ، وإنما يراد به الشريك ، مَنْ كان شريكا لك ، لقوله عليه الصلاة والسلام ( فإذا قسِّمت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة )

 

النوع الثاني :

 

التأويل الذي بمعنى التفسير ، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله ، ولذلك الطبري رحمه الله في تفسيره يقول : تأويل الآية كذا” يعني تفسيرها ، وقد قال جابر رضي الله عنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فكان ينزل عليه القرآن ويعلمنا تأويله )

وأما النوع الآخر :

فهو نوع مذموم شرعا ولا يسمى في الشرع تأويلا وإنما يسمى تحريفا ، وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح من غير دليل ، وهذا ما ذهب إليه معطلة صفات الله سبحانه وتعالى ، فإنهم يقولون {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى } طه5 ، يعني ” استولى ” فصرفوا اللفظ عن ظاهره  ، وقالوا إن هذا تأويل ، من أجل أن يردوا على الآخرين وحتى يُستحسن من حيث اللفظ ، وإلا في الحقيقة أنه يسمى تحريفا .

 

يستفاد من هذا الحديث :

 

استدل به بعض العلماء : على أن الماء القليل ينجس إذا وقعت فيه النجاسة ولو لم تغير أوصافه .

ويرد عليهم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر ما يتعلق بالماء ، ولم يذكر نجاسة ولا طهارة .

 

( ومن الفوائد )  

ما أخذ به بعض العلماء من أن النجاسة التي لا يعرف صاحبها كنهها ولا وصفها بمعنى أنه يجهلها ، أنه يلزمه أن يغسلها ثلاثة بناءً على أن الحديث تحدث عن الطهارة والنجاسة .

 

ومن الفوائد :

أن بعض العلماء قال : إن هذا الحديث متعلق بأهل الحجاز ، لأنهم ما كانوا يستنجون بالماء ، إنما كانوا يستنجون بالحجارة ، وكانت بلادهم حارة فربما عرقت يد أحدهم فوصلت إلى دبره ، ولا شك أن هذا بعيد.

 

ومن الفوائد :

أن النهي الموجود هنا نهي تحريم على الراجح من قولي العلماء ، لأن النهي كما هي القاعدة الشرعية [  النهي في أصله يقتضي التحريم ما لم يأت صارف يصرفه عن هذا الأمر ] .

 

ومن الفوائد :

أن الوَضوء المذكور هنا ، قال بعض العلماء : إنه الإناء ، والأقرب كما سلف معنا أنه هو الماء ، لأنه فتح الواو .

 

ومن الفوائد :

ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن العلة في هذا النهي أنه لا يدري أين باتت يده ، بسبب أن الشيطان يبيت على خيشومه ، كما جاء في أحاديث أخرى ، فلربما أوصل الشيطان أضرارا إلى يده .

 

ومن الفوائد :

أن هذا الحديث استدل به بعض العلماء – وهو رأي للصنعاني رحمه الله – من أن الآنية الكبيرة لا تدخل ، وهذا باعتبار أن هناك طهارة ونجاسة في هذا الحديث ، والصواب أن الكل يدخل سواء كان إناءً كبيرا أو صغيرا ، لعموم ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما لما حدَّث بهذا الحديث ( قال رجل أرأيت الجفان الكبار ؟  فأنكر عليه ابن عمر رضي الله عنه ، وقال خذ بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يعني لا تستفصل  .

 

ومن الفوائد :

استدل شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الحديث على أن ضابط النوم اليسير هو ألا يذهب شعوره ، فإن ذهب شعوره بحيث لا يدري ما يدور حوله فإنه ينتقض وضوؤه ، لكن لو كان يسمع أصواتا لكنه لا يدرك ما يقولوه مَنْ حوله ، هو يسمع صوتا ، فهذا مازال في النوم اليسير ، لكن لو ذهب شعوره فيقول هذا هو النوم الكثير الذي يبطل به الضوء ، لأنه قال ( لا يدري أين باتت يده ) فدل على أنه إذا ذهب شعوره أصبح في نوم عميق .

 

بَابُ السِّوَاكِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

 

الحديث رقم –2-

 

( صحيح )

 

 

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ»

 

يستفاد من هذا الحديث :

 

تأكيد سنية السواك عند الاستيقاظ من النوم ، ولا سيما من نوم الليل أن الفم تتغير رائحته .

 

بَابُ كَيْفَ يَسْتَاكُ

 

الحديث رقم – 3-

 

( صحيح )

 

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: ” دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَنُّ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ: عَأْ عَأْ “

 

يستفاد من هذا الحديث :

 

أن السواك لا يكون على الأسنان فقط ، وإنما يكون حتى على اللسان ، وأحق مواضع اللسان هو آخره ، ولذا جاء في رواية الإمام أحمد ( أنه استاك في آخر فمه ) والاستياك في آخر الفم هو الذي يجعله يقول : ( عأ  عأ ) وفي رواية ( أُع أُع ) وكل هذه أصوات حكى بعض الرواة ما استبان له ، لأن مخارج هذه الحروف متقاربة ، فيكون الاستياك أن يدخل السواك إلى آخر لسانه حتى يكاد أن يتقيأ ، وقد أثبت الطب أن كثير الجراثيم تكون على اللسان .

 

4- بَابُ هَلْ يَسْتَاكُ الْإِمَامُ بِحَضْرَةِ رَعِيَّتِهِ؟

 

الحديث رقم – 4-

 

( صحيح )

 

(( عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ: أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي. وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ. قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ. فَقَالَ: «إِنَّا لَا – أَوْ لنْ – نَسْتَعِينَ عَلَى الْعَمَلِ مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ». فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ أَرْدَفَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ))

 

يستفاد من هذا الحديث :

 

أن الاستياك بحضرة الناس – كما يفهم من تبويب النسائي رحمه الله – أنه لا ينبغي ، وهذا ما ذهب إليه العلماء ، من أنه لا ينبغي ، لكن لو كان الشخص الذي يستاك إماما عند رعيته ، أو كان لا يُستقذر من الاستياك أمامه ، فإنه لا بأس بذلك بناء على ما ورد في هذا الحديث ، لأن الاستياك في مجمع الناس لا يتناسب ولا ينبغي لأنه للتطهير والتنقية وإزالة الأذى .

 

ومن الفوائد :

 

أن مَنْ سأل الإمارة لا يُعطاها ، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يسأل أبو موسى الأشعري الإمارة ولَّاه ، ثم أتبعه بمعاذ ، لأنه أرسل معاذا في آخر حياته صلوات ربي وسلامه عليه .

 

ومن الفوائد :

 

أن المسلم ينبغي له أنه إذا كان في موطن يُتهم فيه ، أن يبين حاله حتى لا يُتهم ، فإن أبا موسى  قال (  والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما في أنفسهما ) فلم آت من أجل أن تولِّيهما  .

 

5- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ

 

 

الحديث رقم – 5-

 

 

( صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»)

 

يستفاد من هذا الحديث :

 

ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الاستياك يكون باليد اليسرى ، لأنه قال ( مطهرة للفم )

وقد يستدل به مَنْ قال إن الاستياك يكون باليد اليمنى ، لأنه قال ( مرضاة للرب ) وما كان مرضاة للرب فهو عبادة ، والعبادة إنما تكون باليد اليمنى .

وقد يستدل بهذا الحديث مَنْ يقول بالتفصيل ، فيقول : إن كان يستاك من أجل أن ينظف فمه فيكون باليد اليسرى ، وإن كان يستاك من أجل العبادة فإنها تكون باليد اليمنى ، والأمر في ذلك واسع ، وسيأتي معنا إن شاء الله حديث في سنن أبي داود ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره )

وفي رواية ( وفي سواكه ) فهل يكون هذا المذكور في سنن أبي داود ، هل يكون دليلا لمن قال إن الاستياك باليد اليمنى هو السنة ؟ سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في موضعه .

 

6-  الْإِكْثَارُ فِي السِّوَاكِ

 

 

الحديث رقم –6-

 

 

( صحيح )

 

 (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ»

 

يستفاد من هذا الحديث :

 

أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكثر من ذكر فضائل السواك على الأمة ، فقال هذا القول من أجل أن يؤكد عليهم أهمية هذا الأمر .

 

7- الرُّخْصَةُ فِي السِّوَاكِ بِالْعَشِيِّ لِلصَّائِمِ

 

الحديث رقم –7-

 

( صحيح )

 

 

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»)

 

 

 

 

يستفاد من هذا الحديث :

 

أن هذا الحديث يُرد به على من أوجب السواك ، لأن هذا الحديث يدل على أنه لم يجب على الأمة خيفة من أن يشق عليها .

 

ومن الفوائد :

الرد على فقهاء الحنابلة القائلين بأن السواك للصائم بعد الزوال مكروه ، أما قبله فسنة ، لحديث ( إذا صمتم استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ) ولكنه حديث ضعيف .

 

فلما قال عليه الصلاة والسلام : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) دل على أنه مستحب في جميع الأوقات ، ومعلوم أنه سيمر بالمسلم صلاة الظهر وهي بعض الزوال ، وصلاة والعصر وهي بعد الزوال .

 

ومن الفوائد :

 

أن هذا الحديث  يرد على مَنْ قال من العلماء أن السواك عند الصلاة مكروه ، لم ؟ قالوا : لأنه إزالة أذى ، وهذه الإزالة لا ينبغي أن تكون في المسجد ، ويرد عليهم بأن هذا الحديث قد فصل في الموضوع ، ويرد عليهم أيضا من أن الاستياك يمكن أن يكون عند صلاة ليست في المسجد .

وبعضهم قال : أنه يكره من أجل أنه ربما لو استاك لخرج منه دم فينتقض وضوؤه ، فيقال : مَنْ قال إن الدم اليسير أو الكثير ينقض الوضوء .

 

8- السِّوَاكُ فِي كُلِّ حِينٍ

 

الحديث رقم –8-

 

( صحيح )

 

 

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: «بِالسِّوَاكِ» )   

 

يستفاد من هذا الحديث :

 

أنه يؤكد استحباب الاستياك عند دخول المنزل .

استياكه عليه الصلاة والسلام من أجل ماذا ؟

 

قال بعض العلماء : من أجل أنه سيتنفل النافلة ، لأنه نادرا ما يصلي النادرة في المسجد ، فقالوا إن هذا الاستياك من أجل صلاة النافلة ، وهذا خطأ ، وإنما الاستياك من أجل أن يدخل على أهله برائحة طيبة زكية ، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة سيقابل أُناسا وإذا تحدَّث كثيرا تغيّرت رائحة الفم ، فكان من المناسب إذا دخل على أهله أن يستاك ، وهذا من حسن المعاشرة ، ويدل أيضا على أن المسلم ينبغي له أن يتزيَّن لزوجته وأن يتجمَّل لها وأن يتهيَّأ لها كما يُحب منها أن تتجمَّل له .

 

ومن الفوائد :

 

أن هذا الحديث قد استدل به بعض العلماء على أن السنة لمن دخل المسجد أن يبدأ بالسواك ، قلنا : لم ؟ قالوا : لأنه إذا بدأ بالسواك عند دخول المنزل ، فمن باب أولى عند دخول بيت من بيوت الله .

ولكن يرد عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ولم يفعل ذلك ، فدل على أن هذا الفعل غير مشروع ، ويغني عنه ما جاء عند الطبراني ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى المسجد لصلاة إلا تسوك ) لكن كون الإنسان يتعمد حين دخول المسجد أن يستاك – هذا ليس من السنة – وما قيل في هذا فهو قول مرجوح لا تدل عليه الأدلة .

 

9- ذِكْرُ الْفِطْرَةِ

 

الِاخْتِتَانُ

 

الحديث رقم –9-

 

( صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الِاخْتِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ” )

 

يستفاد من هذا الحديث :

ما ذهب إليه بعض العلماء من أن مفهوم العدد غير معتبر في الأصول ، وهي مسألة خلافية ، هل مفهوم العدد معتبر أم غير معتبر ؟

لم ؟

قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أكثر من هذه الخمس الخصال التي من الفطرة ، ذكر عشر ، بل قال ابن حجر رحمه الله ” قد تبلغ ثلاثين خصلة ” فدل على أن مفهوم العدد غير معتبر ، وهذه مسألة لا أريد التفصيل فيها لأنها تتعلق بالأصول ، لأن هناك مَنْ يخالف هذا الرأي من العلماء .

 

ومن الفوائد :

 

أن فعل هذه الأشياء المذكورة لو لم يأت دليل من الشرع يؤكد عليها لكان مقتضى الفطرة التي هي الخلقة أن يفعلها الإنسان تلقائيا ، ما هي هذه الأشياء ؟

الاختتان : وهو أن يأخذ الجلدة التي على حشفة الذكر .

الاستحداد : وهو حلق الشعر النابت حول القبل .

قص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط .

 

ومن الفوائد :

أن هذا الحديث يستدل به بعض العلماء على أن الاختتان سنة في حق النساء كما أنه سنة في حق الرجال ، لأنه أطلق ، ولا شك أنه سنة في حق النساء ، لكنه في حق الرجال واجب ، مع أن الجمهور يرون أنه سنة باعتبار هذا الحديث ، والصواب أنه واجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم – وسيأتي معنا في السنن الأخرى ( ألق عنك شعر الكفر واختتن )

10 تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ

الحديث رقم –10 –

 

( صحيح )

 

( أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ “)

 

 ومن الفوائد :

 

هذا الحديث يرد على مَن قال من العلماء إن مَنْ احتاج إلى إطالة الأظافر فلا بأس بذلك ، كما لو كان مسافرا يحتاج إلى أن يربط حباله ، فيقول لا بأس بذلك ، فالحديث يرد عليه ، لأننا لو قلنا إن هذا الحكم مربوط بالحاجة ، لربما أتت المرأة وقالت : من الحاجة أن أتزين لزوجي ، أو أن أتزين للنساء الأخريات ، وإطالة الأظافر وصبغها فيه زينة في نظر النساء .

 

11- نَتْفُ الْإِبْطِ

 

الحديث رقم –11-

 

( صحيح ) 

 

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَأَخْذُ الشَّارِبِ “) 

 

يستفاد من هذا الحديث :

أن نتف الإبط مطلوب شرعا ، ولو حلقه لصار قائما بالأمر ، لكن لماذا نصَّ على النتف ؟ لأن النتف يطيل زمن خروج هذا الشعر بخلاف الحلق .

 

12- حَلْقُ الْعَانَةِ

 

الحديث رقم –12-

 

( صحيح )

 

 (أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” الْفِطْرَةُ: قَصُّ الْأَظْفَارِ، وَأَخْذُ الشَّارِبِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ “)

  

العانة : هو الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل ، سواء كان للرجل أو للمرأة ، وقد ألحق بعض العلماء شعر الدبر ، لا سيما أن هذا الشعر قد تلصق به النجاسة ، وربما يكون سببا لأمراض ( الناصور )  أو ما شابه ذلك من أمراض الشرج ، فهذا من حيث المعنى العام مناسب ، لكن هل ورد دليل يدل على ذلك ؟ لا أعلم شيئا .

 

13- قَصُّ الشَّارِبِ

 

الحديث رقم –13-

 

( صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا») 

هذا الحديث يستدل به على وجوب الأخذ من شعر الشارب ، لأنه قال: ( ليس منا ) وهذا يدل على وعيد .

 

ومن الفوائد :

 

أن هذا الحديث استدل به مَنْ قال بتقصير شعر الشارب دون المبالغة في أخذه .

وقد ألحق بعض العلماء شعر الأنف في ذلك ، إذا كان يحتاج إلى ذلك فلا بأس بذلك .

 

14- التَّوْقِيتُ فِي ذَلِكَ

 

الحديث رقم –14-

 

(  صحيح  )

 

( أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: «أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»

هذا الحديث يرد على مَنْ أن الأشياء المذكورة سابقا من السنن ، باعتبار حديث خمس من الفطرة ، فيقال : هذا الحديث يرد عليكم ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقَّت دل على أن هذا واجب وليس بسنة .

 

 

ومن الفوائد :

 

استحب بعض العلماء أن يكون أخذها من الجمعة إلى الجمعة ، وقد استدلوا بحديث من فعله عليه الصلاة والسلام ، ولكن الصواب كما قال الألباني : إن الوارد في تقليم الأظافر يوم الجمعة ليس صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما .

ومن الفوائد :

 

أن هذا الحديث يُرد به على مَنْ أوجب هذه الأشياء إذا طالت ولو لم تمر هذه المدة ، فعلَّقوا الأمر بالطول والقصر ، والصواب أنه متعلق بهذه المدة ، وأن الإنسان لا يأثم إلا إذا تركها أكثر من هذه المدة ولو طالت ، لكن الأفضل ولا شك أنها متى ما طالت ، الأفضل في حقه أن يزيلها .

 

15- إِحْفَاءُ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحَى

 

الحديث رقم –15-

 

(  صحيح  )

 

(أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى»)

 

هذا الحديث يستدل به على وجوب إعفاء اللحية ، لأن الإعفاء يدل على الزيادة ، ولا يجوز حينها أن يؤخذ منها شيئا { ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ } يعني كثرت أموالهم وأولادهم ، فدل على الزيادة .

 

ومن الفوائد :

 

أن هذا الحديث يرد على من قال بأن تقصير اللحية جائز ، حتى ولو فعله ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث ، فإن العبرة [ بما روى لا بما رأى ] فكان رضي الله عنه كما ثبت عنه عند البخاري ( يأخذ ما زاد عن القبضة في النسك )

 

ومن الفوائد :

 

 

استدل بهذا الحديث بعض العلماء على أن الإحفاء أفضل من التقصير ، وأن الإحفاء هو أن يبالغ في أخذ جميع شعر الشارب ، من جميعه كله ، ويؤكده أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك ، حتى لا يُبقي شيئا ، بينما بعض العلماء يرون أن الإحفاء يكون على ما زاد من الشعر على الشفة ، ويستدلون بأن عمر رضي الله عنه ( كان إذا غضب فَتَلَ شاربه ) ومعلوم أنه لا يمكن أن يفتله إلا إذا كان كثيرا .

 

فيقال :

 

الصواب أن الإحفاء ما ذهب إليه ابن عمر ، لأن الرواية واضحة وظاهرة ولا تعارض بين الروايتين ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر القص وذكر الإحفاء ، فمن أخذ بالقص فقد أتى بالسنة ، ومن أخذ بالإحفاء فهو أفضل ، ولذلك لعل الرواية المذكورة هنا ( من لم يأخذ شاربه ) ولم يقل ( من شاربه ) فعمم ، فدل على أنه يؤخذ من جميعه كله .

 

ومن الفوائد :

 

استدل بهذا الحديث بعض العلماء على أن الحلق للشارب له فضل ، والصواب عدم ذلك ، لأن الإحفاء يدل على المبالغة لا على الحلق .

 

16- الْإِبْعَادُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْحَاجَةِ

 

الحديث رقم –16-

 

( صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَعُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَلَاءِ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ»)

هذا مرَّ معنا في السنن الأخرى .

 

الحديث رقم –17-

 

( حسن صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ. قَالَ: فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَقَالَ: «ائْتِنِي بِوَضُوءٍ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ»)

هذا الحديث مر معنا في السنن الأخرى ،لكن يُضاف إلى ما ذُكر هناك:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه ، وفيه دليل على أن المسح يكون في الحدث الأصغر .

 

 

17- الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ ذَلِكَ

 

الحديث رقم –18-

 

( صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ «فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ، فَدَعَانِي وَكُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» )  

هذا مر معنا في السنن الأخرى ، وزيادة على ما مضى :

أن بعض العلماء يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بال قائما عند السباطة إلا لسبب غير الأسباب التي ذكرتها ، وهي أن ما أمامه من السباطة كان مرتفعا ، وما كان من خلفه فهو منخفض ، فيقولون لو جلس أمام السباطة فبال جالسا لسقط عليه الصلاة والسلام ، ولو استدار فجعل المرتفع خلفه والمنخفض خلفه ، لانكشفت عورته ، ولكن الصواب عدم الأخذ بهذه العلل لعدم الدليل عليها .

 

18- الْقَوْلُ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

 

الحديث رقم –19-

 

( صحيح  )

 

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ “)

مر معنا هذا في السنن الأخرى – ولا يلزم من قولي في السنن الأخرى ، أنه ليس في الصحيحين أو في أحدهما .

 

19- النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

 

الحديث رقم –20-

 

( صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ بِمِصْرَ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكَرَايِيسِ وَقَدْ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا»)

هذا الحديث مر معنا في السنن الأخرى .

والكراييس : هي الكنف ، أماكن قضاء الحاجة .

لكن مما يزاد على ما ذُكر هناك ، أن الرواية المذكورة هنا أنها في مصر ، بينما ما سبق في الشام ، فدل على الواقعة حصلت له مرتين ، مرة في الشام ومرة في مصر ، ولا تعارض بين الحديثين .

 

20- النَّهْيُ عَنِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

 

الحديث رقم –21

 

( صحيح )  

 

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»)   

 

مر معنا أيضا .

 

21- الْأَمْرُ بِاسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

 

الحديث رقم –22-

 

( صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَكِنْ لِيُشَرِّقْ أَوْ لِيُغَرِّبْ»)

أيضا ما ذكر هناك يذكر هنا ، فلا معنى لإعادة ما ذُكر .

 

22- الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ فِي الْبُيُوتِ

 

الحديث رقم –23-

 

(  صحيح) 

 

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ»)

أيضا مر معنا ، ولكن يضاف إلى ما سبق :

أن بعض العلماء قال : إن رؤية ابن عمر رضي الله عنهما للرسول صلى الله عليه وسلم كانت مقصودة من أجل أن ينقل ، لكنه ما كان ينظر إلى عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والصواب / عدم ذلك ، إنما صعد رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكره .

 

 

 

 

23- النَّهْيُ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

الحديث رقم –24-

 

(  صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ الْقَنَّادُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ»)

هذا الحديث سبق معنا ، وقد استدل به بعض العلماء على أن هذا الحكم متعلق بحالة البول فقط ، أما في الأحوال الأخرى فإنه لا بأس أن يمس ذكره بيمينه كما لو كان مضجعا أو ما شابه ذلك لحديث – وسيأتي معنا إن شاء الله – لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذكر يمسه الإنسان ؟ قال ( إنما هو بضعة منك ) فيقولون كما لو لمست يدك فالأمر هين ، فكذلك لو لمست ذكرك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبَّر بأنه بضعة منك ، فهو كغيره من الأعضاء .

 

الحديث رقم –25-

 

(  صحيح )

 

( أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ» )

 

24- الرُّخْصَةُ فِي الْبَوْلِ فِي الصَّحْرَاءِ قَائِمًا

 

الحديث رقم –26-

 

(  صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا») 

 

الحديث رقم – 27-

 

 ( صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا»)  

 

الحديث رقم – 28-

 

(  صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَنْبَأَنَا بَهْزٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَشَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا» قَالَ سُليْمانُ: فِي حَدِيثِهِ «وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْصُورٌ الْمَسْحَ)

 

 

25- الْبَوْلُ فِي الْبَيْتِ جَالِسًا

 

الحديث رقم –29-

 

(  صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ؛ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِسًا»)  

هذا الحديث استدل به بعض العلماء على المنع من البول قائما ، ولكن يقال : على افتراض صحة الحديث – ويصححه الألباني رحمه الله – ويصححه غيره ، ولكن هناك مَنْ يضعفه ، فإن كان ضعيفا على ما رآه بعض العلماء فلا استدلال به ، فحديث حذيفة يكون فاصلا في هذا المسألة ، أما لو صح ، فإن هذا منتهى علمها رضي الله عنها ، وحذيفة علم ، والقاعدة [ أن مَنْ علم حجة على مَن لم يعلم ] .

 

26- الْبَوْلُ إِلَى السُّتْرَةِ يَسْتَتِرُ بِهَا

 

الحديث رقم – 30-

 

( صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ، فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا، فَبَالَ إِلَيْهَا. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: انْظُرُوا يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ. فَسَمِعَهُ فَقَالَ: «أَوَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَنَهَاهُمْ صَاحِبُهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ» )  

مر معنا هذا الحديث ، ولكن إنكار هذا المُنكِر ، من باب أن المرأة هي التي تبول جالسة ، بينما الرجال في عصر الجاهلية كانوا يبولون قياما ، فأنكروا هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بناءً على ما كان معلوما لديهم ، فيقول : لماذا يتستر هذا التستر ؟ لأنهم ما كانوا يتسترون في أيام الجاهلية ، ولذا كما هو معلوم كانوا يطوفون حول الكعبة عراة .

 

27- التَّنَزُّهُ عَنِ الْبَوْلِ

 

الحديث رقم –31-

 

( صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: ” إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ: أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ “. ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ، فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا»)

هذا الحديث مر معنا ، لكن قوله ( فشقه باثنين ) ( الباء ) زائدة من باب التأكيد ، يعني فشقه اثنين .

ويرد بهذا الحديث على مَنْ قال إن العسيب إذا كن رطبا فإنه يستغفر الله ، فيرد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى قال :

{ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً }الإسراء44 ، فهذه مزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يحق لأحد أن يفعلها ، وقد تحدثنا عن هذا الحديث .

 

28- بَابُ الْبَوْلِ فِي الْإِنَاءِ

 

الحديث رقم – 32-

 

(  حسن صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَتْنِي حُكَيْمَةُ بِنْتُ أُمَيْمَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ يَبُولُ فِيهِ، وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيرِ»)

هذا الحديث مر معنا ، وجاء في بعض الروايات ، لكن إلى الآن لم أقف على درجة هذا الحديث ، أن جارية لأم سلمة رضي الله عنها ، قد شربت هذا البول لما سأل عنه رسول صلى الله عليه وسلم أين هو ؟

وقد يعارض هذا الحديث ما جاء حديث ( من أن الملائكة لا تدخل فيه بول في طست ) وهذا الحديث لو صح فإنه يقال : هذا إذا كان هذا البول قد طالت مدته ، فإذا طالت مدته معلومٌ أن الروائح تنبعث منه ما لا يكون في البول حديث العهد

 

29- الْبَوْلُ فِي الطَّسْتِ

 

الحديث رقم –33-

 

( صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَزْهَرُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وَمَا أَشْعُرُ فَإِلَى مَنْ أَوْصَى»)

هذا الحديث يستدل على من منع البول في الطست ، بناءً على أن الحديث المذكور آنفا ضعيف ، هذا الحديث يؤكد جواز ذلك ، وكان هذا الفعل في مرضه عليه الصلاة والسلام ، وقد سبق ذكر هذه المسألة .

 

ومن الفوائد :

 

أن هذا الحديث ترد به عائشة رضي الله عنها على مَنْ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي ، بل إن عليا رضي الله عنه أنكر ذلك كما في صحيح مسلم ( لما سئل هل أوصاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ؟ قال : لا ، إلا ما في هذه الصحيفة ، وذكر فيها العقل وفكاك الأسير )

فهو لم يوص عليه الصلاة والسلام وصية كتابة ، كان هم أن يكتب كتابا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا ، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر ) ثم عدل عن ذلك ، ما هو هذا الكتاب ؟

وماذا أراد أن يكتب عليه الصلاة والسلام لما حصل رفع الصوت عنده ؟ أصحها ما قاله ابن حجر رحمه الله : من أنه أراد أن يكتب بأن يكون الخليفة من بعده هو أبو بكر رضي الله عنه ، لكن لما علم بأن الصحابة لن يختلفوا عليه ترك ذلك ، فهو لم يوص بشيء مكتوب ، وإنما أوصى ملفوظ ( الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ) وأوصى بأشياء كثيرة ، لعل هذه السنن توقفنا على شيء منها .

 

30 – كَرَاهِيَةُ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ

 

الحديث رقم –34-

 

( ضعيف )  

 

(أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي جُحْرٍ» قَالُوا لِقَتَادَةَ: وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: يُقَالَ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ) 

هذا الحديث استدل به فقهاء الحنابلة على أنه يكره البول في الجحر ، ولكن الحديث ضعيف ، ومن ثم فإنه يقال يُمنع البول في الجحر لا من أجل الاستناد على هذا الحديث ، وإنما من أجل أنه ربما يكون في هذا الجحر هوام فتؤذيه أو يؤذيها .

 

31- النَّهْيُ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

 

الحديث رقم –35-

 

(  صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: «نَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ») 

هذا الحديث يستدل به بعض العلماء على تحريم البول في الماء الراكد الذي لا يجري ، ففيه رد على من قال من المالكية أن النهي للكراهة ، فالصواب أن النهي للتحريم ، لإطلاق النهي .

 

32- كَرَاهِيَةُ الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ

 

الحديث رقم –36-

(صحيح دون قوله ( فإن عامة الوسواس منه )

 

(أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ») 

قال الشيخ الألباني : صحيح دون قوله ( فإن عامة الوسواس منه ) .

هذا الحديث سبق معنا في السنن الأخرى ، والنسائي رحمه الله ربما ذكر حديث النهي عن البول في الماء الراكد – لعله – يرى أن المستحم إذا كان فيه بالوعة والماء يجري فيه أنه لا بأس بذلك ، وأن هذا الحديث فيه النهي عن البول في الماء الراكد يخرج منه الماء الجاري، فلو بال في مستحمه وهو يجري وفيه بالوعة ، فلا بأس في ذلك ، لعله يرى هذا والعلم عند الله .

 

33- السَّلَامُ عَلَى مَنْ يَبُولُ

 

الحديث رقم – 37-

 

(  حسن صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ وَقَبِيصَةُ قَالَا: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ» ) 

مر معنا هذا الحديث .

 

34- رَدُّ السَّلَامِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

 

الحديث رقم –38-

 

( صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُضَيْنٍ أَبِي سَاسَانَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أَنَّهُ «سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ»)

هذا الحديث مر معنا في السنن الأخرى ، ويستفاد منه إضافة إلى ما سبق :

من أنَّ رد السلام ولو كان هناك فاصل لا بأس به إذا كان هناك غرض يمنع المُسلَّم عليه من رد السلام .

 

35- النَّهْيُ عَنِ الِاسْتِطَابَةِ بِالْعَظْمِ

 

الحديث رقم – 39 –

 

( صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ بْنِ سَنَّةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ أَحَدُكُمْ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ» )

هذا الحديث مر معنا أيضا ، ولعل من بوَّب من العلماء في كتب الفقه فقال ( باب الاستطابة ) لعله أخذ بما ذكر في هذا الحديث .

 

36- النَّهْيُ عَنِ الِاسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ

 

الحديث رقم –40-

 

( حسن صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَعْقَاعُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْخَلَاءِ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ». وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ )

هذا الحديث سبق معنا في السنن الأخرى .

 

37- النَّهْيُ عَنِ الِاكْتِفَاءِ فِي الِاسْتِطَابَةِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

 

الحديث رقم –41-

 

( صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ: أَجَلْ. ” نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، أَوْ نَكْتَفِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ) 

هذا الحديث مر معنا .

 

38- الرُّخْصَةُ فِي الِاسْتِطَابَةِ بِحَجَرَيْنِ

 

الحديث رقم –42-

 

( صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ – قَالَ: لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ – وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ، وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُ بِهِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «هَذِهِ رِكْسٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرِّكْسُ: طَعَامُ الْجِنِّ )

 

هذا الحديث مر معنا أيضا .

 

39- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الِاسْتِطَابَةِ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ

 

الحديث رقم – 43-

 

( صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ» ) 

هذا الحديث استدل به بعض العلماء ، ولعل النسائي رحمه الله أشار إلى هذا ، وهو دليل للحنفية أنه إذا تنظف بحجر واحد أنه كافٍ ، لإطلاق هذا اللفظ ( من استجمر فليوتر ) ومعلوم أن الواحد وتر ، ولكن يقال حديث سلمان يوضح هذا ، من أنه لابد من ثلاثة أحجار ، وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه ( لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة وأخذ الحجرين ) وجاء في رواية عند أحمد أنه ( أمره أن يلتمس له حجرا ثالثا ) .

 

40 – الِاجْتِزَاءُ فِي الِاسْتِطَابَةِ بِالْحِجَارَةِ دُونَ غَيْرِهَا

 

الحديث رقم – 44-

( صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا؛ فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ»)

   

( من الفوائد )

أن الاستجمار مع وجود الماء مجزئ ، لأنه قال ( فإنها تجزئ عنه ) فدل على أن الاستجمار مع وجود الماء ووفرته مجزئ ، لكن استعمال الماء أفضل ، لأنه أبلغ في التنظيف ولا شك في ذلك .

 

 

 

41- الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ

 

الحديث رقم – 45-

 

(  صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ أَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ مَعِي نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ» )

هذا الحديث فيه الرد على من قال : إن الماء لا يستنجى به لأنه مطعوم ، أو لأن الرائحة تبقى في اليد .

 

الحديث رقم –46-

 

( صحيح  )

 

(  أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ مِنْهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ» ) 

هذا الحديث مر معنا .

 

42- النَّهْيُ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

 

الحديث رقم – 47-

 

( صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي إِنَائِهِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ» ) 

 

 ( من الفوائد )

 

أن المسلم ينبغي له إذا شرب أن يتنفس خارج الإناء ثلاثا ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني وصححه ابن حجر في الفتح ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب شرب ثلاثا ، يسمي في أولها ويحمد في آخرها )

 

( ومن الفوائد  )

 

أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأدب الذي يكون عند إدخال الماء والأدب الذي يكون عند إخراج الماء ، ولذلك ذكر الجملتين هنا ، وهذه هي المناسبة ، قد يقول قائل : لماذا ذكر هذه الجملة مع أنه لا علاقة له بالاستنجاء ؟

 

( ومن الفوائد  )

أن الحجر الواحد الذي له شعب ثلاث يكون مجزئا إذا مسح على كل شعبة .

لو قال قائل : هذا يخالف حديث سلمان ( نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) ؟

نقول : المقصود المسح وليس المقصود الحجر ، لأنه قال هنا ( ولا يتمسح بيمينه )

 

الحديث رقم –48-

 

( صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ» )  

 

الحديث رقم – 49-

( صحيح )

 

(أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمُ الْخِرَاءَةَ ‍؟ ‍ قَالَ: أَجَلْ. نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ، وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَقَالَ: «لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» )  

هذا الحديث سبق ، ولكن يضاف إلى ما ذُكر هناك وهي إضافة مهمة :

أنه قال ( سأل رجل سلمان ) فبينت هذه الرواية أن السائل كان مشركا

 

وأفادت هذه الرواية في لفظها : أن الاستنجاء – وقد وهم ابن حزم وغُلِّط في هذا – فإن اللفظ عندكم هنا ( نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه ويستقبل القبلة ) فجملة ( ويستقبل القبلة ) جملة منفصلة ليس لها علاقة بالتي قبلها ، فبنى ابن حزم رحمه الله على رواية ليست بصواب ( أن يستنجي أحدنا أو مستقبل القبلة ) فأخذ حكما وهو أن الاستنجاء والإنسان تجاه القبلة قد وقع في الخطأ ، وهذا ليس بصواب لأن النهي هنا عن استقبال القبلة واستدبارها أن يستقبلها أو يستدبرها ببول أو غائط ، ولا علاقة بالاستنجاء والاستجمار تجاه القبلة .

 

وأخذ من الجملة الأخيرة ( ولا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار ) قال ( الدون ) معناه الغير { مِّن دُونِ اللّهِ } من غير الله ، ومن ثم فإنه كما لا يجوز أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار لا يجوز له أن يستجمر بأكثر من ثلاثة أحجار ، وهذا غير مراد ، لأنه لو قيل بهذا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس فيما دون خمس أوسق صدقة ) يعني لو زاد عندي من الثمار والحبوب عن خمسة أوسق ، ألا تجب فيه الزكاة ؟ بلى .

 

43- بَابُ دَلْكِ الْيَدِ بِالْأَرْضِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ

 

الحديث رقم – 50 –

 

( حسن )

 

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوَضَّأَ، فَلَمَّا اسْتَنْجَى دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ»)

 

يستفاد من هذا الحديث :

أن المسلم ينبغي له إذا خرج من الخلاء أن ينظف يده ، وكانت المادة المعهودة هناك والمتيسرة هي التراب ، فضرب بيده عليه الصلاة والسلام ، فلو استعمل الإنسان شيئا آخر من أنواع التنظيف فقد أتى بالسنة ، لأن الضرب منه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يزيل الرائحة ، وهذا حاصل بما هو أعظم من التراب .

 

( ومن الفوائد )

أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يقابل الناس بأحسن رائحة .

 

( ومن الفوائد )

أن الرسول صلى الله عليه وسلم كغير من البشر .

 

( ومن الفوائد )

وقد يستدل من قال بمنع الاستنجاء بالماء ، الاستدلال بهذا الحديث ، فيمن قال إن الاستنجاء به يبقى رائحة في اليد – قد يستدل به – ولكن يقال لو استدل به ، نقول إن هذا الحديث يرد عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، ولأنه عليه الصلاة والسلام دلك يده بالأرض من أزل أن يزيل هذا الرائحة ، وهذا وارد عن بعض الصحابة رضي الله عنهما ما كانوا يرون الاستنجاء بالماء .

 

الحديث رقم –51-

( حسن )

 

(أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى الْخَلَاءَ فَقَضَى الْحَاجَةَ، ثُمَّ قَالَ: «يَا جَرِيرُ هَاتِ طَهُورًا».، فَأَتَيْتُهُ بِالْمَاءِ فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ – وَقَالَ: بِيَدِهِ – فَدَلَكَ بِهَا الْأَرْضَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ “)

هذا الحديث نفس ما ذُكر في الحديث السابق ، ولكن هنا فائدة :

أن المسلم ينبغي له أنه إذا خرج بعد قضاء الحادة أن ينظف يده .

و( هات ) اسم فعل لا يقصد منه المرأة ، بعض الناس لو قلت له :   ( هات كذا ) غضب ( هات ) اسم فعل .

 

( الأسئلة )

 

س1:  من قال بأن حديث حذيفة من  أجل الصلاة ؟

ج1: يرد عليهم من أن حديث ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) فلو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة لما كان مستحسنا من حذيفة رضي الله عنه أن يذكر هذا ، فلما ذكر دلَّ على أن هذه حالة تخالف تلك الحالة .

 

س2: ما معنى ( قصلت ) ؟

ج2 : ( قلصت ) يعني ارتفعت ، لأنه إذا وضع السواك تحت الشفة ارتفعت .

 

س3: ما معنى قوله ( فانخنثت نفسه ) ؟

ج3: ( فانخنثت نفسه ) يعني استرخت أعضاؤه لخروج روحه عليه الصلاة والسلام .

 

س4: هل غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم خاص بنوم الليل ؟

ج4 : ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) استدل به بعض العلماء على أن المقصود هو نوم الليل ، لأنه نص على البيتوتة ، ولحديث عند ابن ماجة وغيره ( إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء ) فنص على الليل ، بعض العلماء يرى أن النهار داخل ، ويقول إن البيتوتة هنا ما ذُكرت إلا من أجل أن النوم في الغالب يكون بالليل لا بالنهار ، فيدخل النهار تبعا ، فالحكم سواء ، والذي يظهر لي أن الحكم متعلق بالليل ، ولو ترك الإنسان هذا الأمر بالنسبة إلى النهار فهو أفضل ، لكن الذي يظهر أنه بالليل فقط ، لم ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان فصيح بليغ واضح ، والبيتوتة فاللغة تخص الليل ،

ولأن العلة التي ذكرناها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( أن الشيطان يبيت على خيشومه ) ومعلوم أن الشيطان كما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام ( يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا رقد ثلاث عقد ، يضرب على كل عقدة ” عليك ليل طويل فارقد ” ) فدل على أن الأمر مخصوص بالليل .

 

س5 :   كيفية الشرب على ثلاث مراحل ؟

ج5  : عنك إناء وتريد أن تشرب ، ينبغي لك أن تجعل هذا المشروب على ثلاث مراحل ، على حسب تقديرك لنفسك من الري قلة وكثرة ، إذا بدأت ” بسم الله ” فتشرب ، فإذا فرغت ” الحمد لله ” إذا شربت الشربة الثانية ” بسم الله ” فإذا فرغت ” الحمد لله ” الشربة الثالثة ” بسم الله ” إذا فرغت ” الحمد لله ” .

 

س6 : حكم التسمية عند كل لقمة ؟

ج6: الحديث ورد في الشراب ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ( يا غلام سم الله ، وكُلْ بيمينك ، وكُلْ مما يليك ) فعجل التسمية في بداية الطعام ، ولم يأمره في كل لقمة أن يقول ” بسم الله “

هذا يتعلق بالحمد إذا فرغ من الأكل أو من الشرب ، لكن هذا الحديث المذكور عند الطبراني ويصححه الألباني رحمه الله ويصححه ابن حجر ، أنه متعلق بالشرب ، لأن الأكل كان يفعله عليه الصلاة والسلام وكان يسمي في أول الأمر ، وما ورد أنه كان يسمي في كل لقمة يتناولها .

س7: حكم أخذ الشعور من بدن الإنسان ؟

ج7  : الشعر في ابن آدم له ثلاثة أحكام :

شعر محرَّم أخذه ، وشعر مأمور بأخذه ، وشعر مسكوت عنه

فالشعر المأمور بأخذه ، مثل ” شعر العانة “

الشعر المنهي عن أخذه ” شعر اللحية “

المسكوت عنه مثل ، شعر الأنف ، شعر الدبر ، شعر الصدر ” فهذا الأمر فيه واسع ، ما لم يأت مانع من باب آخر ، وهو التشبه ، إما تشبه بالكفار أو تشبه بالنساء ، ولكن الأفضل في شعر الصدر أن يكون متروكا اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ( طويل المسربة ) المسربة : هي ما كان من أصل العنق إلى أسفل البطن ، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشعر في هذه المنطقة ، وهذا يدل على أنه كان يتركه عليه الصلاة والسلام .