مختصر فقه العبادات
[ 53 ]
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
( كتاب الحج )
[ 6 ]
(العقيقة)
( العقيقة سنة ، والأفضل أن يقال نسيكة ، وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه )
الشرح :
العقيقة سنة على القول الراجح
، والأفضل أن يقال في اسمها نسيكة ، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ، ولا مانع أن يقال عقيقة ، ولكن إطلاق لفظ النسيكة عليها هو الأفضل والأتبع للسنة ، وأما قول البعض إنها تمائم فهذا لا أصل له ، ولذا ينبغي أن ينبه الناس إلى أن يتركوا هذا اللفظ ، لأن التمائم في العرف الشرعي محرمة ، قال عليه الصلاة والسلام :
( إن الرقى والتمائم والتو لة شرك )
ويكون عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، تذبح يوم سابعه ، بمعنى أنه لو ولد يوم السبت تذبح يوم الجمعة ، ولو ولد يوم الجمعة تذبح يوم الخميس .
مسألة :
( هي كالأضحية فيما مضى إلا إنه لا يجزئ فيها شرك دم ، والأفضل في العقيقة الغنم )
الشرح :
هي كالأضحية فيما سبق من شروط إذاً الأضحية والهدي والنسيكة تجتمع في هذه الشروط ، ولكن يستثنى في النسيكة أنه لا يجزئ فيها شرك دم ، فالهدي يمكن أن يشترك سبعة في بعير أو في بقرة ، وفي الأضحية يمكن أن يشترك سبعة في الإبل أو في البقر ، لكن في النسيكة لا تجزئ إلا نفس واحدة من هذه البهائم ، فلو أراد أن يذبح ناقة فله ذلك ، لكن عن شخص واحد ، نفس مقابل نفس ، لأنه لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته رضي الله عنهم ، فلو كان لديه مثلا سبعة أولاد وأحب أن ينسك عنهم بناقة فلا يجزئ ، والأفضل في العقيقة الغنم لفعله عليه الصلاة والسلام .