شرح كتاب ( بلوغ المرام ) ـ حديث 123
( باب الغسل وحكم الجنب )
( أما بعد :
فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
وَعَنْهَا قَالَت:
{ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ, تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ }
مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ .
( من الفوائد )
بيان فضل عائشة وسائر أزواجه صلى الله عليه وسلم ، إذ نقلن لنا ما كان يجري منه في بيته مما لا يمكن أن يطلع عليه إلا من هو قريب كزوجاته رضي الله عنهن .
( ومن الفوائد )
أن عائشة رضي الله عنها قالت :
( كنت أغتسل أنا ورسول الله )
أظهرت الضمير ، ومعلوم أن ما كان على وزن ( أفعل ) فإن الضمير الذي هو الفاعل يجب أن يكون مستترا ، ولا يجوز إظهاره ، قال ابن مالك رحمه الله في الألفية :
” ومن الضمير الرفع ما يستتر كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر
إذاً هنا أربع صيغ من الأفعال إذا أتت فإن الفاعل يجب أن يكون مضمرا ولا يجوز أن يظهر .
ولكن عائشة رضي الله عنها أظهرت الضمير هنا ، قالت :
( كنت أغتسل أنا ورسول الله )
فما هو الجواب ؟
مع العلم أن عائشة رضي الله عنها كما ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء ” أنها كانت فصيحة ، بل كما قال هي أفقه نساء الأمة ، ومع فقهها كانت فصيحة في لسانها “
فكيف تأتي بما يخالف ما كان مؤصلا في اللغة ؟
الجواب عن هذا من أوجه :
الوجه الأول : أنها أتت بكلمة ( أنا ) لكونها هي الفاعل .
” أغتسل ” فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .
الفاعل : ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا .
وأما هذا الضمير المصرح به هنا فهو تأكيد لـ ” أنا ” المضمر وجوبا في فعل أغتسل .
الوجه الثاني : أنه يجوز أن يصرح بالضمير إذا كان سيعطف عليه ، وهنا حصل العطف ( كنت أغتسل أنا ورسول الله ) صلى الله عليه وسلم ، شأن هذا الحديث كقوله تعالى عن آدم
{وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ }البقرة35
اسْكُنْ : فعل أمر يجب أن يكون الفاعل ضميرا مستترا وجوبا ، لكن هنا أظهر {وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ }البقرة35
لوجود العطف .
الوجه الثالث : إن قلنا بأن الواو عاطفة ، لأن هناك من يرى من العلماء أن ” الواو ” في قولها ( أغتسل أنا ورسول الله ) أن الواو للمعية ” أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم”
فيكون المعنى ” كنت أغتسل أنا ورسولَ الله “
رسول ” مفعول مع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
لكن الأقرب أن الواو عاطفة .
الوجه الرابع : أنها صرحت بالضمير ” أنا ” من باب التأكيد على أنها هي السبب في جعله صلى الله عليه وسلم يغتسل ، ولا شك أن الزوجة محلٌ لأن تجعل الزوج يغتسل ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم :
( وفي بضع أحدكم صدقة ، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر ؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ )
فدل على أن المرأة سبب في جعل الزوج يغتسل .
( ومن الفوائد )
أن هذا الحديث يدل على أن عائشة رضي الله عنها كانت تتجرد من ملابسها وكذلك هو صلى الله عليه وسلم أثناء الاغتسال ، وهذا يدل على أنه لا يكره أن يكون الزوج والزوجة متجردين من الملابس أثناء الغسل ، أو أثناء الجماع
خلافا لما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة من الكراهة ، ويستدلون على ذلك ، بما جاء عند ابن ماجه :
( إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ، ولا يتجردان تجرَّد العيرين )
لكن هذا الحديث ضعيف .
ويستدلون أيضا بما جاء عند عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت :
( ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا رأيت منه ) ولكن أيضا لا يصح .
فخلاصة القول : أنه يجوز للزوجين أن يتجردا تجردا كاملا أثناء الجماع أو أثناء الغسل .
ولذا كبار السن عندنا لو قلت لهم هذا القول لأنكروه ، لأنهم أول ما تلقوا العلم تلقوه على الفقه الحنبلي ، فهذا من الجرائم عندهم .
والجماع يخضع في أشكاله وأوصافه حسب عرف الناس، ويرجع فيه أيضا إلى طمأنينة النفس ، وقناعتها وارتياحها فإن المرأة في هذا الزمن قد تتجرد لزوجها وليس هناك ذلك الإقبال ، بينما فيما مضى – لا – فقد ذكر أن بعضهم جامع زوجته في ليلة الدخول ثنتي عشرة مرة فأخرج في المرة الأخيرة دما ، فهذا يدل على أن مدار الجماع ليس على طريقة الجماع فحسب – لا – وإنما الأساس الارتياح النفسي ، وهذا يدل له قوله تعالى :
{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا }الروم21
فمتى ما سكنت نفسك سعدت بهذا الجماع .
( ومن الفوائد )
أن هذا الحديث يرد ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أنه يكره النظر إلى فرج المرأة حال الجماع ، فيقولون لا تنظر إلى فرجها ، ويستدلون على ذلك بما جاء من حديث :
( أن النظر إلى فرج المرأة يورث العمى )
ولكن هذا الحديث مردود من حيث السند ومن حيث المتن ومن حيث الواقع .
( ومن الفوائد )
حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لزوجاته “
ومن أنواع المعاشرة ما يكون من اغتسال بين الزوجين ، لأنه لا يقدم على الاغتسال بعد الجماع إلا من كانت نفسه طيبة حسنة العشرة مع الزوجة ، لم ؟
لأن الغالب أن الزوج إذا فرغ من شهوته لا يحب أن يقرب منه أحد وبالأخص هي ، فإقدامه صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر يدل على روعة المعاشرة منه صلى الله عليه وسلم .
( ومن الفوائد )
أن المسلم يجب عليه أن يحفظ عورته إلا ما استثني ، كما جاء في حديث معاوية بن حيدة :
( قال يا رسول الله عوراتنا ما نذر منها وما نأتي ؟ قال ” احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك )
ولذا أراد الإنسان أن يغتسل وهناك من يرى عورته فجيب عليه أن يستتر .
لو قال قائل : لو كان في صحراء وأراد أن يغتسل عريانا وعنده يقين أو غلبة ظن أنه لن يراه أحد لكونه في مكان بعيد ، فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب / يجوز ، ولذلك بوَّب البخاري رحمه الله في صحيحه ما يدل على الجواز وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم :
( أن أيوب عليه السلام اغتسل في فضاء وتساقط عليه جراد من ذهب )
وكذلك موسى عليه السلام اغتسل عريانا ، فوضع ثيابه على الحجر وذهب الحجر بثوبه حتى تبعه فرآه بنو إسرائيل ، إذ قالوا ما كان موسى يختفي في الغسل إلا لعلة به ، فمرَّ بهم موسى عليه السلام فرأوه أحسن ما يكون ، فذلك قوله تعالى :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً }الأحزاب69
فالشاهد من هذا أنه لا بأس بذلك .
( ومن الفوائد )
أن كلمة : ( مِن ) تختلف من حيث المعنى ، عندنا هنا اثنتان في هذا الحديث ( من إناء ) و ( من الجنابة )
( من إناء ) ” من ” هنا بيانية ، بيان أن هذا الغسل كان من إناء .
( من الجنابة ) ” من ” هنا سببية ، يعني بسبب الجنابة حصل هذا الاغتسال .
ما هو هذا الإناء ؟
جاء في الصحيحين :
( من إناء يقال له الفَرَق )
والبعض يسكن الراء ( الفَرْق ) وخطئ في ذلك ، وخطئ من خطَّأ ذلك ، فهما وجهان في اللغة ( الفرْق – الفرَق ) لكن الأفصح كما قال النووي رحمه فتح الراء ( الفَرَق )
هذا الفرَق كم يبلغ الماء فيه ؟
جاء عند مسلم عن ابن عيينة أنه ” ثلاثة أصواع “
وقيل ” صاعان ”
وما ذهب إليه ابن عيينة هو قول الجمهور من أن الفرق ” ثلاثة أصواع ” ورأي الجمهور هو المقدم ، لا لكونه رأيا للجمهور فحسب – لا – لأنه جاء عند ابن حبان :
( أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من ستة أقساط )
والقسط بالاتفاق نصف صاع .
وهذا إن دل يدل على أن الماء المغتسل به السنة فيه التقليل ، ولكن لا حدَّ لأقله ولا حدَّ لأكثره ، ولذلك كان يغتسل صلى الله عليه وسلم – كما في الصحيحين :
( بالصاع إلى خمسة أمداد )
وهنا :
( ثلاثة أصواع )
فعلى كل حال يشترط إذا قلَّ الماء أن يكون سابغا لأعضاء البدن ، وإن كثر الماء يشترط ألا يسرف فيه ، لكن لو اقتصر على ما ورد فهو أطيب وأحسن .
( ومن الفوائد )
بيان طهارة بدن الجنب “
لأنهما كانا يغترفان من هذا الإناء وهما جنب ، ويدل له حديث أبي هريرة كما في الصحيحين :
( إن المؤمن لا ينجس )
( ومن الفوائد )
أن اختلاف اليدين في الماء مع رواية ( تلتقي )
يدل على أن الإناء ليس بذلك الإناء الكبير ولو بلغ ثلاثة أصواع ، مما يدل على قلة ما في بيته صلى الله عليه وسلم ، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم :
( كان يغتسل من قصعة بها أثر العجين )
كما في حديث ميمونة رضي الله عنها ، مما يدل على أنها قصعة يعجن بها للطعام ويتوضأ ويغتسل منها ، فما ظنكم بحالنا ؟
وليس والله الأمور خاضعة لزيادة الشيء أو نقصانه ، وإنما المعول على ما في القلوب ، فإذا امتلأت القلوب تعظيما لله عز وجل وخشية له لم تنظر إلى ما حولها ولا إلى ما في أيديها ، لكن نحن لما اشتغلت قلوبنا بما هو حولنا ، بل بما هو في أيدي غيرنا صرفتنا عما يرضي الله عز وجل ،ومرَّ معنا في التفسير ، لما سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال ألسنا من فقراء المهاجرين ؟
فقال عبد الله : ألك زوجة ؟ قال نعم .
قال ألك بيت تسكن فيه ؟ قال نعم
قال : أنت من الأغنياء ، فقال بل عندي خادم ، قال أنت من الملوك )
( ومن الفوائد )
أنه جاء في ضمن هذا الحديث أنها كانت تقول :
( دعْ لي )
وعند النسائي :
( كان يقول لها دعي لي )
مما يدل على أن الماء قليل ، ومن ثمَّ ربما يكون هذا الإناء الذي هو الفرق ويسع ثلاثة أصواع قد يكون هذا الإناء غير ممتلئ .
( ومن الفوائد )
أن الحديث والكلام أثناء الاغتسال لا بأس به “
بدليل أنها كانت تقول ( دع لي ) ويقول ( دعي لي )
وله نصوص أخرى ، وإذا كان كذلك فإنه لا فرق بين الوضوء والغسل ، إذاً ما كرهه بعض الفقهاء من الكلام في أمور الدنيا أثناء الوضوء لا دليل عليه ، لأن الأصل هو الجواز ومما يؤكده ما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة رضي الله عنها :
( لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المغيرة أن ينزع خفيه ، فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )
( ومن الفوائد )
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن :
( لا يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة ، ولا المرأة بفضل طهور الرجل وليغترفا جميعا )
فدل هذا أن المرأة إذا خلت بالماء للاغتسال وبقيت منه فضلة ، وكذلك الرجل إذا اغتسل من الإناء وبقيت منه فضلة فإن الأولى ألا يغتسل أحدهما بما فضل من الآخر ، وليس تحريما وإنما للكراهة ، إذاً ما الحل ؟
( وليغترفا جميعا )
( ومن الفوائد )
أن وضع يد الجنب في الماء يدل على أن الماء لا يتأثر “
ولذا قال الحسن رحمه الله :
” لو أن الماء الذي يقطر من الجنب يكون نجسا لأصابنا من الحرج ما أصابنا “
( ومن الفوائد )
أن بعض العلماء استدل على أن غمس الجنب بدنه في الماء الراكد ليس بمحرم وإنما النهي للتنزيه ، قال صلى الله عليه وسلم :
( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب )
النهي هنا للتحريم أم للكراهة ؟
المالكية يقولون ” النهي للكراهة .
والجمهور : يرون أن النهي للتحريم ، ولعل من أدلة المالكية هذا الحديث ، قالوا :
لأن اليد إذا دخلت في الماء فهي عضو وهذا العضو أصابته الجنابة ، فما الفرق بينه وبين غسل البدن كله ؟
لكن نقول : إن النهي للتحريم .
وأما هذا الدليل : فإنه يختلف ، ففرق بين اليد إذا وضعت في الماء الدائم وبين البدن كله ، لأنه ليس المقصود من النهي عن الانغماس في الماء أنه ينجسه – لا – فالجنب ليس بنجس ، ولكن لأجل أنه يعيف نفس الآخرين أن يغتسلوا فيه ، لما أعلم أن هذا الرجل جنب وغمس بدنه فيه ، لا ترضى نفسي بالاغتسال منه ، وإن لم يكن نجسا ، بينما لو علمت أنه وضع يده أو جزءا من بدنه فإن الأمر يختلف بالنسبة إلى النفس البشرية .
سؤال :
نوم الإنسان مع زوجته عاريا ؟
الأولى تركه – ولكن لا يقال بالتحريم – لعدم الدليل، لكن ليس هذا من المعهود عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التستر ، وإنما جرى منه جرى منه في حين معين أثناء الاغتسال أو أثناء الجماع .
( ومن الفوائد )
في هذا الزمن تنوعت صور الجماع وتشكلت عند الناس في هذا العصر ، ولعل النظر إلى ما حرَّم الله عز وجل وحتى القراءة في الكتب الجنسية ، لأن البعض يسأل عن حكم القراءة في الكتب الجنسية قبيل الزواج من أجل هذا الأمر ، والبعض يسأل هل هناك صور معينة في الشرع يحرم أن تفعل أثناء الجماع ؟
الجواب / لا ، فللرجل أن يستمتع بزوجته بما يشاء ، وكذلك هي ، قال تعالى :
{ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ{5} إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ{6} فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ{7} .
لكن نأتي إلى أمر آخر يسمونه ” الجنس الفموي “
المرأة تقبل ذكر زوجها أو هو يقبل فرجها
من حيث الأصل ” الجواز ” ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله – كما ذكر ذلك ابن قاسم في حاشيته – أنه ” لا يكره تقبيل فرج المرأة ” وإنما يكره أثناء الحيض “
فله الحق في ذلك ولها الحق في ذلك ولا تثريب .
لكن إذا لم ترض المرأة بذلك لكونها ترى أن هذا لا يتلاءم مع العشرة فإنه ليس للزوج حق في ذلك ، لأن بعض الرجال قد يجبر زوجته على ذلك ، وبالتالي فإنه لا حق له ، لم ؟
لأنه كما له حق في الجماع كذلك هي لها الحق في الجماع ، ثم ينبغي للمسلمين – لأن كلام الفقهاء عن التقبيل فقط – ينبغي للمسلمين ألا يتبعوا اليهود فيما يبثونه وفيما ينشرونه .