(مختصر فقه العبادات) [ 27 ] كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين )

(مختصر فقه العبادات) [ 27 ] كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين )

مشاهدات: 554

بسم الله الرحمن الرحيم

مختصر فقه العبادات [ 27 ]

باب صلاة العيدين

فضيلة الشيخ/ زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[صلاة العيدين الصحيح أنها فرض عين ووقتها كصلاة الضحى فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد وكذلك الأضحية]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكم صلاة العيد:

الشرح/ صلاة العيدين اختلف العلماء في حكمها:

 قيل: إنها سنة، وقيل: إنها فرض كفاية

 وقيل: إنها فرض عين كما أن الجمعة فرض عين، وهذا هو الراجح، لما جاء في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها: “أن النبي ﷺ أمر أن تخرج النساء “

وهذا الأمر إذا كان موجهًا ومؤكدًا في حق النساء ففي حق الرجال الذين هم أهل الجماعة من باب أولى.

فيكون في حقهم هو: الوجوب وهذا هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله، بل قال: يتوجه وجوبها على النساء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقت صلاة العيد

وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى، وقد سبق معنا بيانُ وقتِ صلاة الضحى وأنه:

 من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى أن يقوم قائم الظهيرة.

فإذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد زوال الشمس؟

فإنهم لا يصلونها إلا من الغد في وقتها، فإن الشهر غُمَّ على النبي ﷺ فأتى وفدٌ فأخبروه بأنهم رأوا الهلال فأمر الصحابةَ أن يفطروا وأن يأتوا إلى المصلى من الغد.

وكذلك الشأنُ في الأضحية:

 فيما لو حصل أن عيدَ الأضحى حصل فيه خطأ، فإن الأضحية لا تكونُ إلا من يوم غدٍ بعد صلاةِ العيد.

لأن النبي ﷺ علَّقَ إجزاء الذبح بفراغ المسلمين من صلاة العيد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مسألة: [صلاة العيد يسن أن تصلى في صحراء قريبة من البلد والسنة تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر]

الشرح/ تصلى في الصحراء قريباً من البلد كما كان يصنع النبي ﷺ إذ كان يصليها في المصلى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

الأفضل أن تعجل صلاة الأضحى، وأن تؤخرَ صلاة الفطر

 

 والأفضل أن تعجل صلاة الأضحى: لكي يسارعَ الناس للتضحية.

والأفضل أن يؤخر في صلاة الفطر: كي يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر في وقتها الفاضل كما سيأتي معنا في باب زكاة الفِطر، ففي حديث بن عمر كما في الصحيحين:

” أمر النبي ﷺ في زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى “

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [ يسن قبل خروجه لصلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات وتراً ثلاثا فأكثر.

وفي عيد الأضحى لا يأكل شيئاً حتى يضحي فيأكل من أضحيته إن كان سيضحي]

 

الشرح/ يسن في صلاة عيد الفطر لمن خرج إليها:

 أن يأكل تمرات وِترًا.

كما في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري من فعله عليه الصلاة والسلام.

والوتر لا يحصل بواحدة لأنه عبر بالجمع فقال تمرات.

 فيكون الوتر: من ثلاث فأكثر إما ثلاث وإما خمس وإما سبع وإما تسع.

وذلك مبادرةً بتحقيق أمر الله عز وجل بوجوب فِطرِ يومِ العيد.

 

وأما بالنسبة إلى عيد الأضحى: فإنه إن كان يُضحي: فلْيُمسك حتى يضحي فيأكل من أضحيته، كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان لا يضحي: فشأنه كشأن غيره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ يسن تبكير مأموم إليها ماشياً بعد صلاة الصبح ويتأخر الإمام]

 

الشرح/ السنة أن يبكر المأموم: كما كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إليها بعد صلاةِ الصبح.

والسنة أن يأتي إليها ماشيًا: كما جاء في سنن الترمذي فالأفضل أن يأتي إلى المصلى وهو ماشٍ

والسنة في حق الإمام: أن يتأخر كما هو صنيعُ النبي ﷺ فإذا حضر إلى المصلى شرعَ في الصلاة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [يسن في صلاة العيدين الغسل ولبس أحسن الثياب ويشترط لها ما يشترط للجمعة، ماعدا الخطبتين فهما سنة]

 

الشرح/ يسن في صلاة العيد أن يغتسل:

وقد ورد فيه حديثان ضعيفان يؤيد هذين الحديثين آثار عن الصحابة كسَلَمَة بن الأكوع وابنِ عمر.

 

والسنة أيضًا أن يلبس أحسن الثياب: فإن هذا من عادته عليه الصلاة والسلام

 ولذا لما رأى عمرُ رضي الله عنه كما في الصحيحين رأى ثوباً يباعُ عند المسجد قال:

” يا رسول الله خذ هذا فتجمَّل بها للوفود وللأعياد “

 فدل على أن من عادته عليه الصلاة والسلام: أن يلبسَ أحسنَ وأجمل الثيابِ في يوم العيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ويُشترط لها ما يشترط للجمعة

(ومن هنا يلزمُنا أن نعرف شروط صلاة الجُمُعة، وقد مرت معنا في الدروس الماضية)

ماعدا الخطبتين: فإن الخطبتين في الجمعة: شرط لصحة الجُمُعة، ولذا قلنا يشترط أن يتقدمها خطبتان

 أما في صلاة العيد: فقد قيل وهو المشهور: إن الخطبةَ في العيد سُنَّة.

 ومن قال إنها سنة استنادا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال:

” إنا نخطُب فمن شاء أن يجلس فليجلس ومن شاء أن يقوم فليقم “

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [يسن أن يرجع من طريق آخر]

الشرح/ لفعله عليه الصلاة والسلام عند البخاري، والحكمة: الاستنانُ به عليه الصلاة والسلام

 واستنبط العلماء حكما من بينها: أن يشهد له الطريقان، وأن يظهر هذه الشعيرة في أكثر الطرق، ولعله أن يجد فقراء في الطريق الآخر فيتصدق عليهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مسألة/ [تصلى ركعتين قبل الخطبة وعند أكثر العلماء لا يعتد بالخطبة قبلها.

 ويكبر ست تكبيرات بعد التحريمة والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة.

وفي الثانية يكبر خمساً ليس فيها تكبيرة الانتقال؛ ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويجهر بالقراءة]

 

الشرح/ يصلي صلاةَ العيد قبل أن يخطب، فإن خطب قبل أن يصليَ صلاة العيد فعند أكثر العلماء أن الخطبة لا يعتد بها.

 

صفة صلاة العيد:

أن يكبرَ تكبيرة الإحرام: ” اللهُ أكبر “

ثم يستفتح

ثم يكبر ستَّ تكبيرات.

ثم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم

ثم يبسمل

 ثم يقرأ الفاتحة.

ويكبر في الثانية: خمسًا لا يحسِبُ معها تكبيرة الانتقال

-فإذا قام إلى الركعة الثانية فسوف يكبر، فهذه التكبيرة أثناء الانتقال إلى القيامِ إلى الركعة الثانية لا تُحسب، فيكبر بعد تكبيرة الانتقال: خمس تكبيرات

وهذا ثابتٌ عنه عليه الصلاة والسلام.

 

 ويجهر بالقراءة: مع أنَّ الصلاة هنا في النهار لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام

 والسنةُ أن يرفعَ يديه مع كل تكبيرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [يسن قراءة ما ورد ولا سيما {ق} و {اقتربت الساعة} ]

الشرح/ الواردُ عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ في الأولى بـ {سبح} وفي الثانية بـ {الغاشية}

وقد جاء عند مسلم: انه قرأ في الأولى بـ {ق} وفي الثانية بـ {القمر}

وقلنا ولا سيما سورتان {ق} و {اقتربت} لأن هذه سنة مندثرة فينبغي أن تُحيى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مسألة/ [أحكام خطبتها كأحكام خطبة الجمعة ولا يجب الحضور لها]

الشرح/ أحكام خطبتي الجمعة سبق الحديث عنها، ولا يجب الحضور لها للحديث السابق:

 ” من أحب أن يجلس فليجلس ” الحديث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [ السنة أن يستفتح خطبتها بالحمد على القول الصحيح ]

الشرح/ لتعلم أن الوارد في الصحيح أن خطبة العيد خُطبة واحدة

وما ورد من أن العيد له خطبتان فهو حديثٌ ضعيف، ولكن مذهب الإمام أحمد وجرى عليه عملُ الناس في هذه البلاد أنهم يخطُبون خُطبتين، وإلا فالسنةُ الصحيحة أنها خُطبةٌ واحدة.

لكن يستأنس لهاتين الخطبتين في صلاة العيد: بأنه عليه الصلاة والسلام لمَّا خطب في الرجال انصرف فخطب بالنساء ليذكرهن، ولذا ترون انه في صلاة العيد يُخصص الخطباء الخُطبة الثانية للنساء.

فلعلَّ هذا يكونُ مُستندا لما ذكروه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والسنة أن يستفتحَ الخطبة بالحمد

 وأما الاستفتاحُ بالتكبيرات فقد ورد فيها حديث ضعيف.

 وقال ابنُ القيم يرحمه الله: ” لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام استفتح خُطَبَةُ بغيرِ الحمد “

 وأفضلُ ما يَستفتح به خطبة الحاجة:

“إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

 من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله “

ثم يقرأ قولَه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} [آل عمران:102]

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ} الآية

ويقرأ قولَه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً} الآية [الأحزاب: 70]

ولو اكتفى بما ذُكِر وتركَ الآيات الثلاث فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام:

كان يدعُ قراءةَ هذه الآيات الثلاث أحيانا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مسألة/ [إذا اجتمع عيد وجمعة يجوز لمن حضر صلاة العيد أن يترك الجمعة ويكتفي بصلاة الظهر]

الشرح/ وقد حصل هذا في عصر النبي ﷺ فقال:

” إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، وإنا مُجَمِّعُون فمن شاء أن يَحضر فلْيَحضُر “

فالذي حضَر صلاةَ العيد تُغنيه عن صلاةِ الجمعة، وإن حضر صلاةَ الجمعة فهو أفضل

لكن إذا لم يحضر صلاة الجمعة وحضر صلاة العيد:

 تجبُ عليه صلاة الظهر، لأن النبي ﷺ أخبر بأنه يجبُ على العبد في كل يوم وليلة خمسُ صلوات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [التكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، ولهذا لو صلاها كالنفل صح]

الشرح/ التكبيرات الزوائد المذكورة سُنَّة فلو صلاها كالنافلة، كنافلةٍ عددُ ركعاتها ركعتان صحَّتْ صلاة العيد؛ فهذه التكبيراتُ الزوائد وكذلك الخُطبة: سُنَّة على المشهور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [من السنة على الصحيح أن لا يتنفل قبل الصلاة أو بعدها في موضعها لا الإمام ولا المأموم إلا إن كانت تقام في مسجد فيؤدي تحية المسجد]

الشرح/ هذا هو القول الصحيح أنه إذا حضر إلى المصلى يجلِس، لأن المصلى ليس بمسجِد

وقد قال بعضُ العلماء: إنه يصلي لأن مُصلى العيد مسجد؛ ولذا أمر عليه الصلاة والسلام النساء الحيض أن يعتزلنَ المصلى، وهذا هو رأيُ الشيخ ابن العثيمين رحمه الله.

ولكن الذي يظهر انه ليس بمسجد: لأن النبيَّ ﷺ إذا ذكر المساجد ذكرها بأسمائها ولا يعبر عنها بأنها مصلى، وأَمْرُهُ عليه الصلاة والسلام للحيض أن يعتزلن المصلى: إما خيفةً من أن يلوثن المكان،

أو أن صورتهن تكون صورةً غير لائقة إذ أن الناس يصلون وهن جالسات، حتى لا تحصل التُهمةُ لهن.

ولذا فالصحيح: أنه يجلس، إلا إن كانت الصلاةُ تؤدى في مسجد فهنا كما في حديث أبي قَتادةَ في الصحيحين: ” إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصليَ ركعتين “.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سُنَّة مندثرة

مسألة/ [يسن إذا رجع إلى بيته أن يصلي ركعتين]

الشرح/ هذه هي السنة وهذه سُنَّةٌ مندثرة، إذا رجع من مصلى العيد بعد الصلاة، فالسنة أن يصلي ركعتين كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وحسَّنَهُ ابنُ حجر رحمه الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسـالة/ [يسن لمن فاتته أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها ولو بعد الزوال على الصحيح]

الشرح/ إذا فاته شيء منها قضاها على صفتها لقول النبي ﷺ: ” فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا “

وما يدركه المصلي مع إمامه هو أولُ صلاته، ومِن ثَمَّ:

 فلو أدركه في الركعة الثانية: فإنه يقضي ركعة، والسنة في هذه الحالة أن يكبر خمس تكبيرات.

 

وأما إذا فاتته الصلاة كلُّها، فهل يصليها أم لا؟

بعض العلماء يرى: أنها لا تُصلى فهي لا تُقضى على وجه الانفراد كصلاة الجمعة وهذا هو رأي الشيخ ابنُ عثيمين رحمه الله.

ولكن الصحيح وهو رأي ابن باز يرحمه الله: أنهُ يقضيها، لورودِ ذلك عن الصحابة كابن مسعود وأنس رضي الله عنهما؛ ولا تقاس على صلاة الجمعة لأن صلاةَ الجمعة إذا فاتت لها بدل وهي الظُهر أما صلاة العيد إذا فاتت فلا بدلَ لها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التكبير

مسألة/ [يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلة العيدين وفي الفطر آكد.

ويسن في عشر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق.

ويتخلله تكبير مقيد دبر صلوات الفرائض من فجر يوم عرفة لغير الحاج وللحاج من ظهر يوم العيد إلى عصر أخر يوم من أيام التشريق]

 

الشرح/ التكبير هو قول:

 ” الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد “

وهو في الفِطر آكد، لأن الله عز وجل قال بعد آيات الصيام:

{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة:185]

على أحد وجوه التفسير أنه: التكبيرُ في ليلة العيد.

وهو تكبيرٌ مطلق غيرُ مقيد.

وكذلك في الأضحى: تكبيرٌ مطلق من حين ما تبدأ العشر إلى آخر يومٍ من أيام التشريق.

يكبر تكبيرا مطلقا لا يتقيدُ بوقت معين

فدليلُه على أنه في العشر:

1- في العشر أن أبا هريرة وابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري: “يخرجان إلى السوق إذا دخلت العشر ويجهران بالتكبير فيُكبر الناس بتكبيرهما “.

 وأما كونُ التكبير المطلق يمتد إلى آخر يوم من أيام التشريق: فلقوله عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: ” أيام التشريق أيام أكل وشرب وذِكرٍ لله تعالى “

 

2-وهناك تكبيرٌ مقيد:

بمعنى أن المسلم يحرص عليه أدبارَ الصلوات

فإذا كان المسلم حاجا فيبدأُ هذا التكبير المقيد من بعد صلاة الظهر يومَ العيد، يعني:

 يوم النحر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق

وقد ثبت عند البخاري:

” أنَّ عمر رضي الله عنه كان يكبر في منى ويكبر الناس بتكبيره حتى ترتجَّ منى بالتكبير”

ولماذا لم يكن من فجرِ يوم عرفة؟

من لم يحج فإن التكبير المقيد يكونُ له من فجر يوم عرفة، فلماذا لم يكن كذلك في حق الحاج؟

الجواب: ذلك لأن الحاج كان مشغولًا بالتلبية، فالتلبيةُ تنقطع إذا رمى جمرة العقبة وجمرة العقبة تُرمى في يوم العيد، في يوم النحر.

 قال شيخ الإسلام يرحمه الله: جمهور السلف من الصحابة والتابعين على أنَّ هناك تكبيرًا مقيدًا يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصرِ آخر يومٍ من أيام التشريق.

 وقد جاء هذا التكبير المقيد في حديث لكنه ضعيف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [لو نسي التكبير المقيد قضاه إذا لم يطل الفصل، ولا يسن عقب صلاة العيد]

الشرح/ التكبير المقيد لا يسنُّ عقب صلاة العيد لعدم وروده عن الصحابة رضي الله عنهم

 

 وأما التكبير المقيد فإنه يلتغي إذا طال الفصل:

 فإذا صلى صلاةَ الفرض ثم لم يكبر وطال الوقت ثم أرادَ أن يكبر فنقول: انتهى وقتُ التكبير.

 

أما لو أحدث أو اخرج من المسجد: فعلى الصحيح له أن يكبر.

 

فمتى لا يُكبر؟ في حالةٍ واحدة على الصحيح: إذا طال الفَصل.

 

 ويكونُ التكبير:

 بعد الاستغفار ثلاثاً وبعد قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مسألة/ [لا بأس بقوله للغير: (تقبل الله منا ومنكم، أو عيدٌ مبارك) ]

الشرح/ ورد هذا عن بعض الصحابة كأبي أمامة رضي الله عنه

ولذا فهذا القول لو قال به الناس فلا بأسَ بذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة/ [لا يسن على الصحيح التعريف عشية يوم عرفة بالأمصار في المساجد بل هو من البدع]

الشرح/ بعضُ فقهاءُ الحنابلة يقولون يُعرِّف عشية عرفة بالأمصار في المساجد تشبهًا بالواقفين بعرفة. فيجتمعُ الناس في المساجد في عشيةِ عرفة ويدعون اللهَ عز وجل.

 والصحيح أنه لا يُسَن بل هو من البدع.

وما ورد عن ابنِ عباس رضي الله عنهما فلا يُدرى عن صحته، وحتى لو انه صح فلا يدلُّ على أنه كان بهذا التوسع! ربما أنه كان يدعو لوحده، لقوله عليه الصلاة والسلام: “خيرُ الدعاء دعاءُ يومِ عرفة”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ