(مختصر فقه العبادات) [ 35 ] كتاب الصلاة ( باب الجمع )

(مختصر فقه العبادات) [ 35 ] كتاب الصلاة ( باب الجمع )

مشاهدات: 786

مختصر فقه العبادات

[ 35 ]

( كتاب الصلاة )

باب / الجمع

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

مسألة :

هو من رخص السفر ويجوز في الحضر والسنة إذا جد به السير ويجوز حال النزول.

الشرح:

الجمع قال بعض العلماء:

يباح

ولكن الصحيح :

انه متى ما احتاج إليه الإنسان فيستحب فهو من رخص السفر وهو يختلف عن القصر

فالقصر لا يكون إلا في السفر أما الجمع قد يكون في الحضر

ولذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام (المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين )

ولذا المريض الذي يلحقه ضرر أو تلحقه مشقة بتفريق الصلاتين له أن يجمع مع أنه في الحضر

ولكن هل له أن يقصر ؟ لا والسنة في الجمع للمسافر إذا جدبه السير يعني إذا كان سائراً في الطريق.

مثلاً:

سافر من الرياض إلى مكة

وقد خرج قبل الظهر وأراد أن يصلي في وقت الظهر فنقول:

أنت الآن في الطريق فالسنة لك أن تجمع بين الظهر والعصر ولكن لو كان نازلاً قد يكون نازلاً في البلدة التي سافر إليها

ولتعلم:

انه إذا وصل المسافر إلى البلدة التي يريدها فالواجب عليه أن يجيب المؤذن لعموم قوله عليه الصلاة والسلام (من سمع النداء فلم يحب فلا صلاة له إلا من عذر) . ولم يفرق بين المسافر و الحاضر، لكن لو أنه وصل مثلاً إلى مكة بعد فراغ الناس من صلاة الظهر :

فهل له أن يجمع بين الظهر والعصر؟

له أن يجمع جوازاً

لكن الأفضل:

أن لا يفعل

والدليل على ذلك:

أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان نازلاً في مكان فجمع عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء خرج من خيمته فصلى بهم الظهر والعصر ر ثم دخل ثم لما جاء وقت المغرب خرج فصلى بهم المغرب والعشاء ثم دخل، لكن غالب أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يجمع في السفر إلا إذا جدبه السير.

مسألة :

 من يباح له الجمع المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة كالمستحاضة وضابط المشقة أن يتأثر بالقيام والقعود إذا فرق بين الصلاتين مع مشقة الوضوء لكل صلاة.

الشرح:

المريض إذا لحقته المشقة بتفريق الصلاة فله أن يجمع .

والدليل:

أن الاستحاضة مرض فأرشد عليه الصلاة والسلام المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين لكن ليست مشقة مطلقة ، وإنما كما تقدم في ضابط المشقة

ودليل الجمع بهذا التوسع:

و أوسع المذاهب في الجمع هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما قال شيخ الإسلام رحمه

ودليل الجمع :

حديث أبن عباس رضي الله عنهما عند مسلم( جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر )وفي رواية (من غير خوف ولا مطر، قيل :

لابن عباس رضي الله عنهما لم؟

قال:

( أراد أن لا يحرج أمته).

وبهذا التعبير من بن عباس رضي الله عنهما:

نخلص إلى أن الحرج متى ما وجد فله أن يجمع أما إذا لم يكن هناك حرج فلا يجمع لأن أبن عباس رضي الله عنهما لم (يقل أراد أن يوسع على أمته )، بعض الناس:

قد يستدل بحديث أبن عباس رضي الله عنهما على الجمع مطلقاً

 نقول :

لا انظر إلى تعبير بن عباس رضي الله عنهما ماذا قال أراد أن لا يحرج أمته ولم يقل أراد أن يوسع على أمته ولذا لم يفعلها عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة فهذا هوالأمر الأول الذي يباح له الجمع وهو المرض.

مسألة :

 ومن الأسباب المطر الذي يبل الثياب ومعه مشقة وهذه أمثلة والقاعدة أن المشقة تبيح الجمع وأما من غير سبب فلا يجوز وجمعه عليه الصلاة والسلام بالمدينة قال عنه أبن عباس أراد أن لا يحرج أمته ولم يقل يوسع على أمته.

الشرح:

كما أسلفنا لكن المطر الذي تحصل به المشقة

وهويبل الثياب لكن فيه مشقة فيباح الجمع بين المغرب والعشاء

وعلى القول الصحيح بين الظهر والعصر فمدار الجمع على قاعدة هي 🙁 الحرج والمشقة) والجمع فى المطر يختلف باختلاف

(المواقع وباختلاف المدن

فالمدن المزفلته تكون المشقة فيها قليلة ولكن لا يعني أن بعض مساجد المدن حتى ولو كانت مزفلتة أنه لا يجمع فيها فقد يكون المسجد في منحدر والأمطار تتصبب وهناك بهذا المسجد كبار السنن ضعفاء فلا يقل كما هو الشائع في هذا العصر أنه لا جمع في المدن ليس بصحيح فالمدار على المشقة والحرج وقلنا هذه أمثلة وهو المرض والمطر وإلا لو كانت هناك ريح شديدة ويحصل معها الحرج ُفيجمع.

مسألة :

الجمع من أجل المطر لمن يحضر الجماعة وأما النساء فلا يجمعن وضابط الجمع في المطر وجود المشقة في الجملة لا لكل فرد من المصلين ومن لا يشق عليه الجمع فتجمع حتى لا تفوته الجماعة .

الشرح:

الجمع من أجل المطر لمن يحضر صلاة الجماعة ولوحصل مطر غزير :

فلا يجوز للنساء أن يجمعن لأن الجمع بسبب المطر خيفة من أن تفوت صلاة الجماعة وهن لسن من أهل الجماعة

وكذلك المرضى فى البيوت الذين لا يستطيعون حضور صلاة الجماعة هل لهم أن يجمعوا؟

لا

لم؟؟

لأن السبب الذي من أجله حصل الجمع بين الصلاتين في المطر خيفة من أن تفوته صلاة الجماعة والمراد بذلك المشقة، والمشقة في الجملة فقد يكون غالب الجماعة يشق عليهم لكن البعض لا يشق عليهم فنقول لهؤلاء البعض صلوا مع الجماعة حتى لا تفوتكم صلاة الجماعة

 

مسألة :

الأفضل أن يفعل الأرفق به من جمع تقديم أوجمع تأخير .

الشرح:

الحكمة من مشروعية الجمع التيسير

 فلوقال قائل أيهما أفضل جمع التقديم أم جمع التأخير؟

فنقول الأفضل ما كان الأرفق بك فإذا كان جمع التقديم الأرفق بك فاجمع وإن كان جمع التأخير أرفق بك فاجمع جمع تأخير فمدار الأمر على الرفق والتيسير .

مسألة :

الصحيح لا تشترط نية الجمع إنما يشترط وجود سبب الجمع .

الشرح:

 الصحابة رضي الله عنهم دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في نيتهم أن يجمعوا وكان في نيته أن يجمع فجمعوا معه

فدل على أن نية الجمع غير مشترطة

خلافاً لفقهاء الحنابلة يقولون :  إذا أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء مثلاً لابد أن ينوي الجمع قبل أن يشرع في صلاة المغرب ولكن لا دليل عليه

ومن ثم:

 لوأنه صلى المغرب ولم يكن في نيته الجمع وبعد الفراغ من صلاة المغرب إذا بالأمطار تهطل هطولاً عجيباً

فيقولون :

 لا يصلي العشاء مع أن سبب الجمع وهو المطر موجود

ولكن الصحيح أنه غير مشترط وإنما المشترط وجود السبب فإذا صلى المغرب ولم يكن في نيته الجمع ثم حصل سبب الجمع كالمطر فله أن يجمع .

 مثلاً صلى وهو صحيح المغرب ثم لما فرغ من المغرب إذا بمرض يلم به فقيل له لما صلى المغرب سنجرى لك العملية الآن ولكن هذه العملية ستطول حتى يخرج وقت العشاء فعلى المذهب لا يصلي لأنه لم يشترط النية قبل المغرب لكن الصحيح أنه يصلي صلاة العشاء .

مسألة :

اختار شيخ الإسلام عدم اشتراط الموالاة بين الصلاتين.

الشرح:

هذا هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله لأنه يرى أن الجمع جمع بين الوقتين فيقول ان الظهر والعصر جمع وقتهما فصار وقتاً واحداً وكذلك المغرب والعشاء .المذهب يقولون الجمع للصلاتين ليس للوقتين ومن ثم يقولون أنه لوصلى الظهر وفي نيته الجمع ثم فصل بفاصل طويل مثل:

أن يصلي سنة راتبه . لوصلى المغرب مثلاً ثم صلى سنة راتبه أوتذكر صلاة فائتة فصلاها ثم أراد أن يجمع معها العشاء فلا يجمع لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن الوقتين صارا وقتاً واحداً ولذا لو كان هناك فاصل طويل بين الوقتين فله أن يصلي جمعاً .

مسألة :

 الصحيح أنه لا يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى إنما تشترط عند فراغه من الأولى فلو لم ينزل المطر إلا بعد الفراغ من الأولى جاز الجمع .

الشرح:

بعض العلماء يقول لابد أن يكون السبب موجوداً من أول الصلاة الأولى إلى افتتاح الصلاة الثانية .

مثال:المطر :

يقولون لابد أن يكون المطر هاطلاً قبل أن تشرع في صلاة المغرب إلى أن تكبر تكبيرة الإحرام لصلاة العشاء .

والصحيح أنه كما قلنا لوصلى المغرب وليس هناك سبب كالمطر مثلاً ثم لما فرغ من المغرب هطل المطر له أن يجمع معها العشاء .

مسألة :

 لا يسقط الترتيب بين الصلاتين في الجمع لعذر أولغيره على المذهب

الشرح:

مرت هذه المسألة في الجمع بين الفوائت قلنا إن الفوائت يجب أن يرتب بينها فإذا قدم مثلاً العصر وهي فائته على الظهر نسياناً أو جهلاً فإن صلاة العصر صحيحة ،

أما في الجمع فلا .

فلو قدم وهو مسافر صلاة العصر على الظهر نقول له لابد أن تعيد صلاة العصر وقلنا العلة في ذلك لأن الفوائت تؤدى خارج الوقت أما الجمع فإنها تؤدى في الوقت فتلك تؤدى قضاءً وهذه تؤدى أداءً ، ويرى شيخ الإسلام رحمه الله :

أن الترتيب في الجمع بين الصلاتين يسقط بالعذر ، من نسيان ونحوه لعموم الأدلة ، وهو الصواب

مسألة :

صلاة الجمعة لا تجمع مع العصر .

الشرح:

لأن الجمع ما جاء إلا بين الظهرين والعشائين ، فلا تجمع العصر مع الجمعة وذلك لأن أحكامهما مختلفة فما يفعله البعض حينما يؤدي صلاة الجمعة في الحرم ويريد أن يذهب إلى بلده ويريد أن يصلي معها العصر جمع تقديم فصلاة العصر لا تصح .

مسألة :

 يشترط أن يكون العذر موجود عند افتتاح الثانية ولا يلزم استمراره فلو توقف المطر مثلاً أثناء الثانية فلا يبطل الجمع .

الشرح:

 قلنا : لوصلى المغرب من غير أن يكون هناك مطر فلما فرغ منها نزل المطر قلنا يجمع ويصلي العشاء فلو أنه صلى العشاء بناءاً على وجود المطر الشديد

فقال : الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم توقف المطر أو كان مريضاً دخل صلاة العشاء جامعاً لها بسبب المرض ثم شفاه الله  عز وجل هل تبطل صلاة العشاء أم أنه يستمر ؟يستمر .

مسألة:

 إن أراد جمع التأخير فيشترط في الجمع نية  تأخير الأولى حتى لا يؤخر الصلاة عن وقتها .

الشرح:

 قلنا:  إن الصلاة لا يجوز أن تؤخر عن وقتها بأي حال من الأحوال فإذا أراد أن يجمع جمع تقديم فالأمر واضح لكن إن أراد أن يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير فلابد أن ينوي الجمع لأنه  لو لم ينو الجمع لخرج وقت صلاة الظهر فلابد في جمع التأخير أن ينوي الجمع حتى لا يخرج صلاة الظهر عن وقتها من غير نية الجمع .

مسألة :

يشترط استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية لجمع التأخير فلوقدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى فيتم .

الشرح:

كما ذكرنا لكم العبرة بحال فعل الصلاة , هوأراد أن يجمع جمع تأخير فلما أتى إلى بلدته كان ذلك قبل دخول وقت صلاة العصر فهنا لا سفر .هولم يصل الظهر ولا العصر فلما وصل إلى بلده وصل قبل وقت صلاة العصر

 هل له أن يبقى على نية الجمع ؟

 الجواب :

لا .

نقول له يجب أن تؤدي الآن صلاة الظهر تماماً حتى لا تخرجها عن وقتها وأما صلاة العصر فواضح .

مسألة :

لا يشترط لصحة الجمع اتحاد نية المأموم والإمام .

الشرح:

لا يشترط اتحاد نية المأموم والإمام في الجمع معنى ذلك لوصليت الظهر وأنت مسافر مع جماعة ثم صليت العصر مع جماعة اختلفت النيتان مرة مع إمام أي الظهر صليتها مع إمام والعصر صليتها مع إمام لو أنك صليت الظهر لوحدك ثم صليت العصر مع جماعة فالجمع صحيح لو صليت .

مثال آخر: لو صليت صلاة الظهر إماماً وصليت صلاة العصر مأموماً فلا حرج إذاً لا يشترط اتحاد نية الإمام والمأموم في الجمع .