مختصر فقه العبادات
[ 29 ]
( كتاب الصلاة )
( باب صلاة الاستسقاء)
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
مسألة :
صلاة الاستسقاء شرعت في السنة السادسة وتصلى جماعة وفرادى حتى في السفر وهي سنة مؤكدة ولو كان القحط في غير أرضهم لأنهم كالبنيان.
الشرح:
شرعت صلاة الاستسقاء في السنة السادسة من الهجرة
والأفضل أن تؤدى جماعة فقد أمر عليه الصلاة والسلام الصحابة ووعدهم يوماً يخرجون فيه إلى المصلى ، ولو صليت فرادى فلا بأس .
وتسن حتى في السفر وهي سنة مؤكدة
وإذا جدبت الأرض وأمست السماء ولو كان القحط في غير أرضهم فمثلاً في الرياض لم يحصل قحط لكن في المدينة حصل قحط فهنا نصلي لأن ما يصيب إخواننا كأنه قد أصابنا.
ولذا لو أن ولى أمر المسلمين أمر بصلاة الاستسقاء ثم هطلت الأمطار علينا قبل أن نخرج إلى المصلى هطولاً غزيرا فنصلي وذلك لأن إخواننا بحاجة إلى الاستسقاء.
مسألة :
الأقرب أنه لا يستسقى إذا غارت الأنهار والعيون .
الشرح :
لو غارت العيون والأنهار وجفت فهل يستسقى أم لا ؟
الجواب : قولان لأهل العلم والأقرب أنه لا يستسقى لأن النيل غار في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يستسق .
ومعنى ( غارت) أي قل ماؤها.
مسألة :
صفات الاستسقاء إما أن يعدهم ولي أمر المسلمين يوماً فيخرجون إلى المصلى وهذه صفة .
الشرح :
والصفة الثانية أن يستسقى الخطيب يوم الجمعة في الخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أو أنه يستسقى بمفرده كما صنع عليه الصلاة والسلام كان جالساً في المسجد فرفع يديه لوحده فاستسقى وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه استسقى لوحده خارج المسجد.
مسألة:
يرفع يديه إذا استسقى في الخطبة .
الشرح:
لفعله عليه الصلاة والسلام.
مسألة :
الأفضل الدعاء بما ورد .
الشرح :
الأفضل أن يدعو بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام مثل ( اللهم اسقي عبادك وبهائمك ،وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت الله ،أغثنا اللهم اسقنا) .
مسألة:
صفتها في موضعها وأحكامها كالعيد.
الشرح:
لقول ابن عباس رضي الله عنهما “فصلاها كما كان يصلي العيد “
وصفة صلاة العيد وما يكون فيها مرت معنا في الدروس الماضية .لكن صلاة الاستسقاء ليس فيها إلا خطبة واحدة ، وقد وردت السنة في صلاة الاستسقاء مرة كانت الخطبة قبل الصلاة ومرة كانت الخطبة بعد الصلاة فهذا وارد وهذا وارد .
مسـألة:
يخرج متواضعاً متذللاً متخشعاً ،ولا يستحب إخراج البهائم .
الشرح:
يخرج متذللاً متواضعاً متخشعاً كما فعل عليه الصلاة والسلام وقال بعض العلماء يستحب أن يخرج البهائم ولكن لا دليل على ذلك وما ورد أن (سليمان خرج ليستسقي فرأى نملة قد رفعت قوائمها فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم)
فهو حديث ضعيف .
مسألة:
إذا خيف من الأمطار سن الاستصحاء لقوله “اللهم حوالينا لا علينا “
الشرح:
هذا هو الاستصحاء
بمعنى أن المطر إذا استمر في الهطول وخشي الناس منه فليستصحَ .
كما فعل عليه الصلاة والسلام :
( فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ” )
ولذا الأعرابي :
لما دخل طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله فيمسك المطر والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل ذلك .
وإنما دعا الله عز وجل أن يصرفه إلى المواضع التي يستفاد منها .
الآكام وهي الأماكن المرتفعة ومثلها الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ، فلا تقل اللهم امسك المطر ، وإنما تدعو بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام .
مسألة :
إن نزل المطر قبل خروجهم لم يصلوا لأنها سنة فات محلها . إلا إذا لم يحصل المقصود من هذا المطر فيما لو كان خفيفاً أو غزيراً على بلدته ولم ينزل على القرى الأخرى .
الشرح:
إذا عم المطر أرجاء المملكة
قبل أن يخرجوا فلا يخرجوا لأنها سنة فات محلها .لأننا نصلي صلاة الاستسقاء من أجل أن يهطل المطر ، فلما هطل هذا المطر فلا تسن هذه الصلاة إلا إذا كان المطر خفيفاً لا يحصل منه المقصود في ظننا وإلا فقد يكون المطر خفيفاً ويجعل الله فيه البركة ، أو كان غزيراً علينا ولكن القرى المجاورة لم ينزل عليها أمطار .
مسألة :
الصحيح أنه لا ينادى لها ولا للعيدين ولا للجنائز ولا للتراويح .
الشرح:
الصحيح أنه لا ينادى لها ولا للعيد ولا للجنائز ولا للتراويح لعدم الدليل لكن يجري في الحرم يراد منه التنبيه ،فمثلاً في رمضان تكون هناك جنائز وتراويح فلربما لو صلى الإمام توهم البعض أو استشكل على البعض هل هذه صلاة تراويح أو صلاة جنازة ؟
مسألة:
يسن للإمام والمأموم تحويل الرداء من الأيمن إلى الأيسر وعكسه ويكون التحويل مصاحباً للدعاء أثناء الاستسقاء ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم ,.
الشرح:
يُسن الإمام والمأموم تحويل الرداء
فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام
وجاء في المسند:
“فحول الناس أرديتهم “وذلك بأن يجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين تفاؤلاً بتغيير الحال ، ومن حال العسر إلى حال اليسر . ويكون التحويل مصاحباً للدعاء أثناء الاستسقاء . فيسن للخطيب كما فعل عليه الصلاة والسلام إذا دعا وهو في صلاة الاستسقاء أن يحول الرداء، ويبقى هذا التحويل حتى ينزعوه مع ثيابهم .
مسألة :
السنة عن نزول المطر أن يحسر عن شيء من جسمه ليصيبه .
الشرح:
إذا نزل المطر فليحسر عن شيء ن جسمه لفعله عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام :
( لما سئل عن ذلك ؟ قال إنه حديث عهد بربه )
فأول ما ينزل فالسنة أن تكشف عن أي جزء من بدنك ليصيبه المطر ما عدا العورة .
مسألة :
السنة أن يقول ما ورد عند نزول المطر وعند سماع الرعد .
الشرح:
أما السنة عند نزول المطر أن :
اللهم صيباً نافعاً “وكذلك يقول “مطرنا بفضل الله ورحمته”
وبعض العلماء يقول إن قول مطرنا بفضل الله ورحمته إذا انتهى المطر ، والأمر فيه سعة ، وأما عند سماع الرعد
فقد صح عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا سمع الرعد قال ” سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته”
وأما قول ” اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ” فهو ضعيف .