( مختصر فقه المعاملات ) [ 14 ] ( كتاب البيوع ) [ 14 ]  (باب أحكام الرهن )

( مختصر فقه المعاملات ) [ 14 ] ( كتاب البيوع ) [ 14 ]  (باب أحكام الرهن )

مشاهدات: 445

( فقه المعاملات )

( 14 )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

( كتاب البيوع )

( 14 ) 

 (باب أحكام الرهن)

 

[ الرهن : جائز في الحضر والسفر ، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه ، ومن هنا لا يجوز دهن المنفعة ، ويصح رهن ما يُسارع إليه الفساد لأنه يمكن أن يُباع وتستبقى قيمته]

الشرح :

الرهن هو : توثقة دين بعين يمكن أن يستوفى الدين منها ، أقرضت شخصاً أو بعته سيارة إلى أجل فتقول أريد رهناً حتى تسدد الدين ، فإذا لم يسدد الدين ، فإن هذا الرهن تنزع منه قيمة وقدر الدين ، وهو جائز في السفر بالإجماع ، وفي الحضر على الراجح ، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه ،

 هل يصح أن ترهن كلباً للصيد ؟

 لا ،

لأن المقصود من الرهن إذا لم يُوف دين الدائن أن يباع ، فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه ، ولا يجوز رهن المنفعة ، استأجرت بيتاً ، ماذا تملك منه ؟ منفعته ، فلا يجوز أن ترهن هذه المنفعة ،

إنما يكون الرهن للعين ، لأن العين هي التي تُباع ، أما المنفعة فهي لا يمكن أن تباع لاستيفاء الحق .

لو رهنه وكان الدين إلى سنه ، وكان هذا الرهن ” طماطم “

 فالطماطم يسارع إليها الفساد لا يمكن أن تبقى سنة ، فيصح الرهن ، لِمَ ؟ لأنه يجوز أن يباع ما يُسارع إليه الفساد ، وتستبقى قيمته .

مسألة :

 يُشترط في الرهن أن يكون على دين مستقر أو مآله إلى الاستقرار .

الشرح :

لا بد أن يكون على دين مستقر، أما الدين الذي هو غير مستقر ، فإنه لا يصح فيه الرهن ، أو مآله إلى الاستقرار .

أخذنا في خيار الشرط أنه يمكن أن يكون له الخيار لمدة شهر ، فمن الذي يقبض السلعة ؟ المشتري ، قد يكون المشتري لم يسدد الدين ، قد يكون الدين مؤجلاً ، فأراد البائع رهناً على هذه السلعة ، السلعة قد يكون مآلها إلى الاستقرار فتصبح ديناً في ذمة المشتري .

مسألة :

يجوز أن يأخذ رهناً في مدة الخيار إذا كان الثمن مؤجلاً .

الشرح :

نفس ما سبق .

مسألة :

 يجوز رهن ثمار لم يبدو صلاحها .

الشرح :

هل يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها ؟

لا يجوز ، لكن أيجوز أن تُرهن الثمار قبل بدو صلاحها ؟ نعم يجوز أن تُرهن ، وذلك أن النهي عن البيع للثمار قبل بدو صلاحها مخافة أن تأتيها الآفة ، لكن لو رهن وأتت الآفة ، فالدين باقٍ على ما هو عليه .

مسألة :

يشترط لصحة الرهن معرفته قدراً وجنساً ، وأن يكون الراهن جائز التصرف مالكاً للمرهون مأذوناً له فيه .

الشرح :

لابد أن نعرف الراهن ، إذا أراد أن يرهن شيئاً لابد أن نعرف ماهية هذا الشيء المرهون ،

ماقدره ؟

ما صفته ؟

ويشترط أن يكون الراهن جائز التصرف ، من هو جائز التصرف ؟ تشترط فيه أربعة شروط ( حُر ـ بالغ ـ عاقل ـ رشيد ) فمن افتقد واحدة من هذه الصفات فلا يجوز له أن يرهن شيئاً .

وأن يكون مالكاً للمرهون أو مأذوناً له فيه ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( لاتبع ما ليس عندك ) فالذي لا يملك الشيء كيف يرهنه .

مسألة :

يصح رهن المستعار بإذن صاحبه ويضمنها الراهن إن تلفت .

الشرح :

يصح رهن المستعار ، أعرتك سيارتي للتنقل بها فأردت أن ترهنها لدين ستأخذه ، فلا يجوز ، إلا إذا أذنت لك ، فإذا أذنت لك فرهنتها ثم حصل تلف لها فإنك تضمن .

مسألة :

يصح اشتراط الرهن بعد العقد .

الشرح :

فلو أن المبايعة تمت وبعد تمام المبايعة ، اشترط البائع رهناً فيصح .

فيصح قبل العقد ، وفي أثناء العقد ، وبعد العقد .

مسألة :

 يلزم الرهن بقبضه واستدامة القبض شرط للزوم .

الشرح :

يلزم الرهن بقبضه .

عندنا الراهن الذي يملك الرهن .

عندنا المرتهن هو صاحب دين  .

فيلزم الرهن بقبضة ،

فمتى يكون الرهن لازماً ؟

إذا قبضه المرتهن ، فلو خرج من يده فإنه لا يلزم الرهن ، قال عز وجل :

{وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ }البقرة283

ولذا لو رهنتك شيئاً ثم رددته إلي فقد انتهى ما يسمى بالرهن ، لِمَ ؟ لأنه انتهى من قبضتك إلى قبضتي.

مسألة :

 قبض المنقول بنقله والمكيل بكيله والموزون بوزنه والعقار والثمار على الشجرة بتخليته

الشرح :

كيف يحصل القبض في بيع ونحوه ؟

إن كان منقولاً بنقله ، إن كان مما ينقل مثل الأسلحة أو الأجهزة فيكون بنقله ، وإن كان مكيلاً ، فبكيله بالصاع أو بالمد ، وإن كان موزوناً فبآلة الوزن ، وإن كان عقاراً مثل البيت كيف يقبض ؟ بتخليته بأن يخلي البائع بينه وبين المشتري .

الثمر على رؤوس النخل ، كيف يتم قبضه ؟

بالتخلية .

مسألة :

يصح رهن المشاع

الشرح :

لو كنت مشاركاً لشخص في أرض فلك نصفها أو ثلثها ، وأردت أن ترهن نصيبك فيجوز ، لأنه يجوز لك أن تبيع نصيبك .

مسألة :

يجوز رهن المبيع على ثمنه ، ومن هنا يختار شيخ الإسلام صحة بيعه قبل قبضه على بائعه الأول .

الشرح :

يجوز رهن المبيع على ثمنه ، كأن تشتري سيارة مؤجلة ، وقد يكون هذا التأجيل مثلاً إلى مدة شهر ، فيقول بائعها : هي دخلت في ملكك ، ولكن لتبقى عندي رهناً حتى تسدد الدين ، وهذا يحصل إذا كانت المدة يسيرة .

قد تشتري مثلاً ” ساعة “

وليس عندك ما يوفي تمام المبلغ ،

فنقول بعد ساعة ، أو بعد ساعتين أو بعد يوم أعطيك البقية ، فيقول : دع الساعة رهناً ،

هي دخلت في ملكك دعها رهناً ،

فيجوز أن يرهن المبيع على ثمنه ، ومن هنا يختار شيخ الإسلام رحمه الله صحة بيعه قبل قبضه على بائعه الأول .

اشتريت سيارة مؤجلة إلى شهر ،

 فقال بائعها : لتبقى عندي رهناً فأتيت وقلت له يافلان أريد أن أبيعها عليك ، أنت لم تقبضها ، اشتريتها وظلت رهناً عنده ، فأردت أن تبيعها على صاحبها الأول ، أيجوز هذا ؟

قولان لأهل العلم :

شيخ الإسلام رحمه الله يرجح الجواز ، ويقول إن العلة الموجودة منتفية ، لأنه لو حصل ربح ، أو لم يحصل فليس هناك طرف ثالث ، لكن الأخذ بعموم الحديث هو أولى ، وهو ألا يبيعها حتى على بائعها إلا بعد أن يقبضها لأن النبي عليه الصلاة والسلام ” عمم ” عمم في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه ولم يفرق بين البائع وبين غيره .

مسألة :

لا ينفذ تصرف أحدهما في الرهن إلا بإذن الآخر ، ولهذا لو اتفقا على تأجيره جاز والأجرة تبع للرهن

الشرح :

رهنت بيتاً عند محمد  ، فلا يجوز له أن يتصرف فيه ، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه ، لأنه متعلق بالدين ، لكن لو اتفقتما على الانتفاع به ، مثل أن يؤجر بدل أن يبقى سنة هكذا ، فاتفقتما على أن يؤجر فيجوز بهذا الاتفاق ، والأجرة تكون لمن ؟ تكون تابعة للرهن

مسألة :

 لو رهن بستاناً فله أن يدخل لرعايته .

الشرح :

لو رهنت بستاناً فيجوز أن تدخله لكن ترعاه وتتولى شؤونه .

مسألة :

 الرهن للراهن له غنمه المتصل والمنفصل وعليه غرمه وهو بيد المرتهن أمانة ما لم يفرط أو يتعدى ومن هنا فلو تلف فلا يسقط جزء من الدين مقابل التلف ، ولا يلزم الراهن برهن آخر

الشرح :

الرهن للراهن له غنمه وعليه غرمه ، قال عليه الصلاة والسلام ( لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه )

هذا الرهن إن أجر فالأجرة تابعة للرهن ، والرهن تابع للراهن ، فإذا حصل نتاج لبهيمة رهنت ، فلمن ؟ فللراهن .

إن حصل احتياج لإصلاح الرهن فعلى الراهن ، له غنمه وعليه غرمه ما ربح منه فهو له وما نقص منه فعليه ، وهو بيد المرتهن أمانة ، رهنت بيتاً عند فلان ،

فهذا البيت أمانة لو  سقط أو تلف فليس عليه شيء ، إلا إذا كان متعدياً أو مفرطاً ، إذا تعدى عليه أو فرط في المحافظة عليه فإنه يضمن

أما إذا لم يكن هناك تفريط منه ولا تعدي فإنه لا يضمن ،

ومن ثم لو أن البيت ” تلف ” أو أن البهيمة ” ماتت ” وجاء الراهن وقال يا فلان ماتت البهائم ، والدين الذي لك علي ، والدين الذي لك علي ” عشرة آلاف ” أسقط منه نظير ما تلف فلا يلزم المرتهن بشيء ، وعلى العكس من ذلك لو جاء المرتهن :

وقال يا أيها الراهن تلف الرهن ، أريد رهناً آخر ، فلا يلزم برهن آخر .

مسألة :

ما بقي من الرهن رهن .

الشرح :

لو تلف نصف الرهن ، بقي النصف الآخر مرهوناً .

مسألة :

لو شرط الراهن خلاف مقتضى الرهن فالشرط فاسد .

الشرح :

قال أرهن عندك البيت بشرط ألا تبيعه فيما لو لم أسدد فليطاوعه ويقول أنت على شرطك فإذا جاء الوقت فإنه يباع لأن الشرط فاسد كما سبق معنا ، مقتضى البيع أن السلعة تكون للمشتري له غنمها وعليه غرمها ، كذلك الرهن ، ما مقتضاه ؟ أنه إذا لم يسدد ، أن الحق يستوفى منها فهذا شرط فاسد .

مسألة :

 يصح قول : إن لم أجئك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك على الصحيح ما لم يتأخر لعذر فيكون له الخيار .

الشرح :

لو أتيت إلى صاحب ” محطة البنزين “:

ثم ملأت السيارة ولم تجد نقوداً وكانت عندك بضاعة ثمينة أو ساعة  ،

فقلت له هذا رهن حتى آتي بالمبلغ فإن لم آت بالمبلغ بعد يوم فهذه الساعة لك ،

بعض العلماء يقولون لا يجوز هذا ، وليس لصاحب المحطة حق ” وصاحب المحطة هنا للتمثيل وليس للحصر “

وليس له الحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم

( لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه )

 لكن الصحيح أنه إذا مضت المدة ولم يأتي فإن الساعة تكون له ما لم يكن هناك عذر دعا صاحب الساعة إلى أن يتأخر ، قد يكون هناك مانع منعه ،

فهنا له الخيار ،:

إن شاء أن يقول لك الساعة ،

وإن شاء أن يقول هات الساعة ولك نقودك ،

 وهذا هو رأي ابن القيم رحمه الله :

، وقال إن الحديث المراد منه أن المرتهن ينهى من أن يأخذ الرهن ، أما إذا حصل اتفاق بين الراهن والمرتهن على هذا الرهن فلم يأت دليل على المنع .

مسألة :

 إذا وفى بعض الدين لم ينفك شيء من الرهن ، وكذا لو رهن عند اثنين رهناً واحداً ولم يحدد نصيب كل منهما من الرهن، فإن حدد فينفك في نصيب الآخر .

الشرح :

 إذا وفى بعض الدين ، رهن بيتاً فوفى نصف الدين فإن الرهن يبقى حتى يوفى الدين كله ،

وكذا لو رهن عند اثنين رهناً واحداً ، ولم يحدد نصيب كل منهما من الرهن ،

فإنه إذا سدد أحدهما لم ينفك الرهن في نصيب الآخر ، فإذا رهن عند اثنتين ولم يحدد نصيب كل واحد منهما من هذا الرهن ، فإنه إذا وفى لأحدهما لم ينفك الرهن ، لكن لو حددا فإنه ينفك الرهن في نصيب من حدد له وسدد له الدين .

مسألة :

إن تنازعا في التلف فقول المرتهن بيمينه لأنه غارم فإن نكل عن اليمين قضي عليه

الشرح :

 إن تنازعا في التلف ، قال : تلف عندك ، قال الراهن : تلف عندك ، قال المرتهن : لم يتلف عندي ، لننظر كما هي القاعدة السابقة ، لو قلنا إن الملزم هو الراهن ، هل سيغرم ؟

لا ، بينما لو قلنا أن المرتهن هو الذي تلف عنده سيغرم ،

ومن هنا فالمرتهن هنا هو الذي سيغرم فكل غارم فالقول قوله مع يمينه فنقول للمرتهن القول قولك ، لكن عليك أن تحلف بأنه لم يتلف عندك ، فإن لم يحلف قضي عليه بنكوله عن اليمين .

مسألة :

 يجب على الراهن سداد الدين فإن امتنع حبسه القاضي فإن امتنع فيباع الرهن فما زاد من الثمن فللراهن ومانقص يبقى في ذمته .

الشرح :

يجب على الراهن أن يسدد الدين ، إن لم يسدد يأتيه الحاكم ، ويقول يا فلان بع الرهن وسدد ما عليك من الدين ، فإن أبا ، قال : لن أبيع الرهن ، فيتدخل الحاكم ويبيع الرهن فيسدد ما عليه من الدين ، فإن كان الرهن ثمنه عالياً ، فيسدد الدين وما بقي يعود إلى الراهن ،

وإن كان الرهن قليل الشراء فإنه والحالة هذه يسدد الدين فإن بقي شيء من الدين يبقى في ذمة الراهن .

مسألة :

 لو اختلف في قدر الدين فقول المرتهن ما لم يزد عن قيمة الرهن مع يمينه ما لم تكن بينة مع الراهن .

الشرح :

لو اختلف في قدر الدين .

قال المرتهن : عليك عشرة آلاف .

قال الراهن : على خمسة آلاف .

فقول من ؟ قول المرتهن ، لأن الرهن بدل عن الكتابة .

والكتابة توثق الحق ، فالرهن يوثق الحق ، فهذا هو القول الصحيح كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ، لأن جانب المرتهن أقوى من جانب الراهن ، إلا إذا كان مع الراهن بينة ، فالبينة مقدمة .

مسألة :

 إن اختلفا في قدر الرهن أو رده أو ماهيتة فقول الراهن مع يمينه .

الشرح :

 إن اختلفا في قدر الرهن

قال رهنتك ” عشرة رؤوس من الغنم “

قال المرتهن : لم ترهن عندي إلا خمسة ، فالقول قول الراهن مع يمينه ، لأن جانبه أقوى ، وكذلك لو قال الراهن لم ترد لي الرهن وقال المرتهن ردته عليك ، فالقول قول ” الراهن ” لأن الأصل عدم الرد ، وكذلك لو اختلف في ماهيته ، قال : رهنتك ” عشرة رؤوس من الإبل ” قال : لم ترهني إلا “عشرة رؤوس من الغنم ” فالقول قول الراهن مع يمينه .

مسألة :

الرهن إن احتاج إلى نفقة فإن كان مركوباً أو محلوباً فيُشرب ويركب بقدر النفقة وماليس بمركوب ولا بمحلوب مثل العبد ، فلا ينتفع به إلا بإذن مالكه ، وإن اتفقا على أن ينتفع به مقابل النفقة جاز ، وإن كان لا يحتاج إلى نفقة مثل البيت ، فيجوز الانتفاع به بإذن الراهن ، إلا إذا كان الرهن مقابل دين فلا يجوز ولو بإذنه لأنه قرض جر نفع ، فيكون ربا 

الشرح :

الرهن إن كان يركب أو يحلب فلابد من الانتفاع به ، قال عليه الصلاة والسلام ( الظهر يركب ويشرب بنفقته ) ولو من غير إذن الراهن .

رهن عندك ناقة ،

فيجوز أن تركبها وأن تحلبها بقدر ما تنفق عليها ، فيكون الركوب والشرب بقدر ما ينفق عليها ، ولو لم يحصل إذن من الراهن ،

 إن كان الرهن لا يركب ولا يحلب ، مثل العبد رهن عبداً ، رهن أمة ، فهي تحتاج إلى أن ينفق عليها ، فلابد من إذن الراهن ، فيقال اتفقا ، لتنفق على العبد ، وعلى الأمة ولتستفد منها في الخدمة ،

لو رهن عندك بيتاً ، البيت لا يجلب ، لا يركب ، لاينفق عليه ، فهل يجوز أن تستفيد منه ؟

لا يجوز أن تنتفع منه إلا بإذن الراهن ، إلا إذا كان الرهن مقابل دين ، هو رهن عندك البيت مقابل قرض عليك فلا يجوز ، لِمَ ؟

أنت أقرضت شخصاً مبلغاً من المال ، ورهن عندك بيتاً ، هذا لا يركب لا يحلب ، لا ينفق عليه ، هل يجوز أن تنتفع به حتى مع إذنه ؟ لا يجوز ، لِمَ ؟ لأنك أقرضت هذا الرجل ، والقرض لا يجوز أن يتفق فيه على الزيادة والمنفعة .