تعليقات على سنن ( النسائي ) ـ الدرس الحادي والأربعون من حديث ( 443 ) حتى ( 447 )

تعليقات على سنن ( النسائي ) ـ الدرس الحادي والأربعون من حديث ( 443 ) حتى ( 447 )

مشاهدات: 457

تعليقات على سنن ( النسائي  ) ـ الدرس الحادي والأربعون

من حديث ( 443 ) حتى ( 447 )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

أما بعد :

فقد قال المصنف رحمه الله :

[ باب الأمر بالوضوء من النوم ]

حديث رقم – 443-

( صحيح )  أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد)

( من الفوائد )

أن فيه دليلا لمن قال : إن قليل النوم لا ينقض الوضوء ، لأن النعاس هو ” بداية النوم ” فلو كان ناقضا للوضوء لما أمره عليه الصلاة والسلام بالانصراف ولأوضح أن صلاته باطلة ، لأن الانصراف المذكور هنا هو السلام ، ولذا ما أتى من أحاديث ( إذا نعس أحدكم فليضطجع ) فإن هذا الأمر مسبوق بالانصراف ، بمعنى أنه يخفف صلاته فينصرف منها بالسلام ثم ليرقد .

ومن الفوائد :

بيان عظم هذا الحديث وأنه يسر على الإنسان ، فمتى ما تعب الإنسان فلا يكلف نفسه ضد حالها حتى لا يمل من العبادة ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام :

( إن الله لا يمل حتى تملوا )

وقال عليه الصلاة والسلام :

( ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد )

و أنكر عليه الصلاة والسلام على زينب رضي الله عنها لما وضعت حبلاً بين الساريتين لتتعلق به إذا  تعبت ليكون أحث لها على الاستمرار في الصلاة ، ولذا قال ( مهْ ، عليكم من العمل ما تطيقون )

#ومثل هذه الأحداث التي صدرت من الصحابة رضي الله عنهم يدل على حرصهم على الخير ، ولكن على الإنسان أن يكون متوسطاً ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام :

( استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة )

فيحرص الإنسان على هذه الأوقات ، أول النهار وآخر النهار وبشيء من الليل ، فيكون مرتبا لعبادته ، والمقصود من هذه العبادة هي ” النافلة ” أما المفروضة فلها أوقاتها المحددة ، لا يجوز لأحد أن يتخلف عن وقتها ، لكن هذا فيما يخص النوافل ، ولذا طلب العلم من العبادة ، فعلى طالب العلم أن يتحين الوقت المناسب في طلب العلم وفي مراجعة العلم حتى لا يمل ويدع العلم .

ومن الفوائد :

عموم الانصراف من هذه الصلاة ، سواء كانت فرضا أم نفلا ، فهو عليه الصلاة والسلام عمم ، لكن بالنسبة إلى الفرض يشترط فيه ألا يفوِّت وقتها ، وإلا فالحديث شامل لصلاتي الفرض والنفل .

_________

 

 

[ باب الوضوء من مسِّ الذكر ]

حديث رقم – 444-

( صحيح )  أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله يعني بن أبي بكر قال علي أثره قال أبو عبد الرحمن ولم أتقنه عن عروة عن بسرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   من مس فرجه فليتوضأ ) 

من الفوائد :

أن مس الفرج ناقض للوضوء ، وهذا هو رأي لبعض العلماء .

وهناك من العلماء من يرى أنه ليس بناقض للوضوء – والمسألة مرت معنا – ورجحنا أنه نانقض للوضوء على وجه العموم ، لم ؟

لأن حديث طلق رضي الله عنه :

( إنما هو بضعة منك ) أو ( إنما هو حذية منك )

حديث طلق رواه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد .

`ثم إن طلقا رضي الله عنه روى حديث ( من مس فرجه فليتوضأ ) فيما بعد ، فدل على أن هذا منسوخ .

`وحديث طلق جاء عند أبي داود ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر في الصلاة ؟ فقال إنما هو بضعة منك )

ومعلوم أنه إذا كان في الصلاة سيكون ساترا للعورة ، فيكون بضعة منه باعتبار أن هناك حائلا ، كما سيأتي في الحديث الذي يليه ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه )

وهناك من العلماء : من فرَّق بين المتعمد وغير المتعمد .

ومن العلماء : من فرَّق بين من مسَّه بشهوة ومن لم يمسه بشهوة .

ولكن الحديث عام وواضح ، ومن ثم فإن لفظة ( الفرج ) تشمل الدبر ، لأن بعض الروايات أتت ( من مس ذكره ) وهنا ( من مس فرجه ) و ( الفرج ) يشمل الدبر والذكر ، والمقصود من ( الدبر ) حلقة الدبر ، أما لو مس إحدى إليتيه فلا أثر لهذا المس .

`وهذا شامل لكل من مس فرجا ، سواء مس فرجه أو مس فرج غيره ، فإذا كان مسّ فرجه ينقض الوضوء فمن باب أولى إذا مس فرج شخص آخر ، فلو مست المرأة دبر أو ذكر ابنها ، أو ابنتها ، وكذلك لو مست ذكر زوجها أو مس الرجل فرج زوجته ، فالحكم هو هو .

`والممسوس لا تعلق له بالحكم ، فالحكم مناط بالماس ، لأن الحديث واضح .

 

 

حديث رقم – 445-

( صحيح الإسناد )  أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا محمد بن سواء عن شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ  )

من الفوائد :

أن هذا الحديث على إطلاقه هنا يدل على أنه متى ما مسَّ فرجه بيده فإن ناقض للوضوء ، سواء كان بحائل أو بغير حائل ، لكن رواية الإمام أحمد :

( إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره من غير ستر فقد وجب الوضوء )

ففهم من ذلك أنه إذا وجد ساتر وحائل فإن وضوءه لا ينتقض .

ومن الفوائد :

أن الإفضاء يكون ” بباطن الكف “ ولتعلموا أن الحكم يتعلق ” بالكف ” وهو من أطراف الأصابع إلى الرُّسغ ، هذا هو الكف ، ولذا لو مسه متعمدا بشهوة أو بغير شهوة لو مس فرجه بمرفقه أو بساعده فإن وضوءه باقٍ ،  ويكون من باب أولى لو مس ذكره بأي عضو آخر من أعضائه فإن وضوءه باقٍ ، فالحكم يتعلق بالكف ، `ولكن هل يشمل الكف كلها أم باطن الكف ؟

ظاهر الحديث أنه يكون بباطن الكف

 ( إذا أفضى ) والإفضاء في اللغة ” هو مس الشيء بباطن الكف “

والصواب / أنه يشمل ظاهره وباطنه ، ولذا نص فقهاء الحنابلة [ إن مسه بظاهر كفه أو باطنه فهما سواء]

وإنما ذكر الإفضاء وهو مس الشيء بباطن الكف لأنه مبني على الغالب ، ومعلوم [ أن النص إذا جاء في سياق الغالب فلا مفهوم له ] لأن غالب ما يمسه الإنسان ويقبضه إنما هو بباطن الكف لا بظاهره ، فالحكم شامل للكف كلها ظاهرها وباطنها

 

 

حديث رقم – 446-

( صحيح ) أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال الوضوء من مس الذكر فقال مروان أخبرتنيه بسرة بنت صفوان فأرسل عروة قالت :   ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ منه فقال من مس الذكر )

من الفوائد :

أن هذا الحديث إما أن يكون معناه : يجب الوضوء من مس الذكر ، أو الوضوء من مس الذكر واجب .

وهذا الحديث كالأحاديث السابقة في بيان أن مس الذكر ناقض للوضوء .

ويمكن أن يستفاد من هذا اللفظ ( الوضوء من مس الذكر ) الاهتمام بالوضوء ، فيقدم الشيء لتشريفه وللاعتناء به .

 

حديث رقم – 447-

( صحيح ) أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :   من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ قال أبو عبد الرحمن هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث . والله سبحانه وتعالى أعلم )

من الفوائد :

أن قوله ( فلا يصلي حتى يتوضأ ) يدل على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة ، وأنه لا صلاة من غير وضوء .