تعليقات على سنن أبي داود ــ الدرس الثالث ـ من الحديث ( 68 ــ 105)

تعليقات على سنن أبي داود ــ الدرس الثالث ـ من الحديث ( 68 ــ 105)

مشاهدات: 622

تعليقات على سنن أبي داود ــ الدرس الثالث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الحديث ( 68 ــ 105)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

 

35- باب الماء لا يجنب

 

حديث رقم –68-

(عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا – أَوْ يَغْتَسِلَ – فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ جُنُبًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ الْمَاءَ لاَ يَجْنُبُ ». ) 

قال الشيخ الألباني : صحيح

 

الشرح :

 

يستفاد من هذا الحديث :

أنه أفاد جواز الاغتسال والوضوء مما فضل من المرأة ، وهذا الحديث يبين أن الحديث الذي جاء فيه النهي ، أنه ليس بنهي تحريم ، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى .

 

ومن الفوائد :

أن الجنب طاهر ، وأن ملامسته للشيء لا تجعله نجسا .

 

ومن الفوائد :

أن ( الجفنة ) عبارة عن قصعة كبيرة يغتسل ويتوضأ منها .

 

 

36- باب البول في الماء الراكد

 

حديث رقم -69-

 

(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ ».)

 

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

 يستفاد من هذا الحديث :

أن النهي هنا للتحريم وليس للتنزيه ، كما ذهب إليه بعض العلماء ، لأن النهي إذا أتى مطلقا يدل على التحريم .

 

ومن الفوائد :

أن النهي هنا ليس من أجل تنجيس هذا الماء ، وإنما لأن العقل لا يستسيغ فعل هذا الشيء أن يبول في ماء ثم يغتسل فيه ، فهذا ليس مستساغا في الشرع ولا مستساغا في العقل ، ولو فعل الإنسان فإن هذا الماء يبقى على طهوريته إذا لم يتأثر بهذا البول الذي وقع فيه .

 

حديث رقم -70-

 

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلاَ يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ ».)

قال الشيخ الألباني : حسن صحيح .

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث :

أنه أفاد على ما سبق ، لأن الحديث السابق النهي أتى منصبا على البول والاغتسال معا ، فقد يفهم شخص بأن الحكم متعلق بالجمع بين هذين الأمرين ، لكن هذا الحديث أفاد أن النهي قد يكون على أحدهما ، فلا يجوز البول مجردا في الماء الدائم ، ولا يجوز الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم .

 

ومن الفوائد :

أن الماء الذي يجري لا يكون داخلا ضمن النهي .

 

ومن الفوائد :

أن العلماء قد خصصوا من هذا الحكم المياه المستبحرة مثل البحار أو الغدران الكبيرة، قالوا لأن مثل هذا لا يؤثر في الماء ولا يتقذر منه الإنسان فيما لو اغتسل أو أراد أن يغرف منه .

 

37- باب الوضوء من سؤر الكلب

 

حديث رقم -71-

(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مِرَارٍ أُولاَهُنَّ بِتُرَابٍ » ) .

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث :

الرد على المالكية الذين زعموا بأن الكلب طاهر .

 

ومن الفوائد :

الرد على قال إن التسبيع في نجاسة الكلب ليست واجبة ، ولذا خصص بعضهم بأن التثليث في تطهير نجاسة الكلب كافي .

والصواب / التقيد بما جاء به الحديث .

 

ومن الفوائد :

أن الغسلة الأولى تكون بالتراب ، ولهذا رجَّح بعض العلماء هذه الرواية على الروايات الأخرى ، لأنه إذا جعل التراب في أول الأمر أتى بعده الماء ، لكن لو جُعل في آخر الأمر لاحتاج إلى ماء آخر ليزيل هذا التراب .

 

ومن الفوائد :

أن التراب لابد منه إلا إذا عدم ، ولذا أثبت الطب الحديث أن هناك دودة شريطية تخرج من فم الكلب فتعلق بالإناء ثم لو شرب منه ابن آدم لتأثرت معدته ، فأثبتوا أن التراب هو الذي يطهرها دون ما عداه .

 

ومن الفوائد :

الرد على من فرَّق بين الكلب الذي يجوز اقتناؤه والكلب الذي لا يجوز اقتناؤه ، فالحكم سواء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم ، فقال ( الكلب ) وهذا عام في جميع الكلاب .

 

حديث رقم -72-

(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ زَادَ « وَإِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً ».) .

قال الشيخ الألباني : صحيح موقوف ، وصح أيضا مرفوعا )

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث :

أن الهر يختلف عن الكلب فيما سبق من حكم ، وقد صح موقوفا ، وبعض العلماء لا يصححه مرفوعا ، بل يقول هو موقوف فقط ، والبعض الآخر يقول صح موقوفا على الصحابي وصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

 

ومن الفوائد :

أفاد الرد على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الكلب الذي يجوز اقتناؤه يخرج من الحكم ، لم ؟ لأنهم قالوا إن الكلب الذي يجوز اقتناؤه من الطوافين ، فنقول : الهر من الطوافين ومع ذلك خصصه النبي صلى  الله عليه وسلم بحكم ، فلو كان ما يجوز اقتناؤه خارجاً عن هذا الحكم لذكره النبي صلى الله عليه وسلم .

 

ومن الفوائد :

وبعض العلماء يرى أن الهر نجس ، و هذا الحديث يدل عليه ، وهم يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( السنور سبع ) فقالوا لما كان سبعا فإنه يكون نجسا .

والصواب أنه ليس بنجس فمن قال بأن السباع كلها نجسة .

 

 حديث رقم -73-

 

(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ ».)

قال الشيخ الألباني : صحيح لكن قوله السابعة شاذ والأرجح الأولى بالتراب .

الشرح :

 

يستفاد من هذا الحديث :

أن هذه الرواية أحدثت خلافا بين العلماء .

والصواب أن الغسلة الأولى تكون بالتراب دون الأخيرة ، وهذا أيضا ما جنح إليه ابن حجر رحمه الله ، قال لأن الرواة لها أكثر ، وهي أصح من هذه الرواية .

 

ومن الفوائد :

أن الولوغ ، وهو : تحريك الكلب الماء بفمه ، أفاد أن الولوغ ينجس الماء ، ومن ثم فإن لعابه نجس ، وإذا كان لعابه نجسا ، فإن بعض العلماء ذهب إلى أن ما كان مسكوتا عنه مثل بوله وغائطه ، أولى بالنجاسة ، وأن بوله وغائطه يُفعل به ما يفعل بلعابه .

 

ومن الفوائد :

أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة ، لأن النجاسة ثلاثة أنواع :

نجاسة مغلظة ، وهي نجاسة الكلب ، وقاس بعض العلماء الخنزير عليه ، والصواب عدم القياس ، لأن الخنزير موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وما ألحق الخنزير به ، وهناك نجاسة مخففة وتأتي معنا إن شاء الله تعالى ، وهي نجاسة الطفل الرضيع الذي لم يأكل الطعام ، فإن تطهيره يكون بالرش ، وهناك نجاسة متوسطة وهي ما عدا هذين النوعين .

 

حديث رقم -74-

 

(عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ « مَا لَهُمْ وَلَهَا ». فَرَخَّصَ فِى كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِى كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ « إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ » ))
قال الشيخ الألباني : صحيح .

الشرح :

أفاد هذا الحديث بأن الكلاب أتى أمر من الشرع بقتلها ، واستثني من ذلك الأسود البهيم ، فالكلب الأسود يجوز قتله .

 

ومن الفوائد :

أن الكلاب لا يجوز اقتناؤها ، إلا من رخص به الشرع ، من جعل كلب للصيد أو للحراسة أو للزرع .

 

ومن الفوائد :

أفاد استثناء الكلب الذي للصيد ، فما عضه الكلب من الصيد يكون طاهرا ، ولا يلزم فيه ما يلزم في الولوغ ، لأن الشرع أباح ذلك ، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يغسلون هذا الصيد .

 

من الفوائد :

تدعيم قول من يقول بأن التغسيل يكون ثمان مرات ، لأنه قال ( وعفروه الثامنة بالتراب ) لكن من لا يرى ذلك يقول إن رواية السبع أصح وأقوى  ، ولكن جعل التراب ثامنة تنزلا ، باعتبار أن التراب يخلط مع الماء ، فجعل التراب في مقام الغسلة المستقلة ، وإلا فهو داخل ضمن الغسلات السبع .

 

38- باب سؤر الهرة

حديث رقم -75-

(( حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ – وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِى قَتَادَةَ – أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِى أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِى فَقُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ ». ))

قال الشيخ الألباني : حسن صحيح .

 

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث :

أن سؤر – أي ما فضل من طعام الهر – أنه طاهر ، بخلاف ما فضل من سؤر الكلب .

 

ومن الفوائد :

أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة وهي التطواف ، فما كان من الطوافين علينا فيأخذ هذا الحكم في الطهارة ، مثل : الحمار والبغل

 

ومن الفوائد :

أن فيه الرد على الحنابلة الذين قالوا بأن ما كان مثل خلقة الهرة وما دونها طاهر ، فجعوا الحكم معللا بالخلقة ، ولذلك يخرجون الحمار .

والصواب : ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم .

 

 

ومن الفوائد :

أن هذا الحديث  بعمومه مع الحديث السابق ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ) أفاد هذا الحديث تخصيص الكلب الذي يطوف علينا أنه خارج من هذا الحكم .

 

ومن الفوائد :

أن التذكير يرجع إلى ذكور القطط ، وأن التأنيث يرجع إلى إناثها .

 

ومن الفوائد :

وهي فائدة لغوية عابرة وهي تأتي كثيرا وينبغي التنبه إليها ، أن المصدر يبقى على حاله سواء كان المُخبر عنه ذكرا أو أنثى أو جمعا أو تثنية أو ما شابه ذلك ، ولذلك لم يقل ” إنها ليست بنجسة ” قال ” بنجس ” مثل كلمة ” عدو ” لو قرأتم في كلام الله سبحانه وتعالى وجدتم أن العدو مفرد ثابتة على حالها .

 

حديث رقم -76-

 

(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ التَّمَّارِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ مَوْلاَتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ رضى الله عنها فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّى فَأَشَارَتْ إِلَىَّ أَنْ ضَعِيهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتِ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِىَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ ». وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا.) .

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

هذا الحديث مثل الحديث السابق ، ولكن أفاد هذا الحديث الرد على من زعم أن الإشارة كلام تبطل الصلاة بها ، وهناك حديث لا يصح ( الإشارة في الصلاة كلام )

 

ومن الفوائد :

أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تؤثر فيها .

 

ومن الفوائد :

أن الهريسة هي : نوع من الطعام يعمل من اللحم والدقيق .

 

39- باب الوضوء فضل وضوء المرأة

 

حديث رقم -77-

 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم- مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ .) .

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث :

أن اغتراف الجنب من الماء لا يؤثر فيه ، بخلاف الحديث السابق ، فإن الانغماس أو الاغتسال يؤثر فيه من حيث الحكم الشرعي ، قال : ( ولا يغتسل فيه من الجنابة ) أما هنا فكانا يغترفان منه ، فدل على أن الاغتراف يختلف عن الاغتسال .

 

ومن الفوائد :

بيان الضبط الآخر في الجنب ، قالت : ( ونحن جنبان ) على صيغة التثنية ، وإلا فالضبط المشهور تقول : ” هذا رجل جنب ” ” امرأة جنب” ” رجلان جنب ” ” رجال جنب ” ” نساء جنب ” يكون على ضبط واحد

 

ومن الفوائد :

الرد على من كره أن يغتسل الرجل وامرأته وهما متجردان من الثياب.

 

ومن الفوائد :

ضعف الحديث الذي قالت فيه عائشة رضي الله عنها ( لم يرَ مني ولم أرَ منه ) يعني ما رأيت فرجه ولا رأى فرجي ، فهذا الحديث الذي معنا يضعف هذا الحديث ، ولذلك جنح بعض فقهاء الحنابلة إلى أنه يكره أن يجامع زوجته وهما متجردان من الثياب ، وقد أوردوا حديث ( ولا يتجردا تجرد العيرين ) ولكنه حديث ضعيف .

 

حديث رقم -78-

 

(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ قَالَتِ اخْتَلَفَتْ يَدِى وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.) .

قال الشيخ الألباني : حسن صحيح .

الشرح :

هذا الحديث نفس ما سبق .

 

 

حديث رقم -79-

 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- – قَالَ مُسَدَّدٌ – مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا.)

قال الشيخ الألباني : صحيح دون قوله من الإناء الواحد

 

يستفاد من هذا الحديث :

أن الاغتراف من الرجال والنساء من إناء واحد لا يؤثر في هذا الماء .

 

ومن الفوائد :

أن هذا الحديث أشكل على بعض العلماء ، فقال كيف يسوغ للرجال والنساء أن يجتمعوا وبينهم من الحرمة ما بينهم ؟

 

فقال بعضهم : إن الرجال يتوضؤون على حدة والنساء على حدة .

وقال بعضهم : إذا ذهب الرجال أتى النساء .

 

ولكن لفظة مسدد ( من الإناء الواحد ) ترد على هذين القولين ، والصواب أن اجتماع الرجال والنساء فيما بين المحارم .

 

حديث رقم -80-

 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نُدْلِى فِيهِ أَيْدِيَنَا.)  .

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

نفس ما سبق .

 

 

40- باب النهي عن ذلك

 

 

حديث رقم -81-

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِىِّ قَالَ لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ – زَادَ مُسَدَّدٌ – وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا.) .

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث :

أن هذا الحديث فهم منه أبو داود رحمه الله أنه متعارض مع الحديث السابق ، ولذلك قال : ( باب النهي عن ذلك ) لن الحديث السابق يدل على الجواز ، والصواب أن هذا الحديث له متعلق بما مر معنا ، من أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفنة فلما أراد أن يغتسل اخبر بذلك فقال : ( إن الماء لا يجنب ) فالحالتان مختلفة ، ففرق بين أن تتوضأ المرأة أو تغتسل وحدها ثم يفضل منها بقية ، هذا هو محل حديثنا ومحل حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الماء لا يجنب )

والحالة الثانية : ألا تخلو المرأة به وإنما يشتركان فيه ، فالاشتراك بينهما لا إشكال فيه ، إنما الإشكال فيما لو استعملت هذا الماء ثم بقيت من هذا الماء فضلة ، أيجوز للرجل أن يستخدمه أو لا ؟

 

حديث : ( إن الماء لا يجنب ) يدل على الجواز ، وهذا الحديث يدل على النهي ، ومن ثم قال بعض العلماء إن النهي للتنزيه وليس للتحريم ، ومما يؤكد ما ذكرنا من أن المقصود ما بقي من الماء الذي استعملته المرأة ، أنه قال في رواية : ( وليغترفا جميعا ) فإذا اغترفا جميعا دل على أنه ليس هناك نهي .

 

حديث رقم -82-

 

(حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ – يَعْنِى الطَّيَالِسِىَّ – حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ الأَقْرَعُ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ. ) .

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

هذا الحديث استدل به فقهاء الحنابلة في المشهور عنهم أنه يكره للرجل أن يستعمل الماء الذي بقي من المرأة ، ولكن الحديث السابق يدل على أن النهي لها وله على حد سواء ، فلماذا يُخرج الرجل من هذا الحكم ؟ فالحكم سواء فيما يتعلق بالمرأة وفيما يتعلق بالرجل .

 

41- باب الوضوء بماء البحر

 

 

حديث رقم -83-

 

(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ – مِنْ آلِ ابْنِ الأَزْرَقِ – أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِى بُرْدَةَ – وَهُوَ مِنْ بَنِى عَبْدِ الدَّارِ – أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ».)

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

يستفاد من هذا الحديث :

أن التطهر بماء البحر رافع للحدث ، ولذلك استغرب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لكونه مالحا ، ولأن رائحته منتنة ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بهذا الحديث .

 

ومن الفوائد :

أن هؤلاء كانوا يركبون البحر للصيد ، ولذلك جاء في رواية عند الحاكم تدل على هذا ، ومما يؤكدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفادهم بفائدة لأنهم صيادون ، قال ( الحل ميتته ) .

 

ومن الفوائد :

أن كل حيوان لا يعيش إلا في البحر يجوز أكله ، إلا ما كان فيه ضرر أو ما كان من ذوات السموم ، وللعلماء في ذلك أقوال ، بعضهم استثنى كلب البحر ، وبعضهم استثنى خنزير البحر ، ولكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم ، فلا يفرق الحكم ، إلا ما كان مضرا أو ما كان من ذوات السموم ، لم ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث الذي هو السم .

 

ومن الفوائد :

أن على المفتي إذا رأى أن السائل بحاجة إلى أن يزاد في الجواب فلا يبخل عليه ، أما إذا لم تكن هناك حاجة فيمكن أن يختصر على أقل الجواب ، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما سألته المرأة الخثعمية ، قالت : ( إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم ) فالإجابة تختلف باختلاف السائل .

 

42- باب الوضوء بالنبيذ

 

حديث رقم -84-

 

(حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِى فَزَارَةَ عَنْ أَبِى زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ « مَا فِى إِدَاوَتِكَ ». قَالَ نَبِيذٌ. قَالَ « تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ ». ) .

قال الشيخ الألباني : ضعيف .

 

الشرح :

هذا الحديث لو صح لقوى قول من يقول بأن النبيذ يجوز الوضوء به ، والنبيذ : عبارة عن تمر أو زبيب يوضع في ماء حتى يحلو .

 

ومن الفوائد :

أن ضعف هذا الحديث يؤكد أن الحدث لا يرتفع إلا بالماء ، أما المشروبات والسوائل الأخرى فإنها لا ترفع الحدث .

 

حديث رقم -85-

 

(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنَّا أَحَدٌ.) .

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

 

يستفاد من هذا الحديث :

أن هذه الحديث ضعَّف الحديث السابق ، لأن الحديث السابق أثبت أن ابن مسعود معه  ، وهنا نفى ابن مسعود أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد ، ولذلك من يصحح الحديث السابق يقول بأن ليلة الجن حصلت مرتين ، مرة كان معه ابن مسعود ومرة لم يكن معه .

 

حديث رقم -86-

 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِاللَّبَنِ وَالنَّبِيذِ وَقَالَ إِنَّ التَّيَمُّمَ أَعْجَبُ إِلَىَّ مِنْهُ.).

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

وهذا هو الصواب ، أنه إذا لم يوجد الماء فإن السوائل الأخرى غير مغنية ، فيعدل إلى التيمم ، لقوله تعالى : { فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً } النساء43 .

 

 

حديث رقم -87-

 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ وَعِنْدَهُ نَبِيذٌ أَيَغْتَسِلُ بِهِ قَالَ لاَ.)

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

هذا كما سبق .

 

43- بابٌ أيصلي الرجل وهو حاقن ؟

 

حديث رقم -88-

 

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَمَعَهُ النَّاسُ وَهُوَ يَؤُمُّهُمْ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَقَامَ الصَّلاَةَ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ قَالَ لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمْ. وَذَهَبَ إِلَى الْخَلاَءِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الْخَلاَءَ وَقَامَتِ الصَّلاَةُ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلاَءِ »)

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

هذا الحديث استفاد منه بعض العلماء بطلان من صلى وهو يدافع الأخبثين ، البول أو الغائط .

 

حديث رقم -89-

 

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى – الْمَعْنَى – قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى حَزْرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ – قَالَ ابْنُ عِيسَى فِى حَدِيثِهِ ابْنُ أَبِى بَكْرٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا أَخُو الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ – قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَجِىءَ بِطَعَامِهَا فَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلِّى فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لاَ يُصَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ ».)

 قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث :

أن الخشوع مطلوب في الصلاة ، ولو نقص الخشوع أتبطل صلاة الإنسان ؟

الجواب / لا تبطل ، والأحاديث في ذلك كثيرة ، وسيأتي معنا إن شاء الله ذكرها ، فدل على أن من صلى وهو يدافع الأخبثين أو قدِّم أمامه طعام يشتهيه ، أن صلاته مقبولة ، خلافا لمن زعم بطلانها .

 

ومن الفوائد :

أن ذكر الأخبثين وذكر الطعام الذي يشتهيه ، أفاد بأن الإنسان يتوق إلى إدخال الطعام إلى جوفه أو إخراج الطعام من جوفه ، فهو بين أمرين إما أن يريد إدخال شيء تتوق نفسه إليه ، وإما يريد أن يخرج شيئا ليتخفف منه .

 

حديث رقم -90-

 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ أَبِى حَىٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « ثَلاَثٌ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ لاَ يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلاَ يَنْظُرُ فِى قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ وَلاَ يُصَلِّى وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ ».)

قال الشيخ الألباني : ضعيف

 

الشرح :

هذا الحديث ضعيف ، ولو صح لأن الجملة الأخيرة منه لها ما يؤيدها ، وأما الجملة الأولى فإنه محمول على القنوت ، لأن الإمام يدعو وإذا دعا بدعوة خاصة به فقد خانهم ، لكن إذا كان منفردا في غير القنوت ، مثلا كالركوع أو السجود أو ما يكون بين السجدتين ، فلا يدخل ضمن هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره ماذا يقول ؟ ( اللهم نقني من الذنوب والخطايا ) ولم يقول ” نقنا “

 

حديث رقم -91-

 

(حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ أَبِى حَىٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصَلِّىَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ ». ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ قَالَ « وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ وَلاَ يَخْتَصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ » )

قال الشيخ الألباني : صحيح إلا جملة الدعوة .

 

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث :

أن حبس الفضلات ثقيلة على ابن آدم ومؤذية ، ولذلك يسارع الإنسان بإخراجها حتى ولو ترتب على ذلك أن تفوته صلاة الجمعة أو الجماعة

 

ومن الفوائد :

ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله من أنه يقول : ( غفرانك ) بعد الخروج من الخلاء من أجل أنه لما أزاح الله عنه هذا الأذى الذي في بطنه وتخفف منه تذكر الأذى الأعظم وهو أذى الذنوب فاستغفر الله .

 

44- باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

 

 

حديث رقم -92-

 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ )

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث :

أن التخفيف في ماء الوضوء والغسل مندوب إليه شرعا ، وأن الإسراف مذموم حتى ولو كان في الوضوء أو في الغسل .

 

ومن الفوائد :

أن المائعات مكيلة ، ولذلك قال العلماء في باب الربا أنه لو باع سائلا بسائل آخر فإنه يجري فيه الربا ، فالمائع مكيل ، واستثنوا الماء ، لأن الماء يُتمول عادة ، والمقصود من الماء ، الماء العادي ، أما الماء المصنع فإنه يدخل فيه الربا ، فلماذا قالوا إن المائع مكيل ؟ لأنه يكال بالصاع والمد ، ولذلك ذكرت عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد )

والصاع عبارة عن أربعة أمداد .

 

حديث رقم -93-

 

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى زِيَادٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.)

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

نفس ما سبق .

 

حديث رقم -94-

 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ جَدَّتِهِ وَهِىَ أُمُّ عُمَارَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ فَأُتِىَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَىِ الْمُدِّ.)

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث :

أن أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء أنه توضأ من إناء يسع ثلثي مد ، يعني أقل من المد .

 

حديث رقم -95-

 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رَطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ )

قال الشيخ الألباني : ضعيف .

 

الشرح :

هذا الحديث لا يصح .

 

( قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ سَمِعْتُ أَنَسًا إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ.)

 

الشرح :

المكوك : قال بعض العلماء إنه المد ، وقال بعضهم : هو الصاع ، والذي يظهر من الأحاديث الأخرى أنه المد .

 

45- باب الإسراف في الوضوء

 

حديث رقم -96-

 

(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ أَبِى نَعَامَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا. فَقَالَ أَىْ بُنَىَّ سَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّهُ سَيَكُونُ فِى هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِى الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ ». )

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث :

أن فيه رداً على الموسوسين الذي بالغوا في الغسل وفي الوضوء ، فإن في هذا اعتداء وإن كان خارجا عن إرادتهم ، لكن عليهم إذا علموا أن يلتزموا بالشرع ، وإن يلتزموا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان ( يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ) وكان عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس شعرا ، ومع ذلك كان الصاع يكفيه في الغسل عليه الصلاة والسلام ، ففيه رد على هؤلاء الموسوسين .

 

ومن الفوائد :

أن الإنسان عليه أن يكون سلسا في دعائه ، فحمل بعض العلماء هذا الحديث على أن هذا الابن طلب ما لا يتحصل له بدعوة ، لأنه طلب منازل الأنبياء ، والصواب أنه عيَّن شيئا ما ينبغي له أن يعينه .

 

46- باب في إسباغ الوضوء

 

حديث رقم -97-

 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ أَبِى يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى قَوْمًا وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ فَقَالَ « وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ») .

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث :

لما لاحت وظهر بياض أعقاب هؤلاء الصحابة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ورآهم يتوضئون وقد لاحت أعقابهم ، ذكر هذا الحديث ، وهذا الحديث يرد على من زعم أن المسح كافٍ في فرض القدمين ، ولو كان كافيا لما شدد عليهم .

 

ومن الفوائد :

أن بعض الأعضاء تعذب دون البعض الآخر ، مع أن بعض العلماء يقول إن المراد من الأعقاب هنا ، أي أصحاب الأعقاب .

 

ومن الفوائد :

الأمر بإسباغ الوضوء ، وإسباغ الوضوء إما أن يسيل الماء ، وهذا فرض ، وإما أن يأتي بالمندوب وهو أن يغسل العضو ثلاث مرات ، وإما أن يأتي بأفضل من هذا المندوب وهو أن يدلك هذا العضو ، فالإسباغ تندرج تحته هذه المعاني الثلاثة .

 

47- باب الوضوء في آنية الصفر

 

حديث رقم -98-

 

(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنِى صَاحِبٌ لِى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ.)

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

يستفاد من هذا الحديث :

أن الشبه : هو الإناء المصنوع من الصفر ، فدل على أن ما يشابه لون الذهب لا يدخل ضمن التحريم ، لأن الصفر لونه كلون الذهب .

 

ومن الفوائد :

أن المعادن بجميع أنواعها مباحة ، ما لم يأت دليل من الشرع يدل على التحريم .

 

ومن الفوائد :

وهي فائدة لغوية يستفاد منها ، وهي كملة ( أنا ورسول الله ) إن قلت أنا ورسولُ الله ، بالرفع ، دل على أن الواو عاطفة ، وإذا قلت أنا ورسولَ الله ” بالنصب ، دل على أن الواو واو المعية .

 

حديث رقم -99-

 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- نَحْوَهُ.)

 

حديث رقم -100-

 

(حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَسَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِى تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ.)

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

48- باب في التسمية على الوضوء

 

حديث رقم -101-

 

(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ».)

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

هذا الحديث يصححه الألباني رحمه الله ، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله ” لا يثبت شيء في البسملة على الوضوء “

يقول ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير يقول : ” إن مجموعها يدل على أن لها أصلا ، فترتقي إلى درجة الحسن ” وقد أسلفنا الحديث عن البسملة فيما مضى من سنن ، ولكن أبطال الوضوء لترك البسملة من أجل هذا الحديث فيه صعوبة ، ولذلك ينبغي للإنسان أن يذكر البسملة ويحرص عليها ، لكن كوننا نؤثمه ونبطل وضوءه ، هذا يحتاج إلى حديث أصح من هذا الحديث .

وأما ما جاء في حديث أنس لما نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم قال ( توضئوا بسم الله ) فلا يدل على الوجوب ، لم يقل توضئوا وقولوا بسم الله .

 

حديث رقم -102-

 

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ الدَّرَاوَرْدِىِّ قَالَ وَذَكَرَ رَبِيعَةُ أَنَّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ». أَنَّهُ الَّذِى يَتَوَضَّأُ وَيَغْتَسِلُ وَلاَ يَنْوِى وُضُوءًا لِلصَّلاَةِ وَلاَ غُسْلاً لِلْجَنَابَةِ.)

قال الشيخ الألباني : صحيح مقطوع .

( صحيح مقطوع ) لأنه حمل هذا الحديث على أن البسملة المراد منها النية ، بمعنى أنه توضأ واغتسل من غير نية ، والصواب أنه تغيير لمعنى الحديث لما لا يسعفه ، لأنه لو لم يرد هذا الحديث ، فحديث عمر في الصحيحين ( إنما الأعمال بالنيات ) كافي .

 

49- باب في الرجل يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

 

حديث رقم -103-

 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى رَزِينٍ وَأَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ».)

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

هذا الحديث مر معنا ، لكن بعض الروايات أفادت فائدة ( فإنه لا يدري أين باتت منه يده ) يعني أن يده لا يدري أين باتت في أي موضع من مواضع بدنه .

 

ومن الفوائد :

أن ما ذهب إليه بعض العلماء من أن هذه اليد لو كانت مغلفة مستورة ، فإنه لا يُلزم بهذا الحكم ، لأنه يعلم أين باتت يده ، هذا بناء على ما تعللوا به .

 

والصواب / أنه يجب أن يغسل يده ، لأن العلة التي ذكرناها من أن الشيطان يعبث بجسم ابن آدم ، لأنه يبيت على خيشومه ، ومعلوم أن الشيطان له نفوذ في بدن ابن آدم ، كما في الصحيحين ( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ) أفلا ينفذ إلى هذا الغطاء ؟ من باب أولى .

 

ومن الفوائد :

 

أن قوله : ( فلا يغمس ) قال ابن حجر رحمه الله ” إن لفظة ( فلا يغمس ) أوضح في المعنى من قوله ( فلا يدخل ) لأن الغمس يدل على أن اليد قد أصابت الماء ، أما الإدخال فربما يغترف من الإناء بإناء صغير ولم تصل يده إلى الماء .

 

حديث رقم -104-

 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- – يَعْنِى بِهَذَا الْحَدِيثِ – قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا رَزِينٍ.)

قال الشيخ الألباني : صحيح .

مر معنا هذا الحديث .

 

حديث رقم -105-

 

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ أَوْ أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ ».)

قال الشيخ الألباني : صحيح .

 

الشرح :

جملة ( أين كانت تطوف يده ) يستدل بها على ما ذهب بعض العلماء من أن أهل الحجاز كانوا يستجمرون بالحجارة فلربما طافت يده إلى هذا الموطن من حيث لا يشعر ، ومعلوم أن الاستجمار لا ينظف كالماء