( مختصر فقه المعاملات ) [ 17 ] ( كتاب البيوع ) [ 17 ] (باب الحجر )

( مختصر فقه المعاملات ) [ 17 ] ( كتاب البيوع ) [ 17 ] (باب الحجر )

مشاهدات: 444

( فقه المعاملات )

( 17 )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

) كتاب البيوع [

 

( 17 ) 

 ( باب أحكام الحجر)

أمالأن

الحجر نوعان :

النوع الأول :

 أن يحجر عليه لمصلحة غيره كالمفلس : وهو الذي زادت ديونه على ماله ، ويستحب إعلان ذلك ، ولا حجر على الديون المؤجلة ، ومن هنا فإن كانت ديونه أقل فيلزم بالسداد .

الشرح :

الحجر نوعان :

 حجر لمصلحة نفسه ،

وحجر لمصلحة غيره ،

فالحجر لمصلحة نفسه كما سيأتي معنا مثل : الصغير ـ المجنون ـ المفرط ،

 نحجر عليه في ماله لمصلحة نفسه حتى لا يأتي على هذه الأموال ويبددها ،

وأما النوع الآخر وهو الحجر لمصلحة غيره

 وهو الحجر على المفلس :

وهو الذي زادت ديونه على ماله فهذا إذا طلب غرمائه أن يحجر عليه فيجب على الحاكم كما سيأتي أن يحجر عليه ، فإذا كانت ديونه أكثر من ماله فيحصل الحجر بطلب الغرماء ، ويستحب إعلان ذلك إذا حجر عليه حتى لا يتورط أحد بالتعامل معه ،

أما إذا كانت الديون التي عليه مؤجلة ليست بحالة وهي ديون كثيرة تزيد على ماله فلا حجر ، إنما الحجر على الديون الحالة ،

فإذا كان العكس وهو أن يكون الدين أقل من المال فإن الواجب عليه أن يسدد الدين .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

مما يترتب على الحجر أمور منها :

الشرح :

 إذا حصل الحجر فيترتب على هذا الحجر أمور منها :

عدم التصرف في ماله القديم والجديد .

الشرح :

عدم التصرف في ماله القديم والجديد ، فعنده مال قديم يحجر على هذا المال فلا يتصرف فيه ، لا في بيع ولا شراء ولا غير ذلك ، لو وهبه أشخاص ، أو ورث مالاً فإن هذا المال الجديد يضم إلى هذا المال القديم فلا يتصرف فيه .

ومنها :

 لا يقبل إقراره بدين في هذا المال ، وإنما يتعلق بذمته .

الشرح :

فلو قال : إن في هذا المال حقاً لفلان من الناس ، وليس من الغرماء ، فلا يلتفت إلى قوله ، لو قال : في هذا المال عقد من الذهب لزوجتي ، فلا يقبل بقوله في هذا المال ، لكن نقول له : إن ذمتك قد تعلقت بها ما لزوجتك من حق ، وهو هذا العقد ، فإذا انفك الحجر تطالبك الزوجة .

ومنها :

 أنه متى ما علم أنه سيحجر عليه ، فلا يجوز أن يتصرف في ماله ، ولو بالقليل .

الشرح :

 لو قال : أريد أن انتهز الفرصة قبل أن يحجر علي ، أريد أن أفعل وأبيع وأشتري فلا يجوز له ذلك ، لأن هذا المال قد تعلق به حق الغرماء .

ومنها :

إن الحجر عليه يكون بحكم حاكم ، ويلزم القاضي أن يستجيب لطلب الغرماء بالحجر عليه ، وكذا لوطلب البعض .

الشرح :

فلا يكون هذا الحجر إلا من الحاكم ، أي من القاضي ، ويلزم القاضي بالحجر عليه إذا طلب الغرماء كلهم ، أو طلب بعضهم .

ومنها :

 أن من وجد عين ماله عنده فله أن يأخذه بدون حكم حاكم بشروط .

الشرح :

قال عليه الصلاة والسلام :

( من وجد عين ماله عند مفلس فهو أحق به )

فإذا جاء شخص ورأى عين ماله ضمن المال المحجور عليه ، فإنه لا يتقاسم مع الغرماء هذا الشيء الذي له ، بل يأخذه كاملاً ،

وذلك أن الغرماء قد لا يجدون في هذا المال كل مالهم من حق ، ولذلك يشتركون فيه ،

أما إذا وجد إنسان عين ماله ، رأى مثلاً جهازاً ، أو رأى شاة بعينها فله أن يأخذها وليس للغرماء الآخرين أن يشاركوه فيها .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

الشروط الستة للمسألة السابقة :

أولاً :

كون المفلس حياً :

الشرح :

 لقوله عليه الصلاة والسلام :

 ( فإن مات المفلس فهو أسوة الغرماء )

يعني يكون مثل الغرماء ، فإذا وجدت عين مالك عند مفلس ، لكن هذا المفلس قد مات ، فإن الغرماء يشاركونك فيه .

ثانياً :

 أن يبقى ثمنها كله في ذمة المفلس

الشرح :

فلو وجدت عين مالك عنده وهو حي لكنك قد قبضت فيما سبق بعض المال فأنت أسوة الغرماء

ثالثاً :

 أن تبقى العين كلها في ملك المفلس .

الشرح :

فلو أن جزءاً منها وهبه لشخص وبقي جزء آخر ، فليس لك حق فتكون أسوة الغرماء .

رابعاً :

 عدم تغير السلعة .

الشرح :

فإذا تغيرت السلعة بعيب ، فإنك لم تجد عين مالك فتكون أسوة الغرماء.

خامساً :

 عدم زيادتها بزيادة متصلة .

الشرح :

 فلو وجدت عين مالك كشاة مثلاً ، لكنها زادت سمنت فلم تصبح هي الأولى فإنها ليست عين مالك ، فليس لك الحق .

سادساً :

عدم تعلقها بحق الغير كما لو رهنها .

الشرح :

عدم تعلقها بحق الغير كما لو رهنها ، فلو أن هذا الشيء الذي هو عين مالك وجدته عنده لكنها مرهونة ، فإن هذه السلعة أو هذا المال قد بعلق به حق آخرين فتكون أسوة الغرماء فيها .

! ! ! ! ! ! !

 [ الأمر السادس مما يترتب على الحجر ]

تنقطع المطالبة عنه :

الشرح :

 فتنقطع المطالبة عنه ، فلا يجوز أن يطالب بعد الحجر عليه ، لأنه لا يملك شيئاً .

ومنها :

 تقسيم ثمن ماله على قدر ديونه الحاله .

الشرح :

 فإذا حجر على المال يجمع ثم يقسم هذا المال على الغرماء الذين لهم ديون على هذا الرجل ، لابد أن تكون هذه الديون كما سبق حالة ، أما إذا كانت مؤجلة فلا ، اللهم إلا إن الدين المؤجل إذا تأخر الغرماء في القسمة ثم حل الدين المؤجل فإنه يشاركهم .

ومنها :

 أن يترك ماتقوم به معيشته كمسكن وملبس ومأكل ونحوه .

الشرح :

 لا بد أن نترك ما تقوم به حياته من مسكن وملبس ومأكل مشرب حتى لا يموت ، هذا المفلس يحجر عليه في هذا المال لكن لا يؤخذ ماله من مسكن ومأكل ومشرب وملبس .

ومنها :

إن تأخرت القسمة حتى حل الدين المؤجل فيشاركهم صاحبه .

الشرح :

 سبق ذكر هذا .

ومنها :

 أنه إذا سدد ما عليه من الديون انفك عنه الحجر بلا حكم حاكم ، أما إن بقي شيء فلا ينفك إلا بحكم حاكم .

الشرح :

فإذا سدد ما عليه فإن الحجر ينفك عنه بلا حكم حاكم ، أما إن بقي شيء من الديون فإن الحجر باقٍ ولا ينفك عنه إلا بحكم حاكم .

ومنها :

 أنه لا يلزمه أن يأخذ هبة ليسدد ديونه خوفاً من المنة .

الشرح :

 فلا يلزم أن يأخذ هبةً أو عطية حتى لا يمن عليه ، وكذلك لا تلزم المرأة التي تكون مدينة مفلسة أن تتزوج لكي تسدد ما عليها من الديون

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 الدين المؤجل لا يحل بالموت ، وينتقل إلى ذمة الورثة بشرط أن يوثقوه برهن محرز أو كفيل مليء ، وإلا حل كما لو لم يكن هناك ورثة ، وحكم الجنون كحكم الموت فيما سبق .

الشرح :

الدين المؤجل لا يحل بالموت ،

وهذا يحصل في القرض العقاري ، يموت الشخص وعليه قرض من العقار ،

لكن إن كان هذا القرض قد تخلف في سداد أقساطه في حياته ، فإن ذمته لا تبرأ ،

لكنه لو كان يسدد كل سنة ثم بقي عليه مثلاً خمسة عشر قسطاً فإنه ينتقل إلى ذمة الورثة إن كان هناك ورثة ، فينتقل إلى ذمتهم بشرط أن يكون هناك رهن محرز بمعنى أنه لو لم يسدد فيؤخذ من هذا الرهن المحرز الكثير الذي يسدد به الدين ، أو كفيل مليء ،

وهو الكفيل الغني الباذل ، لكن إن لم تكن هناك ورثة فإن الدين يحل ولصاحبه أن يتقاسم مع الغرماء ،

وكذلك لو جن فحكم الجنون كحكم الموت فيما سبق .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

يرجح ابن القيم رحمه الله جواز إسقاط جزء من الدين لتعجيله .

الشرح :

 فإذا كان لك على شخص مائة ألف لسنة ، فقال : يا فلان أعطيك الآن ثمانين ألف وأسقط عشرين مقابل الأجل فيجوز على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير وكان لهم ديون، قال تعجلوا منهم وأسقطوا عنهم .

! ! ! ! ! ! !

النوع الثاني : حجر لمصلحة نفسه كالحجر على الصغير مثلاً ،

 وهنا لا يحتاج إلى حكم حاكم ، والحجر هنا على المال وعلى الذمة ، بينما النوع الأول خاص بالمال .

الشرح :

حجر لمصلحة نفسه كالحجر على الصغير ، وكالحجر على المجنون ، وهنا لا يحتاج إلى حكم حاكم ، بينما الحجر لمصلحة غيره يحتاج إلى حكم حاكم كذلك ،

الحجر هنا وهو الحجر لمصلحة نفسه على الصغير حجر على ماله وذمته فماله محجور عليه وكذلك لو أنه أقر بشيء في ذمته محجور على ذمته لأنه غير جائز التصرف ، بينما هناك في الحجر لمصلحة غيره محجور على ماله ،

لكنه ليس محجور على ذمته ،

ولذا لو قال كم مثلنا لو قال هذا العقد الذي في هذا المال المحجور لزوجتي نقول هذا المال من بينه العقد قد حجر عليه ، لكن ذمتك يتعلق بها هذا العقد .

! ! ! ! ! ! !

قاعدة :

 [ الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره في الضمان ]

الشرح :

 الإتلاف هو من حقوق الآدميين ، فيستوي فيه الأهل وغير الأهل بمعنى يستوي فيه الصغير والكبير ، المجنون والعاقل ، فلو أن مجنوناً أتلف شيئاً لشخص فإن عليه الضمان لو أن صغيراً أتلف شيئاً فعليه الضمان فيستوي في الإتلاف الأهل وغيره .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

ينفك الحجر عن الصغير إن بلغ ، وإن أحسن التصرف في المال ، وعلامته أن يختبر قبل البلوغ كل بحسب بيئته ، فإن لم يبذله في حرام أو فيما لا فائدة فيه ، أو لم يغبن غبناً فاحشاً فهذا هو الراشد في المال ولو كان غير مستقيم في دينه ، فحينها يدفع إليهم المال بشهود ولا يحتاج إلى حكم ، والبنت كالصبي على الصحيح .

الشرح :

قال تعالى

 ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم )

وقال في نهاية الآية

 ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا )

فعلامة انفكاك الحجر على الصغير أن يبلغ وأن يكون رشيداً لأن الشخص قد يكون كبيراً في السن ،

لكنه غير رشيد ، يعني لا يحسن التصرف ويكون اختباره قبل بلوغه كل على حسب بيئته ،

فابن المزارع يعطى شيئاً ليشتري ما يخص الزراعة

وابن الصناع كذلك ، فإن لم يغبن غبناً فاحشاً ، ولم يصرف هذا المال فيما ليس فيه فائدة ، أولم يصرفه في محرم فهذا هو الرشد في المال ، ولو كان غير مستقيم في دينه ، قد يكون مقصراً في طاعة الله عز وجل ،

لكنه في المال لا يُبخس ، فهذا هو الرشد ، ومن ثم فإنه إذا ذهب عنه ما ذكر فإنه لا يحتاج لفك الحجر عنه إلى حكم حاكم ،

 والبنت كالصبي على الصحيح مثل ما ذكر إذا بلغت ، وأحسنت التصرف ، فإن الحجر ينفك عنها خلافاً لمن قال إنه لا ينفك عنها حتى تتزوج ، أو إن لم تتزوج حتى تعنس

 لكن لا دليل على ذلك .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

المجنون ينفك عنه الحجر بزوال الجنون مع الرشد والبلوغ ، والسفيه يزول بزوال سفهه .

الشرح :

كيف ينفك الحجر عن الصبي قلنا فيما سبق ببلوغه وحسن تصرفه ، وعن المجنون ببلوغه ببلوغه وحسن تصرفه وزوال الجنون عنه ، انفكاك الحجر عن السفيه بزوال السفه عنه وكيف يزول السفه ، إذا أعطي مالاً ولم يبذله في محرم ، أو فيما لا فائدة منه ، أو لم يغبن غبناً فاحشاً .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 يتولى مال هؤلاء الثلاثة : الأب ثم وصيه ثم سائر العصبة بشرط العدالة والرشد ، فإن زال الوصف عن هؤلاء ثم عاد فالحاكم هو الذي يتولى ماله .

الشرح :

 يتولى مال هؤلاء الثلاثة منهم  ـ الصبي والمجنون والسفيه ـ يتولى أموالهم الأب ثم وصيه لأن الوصي بمنزلة الأب ،

 لو أن الأب أوصى بأن يتولى شؤون أبنائه فلان فهو بمنزلة الأب ثم لسائر العصبة وسيأتي معنا بيان هؤلاء العصبة بشرط أن يكون هذا الوالي على هؤلاء رشيداً ،

وكذلك عدلاً فإذا انفك عن هؤلاء الحجر

 فلو أن الصبي بلغ وحسن تصرفه فينفك عنه الحجر ، لو بعد مده عاد هذا الصبي الذي قد بلغ إلى السفه ،

 أو أصبح سفيهاً فإن الحجر لا يكون من هؤلاء إنما الحجر يكون من القاضي .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

إذا زاد الولي في النفقة على المعتاد ضمن الزيادة .

الشرح :

فلو أن الولي زاد في النفقة على هؤلاء لأن هؤلاء ينفق عليهم من أموالهم ، فإذا زاد في النفقة على المعتاد عرفاً فإنه يضمن هذا الولي الزيادة لأنه مفرط .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

لا يبيع الولي ولا يشتري لنفسه من هؤلاء ، إلا الأب .

الشرح :

لِمَ ؟ لأنه وكيل وسبق معنا أن الوكيل لا يبيع ولا يشتري لنفسه ، إلا الأب ، لأن الأب يجوز له أن يأخذ من مال ابنه لشروط سوف تأتي معنا بإذن الله تعالى  .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

يستحب أن يتجر بأموالهم مجاناً ، والربح لهم فإن دفعه لمن ظن أنه أمين فخان فلا يضمن .

الشرح :

 يستحب أن يتجر بأموالهم حتى لا تأتي عليها الزكاة ، وقد قال بعض العلماء إنه يوكل في الاتجار بها ، يوكل شخصاً فإن وكل شخصاً ظنه أمين فبان أنه خائن فإنه لا يضمن لأنه غير مفرط ، أو اجتهد

 لكن لو قال الولي : أنا أقوم بالإتجار بها ،

 فهل يأخذ أجرة ؟

أو قال إن ولدي سيتجر بها ، هل يأخذ أجرة ؟ هنا تحصل تهمة ،

ولذا قال بعض العلماء:  إذا أراد أن يقوم بها أو يقوم بها أحد أبنائه ممن لا تقبل شهادتهم له أن يكون الاتجار مجاناً ، وقال بعض العلماء إن له أن يأخذ أجرته بحسب العرف ، وهذا هو الأقرب .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 يجوز بيع عقارهم للضرورة أو للغبطة ، فإن قال الصبي بعته لغير ضرورة فالقول قول الولي مع يمينه .

الشرح :

العقار ذات أهمية من دور وأراضي ونحوها ، ولذا :

جاء عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام:

 ( من باع داراً فلم يضع ثمنها في مثله فقمن أن لا يبارك له فيه )

 فالعقار مبارك ،

فلا يجوز للولي أن يتصرف في عقاراتهم ، إلا إذا كان هناك ضرورة بمعنى أنه ليس لديه في يده سيوله ينفق بها على هؤلاء ، وسيهلكون

 فهنا يجوز له أن يبيع من هذه العقارات لكي ينفق عليهم ،

أو هناك غبطة كأن ترتفع الأسعار وتزداد وفي البيع مصلحة لهم

وهنا يجوز البيع للغبطة لكن لو أن الصبي بلغ وانفك عنه الحجر

وقال للولي بعت عقاري من غير ضرورة فمن الغارم هنا الولي ،

فالقول قول الولي مع يمينه لأنه مؤتمن (وكل غارم فالقول قوله مع يمينه ) .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

يأكل الولي بالمعروف بأقل الأمرين ، أما أجرة المثل أو قدر الحاجة ، ولا يلزم رده إن اغتنى ، إنما هو مستحب ، ولا يشترط تقدير الحاكم للأجرة ، وإن كان الولي غنياً فلا يجوز إلا الأب فيأكل من مال ابنه بشروط .

الشرح :

 قال عز وجل :

( ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف )

 الولي على أموال هؤلاء إن كان غنياً فلا يجوز أن يأخذ من أموالهم شيئاً ، لكن إن كان فقيراً معسراً ليس عنده شيء فإنه يأخذ من أموالهم ما هو الأحض لأنفسهم ، إما أجرة المثل

وإما قدر الكفاية ،

فلو كانت كفايته في اليوم عشرة ريالات ، وأجرة المثل ستة ريالات فيأخذ ستة ريالات ،

ولو أن هذا الولي المعسر اغتنى فيما بعد فلا يلزم برد ما أخذه ، لأن الله أباح له ،

 لكن يستحب له أن يرده إن شاء ،

 ولا يشترط تقدير الحاكم للأجرة ،

وإنما هو على حسب ما اقتضاه العرف ،

فإن كان معسراً فكما قلنا ، وإن كان غنياً فلا يجوز له أن يأكل منه شيئاً ، إلا الأب فيجوز له أن يأكل من مال أبنائه بشروط ستأتي معنا بإذن الله .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بالمعروف إن كانت هناك عادة ، إلا إذا اضطربت العادة أو منع أوشك في رضاه ويقاس عليها الأم أو الأخت ممن هي في بيته .

الشرح :

 الأصل حرمة مال المسلم قال عليه الصلاة والسلام :

( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الصدقة من مال الزوج نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام ، وأباح في بعض الأحاديث ،

ومن ثم:

 فإن الجمع بين هذه الأحاديث أن يقال الأصل التحريم إلا ماجرت به العادة ، :

إن جرت العادة بأن تنفق المرأة من بيت زوجها فإن المرأة تسير على ما اقتضته العادة فإن كانت هناك عادة فلتنفق بالمعروف لكن لو أن العادة مضطربة يعني ليست مستقرة عند الناس ، بعض الناس يمنع وبعض الناس يجيز فلا يجوز أن تتصدق من  ماله أو منع

 قال : يافلانة العرف جرى بذلك لكني لن أسمع فلا يجوز لها أن تنفق شيئاً من ماله ،

أو شكت في رضاه ،

 هي لا تدري هل سيرضى أن تنفق بما جرت به العادة ،

أو لا هي شكت في ذلك فلا يجوز لها أن تُقدم ، ويقاس على الزوجة الأم والأخت ومن هي في بيته .

! ! ! ! ! ! !