( مختصر فقه العبادات ) [ 53 ] ( كتاب الحج) [ 6 ] ( العقيقة )

( مختصر فقه العبادات ) [ 53 ] ( كتاب الحج) [ 6 ] ( العقيقة )

مشاهدات: 865

مختصر فقه العبادات

[ 53 ]

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

( كتاب الحج )

 [ 6 ]

 (العقيقة)

(  العقيقة سنة ، والأفضل أن يقال نسيكة ، وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه )

الشرح :

العقيقة سنة على القول الراجح

، والأفضل أن يقال في اسمها نسيكة ، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ، ولا مانع أن يقال عقيقة ، ولكن إطلاق لفظ النسيكة عليها هو الأفضل والأتبع للسنة ، وأما قول البعض إنها تمائم فهذا لا أصل له ، ولذا ينبغي أن ينبه الناس إلى أن يتركوا هذا اللفظ ، لأن التمائم في العرف الشرعي محرمة ، قال عليه الصلاة والسلام :

( إن الرقى والتمائم والتو لة شرك )

ويكون عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، تذبح يوم سابعه ، بمعنى أنه لو ولد يوم السبت تذبح يوم الجمعة ، ولو ولد يوم الجمعة تذبح يوم الخميس .

مسألة :

( هي كالأضحية فيما مضى إلا إنه لا يجزئ فيها شرك دم ، والأفضل في العقيقة الغنم )

الشرح :

هي كالأضحية فيما سبق من شروط إذاً الأضحية والهدي والنسيكة تجتمع في هذه الشروط ، ولكن يستثنى في النسيكة أنه لا يجزئ فيها شرك دم ، فالهدي يمكن أن يشترك سبعة في بعير أو في بقرة ، وفي الأضحية يمكن أن يشترك سبعة في الإبل أو في البقر ، لكن في النسيكة لا تجزئ إلا نفس واحدة من هذه البهائم ، فلو أراد أن يذبح ناقة فله ذلك ، لكن عن شخص واحد ، نفس مقابل نفس ، لأنه لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته رضي الله عنهم ، فلو كان لديه مثلا سبعة أولاد وأحب أن ينسك عنهم بناقة فلا يجزئ ، والأفضل في العقيقة الغنم لفعله عليه الصلاة والسلام .