شرح كتاب ( بلوغ المرام ) ـ الدرس 61 حديث 69
( باب نواقض الوضوء )
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
( أما بعد )
فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
عن علي رضي الله عنه قال :
( كنت رجلا مذّاء ، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله ، فقال : ” فيه الوضوء ” )
أخرجه : متفق عليه ، واللفظ للبخاري
( من الفوائد )
” أن كل ما خرج من سبيل الذكر يكون ناقضا للوضوء “
بدلالة هذا الحديث .
وأما ما خرج من سبيل الدبر : فقد مضى معنا في حديث عائشة رضي الله عنها في شأن المستحاضة
( ومن الفوائد )
أن عليا رضي الله عنه ” صهر النبي صلى الله عليه وسلم ” ولم يسأل ، والسبب في ذلك / ما جاءت به الروايات الأخرى ، إذ إنه قال :
( فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني )
وفي رواية : ( لمكان فاطمة مني )
وهذا يدل على أن ما يتعلق بالجماع لا ينبغي أن يذكر وبالأخص عند أقرباء الزوجة .
وبالتالي يأتي سؤال : هل للرجل أن يقبِّل زوجته عند أولاده أو عند محارمها ؟
من حيث الأصل يجوز هذا ، لكنه لا ينبغي ، ولذا نصَّ الفقهاء رحمهم الله على أنه ” يكره للزوج أن يقبِّل زوجته أمام الناس “
لكن لو قال قائل : ما الدليل على كراهية هذا الفعل عند المحارم ؟
نقول الدليل : ما يشير إليه هذا الحديث ، فإذا كان يستحي – رضي الله عنه – عن أن يسأل ، فكيف له أن يفعل ؟
( ومن الفوائد )
” أن الحياء محمود شريطة ألا يكون هذا الحياء مانعا للإنسان من التعلم لدين الله “
ولذلك أوضحت عائشة رضي الله عنها نوعاً من الحياء المذموم ، قالت كما عند مسلم :
( نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن )
فهذا حياء يُعد ضعفاً في النفس ، يمنع الإنسان من الخير ، وقد جاء في الحديث ( الحياء خير كله )
فالمقصود من هذا الحياء غير الشرعي مما يصدق عليه من حيث الوصف أنه حياء ، وإلا فليس بحياء شرعي ، ونحن نسميه الخجل ، لكن عليا رضي الله عنه لم يقف به هذا الحياء أن يتعلم ، ولذلك أمر المقداد أو عمار بن ياسر أن يسألا النبي صلى الله عليه وسلم .
( ومن الفوائد )
لو قال قائل : هنا علي رضي الله عنه أمر المقداد ، ومر معنا في السنن ( أنه أمر عمارا ) وجاءت رواية أخرى ( أنه سأل بنفسه )
فما هو وجه الجمع ؟
قال ابن حبان رحمه الله ” إن علياً رضي الله عنه أمر المقداد وعمار بأن يسألا ، ثم لما خف الأمر سأل بنفسه ، لأن الأمر هان بسؤال عمار والمقداد
وقال بعض العلماء : / إن السؤال نسب إلى علي رضي الله عنه باعتبار أنه هو الآمر ، إما لعمار وإما للمقداد .
كما يقال ” جلد الأمير فلانا “
هل الأمير هو الذي قام بنفسه بجلد فلان ؟ لا ، وإنما أمر غيره .
( ومن الفوائد )
أيهما الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمار أم المقداد ؟
كلاهما ، بدليل ما جاء في السنن أن عليا وعمارا والمقداد تذاكروا المذي ، فأمرهما علي رضي الله عنه أن يسألا له رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( ومن الفوائد )
أن ” المَذِيّ ” بفتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء .
ويصح ( المَذْي ) بفتح الميم وإسكان الذال .
هذا المذي قال ابن حجر رحمه الله ” هو ماء أبيض رقيق يخرج عند مداعبة المرأة أو عند تذكر شهوة الجماع “
ويدل لقوله رحمه الله /أن المقداد لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ( قال : يا رسول الله ” أرأيت الرجل يدنو من امرأته فيمذي ” )
فدل هذا على أن المذي يخرج عند مداعبة الرجل لزوجته .
( ومن الفوائد )
أن عليا رضي الله عنه كان يعاني منه معاناة شديدة “
والناس يختلفون في المني ، ولذلك في السنن – كما مر معنا – ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي ؟ فقال فيه الوضوء ، وكل فحل يمذي )
” الفحل ” هو الرجل ، والرجال يختلفون في هذا ، لكن عليا رضي اله عنها كما ذُكر هنا ، قال :
( كنت رجلا مذّاءً ) على وزن ” فعَّال ” وهي صيغة من صيغ المبالغة ، يعني أنه كثيرا من يمذي رضي الله عنه .
وشاركه في هذا كما مر معنا في السنن ” سهل بن حنيف ” ولذلك قال سهل ( كنت أعاني منه معاناة شديدة )
وعلي رضي الله عنه قال ( كنت أغتسل منه حتى تشقق جلدي )
وهذا يدل على أن التفريق بين المذي والمني عسير .
لكن كيف يفرق بينهما ؟
جاء في سنن أبي داود :
( لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء )
ثم قال ( وإذا فضخت الماء فاغتسل ) يعني قذفت الماء ، فيكون الخارج من ذكر الإنسان أربعة أشياء ، وهي معتادة ، وبعضها أعظم من الآخر :
أولا : البول ، ومعلوم أن البول نجس ، ولا يقارن من حيث الصفات بالمني ولا بالمذي ، لأن لونه واضح .
لكن نأتي إلى ثلاثة أشياء هي مكمن صعوبة التفريق :
[ المذي – المني – الودي ]
نأتي إلى ” المني والودي ” هما من حيث الصفات سواء ، لا يختلفان ، لكن المني يخرج بقذف ، والمني طاهر على الصحيح من أقوال العلماء ،ويجب فيه الغُسل .
بينما ” الودي ” يخرج مع البول ، وهذا حكمه كحكم البول في النجاسة ، ولا يلزم منه غُسل ، لم ؟
لأنه يخرج من غير قذف .
أما ” المذي ” فإنه يلزم فيه الوضوء ، كما هنا .
( ومن الفوائد )
” أن هذا الحديث أجاب في النبي صلى الله عليه وسلم بجواب قال ( فيه الوضوء )
والناظر إلى هذا الجواب يقول إن الواجب فقط هو الوضوء ، وما زاد على الوضوء فإنه لا يجب .
وهذا يعطينا فائدة وهي ” أن معرفة روايات الحديث والوقوف عليها يفيد طالب العلم “
مر معنا في شرح السنن – وأصلها في الصحاح – أنه صلى الله عليه وسلم قال :
( اغسل ذكرك وتوضأ )
وفي رواية :
( توضأ وانضح فرجك )
فدل هذا على أن المذي إذا خرج يلزم فيه غسل الذكر .
وجاء عند أبي داود وقال ابن حجر رحمه الله ” لا مطعن فيها “
( يغسل أنثييه )
يعني خصيتيه .
والواجب أن يغسل الذكر كله – على الصحيح من قولي العلماء – فلا يقتصر على الموضع الذي خرج منه المذي ، بل يجب أن يغسل الذكر كله، لقوله : ( اغسل ذكرك )
فـ ( ذكر ) مفرد أضيف إلى الضمير الذي هو معرفة فيفيد العموم ، بدلالة أنه في رواية أبي داود قال ( وأنثييه )
فالذكر يغسل كله ولو لم يصب الذكر إلا شيء يسير ، وتغسل الأنثيان مع الذكر ، ثم يتوضأ .
لو قال قائل : لماذا يغسل الخصيتين مع الذكر ، مع أن الخصيتين لم يصبهما شيء ؟
قال بعض العلماء : لأن المذي ينتشر ، فمن باب الاحتياط يغسل الأنثيين مع الذكر .
وقال بعض العلماء – وهو الصواب – إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأنثيين لأن الماء يقلِّص ويضعف خروج هذا المذي .
( ومن الفوائد )
أن الأمر بغسل الذكر منه يدل على أن المذي نجس “
فما أصاب البدن منه ، فالصحيح من قولي العلماء أنه يجب غسله ، ولا يكتفى بالرش ، بل لابد أن يغسل ، كما لو وبقع بول على البدن .
لكن ما حال الثياب إذا أصابها المذي ؟
الصحيح أنه يكتفى فيها بالنضح ، لأن سهل بن حنيف لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه المذي ؟ قال صلى الله عليه وسلم:
( إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حتى ترى أنه أصابه )
فالمذي نجس ، هل يجب غسل البدن والثياب منه ؟ أم يكتفى بنضح البدن والثياب أو أن البدن يجب غسله والثياب يكتفى فيها بالنضح ؟
ثلاثة أقوال : أصحها الثالث ، وهو أن البدن إذا أصابه المذي يغسل ، وأما الثوب فإنه ينضح ، جمعا بين الأدلة .
( ومن الفوائد )
أنه صلى الله عليه وسلم قال :
( فيه الوضوء )
والوضوء اللغوي يصدق على ” غسل الكفين ” ويصدق على الاستنجاء ، فقوله عليه الصلاة والسلام : ( فيه الوضوء )
فهل المراد الاستنجاء ؟ لأن غسل الكفين بعيد .
ليس المراد الاستنجاء ، لأنه قال ( يغسل ذكره ويتوضأ )
فيكون الوضوء هنا الوضوء الشرعي ، ولو لم تأت رواية ( يغسل ذكره ويتوضأ ) أو ( توضأ وانضح فرجك )
لو لم تأت فإن المقصود من الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي ، لم ؟
لأن [ الحقائق تحمل على لسان المتكلم ]
والمتكلم هنا شرعي وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون الوضوء هو الوضوء المعروف ” بغسل الأعضاء الأربعة “
لكن لو تكلم لغوي وذكر الوضوء ، فإنه يحمل كلامه على الوضوء اللغوي ، إما غسل الكفين وإما الاستنجاء .
ويزيد ذلك قوة من غير حاجة إلى هذا التعليل أنه مر معنا في السنن ، قال ( توضأ وضوءك للصلاة )
ومعلوم أن وضوء الصلاة هو الوضوء الشرعي .
( ومن الفوائد )
أن في هذا الحديث ” دليل على الوكالة “
أين وجه الدلالة ؟
أنه ( أمر المقداد ) وهذه وكالة ، لكن أريد أن أصل إلى أمر آخر ، وهو ” جواز الوكالة في حقوق الله عز وجل فيما تدخله النيابة “
لأن حقوق الله عز وجل لا يجوز أن ينيب فيها شخص عن شخص آخر ، لأن الأصل أن يقوم الإنسان بالعبادة بنفسه ، فحق الله يجب أن تقوم به بنفسك ، لكن هناك بعض الأشياء من العبادات تدخلها النيابة .
ولذلك الفقهاء عرفوا الوكالة بأنها :
[ استنابة جائز التصرف لمثله مما تدخله النيابة ]
فلابد أن يكون جائز التصرف ، من هو جائز التصرف ؟
من توفرت فيه أربعة صفات أن يكون :
[ عاقلا – بالغا – حرا – رشيدا ]
وأن يكون الوكيل كذلك ، وفيما تدخله النيابة ، أما ما لا تدخله النيابة فلا ، ولذلك لو أنه وكَّل شخصا في الحج ؟ تدخله النيابة .
لو أنه وكَّل شخصا أن يحلف عنه ؟ لا تدخله النيابة .
( ومن الفوائد )
” بيان فضل مذاكرة العلم “
ولاسيما فيما يحصل للإنسان من واقعة ، فإن عليا رضي الله عنه وقع له هذا الأمر ، فتذاكر هو وعمار والمقدار رضي الله عنهم هذا الأمر ، ومن ثم فإن على طلاب العلم إذا كانوا في مجلس أن يتذاكروا العلم وأن يحركوا أذهانهم فإذا لم يجدوا جواباً فعليهم أن يرجعوا إلى من هو أعلم منهم ، ولذلك صنعوا هذا الصنيع فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم .
ولو أن الأمة – ولاسيما طلاب العلم ومن به سمات الخير – اشتغلوا في مجالسهم بمذاكرة العلم مما يعرفون ظفروا على خير عظيم ، ولكن للأسف في جزء منها إن لم يكن في أكثرها تجد أنه لا فائدة من ورائها ، إن لم توصل هؤلاء إلى الذنوب بالتكلم في فلان أو في غيبة فلان ، وإلا على أقل الأحوال تكون من اللغو ، ولذا المجتمع في الرعيل الأول كانوا حريصين على العلم ، ولذلك كانت الأسرة تهيئ أبناءها للرحيل لطلب العلم ، يدفعون كل ما لديهم ، لم ؟
لأن البيئة مؤثرة في ذلك ، فصار العلم هو الأمر الذي يحمد الناس عليه ، لم ؟ لأنهم في مجالسهم يتكلمون عن هذا ، بينما نحن الآن في مجالستنا جوالات ، كمبيوترات ، وبذلك تمضي الساعات على كثير من الناس فيما لا فائدة من ورائه ، لو أنه قضى ساعات طوال في نشر العلم بما أن هذا واقع الناس ، ويريد أن يزاحم هذا اللغو وهذا الشر – فهذا خير عظيم – لكن كونه ينساق مع الناس ، فهذا هو المشكل ، وبالتالي لا يشعر الإنسان بفظاعة ذهاب عمره إلا إذا كبر ، فإذا كبر ولم يهيئ نفسه لنفع نفسه ولنفع الآخرين ، فإنه يكون منبوذا حتى من قِبل أهله ، وانتم تنظرون – كبار السن في الغالب أنه لا أصحاب لهم ، ولا يأتيهم إلا أقرباؤهم إن أتوا ، ولذلك يكون لديه من الفراغ الشيء الكبير ، مما يقضي على حياته ، وأنه ينتظر الموت ، بينما هناك كبارسن , الناس يتشرفون ويشتاقون ويتولعون بالجلوس معهم ، الشيخ ابن باز رحمه الله توفي وعمره تسع وثمانون سنة ، كل يرغب أن يجلس مع الشيخ ولو جلسة واحدة مستقلة ، كذلك الشيخ ابن عثيمين– رحمة الله عليهم – علماء كثر ، لكن غير هؤلاء ممن نراهم بكثرة في المجتمع من أقربائنا ومن أباعدنا ، لم لا يحرص على الجلوس معهم ؟
لأنه لم يهيئ نفسه ، بل حتى لما يبلغ الإنسان ما فوق الأربعين ويكثر أولاده ويكبرون فإنه في الغالب أن الأولاد ينصرفون ، كلٌ في حاله ، وبالتالي ماذا يصنع ؟
تجد أن بعضهم – مثلا – يتولع بأمر معين كتربية أغنام أو تربية جِمال ، أو الدخول في نشاط تجاري – ولا يذم في هذا – لكن هذا وعمره في الأربعين ، كيف لو بلغ الستين أو السبعين أو الثمانين ؟!
والإنسان لا يعرف مغبة تفريطه في شبابه إلا إذا كبر ، حينها يتعب ، وأضرب لكم مثالا ” المفرط في دراسته ” وقال أستعجل لا أريد العناء ولا التعب ولا المشقة ، نأخذ الراتب ونحن في سن العشرين ونأكل ونشرب ونذهب ونروح
وغيره – لا – استمر في الدراسة وتوظف في وظيفة ، فكان راتبه كذا ، وذاك الأول الذي استعجل الثمرة واستلذ طعم الراحة إذا به يتألم ، لاسيما إذا تزوج وكثر الأولاد وكثرت الالتزامات والواجبات الاجتماعية والاقتصادية ، بعدها يبحث عن ماذا ؟
عن الدراسة ، هذا إن بحث ، فالمقصود من هذا أن على المسلم – ولاسيما الشاب المستقيم – أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على ألا يفوت شيئا من أوقاته إلا فيما هو نافع له ، وليس هناك نافع له ولا لأمته إلا العلم الشرعي ، هنا يستفيد إذا كبرت سنه ، وما يحصل من فراغ لديه آخرحياته الذي هو موجود من حيث الأصل عند كبار السن لا يوجد عنده ، فلو فتح بابه للناس لما وجد مكانا لنفسه ، ولكن الله جل وعلا يكافئه في آخر حياته ، ولذلك من استلذ بالفراغ – وهذا جملة انقدحت في ذهني الآن – من استلذ بالفراغ في شبابه عوقب به في آخر حياته ، إلا من وفقه الله عز وجل فأقبل على العبادة ، لكن الإقبال على العبادة في آخر الحياة صعب لمن نشَّأ نفسه على الذهاب والإياب وسعة الصدر ، ولذلك يقولون ” اتعب حتى تتعب لئلا تتعب “
وهذا ليس في مجال الدين فحسب ، حتى في مجال الدنيا ، فمن يتعب نفسه في دنياه في آخر أمره يكون مرتاحاً ، فعلى الشباب أن يعيدوا النظر في أحوالهم وفي أوقاتهم ، لاسيما في هذا الزمن ، ولذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه :
( أي يوم يمر علي ولم أستفد منه علما ، فليس هو من عمري )
ولابن القيم رحمه الله كلام جميل يقول :
” الأحكام نوعان ” الأحكام الشرعية وأحكام النوازل “
الأحكام الشرعية / العبادات .
وأحكام النوازل / المصائب والبلايا .
يقول رحمه الله : من كان قائما بالأحكام الشرعية ظاهرا وباطنا فإنها تنسيه أحكام النوازل من المصائب والبلايا ، بل تكون سعادة له ، ولذلك العلماء لما قسَّموا الناس حال نزول المصائب ” منهم من يشكر الله ” لأنه وجد لذة – وهي لذة الأجر – بنزول هذه المصيبة .
ولذلك قال رحمه الله ” يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما
( تعرَّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة )
ولذلك رخاء الإنسان وقوته في شابه ، فاغتنمها حتى تؤيد من الله عز وجل في آخر حياتك ،بعض السلف رأى رجلا يسأل الناس – وليست قاعدة مضطردة – فقال ” هذا رجل ضيَّع الله في شبابه فضيعه الله في كِبره “
ولذلك أحد القضاة ذكره ابن كثير في البداية ” أنه كان عمره مائة وعشر سنوات ، وثبت وثبة من سفينة ، فاستغرب الناس ، هذه الوثبة لا يثبها إلا الشباب ، فسئل عن ذلك ؟ فقال هذه جوارح حفظناها في الصغر ، فحفظها الله لنا في الكِبر )
والموفق من وفقه الله عز وجل ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .