( مختصر فقه العبادات ) [ 51 ] ( كتاب الحج) [ 4 ]  ( صفة الحج )

( مختصر فقه العبادات ) [ 51 ] ( كتاب الحج) [ 4 ]  ( صفة الحج )

مشاهدات: 492

مختصر فقه العبادات

[ 51 ]

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

( كتاب الحج )

 [ 4 ]

 ( صفة الحج )

 

 

(  صفة الحج والعمرة فمعروفة ولكن يراعى ما يأتي ، لا يقبل الركن اليماني ولا يشير إليه وإنما يمسحه ، والشمالي والغربي لا يشرع عندهما شيء ، ويطوف من وراء الحِجر ، والمسجد الحرام كله محل للطواف ، والجمرة هي الحوض لا الشاخص، ولا يجزئ الرمي بغير الحصى )

الشرح :

لم يرد دليل على أن الركن اليماني يقبل أو يشار إليه ، ولم يرد دليل على أن هناك قولا أو فعلا يقال عند الشمالي والغربي ، ويطوف من وراء الحجر وهو البناء المقوس شمال الكعبة ، فإن طاف بينه وبين الكعبة فإن طوافه لا يصح ، والمسجد الحرام كله محل للطواف .

والجمرة هي الحوض لا الشاخص فلو رمى الشاخص ثم خرجت الحصاة فلا تجزئ، فلابد أن تقع الحصاة في الحوض .

ولا يجزئ الرمي بغير الحصى ولو كان ثمينا مثل الذهب والفضة ، فلابد من الحصى .

مسألة :

( يجب تعميم الشعر بالتقصير لا من كل شعرة بعينها )

الشرح :

السنة أن يحلق وإن قصر فليعمم الشعر بالتقصير ، لكن لا يلزم من كل شعرة بعينها ، لأن في ذلك مشقة .

مسألة :

( إن قدم أفعال يوم النحر أجزأ ، والسنة الترتيب ” الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف )

الشرح :

أعمال يوم النحر السنة أن ترتب ، ولو قدم بعضها على بعض فيجزئ ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم :

( ما سئل عن شيء قدم يوم النحر أو أخر إلا قال افعل ولا حرج )

والسنة أن يبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي إن كان متمتعاً وكذا إن كان  مفرد أوقارناً        ولم يسع في أول مجيئه .

مسألة :

( يرمي الجمرات مرتبا ولا يقف عند العقبة للدعاء )

الشرح :

يرمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر مرتبا ، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة ، ويكبر مع كل حصاة ، ويرمي كل جمرة بسبع حصوات ، والسنة أن يدعو عند كل جمرة إلا جمرة العقبة .

مسألة :

( لا يجزئ الرمي قبل الزوال في أيام التشريق ، وله أن يرمي بالليل ومن أراد التعجل لزمه الخروج من منى قبل غروب الشمس فإن لم يخرج لعذر كالزحام فله أن يتعجل )

الشرح :

الرمي قبل الزوال لا يجزئ على القول الراجح ، وله أن يرمي بالليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد وقتا للرمي ، وإذا أراد أن يتعجل يلزمه أن يخرج من منى قبل مغيب شمس اليوم الثاني عشر ، لكنه لو تهيأ للخروج وكان هناك زحام فغربت عليه الشمس في الزحام فإنه يخرج .

مسألة :

( يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء )

الشرح :

لأنه عليه الصلاة والسلام أسقط ذلك عن الحائض .

مسألة :

( من أقام بعد الطواف بسبب كأن ينتظر رفقته فلا يعيد وكذا لو رغب في شراء هدايا ، ولا علاقة بين الحج وزيارة المسجد النبوي ، والزيارة للمسجد لا للقبر وإن أتى الروضة وتعبد فيها فحسن )

الشرح:

طواف الوداع يجب أن يكون آخر عمل الحاج ، فلو أنه طاف ثم بقي في مكة فإنه يلزمه أن يعيد إلا إذا كان بقاؤه لسبب ، فمتى زال هذا السبب مضى كأن ينتظر الحافلات لتأتي فتأخرت فإنه لا يلزمه أن يعيد ، وكذلك لو رغب أن يشتري أشياء لأهله كهدايا ونحوها فإنه لا يلزمه أن يعيد ، وبعض الناس يظن أن هناك علاقة بين الحج وبين زيارة المسجد النبوي فيظن أنه لابد قبل أو بعد الحج أن يزور المسجد النبوي ولا دليل على ذلك ، والزيارة كما هو معلوم إنما هي للمسجد ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) فلا تشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن أتى الروضة فقد قال عليه الصلاة والسلام ( ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ) فلو أتى وتعبد الله عز وجل فيها بصلاة أو بذكر فشيء حسن .

مسألة :

( السنة إذا قدمت من سفر أن تبدأ بالمسجد فتصلي ركعتين )

الشرح :

لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين .