شرح كتاب ( بلوغ المرام ) ـ الدرس 20 حديث 22
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــ
( أما بعد :
فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
عن عمران بن حصين – رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضئوا من مزادة امرأة مشركة )
متفق عليه ” في حديث طويل ” .
حديث عمران – وهو ” نجيد الخزاعي رضي الله عنه – حديث طويل ، ومما ورد فيه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد الماء فبعث عليا رضي الله عنه ورجلا آخر ، فوجدا امرأة مشركة ومعها مزادتان على بعير لها ، فسألاها عن الماء ؟
فقالت : علمي به البارحة ، فأخذاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتمضمض ثم سكب الماء ، فثار الماء وكثر ، واستقى الصحابة رضي الله عنهم )
ولذا يقول الألباني رحمه الله : ” ما وجدت حديثا نُصَّ فيه على أنه ” عليه الصلاة والسلام توضأ ” وإنما استعمل الماء .
واستعماله للماء يدل على ما أراد المصنف رحمه الله من تأييد قول من يقول ” بأن أواني الكفار طاهرة “
فلا يتعارض مع حديث أبي ثعلبة الخشني السابق .
فهذا الحديث وأمثاله دل على طهارة أواني الكفار ، ولذا عند البخاري معلقا
( توضأ عمر رضي الله عنه من بيت نصرانية )
فإذاً / أواني الكفار مباحة ، ما لم نعلم أنهم يستخدمونها للنجاسة فيجب تنظيفها قبل استخدامها ، كما دل على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه .
( من الفوائد )
أن ( المزادة ) لا تكون ( مزادة ) إلا إذا كانت من جلدين بينهما جلد ثالث لتتسع ، ويسمونها بـ ( الراوية ) لأنهم يتروون فيها من الماء .
( ومن الفوائد )
أن هذه ( المزادة ) أقل من قلتين ، فلا يأتي شخص آخر ويقول إن الماء زائد عن قلتين فلا يتأثر بنجاسة هؤلاء الكفار .
فالمزادة أقل من قلتين ، لم ؟
قالوا : لأن الجمل لا يمكن أن يحمل من الماء أكثر من قلتين .
( ومن الفوائد )
أن جلود الميتة تطهر بالدباغ ، لأن ما ذبحه الكفار يكون ميتة .
فالميتة في الشرع : ما مات حتف أنفه ، أو ما ذُبِح على غير الطريقة الشرعية ، وذبح الكفار ليس من الطرق الشرعية للذكاة .
( ومن الفوائد )
الرد على المذهب الحنبلي ، إذ يقولون ” إن جلود الميتة إذا دبغت لا تستخدم في المائعات “
وهنا استخدمت في المائعات بفعله وإقراره صلوات ربي وسلامه عليه .