( فقه المعاملات )
( 14 )
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
( كتاب البيوع )
( 14 )
(باب أحكام الرهن)
[ الرهن : جائز في الحضر والسفر ، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه ، ومن هنا لا يجوز دهن المنفعة ، ويصح رهن ما يُسارع إليه الفساد لأنه يمكن أن يُباع وتستبقى قيمته]
الشرح :
الرهن هو : توثقة دين بعين يمكن أن يستوفى الدين منها ، أقرضت شخصاً أو بعته سيارة إلى أجل فتقول أريد رهناً حتى تسدد الدين ، فإذا لم يسدد الدين ، فإن هذا الرهن تنزع منه قيمة وقدر الدين ، وهو جائز في السفر بالإجماع ، وفي الحضر على الراجح ، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه ،
هل يصح أن ترهن كلباً للصيد ؟
لا ،
لأن المقصود من الرهن إذا لم يُوف دين الدائن أن يباع ، فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه ، ولا يجوز رهن المنفعة ، استأجرت بيتاً ، ماذا تملك منه ؟ منفعته ، فلا يجوز أن ترهن هذه المنفعة ،
إنما يكون الرهن للعين ، لأن العين هي التي تُباع ، أما المنفعة فهي لا يمكن أن تباع لاستيفاء الحق .
لو رهنه وكان الدين إلى سنه ، وكان هذا الرهن ” طماطم “
فالطماطم يسارع إليها الفساد لا يمكن أن تبقى سنة ، فيصح الرهن ، لِمَ ؟ لأنه يجوز أن يباع ما يُسارع إليه الفساد ، وتستبقى قيمته .
مسألة :
يُشترط في الرهن أن يكون على دين مستقر أو مآله إلى الاستقرار .
الشرح :
لا بد أن يكون على دين مستقر، أما الدين الذي هو غير مستقر ، فإنه لا يصح فيه الرهن ، أو مآله إلى الاستقرار .
أخذنا في خيار الشرط أنه يمكن أن يكون له الخيار لمدة شهر ، فمن الذي يقبض السلعة ؟ المشتري ، قد يكون المشتري لم يسدد الدين ، قد يكون الدين مؤجلاً ، فأراد البائع رهناً على هذه السلعة ، السلعة قد يكون مآلها إلى الاستقرار فتصبح ديناً في ذمة المشتري .
مسألة :
يجوز أن يأخذ رهناً في مدة الخيار إذا كان الثمن مؤجلاً .
الشرح :
نفس ما سبق .
مسألة :
يجوز رهن ثمار لم يبدو صلاحها .
الشرح :
هل يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها ؟
لا يجوز ، لكن أيجوز أن تُرهن الثمار قبل بدو صلاحها ؟ نعم يجوز أن تُرهن ، وذلك أن النهي عن البيع للثمار قبل بدو صلاحها مخافة أن تأتيها الآفة ، لكن لو رهن وأتت الآفة ، فالدين باقٍ على ما هو عليه .
مسألة :
يشترط لصحة الرهن معرفته قدراً وجنساً ، وأن يكون الراهن جائز التصرف مالكاً للمرهون مأذوناً له فيه .
الشرح :
لابد أن نعرف الراهن ، إذا أراد أن يرهن شيئاً لابد أن نعرف ماهية هذا الشيء المرهون ،
ماقدره ؟
ما صفته ؟
ويشترط أن يكون الراهن جائز التصرف ، من هو جائز التصرف ؟ تشترط فيه أربعة شروط ( حُر ـ بالغ ـ عاقل ـ رشيد ) فمن افتقد واحدة من هذه الصفات فلا يجوز له أن يرهن شيئاً .
وأن يكون مالكاً للمرهون أو مأذوناً له فيه ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( لاتبع ما ليس عندك ) فالذي لا يملك الشيء كيف يرهنه .
مسألة :
يصح رهن المستعار بإذن صاحبه ويضمنها الراهن إن تلفت .
الشرح :
يصح رهن المستعار ، أعرتك سيارتي للتنقل بها فأردت أن ترهنها لدين ستأخذه ، فلا يجوز ، إلا إذا أذنت لك ، فإذا أذنت لك فرهنتها ثم حصل تلف لها فإنك تضمن .
مسألة :
يصح اشتراط الرهن بعد العقد .
الشرح :
فلو أن المبايعة تمت وبعد تمام المبايعة ، اشترط البائع رهناً فيصح .
فيصح قبل العقد ، وفي أثناء العقد ، وبعد العقد .
مسألة :
يلزم الرهن بقبضه واستدامة القبض شرط للزوم .
الشرح :
يلزم الرهن بقبضه .
عندنا الراهن الذي يملك الرهن .
عندنا المرتهن هو صاحب دين .
فيلزم الرهن بقبضة ،
فمتى يكون الرهن لازماً ؟
إذا قبضه المرتهن ، فلو خرج من يده فإنه لا يلزم الرهن ، قال عز وجل :
{وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ }البقرة283
ولذا لو رهنتك شيئاً ثم رددته إلي فقد انتهى ما يسمى بالرهن ، لِمَ ؟ لأنه انتهى من قبضتك إلى قبضتي.
مسألة :
قبض المنقول بنقله والمكيل بكيله والموزون بوزنه والعقار والثمار على الشجرة بتخليته
الشرح :
كيف يحصل القبض في بيع ونحوه ؟
إن كان منقولاً بنقله ، إن كان مما ينقل مثل الأسلحة أو الأجهزة فيكون بنقله ، وإن كان مكيلاً ، فبكيله بالصاع أو بالمد ، وإن كان موزوناً فبآلة الوزن ، وإن كان عقاراً مثل البيت كيف يقبض ؟ بتخليته بأن يخلي البائع بينه وبين المشتري .
الثمر على رؤوس النخل ، كيف يتم قبضه ؟
بالتخلية .
مسألة :
يصح رهن المشاع
الشرح :
لو كنت مشاركاً لشخص في أرض فلك نصفها أو ثلثها ، وأردت أن ترهن نصيبك فيجوز ، لأنه يجوز لك أن تبيع نصيبك .
مسألة :
يجوز رهن المبيع على ثمنه ، ومن هنا يختار شيخ الإسلام صحة بيعه قبل قبضه على بائعه الأول .
الشرح :
يجوز رهن المبيع على ثمنه ، كأن تشتري سيارة مؤجلة ، وقد يكون هذا التأجيل مثلاً إلى مدة شهر ، فيقول بائعها : هي دخلت في ملكك ، ولكن لتبقى عندي رهناً حتى تسدد الدين ، وهذا يحصل إذا كانت المدة يسيرة .
قد تشتري مثلاً ” ساعة “
وليس عندك ما يوفي تمام المبلغ ،
فنقول بعد ساعة ، أو بعد ساعتين أو بعد يوم أعطيك البقية ، فيقول : دع الساعة رهناً ،
هي دخلت في ملكك دعها رهناً ،
فيجوز أن يرهن المبيع على ثمنه ، ومن هنا يختار شيخ الإسلام رحمه الله صحة بيعه قبل قبضه على بائعه الأول .
اشتريت سيارة مؤجلة إلى شهر ،
فقال بائعها : لتبقى عندي رهناً فأتيت وقلت له يافلان أريد أن أبيعها عليك ، أنت لم تقبضها ، اشتريتها وظلت رهناً عنده ، فأردت أن تبيعها على صاحبها الأول ، أيجوز هذا ؟
قولان لأهل العلم :
شيخ الإسلام رحمه الله يرجح الجواز ، ويقول إن العلة الموجودة منتفية ، لأنه لو حصل ربح ، أو لم يحصل فليس هناك طرف ثالث ، لكن الأخذ بعموم الحديث هو أولى ، وهو ألا يبيعها حتى على بائعها إلا بعد أن يقبضها لأن النبي عليه الصلاة والسلام ” عمم ” عمم في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه ولم يفرق بين البائع وبين غيره .
مسألة :
لا ينفذ تصرف أحدهما في الرهن إلا بإذن الآخر ، ولهذا لو اتفقا على تأجيره جاز والأجرة تبع للرهن
الشرح :
رهنت بيتاً عند محمد ، فلا يجوز له أن يتصرف فيه ، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه ، لأنه متعلق بالدين ، لكن لو اتفقتما على الانتفاع به ، مثل أن يؤجر بدل أن يبقى سنة هكذا ، فاتفقتما على أن يؤجر فيجوز بهذا الاتفاق ، والأجرة تكون لمن ؟ تكون تابعة للرهن
مسألة :
لو رهن بستاناً فله أن يدخل لرعايته .
الشرح :
لو رهنت بستاناً فيجوز أن تدخله لكن ترعاه وتتولى شؤونه .
مسألة :
الرهن للراهن له غنمه المتصل والمنفصل وعليه غرمه وهو بيد المرتهن أمانة ما لم يفرط أو يتعدى ومن هنا فلو تلف فلا يسقط جزء من الدين مقابل التلف ، ولا يلزم الراهن برهن آخر
الشرح :
الرهن للراهن له غنمه وعليه غرمه ، قال عليه الصلاة والسلام ( لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه )
هذا الرهن إن أجر فالأجرة تابعة للرهن ، والرهن تابع للراهن ، فإذا حصل نتاج لبهيمة رهنت ، فلمن ؟ فللراهن .
إن حصل احتياج لإصلاح الرهن فعلى الراهن ، له غنمه وعليه غرمه ما ربح منه فهو له وما نقص منه فعليه ، وهو بيد المرتهن أمانة ، رهنت بيتاً عند فلان ،
فهذا البيت أمانة لو سقط أو تلف فليس عليه شيء ، إلا إذا كان متعدياً أو مفرطاً ، إذا تعدى عليه أو فرط في المحافظة عليه فإنه يضمن
أما إذا لم يكن هناك تفريط منه ولا تعدي فإنه لا يضمن ،
ومن ثم لو أن البيت ” تلف ” أو أن البهيمة ” ماتت ” وجاء الراهن وقال يا فلان ماتت البهائم ، والدين الذي لك علي ، والدين الذي لك علي ” عشرة آلاف ” أسقط منه نظير ما تلف فلا يلزم المرتهن بشيء ، وعلى العكس من ذلك لو جاء المرتهن :
وقال يا أيها الراهن تلف الرهن ، أريد رهناً آخر ، فلا يلزم برهن آخر .
مسألة :
ما بقي من الرهن رهن .
الشرح :
لو تلف نصف الرهن ، بقي النصف الآخر مرهوناً .
مسألة :
لو شرط الراهن خلاف مقتضى الرهن فالشرط فاسد .
الشرح :
قال أرهن عندك البيت بشرط ألا تبيعه فيما لو لم أسدد فليطاوعه ويقول أنت على شرطك فإذا جاء الوقت فإنه يباع لأن الشرط فاسد كما سبق معنا ، مقتضى البيع أن السلعة تكون للمشتري له غنمها وعليه غرمها ، كذلك الرهن ، ما مقتضاه ؟ أنه إذا لم يسدد ، أن الحق يستوفى منها فهذا شرط فاسد .
مسألة :
يصح قول : إن لم أجئك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك على الصحيح ما لم يتأخر لعذر فيكون له الخيار .
الشرح :
لو أتيت إلى صاحب ” محطة البنزين “:
ثم ملأت السيارة ولم تجد نقوداً وكانت عندك بضاعة ثمينة أو ساعة ،
فقلت له هذا رهن حتى آتي بالمبلغ فإن لم آت بالمبلغ بعد يوم فهذه الساعة لك ،
بعض العلماء يقولون لا يجوز هذا ، وليس لصاحب المحطة حق ” وصاحب المحطة هنا للتمثيل وليس للحصر “
وليس له الحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم
( لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه )
لكن الصحيح أنه إذا مضت المدة ولم يأتي فإن الساعة تكون له ما لم يكن هناك عذر دعا صاحب الساعة إلى أن يتأخر ، قد يكون هناك مانع منعه ،
فهنا له الخيار ،:
إن شاء أن يقول لك الساعة ،
وإن شاء أن يقول هات الساعة ولك نقودك ،
وهذا هو رأي ابن القيم رحمه الله :
، وقال إن الحديث المراد منه أن المرتهن ينهى من أن يأخذ الرهن ، أما إذا حصل اتفاق بين الراهن والمرتهن على هذا الرهن فلم يأت دليل على المنع .
مسألة :
إذا وفى بعض الدين لم ينفك شيء من الرهن ، وكذا لو رهن عند اثنين رهناً واحداً ولم يحدد نصيب كل منهما من الرهن، فإن حدد فينفك في نصيب الآخر .
الشرح :
إذا وفى بعض الدين ، رهن بيتاً فوفى نصف الدين فإن الرهن يبقى حتى يوفى الدين كله ،
وكذا لو رهن عند اثنين رهناً واحداً ، ولم يحدد نصيب كل منهما من الرهن ،
فإنه إذا سدد أحدهما لم ينفك الرهن في نصيب الآخر ، فإذا رهن عند اثنتين ولم يحدد نصيب كل واحد منهما من هذا الرهن ، فإنه إذا وفى لأحدهما لم ينفك الرهن ، لكن لو حددا فإنه ينفك الرهن في نصيب من حدد له وسدد له الدين .
مسألة :
إن تنازعا في التلف فقول المرتهن بيمينه لأنه غارم فإن نكل عن اليمين قضي عليه
الشرح :
إن تنازعا في التلف ، قال : تلف عندك ، قال الراهن : تلف عندك ، قال المرتهن : لم يتلف عندي ، لننظر كما هي القاعدة السابقة ، لو قلنا إن الملزم هو الراهن ، هل سيغرم ؟
لا ، بينما لو قلنا أن المرتهن هو الذي تلف عنده سيغرم ،
ومن هنا فالمرتهن هنا هو الذي سيغرم فكل غارم فالقول قوله مع يمينه فنقول للمرتهن القول قولك ، لكن عليك أن تحلف بأنه لم يتلف عندك ، فإن لم يحلف قضي عليه بنكوله عن اليمين .
مسألة :
يجب على الراهن سداد الدين فإن امتنع حبسه القاضي فإن امتنع فيباع الرهن فما زاد من الثمن فللراهن ومانقص يبقى في ذمته .
الشرح :
يجب على الراهن أن يسدد الدين ، إن لم يسدد يأتيه الحاكم ، ويقول يا فلان بع الرهن وسدد ما عليك من الدين ، فإن أبا ، قال : لن أبيع الرهن ، فيتدخل الحاكم ويبيع الرهن فيسدد ما عليه من الدين ، فإن كان الرهن ثمنه عالياً ، فيسدد الدين وما بقي يعود إلى الراهن ،
وإن كان الرهن قليل الشراء فإنه والحالة هذه يسدد الدين فإن بقي شيء من الدين يبقى في ذمة الراهن .
مسألة :
لو اختلف في قدر الدين فقول المرتهن ما لم يزد عن قيمة الرهن مع يمينه ما لم تكن بينة مع الراهن .
الشرح :
لو اختلف في قدر الدين .
قال المرتهن : عليك عشرة آلاف .
قال الراهن : على خمسة آلاف .
فقول من ؟ قول المرتهن ، لأن الرهن بدل عن الكتابة .
والكتابة توثق الحق ، فالرهن يوثق الحق ، فهذا هو القول الصحيح كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ، لأن جانب المرتهن أقوى من جانب الراهن ، إلا إذا كان مع الراهن بينة ، فالبينة مقدمة .
مسألة :
إن اختلفا في قدر الرهن أو رده أو ماهيتة فقول الراهن مع يمينه .
الشرح :
إن اختلفا في قدر الرهن
قال رهنتك ” عشرة رؤوس من الغنم “
قال المرتهن : لم ترهن عندي إلا خمسة ، فالقول قول الراهن مع يمينه ، لأن جانبه أقوى ، وكذلك لو قال الراهن لم ترد لي الرهن وقال المرتهن ردته عليك ، فالقول قول ” الراهن ” لأن الأصل عدم الرد ، وكذلك لو اختلف في ماهيته ، قال : رهنتك ” عشرة رؤوس من الإبل ” قال : لم ترهني إلا “عشرة رؤوس من الغنم ” فالقول قول الراهن مع يمينه .
مسألة :
الرهن إن احتاج إلى نفقة فإن كان مركوباً أو محلوباً فيُشرب ويركب بقدر النفقة وماليس بمركوب ولا بمحلوب مثل العبد ، فلا ينتفع به إلا بإذن مالكه ، وإن اتفقا على أن ينتفع به مقابل النفقة جاز ، وإن كان لا يحتاج إلى نفقة مثل البيت ، فيجوز الانتفاع به بإذن الراهن ، إلا إذا كان الرهن مقابل دين فلا يجوز ولو بإذنه لأنه قرض جر نفع ، فيكون ربا
الشرح :
الرهن إن كان يركب أو يحلب فلابد من الانتفاع به ، قال عليه الصلاة والسلام ( الظهر يركب ويشرب بنفقته ) ولو من غير إذن الراهن .
رهن عندك ناقة ،
فيجوز أن تركبها وأن تحلبها بقدر ما تنفق عليها ، فيكون الركوب والشرب بقدر ما ينفق عليها ، ولو لم يحصل إذن من الراهن ،
إن كان الرهن لا يركب ولا يحلب ، مثل العبد رهن عبداً ، رهن أمة ، فهي تحتاج إلى أن ينفق عليها ، فلابد من إذن الراهن ، فيقال اتفقا ، لتنفق على العبد ، وعلى الأمة ولتستفد منها في الخدمة ،
لو رهن عندك بيتاً ، البيت لا يجلب ، لا يركب ، لاينفق عليه ، فهل يجوز أن تستفيد منه ؟
لا يجوز أن تنتفع منه إلا بإذن الراهن ، إلا إذا كان الرهن مقابل دين ، هو رهن عندك البيت مقابل قرض عليك فلا يجوز ، لِمَ ؟
أنت أقرضت شخصاً مبلغاً من المال ، ورهن عندك بيتاً ، هذا لا يركب لا يحلب ، لا ينفق عليه ، هل يجوز أن تنتفع به حتى مع إذنه ؟ لا يجوز ، لِمَ ؟ لأنك أقرضت هذا الرجل ، والقرض لا يجوز أن يتفق فيه على الزيادة والمنفعة .