مختصر فقه العبادات
[ 18 ]
صلاة التطوع
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .
مسألة :
أفضله على الصحيح الوتر ثم السنن الرواتب ثم الاستسقاء ثم التراويح
الشرح :
فقهاء الحنابلة يرون أن أفضل التطوعات هي التطوعات التي تشرع لها الجماعة، ولذا قدموا بعض الأشياء على بعض الأشياء والصحيـح أن المقدم في الأفضلية ما دل عليه الدليل فأول أفضلية النوافل [الوتــر ] لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به حتى إن بعض العلماء كأبي حنيفة يوجبه وشيخ الإسلام رحمه اللــه يوجبه على من له ورد بالليل .فدل على أن الوتر آكد من بقية النوافل ثم يلي الوتر في الأفضلية [السنن الرواتب ].
س/ ماهي السنن الرواتب ؟
الجواب /
أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب –وركعتان بعد العشاء – وركعتان قبل الفجر .
ثم الاستسقاء
لأن حاجة الناس إلى الاستسقاء آكد من حاجتهم إلى صلاة التراويح ,
ولذا قُدمت صلاة الاستسقاء على صلاة التراويح ومن ثم يستبين لنا أن صلاة التراويح سنة والاستسقاء وأما الكسوف ذكره فقهاء الحنابلة على أنه سنة
والصحيح كما هو رأي [ابن القيم ]أنه واجب .
قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين:
[إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة ].
مسألة :
الوتر سنة على الصحيح ووقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وأقله ركعة ولا حد لأكثره والأفضل أن يؤدى في السحر .
الشرح:
والوتر:
اختلف العلماء في حكمه :
ومنهم من قال انه واجب
ومنهم من قال انه واجب على من له ورد بالليل .ومنهم من قال إنه سنة مؤكدة
وهو القول الصحيح:
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما قال ذلك الرجل هل على غيرهن قال :
[خمس صلوات في اليوم والليلة ]
وقال : هل علي غيرهن ؟
قال : [ لا إلا أن تطوع]
ولقول علي رضي الله عنه ( إن الوتر ليس بحتم )
ووقته :
من بعد صلاة العشاء
لقوله عليه الصلاة والسلام :
(إن الله قد أمدكم بصلاة تصلونها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر)
ولذا:
لو أن الإنسان جمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء فصلى المغرب في وقتها ثم جمع معها العشاء فله على الصحيح أن يوتر ولو لم يدخل وقت العشاء .
وأقل الوتر ركعة :
لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم :
[ الوتر ركعة من آخر الليل ]
ولا حد لأكثره ولكن السنة في صلاة الليل كما جاء في الصحيحين :
قول عائشة رضي الله عنها :
[ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على إحدى عشر ةركعة ].
لكن لو زاد لا بأس بذلك لقوله عليه الصلاة في الصحيحين [ صلاة الليل مثنى مثنى] يعني ركعتين –ركعتين[ فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة ] فدل على أن الليل كله محل للصلاة
وقد ثبت :
أنه عليه الصلاة والسلام صلى ثلاث عشرة ركعة والأفضل أن يكون في السحر لقوله عليه الصلاة والسلام [اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ]
وقال عليه الصلاة والسلام عند مسلم:
[ من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أول الليل ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل] .
مسألة :
السنة أن يقنت سواءَ قبل الركوع أو بعده كقنوت الحسن رضي الله عنه
وبما ورد ولا يشرع القنوت إلا في الوتر وفي الفريضة في النوازل فقط فله أن يقنت في كل الصلوات .
القنوت سنة :
ولكن السنة أن لا يداوم عليه كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام وسواءً قنت قبل الركوع أو بعده فلو قنت بعد القراءة قبل أن يركع
فقد ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام
والقنوت هو قنوت الحسن الذي علمه إياه النبي عليه الصلاة والسلام :
[ اللهم اهدني فيمن هديت , وعافني فيمن عافيت ،وتولني فيمن توليت ,وبارك لي فيما أعطيت , وقني شر ما قضيت , إنك تقضي ولا يقضى عليك ،إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت , تباركت ربنا وتعاليت , لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ]
وهذا القنوت إنما يكون في قنوت الوتر ،وإن شاء أن يزيد فلا بأس بذلك فلو زاد على هذا فلا بأس
والسنة أن يختم الوتر :
كما جاء عند أبي داود من فعله عليه الصلاة والسلام أن يقول : [ اللهم أعوذ برضاك من سخطك ،وبمعافاتك من عقوبتك ،وبك منك ، لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت علي نفسك]
ولتعلم أن القنوت لا يشرع إلا في حالتين وما عداهما فبدعة :
الحالة الأولى :
في الوتــــــر
الحالة الثانية :
في الفرائـض إذا نزل بالمسلمين نازلة .
أما القنوت في الفرائض من غير نازلة :
فإنه بدعة
ويقنت في النوازل بما يتناسب مع المقام .
أما فعل البعض:
بقنوته بدعاء الحسن فليس هذا مناسباً لأن النبي عليه الصلاة والسلام
إنما كما قال الحسن (علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في قنوت الوتر) ،
وإذا قنت في الفرائض في النوازل فله أن يقنت حتى في الصلوات السرية كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر .
ويؤمن من خلفه فدل على أنه يجهر في الصلاة السرية بالقنوت .
مسألة :
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار والمراد المطلقة أما المقيدة بالنهار فهي أفضل من المطلقة بالليل ,وصلاة الليل مثنى – مثنى وكذلك صلاة النهار على الأحوط.
الشرح:
قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم:
[أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ]
والمراد الصلوات المطلقة .
لكن لو أن إنساناًَ دخل المسجد بالنهار وأراد أن يجلس فليصل ركعتين هنا هاتان الركعتان ليست مطلقة فتكون هاتان الركعتان أفضل من المطلق من صلاة الليل
لكن المطلق من صلاة الليل أفضل من المطلق من صلاة النهار ,والمقيد في صلاة الليل أفضل من المقيد في صلاة النهار .
وصلاة الليل مثنى – مثنى:
لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ومن ثم قال الإمام أحمد رحمه الله من قام إلى ثالثة من صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر .
لو أن إنساناً قام متعمداً في صلاة الفجر لثالثة ما حكم صلاته ؟ باطلة
فكذلك صلاة الليل مثنى مثنى .
بمعنى:
أنه يسلم من كل ركعتين إلا الوتر لو أنه جمع الوتر في ثلاث ركعات بتسليمه واحدة أو بخمس بتسليمه واحدة أو إحدى عشرة ركعة في تسليمه واحدة فجائز .إذاً :
المستثنى الوتر إذا جمع وأما صلاة النهار فقد جاءت زيادة ،صلاة الليل والنهار مثنى –مثنى وقد اختلف فيها العلماء
ولذا:
فالأحوط في صلاة النهار أن يجعلها أيضاً ركعتين –ركعتين .
مسألة :
صلاة التراويح بعد العشاء في رمضان .وفي غيره بدعة والأفضل إحدى عشرة ركعة ولا حد لأكثرها ومن صلاها قبل العشاء فبدعة وتسن في المسجد جماعة .
الشرح:
وصلاة التراويح سميت بهذا الاسم:
لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات من طول القيام وتكون من بعد العشاء ،فإن كانت قبل العشاء فبدعة ،وإن صليت في غير رمضان فهي بدعة ،
إذاً :
هي في رمضان بعد العشاء.
والأفضل فيها:
إحدى عشرة ركعة سواءً كان في العشر الأول أو العشر الأوسط أو العشر الأخيرة لقول عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين [ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ]
لوأداها في بيته لحصلت السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام أداها في بيته ولكن فعلها في المسجد جماعة أفضل .
مسألة :
يسن الفصل بين الفرض والسنة بقيامٍ أوبكلام .
الشرح:
نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم أن توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم)
فالمنهي عنه أنه إذا فرغ من سلام فرض قام فصلى صلاة النفل والسنة أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو عن شماله .
مسألة :
السنن الرواتب قيل عشر وقيل اثنتا عشر وهي أربعٌ قبل الظهر –واثنتان بعدها –واثنتان بعد المغرب – واثنتان بعد العشاء –واثنتان قبل الفجر
الشرح :
السنن الرواتب التي تكون مع الفرض إما قبله وإما بعده كما ذكرنا ذلك
فالسنة القبلية والسنة البعدية وهل هي عشر كما جاء في حديث ابن عمر [حفظت عشر ركعات من النبي عليه الصلاة والسلام ]
أما أنها اثنتي عشرة ركعة ورد هذا وورد هذا فبعض العلماء يقول:
هي عشر فكيف كانت عشراً ؟بجعل ما قبل الظهر ركعتين .
وأما جعلها اثنتي عشرة ركعة بجعل ما قبل الظهر أربع ركعات ومن ثم قال بعض العلماء إن صلى السنة التى قبل الظهر في المسجد يصليها أربعاً وإن صلاها في البيت فيصليها ركعتين
والأفضل:
ان يصليها اثنتي عشرة ركعة لما عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام :
[ من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة ].
جاء عند ابن ماجة:
( أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب –ركعتان بعد العشاء – وركعتان قبل الغداة )
مسألة :
يسن الاضطجاع على جنبه الأيمن بعد ركعتي الفجر
الشرح:
يسن الاضطجاع على شقه الأيمن بعدما يؤدي سنة الفجر
وقد اختلف فيها العلماء:
هل تسن أولا تسن ؟ أو تسن لمن كان يقوم من الليل ؟
القول الأخير:
لشيخ الإسلام رحمه الله أنها تسن لمن كان يقوم الليل لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام
وأما ما جاء عند مسلم من رواية مالك من أنه (كان يضطجع بعد الوتر) فقد خالفه الجماعة فالثابت أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر .
مسألة :
لا سنة راتبة قبل الجمعة أما بعدها فركعتان أو أربع أو ست .
الشرح:
ليست هناك سنة راتبة قبل الجمعة
وإنما هي سنة مطلقة
فقد جاء في صحيح البخاري:
( لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ويدهن ما استطاع من دهن ثم أتى فيصلى ما كتب له ثم ينصت إلى الإمام إلا غفر له ما بين الجمعتين )
ومن ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله:
الأفضل لمن أتى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يأتي الإمام ،ومن ثم فإن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي على الصحيح قبل الظهر
وأما بعد الجمعة :
فثبت من فعله عليه الصلاة والسلام ركعتان
وقال كما عند مسلم (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً )
ًوثبت عند أبي داود (أنه صلى ستاً) .
فقال بعض العلماء: ينوع وبعض العلماء
قال: إذا صلى في بيته يصلي ركعتين، وإذا صلى في المسجد يصلي أربعاً أو ستاً.
مسألة :
صلاة الضحى الصحيح أنها سنة مطلقا وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن يقوم قائم الظهيرة والأفضل تأخيرها .
الشرح:
صلاة الضحى مختلف فيها :
هل هي سنة مطلقة ؟
أم ليست بسنة أم أنها سنة إذا وجد سبب ،كمن كان يصلي الليل ففاتته صلاة الليل فيصليها يعني الضحى لأن ورده بالليل قد فاته :
الصحيح :
أنها سنة مطلقا
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
(( يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ))
وجاء عند مسلم :
((أن في ابن آدم ثلاثمائة وستين مفصلاً ))
ومن هنا يلزمك في كل يوم أن تتصدق عن كل عضو أو مفصل بصدقة
فقال عليه الصلاة والسلام:
(كل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة إلى أن قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)
فمن صلى ركعتين في الضحى فقد أتى بصدقة تساوي ثلاث مائة وستين ،وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها على الصحيح فلا تحد بثمان
لقول عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم:
[كان يصلي عليه الصلاة والسلام أربعاً ويزيد ما شاء الله ]، وإن صلى اثنتى عشرة ركعة ،لما جاء عند الترمذي ، وحسنه ابن حجر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة ، بنى الله له قصرا في الجنة )
ووقتها:
من ارتفاع الشمس قيد رمح ليس من طلوع الشمس لأنها إذا طلعت الشمس
كما عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام:
(( تطلع بين قرني شيطان ))
وهذا وقت منهي عنه فإذا طلعت لا صلاة حتى ترتفع قيد رمح بالعين المجردة يعني قدر متر فإنها تشرع الصلاة ، وبداية الصلاة بعد طلوع الشمس بثلث ساعة
والأحوط :
أن ينتظر إلى الثلث الساعة وهو وقت صلاة إلى أن يقوم قائم الظهيرة .
والأفضل:
أن تؤخر لقول الرسول عليه الصلاة والسلام عند مسلم :
[صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ]
وهي صغار الإبل فهي لا تتحمل شدة الحر .
مسألة :
صلاة القاعد في النفل على النصف من صلاة القائم بلا عذر.
الشرح
قال علية الصلاة والسلام [ صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد ]
هذا إذا كان الإنسان قادراً
وأما إذا كان معذوراً:
فإن ثوابه كامل لأنه صلى وهو معذور لما عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام :
[ إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيماً ]
ويستثنى من ذلك:
كما عند مسلم النبي عليه الصلاة والسلام (فلو صلى قاعداً من غير عذر فأجره كامل)
مسألة :
صلاة الرغائب بدعة
وكذا صلاة التسابيح عند أكثر الأئمة
وصلاة الحاجة ورد في سنيتها حديث ضعيف وصلاة التوبة تسن .
الشرح:
صلاة الرغائب :
هي الصلاة التي تكون في رجب في أول جمعة من رجب
وهي بدعة كما نص على ذلك الأئمة
وأما صلاة التسابيح:
فأكثر الأئمة لا يرونها وإن كان الألباني يصححها .لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله:
إن الأئمة الثلاثة أبا حنيفة ومالك .والشافعي لا يعرفونها ولم يسمعوا بها وقد كرهها الإمام أحمد
ولذا الأئمة لا يرونها
وأما صلاة الحاجة:
وذلك أن يصلي الإنسان ركعتين إذا كانت هناك حاجة يريد أن يسألها الله عز وجل فورد فيها حديث لكنه ضعيف ،والضعيف لا تقوم به حجة ،
وأما صلاة التوبة :
فقد أسلفنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (أنه ما من عبد يذنب ذنباً فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له) .
مسألة :
تسن صلاة الاستخارة ولا تجزئ ركعة ويفعل بعدها ما اتفق أو بما ينشرح به صدره .
الشرح:
صلاة الاستخارة :
قال جابر رضى الله عنه كما عند البخاري كان يعلمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن فيقول عليه الصلاة والسلام :
[ إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة]
ولذا الركعة لا تغني وكذلك الركعتان في الفرض كأن يستخير في الفجر لا تغني فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول :
(( اللهم أني أستخيرك بعلمك ،وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر_ ويسمى حاجته _خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري _أو قال عاجله وآجله _ فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه أمري أو قال :عاجله وآجله_فاصرفه عنى واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به))
وهل تكون قبل السلام أم بعده ؟
شيخ الإسلام رحمه الله:
يرى أن الأفضل أن تكون قبل السلام لأنه في الصلاة يناجي ربه لكن لو نسي أو شاء أن يجعل هذا الدعاء بعد الصلاة فلا بأس بذلك
ولو أنه نوى مثلاً في السنة الراتبة أنها سنة راتبة وأدخل الاستخارة فيها
فاستظهر ابن حجر كما في الفتح الإجزاء وبعد ذلك يفعل ما انشرح له صدره أو يدع الأمر لله عز وجل فلربما يأتي ما يدله على خير كرؤيا في المنام أورأي من أحد أوما شابه ذلك .
مسألة :
سجود التلاوة سنة على الصحيح ولا يشترط له ما يشترط للصلاة وهو مسنون للقارئ والمستمع لا السامع والسجود في المفصل وفي غيره وهي خمس عشرة سجدة مع سجدة [ ص ]ولا تسليم فيها ولا تكبير ويقال فيها ما يقال في سجود الصلاة وإن أتى بما ورد فحسن .
الشرح:
سجود التلاوة:
الصحيح :
أنه سنة خلافاً لمن أوجبه فشيخ الإسلام يوجبه
ولكن الصحيح :
أنه سنة لما ثبت في الصحيح:
أن زيد بن ثابت قرأ النجم ولم يسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع ولم ينكر عليه
وقال عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وهو على المنبر قال:
(( أن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، ))
فدل على:
أنه سنة
ولا يشترط له على الصحيح ما يشترط في الصلاة فلو سجد من غير طهارة فسجوده صحيح .
ولو سجد وهو كاشف لعورته:
فسجوده صحيح
فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة على القول الصحيح
لكن الأفضل :
أن يأتي بهذا السجود بشروط الصلاة ،وهو مسنون للقارئ وكذلك المستمع لا السامع فقد تقرأ وهناك من يسمعك لكنه غير متابع معك فالمتابع معك هو المستمع فيسجد على الصحيح المستمع دون السامع وهذا هو السنة
لكن لو أن القارئ لم يسجد فهل يسجد المستمع ؟
الصحيح:
أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ :
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه زيد بن ثابت السجدة من سورة النجم فلم يسجد ولم يسجد عليه الصلاة والسلام
ويقال فيه : ما يقال في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ، وإن ذكر ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام . في سجود التلاوة فهو حسن مثل [ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته،فتبارك الله أحسن الخالقين ]
وهي خمس عشرة سجدة :
بعض العلماء:
أخرج سجدة [ ص ]
والصحيح:
أنها سجدة تلاوة وقد سجدها عليه الصلاة السلام والسجود يكون في المفصل:
كما هو في غيره لأن بعض العلماء قال إن المفصل لا يسجد فيه
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال :
(( ما سجد النبي عليه الصلاة والسلام في المفصل بعد الهجرة ))
لكنه ضعيف
والمفصل من [ ق ] إلى [ الناس ] :
ومن ثم :
سورة [ النجم ]لا سجدة فيها.
سورة الانشقاق لا يسجد فيها .
سورة العلق لا يسجد فيها .
والصحيح :
أنه يسجد في الكل .
وسجود التلاوة :
لا تكبير فيه ولا تسليم خلافاً لمن قال فيه تكبير عند الخفض وعند الرفع ثم يسلم ،
والصحيح :
أنها ليست صلاة ,
وقد جاء في الصحيحين:
أنه عليه الصلاة والسلام (سجد من غير تكبير) جاء في حديث ابن مسعود (أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر حين سجد) لكن فيه ضعف ومن ثم لا يكبر لا عند خفضه ولا عند رفعه ..
لكن بعض الناس :
فهم فهماً خاطئاً حتى بعض طلاب العلم فهم فهماً خاطئاً فهو لما سمع أن بعض العلماء يقول أنه لا تكبير حين الرفع جعل هذا في عموم الأحوال حتى في الصلاة
وهذا خطأ
فإذا سجدت للتلاوة في الصلاة فلتكبر إذا هويت ولتكبر إذا رفعت (لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة كان يكبر في كل خفض وفي كل رفع ).
مسألة :
سجود الشكر سنة عند تجدد النعم واندفاع النقم ولا يجوز في الصلاة .
الشرح:
سجود الشكر :
هو أن يأتي للإنسان نعمة من غير تحسب فليسجد أو أن هناك بلية نزلت به فأخبر بأنها قد ارتفعت.
هنا اندفعت نقمة ,
وقلنا : عند تجدد النعم واندفاع النقم لأن العبد في حركاته وفي سكناته في نعم من الله عز وجل .
لكن سجود الشكر:
إنما يكون عند تجدد النعم واندفاع النقم
وإلا فالعبد في جميع أحواله في نعم منه جلا وعلا وقد ثبت سجود الشكر عنه صلى الله عليه وسلم
وثبت عن الصحابة :
ككعب بن مالك:
لما أخبر بتوبته سجد لله شكراً ،
وعلي بن أبي طالب :
سجد لله شكراً ولا يجوز في الصلاة ليس كسجود التلاوة هو كسجود التلاوة فيما سبق
لكن سجود التلاوة في الصلاة مشروع إذا مر بأية فيها سجدة
لكن لو أخبر بنعمة في الصلاة فلا يجوز أن يسجد شكراً لله عز وجل في الصلاة ولو سجد بطلت صلاته.
مسألة :
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:
أولاً: من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح .
ثانياً: حين يقوم قائم الظهيرة.
ثالثاً: من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس فلا يجوز التطوع المطلق فيها ولا تصح ولو كان جاهلاً أما ذوات الأسباب فتصح
الشرح:
هناك أوقات نهى الشارع عن الصلاة فيها.
الوقت الأول :
من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس
ثم يقال له تريث إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الصحيحين قال ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ).
الوقت الثاني :
حين يقوم قائم الظهيرة متى؟
قبيل زوال الشمس كما ثبت عند مسلم .
الوقت الثالث:
من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس
ومن ثم :
فلا يجوز لإنسان أن يتطوع فيه تطوعاً مطلقاً
لو أن إنسانا بعد صلاة الظهر صلى السنن الرواتب
ثم قال : أتطوع بما أشاء صلى لله عشر ركعات
فهذا تطوع مطلق أي غير مقيد بسبب
لكن لو قال بعد صلاة العصر :
مثل إنسان جالس في المسجد وقال أتطوع أصلي ركعات يجوز؟
لا يجوز
لأنه تطوع مطلق ولا ينعقد حتى لو كان جاهلاً فلو علم في صلاته فيجب أن يقطعها ،
أما ذوات الأسباب :
فالصحيح :
انه تجوز فلو أنه دخل المسجد بعد صلاة العصر وأراد أن يجلس فله أن يصلي تحية المسجد لو أتى قبيل الغروب .
مسألة :
ولا نهي في يوم الجمعة قبل الزوال :
الشرح:
ودليله :
عند البخاري قال( فصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام) والإمام في الغالب أنه يخرج عند الزوال . وقد جاء حديث :
(( أن جهنم تسعر في كل يوم إلا يوم الجمعة .))
ويقويه ابن القيم رحمه الله في زاد الميعاد .