( مختصر فقه العبادات ) [ 47 ] ( كتاب الصيام ) [ 5 ] ( باب الاعتكاف )

( مختصر فقه العبادات ) [ 47 ] ( كتاب الصيام ) [ 5 ] ( باب الاعتكاف )

مشاهدات: 782

مختصر فقه العبادات

[ 47 ]

( كتاب الصيام )

 [ 5 ]

(باب الاعتكاف )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

مسالة :

يسن الاعتكاف لكل مسلم عاقل ولو مميزاً لا غسل عليه.

الشرح:

يسن لكل مسلم فالكافر لا يصح منه الاعتكاف لأنه لا نية له ،  وضد العاقل  / المجنون .

وأما الصبي إن كان مميزاً فيصح منه الاعتكاف وإن كان غير مميز فلا يصح منه الاعتكاف . ويشترط في هذا المعتكف ألا يكون عليه غسل ، لأن الاعتكاف المقصود منه أن يذكر الله عز وجل وأن يقرأ القرآن فلو كان جنباً فلابد أن يتطهر .

مسالة :

والاعتكاف مسنون في كل وقت وفي رمضان آكد .

الشرح :

وهو مسنون في كل وقت خلافاً لمن قال انه لا يسن إلا في رمضان

وهذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .:

يقول إنه لا اعتكاف إلا في رمضان في العشر الأواخر من رمضان .

والصحيح انه يعتكف في غير رمضان

وهناك أدلة من بينها أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول من شهر شوال وهو في رمضان آكد لأنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح :

[كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان التماساً لليلة القدر ]

مسالة :

يشترط في الاعتكاف أن يكون في المسجد ولا يجب إلا بالنذر 

الشرح :

يشترط أن يكون في مسجد لقوله تعالى :

{  وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ }البقرة187

فالمصليات لا يصح فيها الاعتكاف .

والأفضل أن يكون في جامع إذا كان يتخلل اعتكافه صلاة جمعة .

مسالة :

يستحب اشتغاله بالقرب .

الشرح :

وذلك لفعله عليه الصلاة والسلام كان يشتغل بالقرب .

مسالة :

لا يجب إلا بالنذر.

الشرح :

لا يجب الاعتكاف إلا بالنذر .

فلو أن إنساناً اعتكف ثم بدا له أن يدع اعتكافه فلا ينبغي له أن يدعه لكي لا يعود نفسه على التقهقر في طاعة الله عز وجل  ،  لكن لو حصل منه ترك الاعتكاف فإن ذلك جائز  ، فهو لا يجب إلا بالنذر لقوله عليه الصلاة والسلام

[ من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ] .

مسالة :

الاعتكاف يسمى جواراً لا خلوة ويصح بلا صوم ومن خرج لضرورة فلا يبطل اعتكافه.

الشرح :

كره بعض العلماء أن يسمى خلوة وبعض العلماء قال إنه يحرم . واستظهر ابن مفلح في الفروع أنه يكره أن يقال خلوة وإنما يقال مجاورة ، لأن هذا هو الوارد . قال عليه الصلاة والسلام

[ جاورت في هذه العشر]

ويصح الاعتكاف بلا صوم ،

أما حديث عائشة رضي الله عنها :

[ لا اعتكاف إلا بصوم ]

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

من ظن أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد وهم فإنما هو موقوف عليها . ثم على افتراض أنه مرفوع فالمراد أنه لا اعتكاف في رتبة عالية إلا بصوم . ومن خرج لضرورة : فلا يبطل اعتكافه كأن يخرج لقضاء دين أو يخرج لشدة مرض لكي يعالج نفسه فلا يبطل اعتكافه

مسالة :

ويبطل بالخروج من غير عذر شرعي ويبطل بالوطء ويبطل بالمباشرة إذا أنزل

الشرح :

إذا خرج المعتكف من غير عذر بطل اعتكافه، ويبطل بالوطء فلو غيب حشفته ولو لم ينزل فهذا جماع قال تعالى :

{  وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ }البقرة187

لكن لو أنه باشر زوجته في غير فرج ولم ينزل فإن اعتكافه باقي لكنه لو باشرها في غير الفرج ثم أنزل فإنه بهذا الإنزال يبطل اعتكافه .

مسالة :

لا يبطل الاعتكاف بالإغماء ولا بالجنون ولا يبطل إذا خرج لضرورة.

الشرح :

لو أن إنساناً كان معتكفاً فأغمي عليه إغمائه أو جن لحظات ثم أفاق فإن اعتكافه لا يبطل وإنما يبطل بالردة والسكر.

مسالة :

يخرج المعتكف لما لابد له منه حساً أو شرعاً كقضاء الحاجة وصلاة الجمعة ،  أما سائر العبادات المستحبة فلا يخرج إلا إن اشترط.

الشرح :

المعتكف بين ثلاث حالات :

1- أن يخرج لما لابد له منه شرعاً فله ذلك .

كأن يخرج من المسجد لأداء صلاة الجمعة في مسجد آخر.

2-  أن يخرج لما لابد منه حساً كأن يأتي بطعام أو يخرج للوضوء عن حدث لا عن تجديد وأيضاً كأن يخرج لقضاء حاجة.

3- أن يخرج لغير ذلك فهنا لا يجوز له أن يخرج واعتكافه يبطل أن خرج حتى ولو كانت قربة إلا إذا اشترط هذه القربة كأن يشترط في اعتكافه أن يخرج لزيارة مريض أو اتباع جنازة أو نحو ذلك

ومع هذا الاشتراط وجوازه عند الفقهاء فإننا نقول إن الأفضل :

ألا يشترط لأن المراد من الاعتكاف أن تحبس النفس لطاعة الله عز وجل والفقهاء قاسوا الاشتراط في الاعتكاف على الاشتراط في الحج وإلا فليس هناك دليل على الاشتراط في الاعتكاف .