( مختصر فقه المعاملات ) [ 21 ] ( كتاب البيوع ) [ 21 ]  (باب الإجارة)

( مختصر فقه المعاملات ) [ 21 ] ( كتاب البيوع ) [ 21 ]  (باب الإجارة)

مشاهدات: 383

( فقه المعاملات )

( 21 )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

( كتاب البيوع )

( 21 ) 

 (باب الإجارة)

شروط صحتها :

أولاً :

[ أن تكون على منفعة مباحة لا على عين ] .

الشرح :

أن تكون على منفعة مباحة فلو أنه أجر بيته لمن يبيع فيه خمراً أو مخدرات أو دخاناً أو ما شابه ذلك فإنه لا يجوز ، لابد أن تكون العين مباحة ، وأن يكون على المنفعة لا على العين فلو أنه أجر طعاماً ليأكله فلا يصح على أنه إجارة لأن العين لا تبقى .

ثانياً :

 [ أن تكون المنفعة معلومة أو موصوفة ] .

الشرح : لا بد أن يعلمها فيقول : بيتي هذا الذي تراه أجرته لك( هذه بالرؤية )، (بالوصف )كأن يقول عندي بيت فيه من الغرف كذا وصفته كذا ويأتي على أوصافه فتصح أما الإجارة على شيء مجهول فلا يصح

ثالثاً :

[ أن تكون مدة الإجارة وكذا العوض معلومة مقدرة ].

الشرح :

أن تكون مدة الإجارة معلومة ، أأجرك مدة سنة أو سنتين ، شهر أو شهرين ، فإن كانت المدة مجهولة فلا تصح الإجارة ، وكذلك لابد أن يعرف الأجرة بكم تؤجر بعشرة آلاف  ريال بعشرين ألف ريال ، بألف بألفين فلابد أن تكون مبينة حتى لا يحصل نزاع وشقاق .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 لا تصح على الدار بعمارتها .

الشرح :

لا يصح أن يقول هذا البيت أو هذا الدور متهدم فرممه بسكناه سنة فلا يجوز ، لأنه لو رممه لقال أن البيت يساوي في الأجرة أكثر وأكثر ، أنت لم تفعل شيئاً في الترميم فيفضي إلى النزاع والشقاق .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

تصح الإجارة على التزويج ، وعلى ملئ بطنه مدة معينة .

الشرح :

كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام مع الرجل الصالح :

{قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ }القصص27

فيجوز أن يقول يا فلان أنا أملأ بطنك وتصبح أجير عندي ترعى غنمي أو الحراسة أو نحو ذلك أو أن يقول أزوجك بنتي بشرط أن تكون أجير عندي في كذا وكذا .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 لا تصح الإجارة إلا من جائز التصرف .

الشرح :

جائز التصرف من توفرت فيه أربعة شروط سابقة ، لأنها تتعلق بالمال فلا بد أن يكون هنا جائز التصرف .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

قال شيخ الإسلام رحمه الله : [ من أعد نفسه للعمل فله أجرة المثل إذا لم تُحدد ]

الشرح :

مثال ذلك الحمالون : الحمال قد يحمل إليك أغراضاً في سوق الخضار ولم تتفق معه على شيء إن اتفقت معه فعلى ما اتفقتما ، لكن إن لم يحصل اتفاق وحصل نزاع فتعودان إلى  أجرة المثل كم يعطى هؤلاء ؟

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

ما لا تقصد منفعته لا تصح الإجارة فيه وكذا لا يجوز استئجار الكلب للحراسة ، وكذا تأجير المرأة نفسها من غير إذن وليها .

الشرح :

ما لا تقصد منفعته لا تصح الإجارة فيه كما سبق ، كأن يطلب منه يشم فاكهة بمبلغ معين وسبق الحديث عنه ، وكذلك استئجار الكلب للحراسة ، قد يكون هناك كلباً معداً للحراسة فلا يجوز أن تستأجره ، لِمَ ؟ لأن الكلب لا يجوز بيعه ، وكذلك لا يجوز بيع منفعته لأن الإجارة هي بيع  منافع  وليست بيع أعيان ، وكذا لا يجوز للمرأة أن تأجر نفسها إلا بإذن وليها .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

يجوز للمستأجر أن يأجرها بأي ثمن لمن هو مثله في الضرر أو أقل ما لم يشترط صاحبها عدم ذلك .

الشرح :

لو استأجرت بيتاً فلك أن تأجره سواءً كان تأجيرك له بمثل ما استأجرت به أو أقل أو أكثر بشرط أن يكون المستأجر منك مثلك في الضرر أو أقل فإن كان أكثر منك فلا يجوز فإذا كنت صاحب أسرة تتكون من اثنين فلا يجوز أن تؤجر صاحب أسرة تتكون من عشرة أشخاص لأن الضرر سوف يلحق بهذا البيت ، لكن لو اشترط المؤجر عدم ذلك ، قال يا فلان : لا يجوز لك أن تؤجر فالمسلمون على شروطهم .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

الأقرب عدم إجارة العين قبل قبضها .

الشرح :

لو اشتريت بيتاً ولم تقبضه فلا يجوز على الصحيح أن تأجره قبل أن تقبضه ، لِمَ ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الطعام حتى يقبض )

والإجارة بيع منافع .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

يجوز لصاحبها أن يأجرها لمدة قادمة قبل انتهاء المدة الحاضرة .

الشرح :

يجوز لك أن تؤجر بيتك لعام 1427/1428هـ ولو لم تأت هذه السنة .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

لا تصح على أعمال العبادة كالأذان ، ولكن يجوز أن يأخذ رزقاً من بيت المال على العمل الذي يتعدى نفعه .

الشرح :

لا يصح أن تعقد الإجارة على أعمال البر من إمامة أو أذان ونحو ذلك ، لكن يجوز له أن يأخذ رزقاً من بيت مال المسلمين الذي صنفه الإمام للأئمة والمؤذنين فسائرهم ونحوهم.

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

الصحيح أنه يأخذ ليحج ، لا يحج ليأخذ .

الشرح :

يأخذ من أجل الحج يعني يكون غرضه في النيابة في الحج إذا استناب عن غيره في الحج أن يأخذ لغرض الحج لا من أجل المال .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

يكره للحر أن يأخذ أجرة حجامة عند الاستغناء عنها ويطعمه بهائمه وعبيده .

الشرح :

النبي صلى الله عليه وسلم أخبر( أن كسب الحجام خبيث )،

ومع ذلك لما احتجم أعطى الحجام أجرته ،فدل على أن الحر ينبغي له أن لا يأخذ على الحجامة شيئاً ، لكن إن كان محتاجاً فخير له أن يأخذ هذا المال ، ولا يسأل الناس ، وقال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ( أطعمه لناضحك ) يعني لبهائمك .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 يلزم المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع به بالعين ، ويلزم المستأجر إزالة ما حصل بفعله .

الشرح :

فالواجب على صاحب البيت أن يهيء البيت لاستخدام المستأجر ، وكذلك ما فعله المستأجر في البيت من أشياء لا يرغب فيها صاحب البيت فيجب عليه أن يزيلها .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 يجوز لاثنين أن يستأجرا جملاً ليركباه .

الشرح :

يجوز أن تتفق مع زميلك أن تستأجرا جملاً لتركباه أو تستأجر سيارة لتركباها .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 يشترط أن يُعقد على النفع دون أجزائها .

الشرح :

لو أنه أجره طعاماً ليأكله فلا يصح لأنه إذا أكله  لم يبق شيء من هذه العين .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

الإجارة عقد لازم ، لأنها بيع وفيها خيار المجلس ، ولذا يجوز أخذ الأرش على العيب الذي فيها وله الفسخ ولكن عليه أجرة الأيام الماضية .

الشرح :

الإجارة عقد لازم لا يجوز أن يفسخها فإذا أراد أن يفسخها المستأجر فإن ماله يذهب عليه سدى ، وإذا أراد المالك أن يفسخها فليس له الحق إلا إذا رضي المستأجر ولذا لو لم يبقى إلا يوم واحد وطلب المؤجر من المستأجر أن يخرج فلا يلزم فإذا أراد أن يخرجه عليه أن يدفع أجرته التي مضت كلها ، وفيها خيار المجلس كما أسلفنا لكم في خيار المجلس ففي المجلس  لأحدهما أو لهما أن يفسخا الإجارة ، وكذلك لو وجد المستأجر عيباً في العين المؤجرة وليس المراد بالعين المؤجرة البيت لا قد تكون سيارة أو قد تكون دابة  ،

فإذا وجد عيباً فله أن يعاوض المالك بمبلغ وهو مايسمى بالأرش وأن وجد العيب إما إن يبقى ويأخذ الإرش ، وإما أن يفسخ العقد ، لكن إن مضت أياماً وهو قد استفاد من هذه العين فيقال ( لا ضرر ولا ضرار )

عليك أن تعطي صاحب البيت ما انتفعت به الأيام الماضية .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

يصح بيع العين المؤجرة وللمشتري الخيار إذا علم بها .

الشرح :

إذا كان لديك بيت مؤجر يجوز أن تبيعه ولو كان فيه المستأجر والمشتري إذا علم بأن في هذا البيت مستأجراً فإنه مخير بين إمضاء البيع وبين فسخه .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 لا يصح إجارة حيوان هزيل ليركب .

الشرح :

لأنه لا تنطبق عليه صورة الإجارة فإذا كان استأجره ليركبه وهو هزيل لا يركب فقد انعدم بما يسمى بالمنفعة .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

تنفسخ الإجارة بأمور :

[ منها :

تلف العين المؤجرة وعليه أجرة ما مضى ]

و [ منها

 زوال الغرض الذي عقدت من أجله ] .

الشرح :

تنفسخ بتلف العين المؤجرة فلو أن البيت  انهدم فتنفسخ الإجارة لكن على المستأجر أجرة ما مضى ، وكذلك بزوال الغرض الذي من أجله عقدت ، فلو استأجرت طبيباً ليداوي مريضك فشفى الله المريض فلا إجارة هنا .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

لا تنفسخ الإجارة بموت أحدهما .

الشرح :

لأنها عقد لازم فلا تنفسخ بموت أحدهما بينما في الشركة وبينما في الوكالة تنفسخ .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 إذا مرض العامل يقيم مكانه آخر فإن أريد بعينه خير بين الانتظار والفسخ .

الشرح :

إذا استأجر عاملاً ليعمل عنده فمرض العامل ، فلهذا العامل أن يعين شخصاً بديل عنه ، فإن قال المستأجر لهذا العامل لا أريد إلا أنت فيقال أنت مخير من أن تنتظر شفائه ، وبين أن تفسخ العقد .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 الأجير على نوعين :

الأول :

[ أجير خاص : هو من قدر نفعه بالمدة ولا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ] .

الشرح :

هو أن تستأجر شخصاً يعمل عندك شهراً معيناً فما عمله هذا العامل يعد بمثابة العامل في المساقاة ، وبمثابة العامل في المضاربة من حيث إنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط .

الثاني :

[ أجير مشترك : من قدر نفعه بالعمل كالخياط فيضمن ما تلف بفعله بقيمته بعد العمل للقاعدة :

 ( ماتولد عن المضمون فهو مضمون ) ولهذا لا يضمن لو كان متبرعاً ] .

الشرح : الأجير المشترك :

هو أن يشترك فيه أشخاص ليس خاصاً بك مثل الخياط يستقبل قماشاً منك وقماش من الآخر ومن الآخر فهذا هو الأجير المشترك ، ولا يضمن إلا ما تلف بفعله فلو أنك أعطيته قماشاً قيمته مئة ريال وبعد الخياطة يكون في القيمة بمائتين فتلف بفعل الخياط فإنه يضمن المائتين  ، ولهذا لو كان متبرعاً فإنه لا يضمن ولو تلف بفعله .

! ! ! ! ! ! !

 

مسألة :

خطأ الطبيب إن كان جاهلاً بالطب فعليه الدية ، وإن كان عالماً وأخطأ في تركيب الدواء فالدية على عاقلته كمسألة الأولى ، وإن كان عالماً ولم يخطئ لكن الدواء لم يناسب المريض فلا ضمان .

الشرح :

خطأ الطبيب إن كان شخصاً يتطبب ولم يعلم منه طب فكما قال عليه الصلاة والسلام :

( من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن ) فلو أنه تطبب وقتل شخصاً بهذا الدواء فإن عليه الدية فتلزم عائلته بالدية كذلك وهي الحالة الثانية لو كان ماهراً بالطب ، لكنه أخطأ في تركيب الدواء فإنه كالحالة الأولى بمعنى أن على عاقلته الدية ، لكن لو كان محسناً وركب الدواء تركيباً صحيح ، لكن الدواء لم يتناسب مع المريض فمات المريض من هذا الدواء فإنه لا يلزم بشيء .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

يجب على الأجير أن يراعي الله  عز وجل في عمله ولا يضيع الوقت ، إلا بما يجب عليه وعلى المستأجر أن يعطيه حقاه كاملاً .

الشرح :

الأجير الخاص الذي قدر نفعه بالمدة يجب عليه أن يتقي الله في عمله وأن يغتنم الوقت في أداء العمل ، ويستثنى من ذلك ما وجب عليه كالصلوات الخمس وعلى المستأجر أن يعطيه حقه كاملاً إذا فرغ من العمل قال عليه الصلاة والسلام : ( أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه ) .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 تصح إجارة الوقف .

الشرح :

البيت الموقوف المسبل يجوز أن يؤجر لكي ينتفع بأجرته لمصلحته .

! ! ! ! ! ! !

 

مسألة :

 من اُضطر لسكنا بيت فيجب بذله لهم بأجرة المثل بلا خلاف ، وعلى رأي شيخ الإسلام رحمه الله يبذله مجاناً .

الشرح :

لو أن هناك مجموعة احتاجت إلى سكن بيت فيجب على صاحبه من غير ضرر يلحقه أن يؤجره لهم بأجرة المثل ، وعند شيخ الإسلام رحمه الله أنهم إذا لم يجدوا شيئاً فإن الواجب عليه أن يسكنهم من غير أجره كذلك لو احتاجوا إلى رحى أو آله طحن طعام ونحوه ليس عندهم من الأجرة ما يدفعون به فكذلك على هذين القولين .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 لو بلغ اليتيم فليس له أن يفسخ الإجارة .

الشرح :

إذا بلغ اليتيم ورشد وقال للولي لا أريد أن يكون بيتي مؤجراً فلا يحق لهذا اليتيم الذي بلغ أن يفسخ الإجارة ، لِمَ ؟ لأن الإجارة انعقدت على وجهها الشرعي من وليه .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

علامة العقد اللازم اشتراط مدة معينة فيه .

الشرح :

فى الإجارة لا بد أن تكون هناك مدة معينة .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

تصح الإجارة على مدة معلومة ولو طالت إذا غلب على الظن بقاء العين ، وإن كان في المدة الطويلة مصلحة للموكل جاز للوكيل .

الشرح :

يجوز أن تؤجر بيتك لمائة سنة أو مائتي سنة إذا كان يغلب على الظن أن هذا البيت يبقى  في هذه المدة ولا بأس بذلك وليس للوكيل أن يؤجر بيت موكله لمدة طويلة إلا إذا رأى المصلحة كالاغتباط بسعر لا يتحصل عليه مستقبلاً .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 تحل الأجرة بموت المستأجر إلا إذا ضمنه الورثة برهن أو كفيل .

الشرح :

استأجر شخص بيتاً فمات فأجرته واجبة في تركته لأنها أي الأجرة دين فالواجب أن تؤخذ الأجرة من تركته وتدفع إلى صاحب البيت ، إلا إن أوجد الورثة رهناً محرزاً أو كفيلاً ملى ، فإن الأجرة تبقى على مدتها .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

لا تصح إجارة المسلم على إجارة أخيه .

الشرح :

مثل ما مر معنى في البيع( في بيع المسلم على بيع أخيه )، فلو عقدت مع شخص عقد إجارة لتؤجره بيتك فلا يجوز لشخص آخر أن يأتي إليك ويقول يا فلان عندي بيت أحسن منه بنفس السعر أو عندي بيت مثله وأقل من السعر .

! ! ! ! ! ! !