مختصر فقه العبادات
[ 46 ]
( كتاب الصيام )
[ 4 ]
( ما ينهى عن صيامه )
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
مسالة :
ما ينهى عن صيامه يوم الجمعة منفرداً وكذلك يوم السبت منفرداً على قول وإفراد شهر رجب بصوم ويحرم صوم العيد ولو لفرض وكذا لأيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي .
الشرح :
يوم الجمعة :
نهى صلى الله عليه وسلم عن صيامه منفرداً ولذا لما دخل على إحدى زوجاته وقد صامت يوم الجمعة قال [ أصمتي الأمس قالت لا قال أتصومين غداً قالت لا قال إذاً فأفطري ]
وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم :
[ لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام ]
وأما يوم السبت:
فقد حرمه بعض العلماء لحديث :
[لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترضه الله عليكم ]
لكن هذا الحديث:
ضعيف من حيث السند عند بعض العلماء
والبعض قواه .
ولكن الذي يظهر أنه ضعيف حتى من حيث المتن
لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يصام يوماً قبل الجمعة أو يوماً بعده والحديث هنا قال :
[ إلا فيما افترض عليكم ]
فدل على أن صيام يوم السبت على ظاهر هذا الحديث أنه لا يصام إلا في فرض فدل على ضعفه والصحيح أنه لا يكره .
وكان عليه الصلاة والسلام : يكثر من صيام يوم السبت والأحد لأنهما عيدا أهل الكتاب فيحب أن يخالفهم .
وأما صوم يوم العيد :
فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه ولوفي فرض حتى لو نذر قال نذرت لله أن أصوم يوم السبت فوافق يوم العيد فيجب عليه أن يفطر ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين .
وأما أيام التشريق:
فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عائشة [ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي ] فالذي لا يجد الهدي عليه صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فيجوز أن يصوم الثلاثة التي في الحج في أيام التشريق . وهي اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من شهر ذي الحجة .