مختصر فقه العبادات
[ 25 ]
( كتاب الصلاة )
صلاة الجمعة “
( 2 )
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
مسألة :
من شروطها أن يتقدمها خطبتان .
الشرح:
لابد من الخطبتين ، ولذا لو صلى ثم خطب لا تصح الجمعة لو أنه خطب خطبة واحدة لا تصح الجمعة ،لا بد أن يتقدمها خطبتان
مسألة:
من شروط صحة الخطبة :
أولاً :
الموالاة بينها وبين الصلاة .
الشرح:
لابد أن تكون الخطبة صحيحة حتى تكون الجمعة صحيحة لكن هذه الخطبة لها شروط حتى تصح ،من بين هذه الشروط الموالاة بين الخطبة والصلاة فلو انه خطب ثم بعد خطبته ظل مدة فصل بين الخطبة وبين الصلاة بمدة طويلة فلا تصح الجمعة . فلابد إذا فرغ من الخطبة أن يشرع في الصلاة
ثانياً:
ذكر الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أيضاً الحمد لله وقراءة آيه كاملة لها معنى .
الشرح:
فمن شروط صحة الخطبة عند فقهاء الحنابلة أن تشتمل على ما يأتي :
أولاً :الحمد .
ثانياً الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
ثالثاً :قراءة آية كاملة لها معنى:
فلو قرأ نصف آية فلا تصح الخطبة وإن قرأ آية كاملة ليس لها معنى كما لو قرأ ( ثم نظر )فهذه لا معنى لها . فلا تصح الخطبة على قولهم
والصحيح: أن مثل هذه الشروط لا دليل عليها . لكن الأولى الإتيان بها .
فالخطبة في الحقيقة إذا اشتملت على المقصود والموعظة فهي الخطبة لكن التشهد جاء فيها حديث (كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذ ماء )
ولذا فالصحيح أن الشهادتين واجبتان في الخطبة وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ففيها خلاف والأولى الإتيان بها .
ثالثاً:
أن يجهر بها حتى يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع من صمم أو نحوه.
الشرح:
لا بد أن يسمع العدد فإذا كان الخطيب صوته ضعيفاً لا يسمع العدد المعتبر فإنه لا معنى لهذه الخطبة وكأنها كالعدم ،
وإذا انعدمت الخطبة في صلاة الجمعة لم تصح الجمعة إلا إذا كان هناك صمم يعني بعضهم لا يسمع فينقص العدد بهذا الأصم
بمعنى: لو كان هذا العدد المعتبر فيه من فيه صمم فهذا لا يمكن أن تسمعه فالصلاة صحيحة أو كانت هناك ضوضاء تمنع أن تسمع بعضهم فالصلاة صحيحة .
رابعاً :
من شروط صحتها عند البعض الوصية بتقوى الله عز وجل .
الشرح:
والصحيح أنه لا دليل عليها لكن الإتيان بها مذكراً الناس بالتقوى أمراًًُ محموداًُ .
خامساً :
من شروط صحتها حضور العدد المعتبر في الخطبتين كلتيهما .
الشرح:
سبق الحديث عن ذلك . فلابد أن يكون هذا العدد الحاضر في الخطبة هو العدد الحاضر في الصلاة .
سادساً :
من شروط صحتها أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت .
الشرح:
إذا وقعت الخطبتان قبل دخول الوقت والصلاة في الوقت لم تصح الصلاة فلابد أن تكون الخطبتان في الوقت كما أنه لابد أن تكون الصلاة في الوقت .
مسألة:
لا يشترط لهما الطهارة من الحدث والنجاسة ولا ستر العورة .
الشرح:
فهذه من السنن فلو خطب وهو محدث فخطبته صحيحة ولو خطب وقد بان من عورته شيء فخطبته صحيحة .
مسألة:
لو صلى واحداً وخطب الآخر أو خطب الأولى واحداً والثانية آخر صح .
الشرح:
فلو أن هناك من خطب وهناك من صلى فتصح الجمعة لكن الأولى أن يتولى الصلاة من خطب ولو أن شخص خطب الخطبة الأولى والآخر خطب الخطبة الثانية فكذلك الصلاة صحيحة لكن الأولى أن يتولى الجميع شخصاً واحداً .
مسألة:
يلزم أن يحضر الصلاة نفس الأشخاص الذين حضروا الخطبة فلو حضر ثلاثة ثم خرجوا فصلى ثلاثة آخرون لم تصح .
الشرح:
سبق الكلام على هذا .
[ مبطلات الخطبة ]
أولاً :
الكلام المحرم:
الشرح:
هذه مبطلات الخطبة فلو أن الخطيب تكلم بكلام محرم كأن شتم أو قذف فلا تصح الخطبة ، لأن فيها معارضة ومناقضة . لأن الخطبة المراد منها توجيه الناس إلى الخير ففيه تضاد فلا تصح خطبته.
ثانياً:
أن يخطب بغير اللغة العربية عند من يفهما على الصحيح .
الشرح:
فإذا خطب بلغة غير العربية عند من يفهم اللغة العربية فلا تصح خطبته ، لكن لو كان يخطب على أناس لا يفقهون اللغة العربية قال بعض العلماء يخطب باللغة العربية ثم يخطب خطبة أخرى بلغتهم والصحيح أنه يخطب بلغتهم لأن ألفاظ الخطبة ليست من الألفاظ المتعبد بها ليست كالقرآن.
[ سنن الخطبة ]
أولاً :
الطهارة من الحدث والنجاسة :
الشرح:
لو خطب وهو محدث صحت خطبته لكن الأولى أن يكون طاهراً من الحدث والنجاسة.
ثانياً :
ستر العورة:
الشرح:
تقدم.
ثالثاً:
أن يخطب على منبر فإن لم يوجد فعلى موضع عالٍ وأن يجلس بين الخطبتين وأن يكون قائماً والصحيح أن الاعتماد على العصى أو القوس عند الحاجة سنة.
الشرح:
أن يخطب على منبر لفعله عليه الصلاة والسلام
ولأن الخطبة على علو ينظر إليه الكل
وتكون الكلمات أبلغ
فإن لم يجد فعلى موضع عال ٍ والسنة أن يجلس بين الخطبتين لأن هذا هو فعله عليه الصلاة والسلام
لكن لو خطب متواصلاً فقد جاء عن بعض الصحابة أنه خطب الخطبتين متواصلتين
والسنة أن يكون قائماً فهذا من السنة
والصحيح أن الاعتماد على العصى أو القوس عند الحاجة سنة ،
هل يعتمد على العصى دون حاجة ؟
الصحيح أنها ليست بسنة
والحديث الوارد انه كان يعتمد على عصى أو قوس ففيه مقال
قال ابن القيم رحمه الله: ” وعلى افتراض صحته فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على العصى أو القوس قبل أن يتخذ المنبر فكان في الحرب يعتمد على قوس وكان في غير الحرب يعتمد على عصى فلما اتخذ المنبر ترك ذلك
لكن لو أن الخطيب احتاج إلى أن يعتمد على عصى لثقل أو نحوه فهذا من السنة في دفع المشقة
وأما الاعتماد على السيف:
كما ذكر البعض فلا دليل عليه ،
فإن البعض يقول : ان النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد على السيف لأن الإسلام انتشر بالسيف
وهذا خطأ
الإسلام لم ينتشر بالسيف وإنما انتشر بالعلم وإنما السيف يكون أداة لمن وقف في طريق الدعوة . الإسلام انتشر بالعلم :
ولذا من لم يدخل في الإسلام لا يجبر يقال له اخضع لأحكام الإسلام وكيف الخضوع ؟ يدفع الجزية فإن أبى الدخول في الدين أو الخضوع لأحكام الشرع بدفع الجزية فهذا معتدٍ ظالم فيكون حقه السيف.
رابعاً:
أن يستقبل الناس بوجوههم وأن يقصد تلقاء وجهه.
الشرح:
هذا هو السنة كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام .
خامساً:
أن يتولاهما مع الصلاة واحد.
الشرح:
سبق الحديث على هذا .
سادساً :
رفع الصوت بهما فوق الواجب .
الشرح:
الواجب في صوت الخطيب أن يسمع العدد المعتبر لكن السنة أن يكون الصوت أبعد من ذلك .
سابعاً :
أن يشير بإصبعه السبابة عند الدعاء .
الشرح:
لورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم كان يشير بإصبعه السبابة إذا دعى ولا يرفع يديه في الدعاء في خطبة الجمعة إلا إذا استسقى في خطبة الجمعة فليرفع كما فعل عليه الصلاة والسلام .
ثامناً :
أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة.
الشرح:
لما ورد عن مسلم قال عليه الصلاة والسلام :
( إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل )
يعني علامة على فقه الرجل لكن قال ابن القيم رحمه الله قد تدعوا الحاجة أحيانا لمقتضى الحال أن يطيل فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر الخطبة لكن تدعوا الحاجة والعارض أن يطيل لمناسبة مقتضى الحال .
تاسعاً:
أن يدعوا للمسلمين رعية ورعايا.
الشرح:
ورد فيه حديث لكن يضعفه ابن حجر (كان عليه الصلاة والسلام يستغفر للمسلمين كل جمعة ) لكن عمل علماء المسلمين على ذلك مستحسن لأن في يوم الجمعة ساعة مستجابة والأولى أن يدع هذا أحياناً حتى لا يظن انه سنة مستقلة.
مسألة:
إذا دعا الإمام فللمأمومين أن يؤمنوا سراً ويصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر .
الشرح
:لأنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين:
لما استسقى على منبر الجمعة قال أنس ويؤمن من خلفه فدل على أن تأمين المأموم على دعاء الخطيب ليس من الكلام المنهي عنه .
النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكلام والإمام يخطب ( إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت )
لكن هذا مستثنى استثناه الشرع :
وهو التأمين على الدعاء
وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
لأنه ورد حديث والأحاديث كثيرة من بينها
( رغم انف امرأ ذكرت عنده فلم يصل علي .)
البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي على .
لكن يكون سراً .