شرح بلوغ المرام ـ الدرس ( 86 ) حديث 101 ( نهى أن يستنجى بعظم أو روث … )

شرح بلوغ المرام ـ الدرس ( 86 ) حديث 101 ( نهى أن يستنجى بعظم أو روث … )

مشاهدات: 457

شرح كتاب ( بلوغ المرام  )ـ حديث 101

فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــ

( أما بعد :

فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه  :

{ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى “أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ, أَوْ رَوْثٍ” وَقَالَ: “إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ” } 

رَوَاه

اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَه. 

 

 

( من الفوائد )

 

أنه يحرم الاستجمار بالعظم والروث “

فأما ” العظم ” فلأنه طعام إخواننا من الجن ، كما جاء عند مسلم :

( لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما )

وإما لكونه أملسا ، وإذا كان أملس فإنه لا يطهر المحل .

وأما ” الروث ” إما لأنها علف دواب إخواننا من الجن ، كما عند مسلم :

( وكل بعرة علف لدوابكم )

وإما أن تكون هذه الروثة ” روثة ما لا يؤكل لحمه ” فتكون نجسة .

( ومن الفوائد )

أن العلة إذا ذكر في الحديث تسمى ” بعلة منصوصة ” بمعنى أن الشرع نصَّ عليها ، لأن كلمة ( إن ) من أدوات التعليل ، ولها أشباه ، قال تعالى :

{ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ }

مع أنها ذات عقل ، لكن لماذا وقعت في هذا الشرك ؟

 { إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ }النمل43 .

بسبب أنها كانت في بيئة كافرة ، وهذا يدل على خطورة البيئة .

( ومن الفوائد )

أن تعليله صلى الله عليه وسلم بقوله ( إنهما لا يطهران )

دليل لمن قال من العلماء :

إن هذه الأشياء لو استجمر بها فطهرت المحل فلا يحتاج إلى استجمار بأحجار أخرى .

فيقال : الصواب أنه لا يطهر ، ولو تطهر المحل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

( إنهما لا يطهران )

وما نوع عدم التطهير ؟

عام ، لا يمكن أن يطهرا ولو شيئا يسيرا ، فمن باب أولى الشيء الكثير ، للقاعدة الأصولية التي تقول :

[ إن الفعل المنفي يدل على العموم ]

قال هنا ( لا ) نافية ، دخلت على الفعل ( يطهر ) فدل على أن التطهير بجميع أنواعه منفي عن هذين الشيئين  .

وهذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم .

( ومن الفوائد )

بيان شمولية الإسلام فإنه ما ترك شيئا مما يعتري البشر إلا بينه ، حتى في خفايا الأمور وفي دقائقها مما يتعلق بالخلاء .

( ومن الفوائد )

إن في قوله :

( إنهما لا يطهران )

دليل للفقهاء الذين يقولون ” إن النجس ليس بطاهر في نفسه ولا بمطهر لغيره ” لأنه قال:

( إنهما لا يطهران )

باعتبار أن العظم نجس ، وباعتبار أن الروثة نجسة .

( ومن الفوائد )

” حرص الإسلام على طهارة ابن آدم “

وهذا يدل على ماذا ؟

يدل على أن ابن آدم عليه أن يكون حريصا على طهارة بدنه ،وأوجب من هذا أن يكون حريصا على طهارة باطنه .

( ومن الفوائد )

أن قوله :

( إنهما لا يطهران )

مفهومه : أن ما سواهما يطهر ” هذا إذا لم يأت دليل آخر ، ولذا عند أبي داود ، قالت الجن :

( مر أمتك ألا تستنجي بعظم أو روث أو حممة )

 يعني ” فحما ”

( فإن الله قد جعل لنا فيها رزقا )

( ومن الفوائد )

لو قال قائل : لماذا قلتم إن ( لا ) نافية ، لماذا لم تكن ناهية ؟

الجواب /

لأنها لم تجزم الفعل الذي بعدها ، فلو كانت (لا ) ناهية ، لقال صلى الله عليه وسلم :

( إنهما لا يطهرا )

فلما قال ( إنهما لا يطهران )

دل على أن ( لا ) نافية ولا تأثير لها على الفعل .

فـ ( يطهران ) فعل مضارع من الأفعال الخمسة ، مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون .