( مختصر فقه المعاملات ) [ 29 ]  ( كتاب العتق – باب المكتابة – باب أمهات الأولاد ) 

( مختصر فقه المعاملات ) [ 29 ]  ( كتاب العتق – باب المكتابة – باب أمهات الأولاد ) 

مشاهدات: 861

( فقه المعاملات )

( 29 )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

 ( كتاب العتق – باب المكتابة – باب أمهات الأولاد ) 

 

مسألة :

 [ العتق ]

من أعظم القرب وأفضلها وأنفسها وأغلاها ثمناً .

الشرح :

كتاب العتق وهو عتق الأرقاء العبيد وهو من أعظم القرب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند ابن ماجه ( من أعتق مسلماً كان فكاكه من النار ) وأفضلها وأنفسها عند أهلها لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الرقاب قال :

( أنفسها عند أهلها ثمناً ) .

مسألة :

 يسن عتق من له كسب وإن لم يكن له كره ، وكذا إن خيف منه الفساد فإن علم وحرم ومثله الكتابة .

الشرح :

هذه أحكام العتق ، العتق يكون مسنون لمن علم أن هذا الرقيق إذا أعتقه تكسب ويكون مكروهاً فيما لو علم أن هذا الرقيق لو أعتقه أصبح عالة على غيره أو أنه إذا أعتقه خاف أن يقع في المحرم فيكون العتق مكروهاً

لكن لو علم أنه سيقع في المحرم فإنه يحرم عليه أن يعتقه ، ومثل ذلك الكتابة والكتابة ستأتي معنا وذلك أن يشتري العبد نفسه من سيده بمبلغ من المال ، فلا يوافق على كتابته إن علم أنه لو كاتبه فتمت كتبته ومن ثم عتقه وقع في المحرم فيكون حكم هذه الكتابة محرم .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

العتق يحصل إما بالقول وإما بالفعل كمن مثل برقيقه .

الشرح :

إما بالقول كأن يقول أعتقتك يا فلان وإما بالفعل كأن يمثل به أن يجدع أنفه أو أذنه فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتق .

مسألة :

 ويعتق الحمل بعتق أمه إلا إن استثناه ولا تعتق بعتقه .

الشرح :

هذا تابع للقاعدة التي مرت معنا يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً ، فإذا أعتق الأمة وهو حامل فإن ابنها يكون تابعاً لها إلا إن قال أنت عتقه إلا حملك فإنه لا يعتق وكذلك بناءً على هذه القاعدة يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً من هو الأصل الأم والحمل تبع ولو قال ما في بطنك عتيق فإنه يعتق ولا يسر العتق عليها .

مسألة :

يحصل بملك ذي رحم محرم من النسب ولو كان حملاً وكذا إن اعتق بعضه إن كان موسراً ويغرم حصة شريكه .

الشرح :

النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن ابن ماجه وغيرها :

( من مالك ذا رحم محرم فقد عتق )

ومعنى ذلك :

لو أنك ملكت أخاك وهو رقيق فإنه بملكك له يعتق ، ولذا قال 🙁 ذي رحم محرم من النسب )

بمعنى أن القاعدة والضابط هنا أنه لو كان أحدكما أنثى لما جاز للآخر أن يتزوج بها

ولذا لو ملك ابن عمه يعتق ؟

لا يعتق لو ملك ابن أخيه يعتق لأن لو كانت بنت لما جاز أن يتزوج بها ولو كان حملاً

فلو ملك أمة وبها حملاً هو ذو رحم محرم عليه فإنه يعتق بملكه وكذا إن أعتق الشريك نصيبه من الرقيق وسبق معنا المبعض كيف يكون المبعض؟

قال النبي عليه الصلاة والسلام

( من أعتق عبداً له فيه شرك عتق عليه )

فإن كان موسراً فإن العبد يقوم عليه قيمة عدل ويسري عليه العتق بمعنى أن الشريك الذي أعتقه يعطى شريكه نصيبه فيكون هذا الرقيق حراً كافلاً لكن إن كان هذا الشريك الذي أعتق نصيبه فقيراً لا يستطيع أن يغرم حصة شريكه

فإن هذا العبد يقال له:  لتسعى في فكاك رقبتك فإن عجز فإنه يبقى مبعضاً بقدر ما يملكه الشريك الأول فلو كان يملك فيه الثلث يصبح حراً منه الثلث ،

وأما الثلثان يكون فيهما رقيقاً .

 

مسألة :

 يصح تعليقه ولا يبطل إلا بموته .

الشرح :

لو قال أنت عتيق إذا جاء شهر رمضان فإنه يصح العتق ولا يبطل لو تراجع فإنه لا يراجع ولا حق للسيد في الرجوع إلا في حالة واحدة إذا مات هذا مات هذا السيد قبل حلول شهر رمضان فإنه يبطل التعليق لِمَ ؟

لأن هذا العبد أصبح ضمن التركة والتركة أصبحت ملك للورثة .

مسألة :

 يصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته .

الشرح :

لفعل أم سلمة رضي الله عنها كما عند ابن ماجه أنها أعتقت رقيقاً لها اسمه سفينة واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته فيصح .

مسألة :

 من قال زوجتي طالق أو رقيقي حر وله أكثر من واحد ولم ينوي معيناً عتق وطلق الكل .

الشرح :

 هذا مبني على أن المفرد إذا أضيف فإنه يعم وهذا اللفظ إذا كان صادراً ممن يحسن اللغة العربية فإنه لو قال زوجتي

الزوجة:

مفرد أُضيف إلى ياء المتكلم فيعم كل زوجة أو قال رقيقي الرقيق مفرد أُضيف إلى ياء المتكلم فيعم كل رقيق هذا لمن يحسن اللغة العربية ويعرف

فإنه إذا قال هذه الكلمة وكان له أكثر من رقيق أو من زوجة ولم ينوي أحداً بعينه فإن الكل من الزوجات يطلقن والكل من الأرقاء يعتقوا .

مسألة :

[ التدبير ]

 وهو تعليق العتق بالموت ويعتبر ممن تصح وصيته وهو من الثلث .

الشرح :

هذا هو التدبير وهو أن يقول أنت عتيق بعد موت هذا مدبر لأنه دبر أو جعل عتيقه دبر حياته ، ولما كان هذا العتق معلقاً بالموت أصبح له حكم الوصية فتكون من الثلث .

مسألة :

ويصح مطلقاً كأنت مدبر ومقيداً كأن يقول إن مت في عامي هذا فإن مات عتق وإلا فلا وكذا الحكم إن علقه .

الشرح :

يصح مطلقاً كأن يقول أنت مدبر أو مقيداً كأن يقول إن مت في عامي هذا فأنت مدبر فإن مات في نفس العام أصبح مدبراً وإن لم يمت لم يكن مدبراً ويبطل التدبير وكذا إن علق التدبير على شيء فلو قال إن دخلت البيت فأنت مدبر فلم يدخله لم يصح ولكن إن دخله صح التدبير .

مسألة :

 يصح بيع المدبر وهبته فإن عاد إلى ملكه عاد التدبير .

الشرح :

النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في السنن أنه باع مدبراً فلو دبرت رقيقاً لك فبعته أو وهبته فإنه يصح لكن لو عاد لك مرة أخرى بشراء أو بهبةٍ فإن التدبير يعود إذا عاد إلى ملكك .

مسألة :

يبطل التدبير إما بوقفه أو قتله لسيده أو بإلاد الأمة لأنها من رأس المال .

الشرح :

يبطل التدبير فلو دبر عبداً فأوقف هذا العبد لله عز وجل لخدمة المساجد فيبطل التدبير لأن الوقف ألزم منه ، أو أن المدبر قتل سيده فإنه يعامل بنقيض قصده فلا يحصل له عتق أو بإيلاد  الأمة أنها من رأس المال كأن يقول لأمته أنت مدبرة ثم تسرى بها أي جامعها فحملت منه فلما حملت منه هذا الحمل أصبحت له مزية ، ما مزيته ؟

أنه يعتق أمه بموت سيدها فتكون من رأس المال لا من الثلث فلو أنه دبر أمةً وجامعها فحملت بطل التدبير فأصبحت أم ولد لأن أم الولد أقوى من المدبرة لأن التدبير يكون من الثلث

وأما أم الولد تكون من رأس المال

 ولذا لو أنه جامع أمته فحملت منه فوضعت ما تبين فيه خلق الإنسان فإنها بموت السيد تعتق ولو لم يملك غيرها .

مسألة :

 ولدها بعد التدبير يتبعها أم قبله وله وطؤها وإن لم يشترط .

الشرح :

لو أن بطء المدبرة وإن لم يشترط لأنها في حكم الوصية وولدها بعد التدبير وذلك أن المدبرة قد يزوجها سيدها ولتعلم أن الولد يتبع أمه حريةً ورقاً ، فإن كانت أمه رقيقه ،

فالأولاد الذين منها يكونون أرقاء وإن كانت حرة ،

فالأولاد الذين منها يكونون أحراراً

فالأولاد الذين منها يكونون أرقاء

وإن كانت حرة فالأولاد الذين منها يكونون أحراراً فالأولاد الذين أنجبتهم قبل التدبير أرقاء ،

 أما الأولاد الذين أنجبتهم ليس من السيد لا ، وإنما من شخص آخر قد يزوجها فإنهم يتبعون أمهم فيكونون مدبرين .

 

(( باب المكاتبة ))

باب المكاتبة

وهي كما أسلفنا أن يشتري العبد نفسه من سيده .

مسألة :

قيل هي سنة وقيل هي واجبة .

الشرح :

لقوله تعالى :

( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) .

مسألة :

[ المكاتبة ] وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال مباح مباح معلوم في ذمته يصح السلم فيه مؤجلاً يُعلم قدر كل نجم ومدته ، ولا يشترط تساوي الأنجم لا في السلم ولا في المقدار فإن فقد شيء من هذه فسدت .

الشرح :

فإذا باع السيد رقيقه على نفسه فهذه هي المكاتبة ويكون بدين موجل وذلك أن يدع السيد هذا العبد يبيع ويكتسب فيقول بعتك نفسك بمائة ألف في كل شهر تعطين عشرين ألف فهذا هو التنجيم ، التنجيم : يعني أن الدفع يكون معلقاً بالأنجم .

 

مسألة :

 وهي في الصحة والمرض من رأس المال ولا تصح إلا بالقول من جائز التصرف فيعتق إن أدى أو أبرأه وما زاد في يده فهو له وإن أعتقه أو مات قبله وفائها كان جميع المال لسيده .

الشرح :

المكاتبة في الصحة والمرض لو كان مرضاً مخوفاً من رأس المال من الثلث لِمَ ؟ لأنها بيع ليست شرعاً ولا تصح إلا بالقول كأن يقول كاتبتك ،

ولا بد أن تكون من جائز التصرف لأن التصرف في المال كما سبق معنا مراراً لا بد أن يكون من جائز التصرف فإن أدى ما عليه عتق وإن أبرأه السيد من الدين أو من بعضه المتبقي عتق ،

وما يكون بعد وفاء المكاتب ما في ذمته ما يكون زائد يكون للعبد لكن لو أن السيد أعتقه قبل أن يوفي ما عليه وقد اكتسب مالاً فإن المال لسيد أو أن العبد توفي قبل أن يسدد ما عليه فإن المال لسيده .

مسألة :

 يملك المكاتب كسبه وكل تصرف يصلح ماله وله النفقة على نفسه ومن تلزمه .

الشرح :

الواجب على المكاتب أن يحفظ المال الذي يكتسبه لكن له أن يتصرف في هذا المال بما فيه مصلحة له أو على من يعوله .

مسألة :

ولدها بعد الكتابة يتبعها فإن أعتقها أو ماتت قبل الأداء أو الإبراء فلا يعتق .

الشرح :

ولدها بعد الكتابة يتبعها فيكون تابعاً لها يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً فإن اعتق المكاتبة قبل الوفاء أو ماتت قبل الأداء أو الإبراء فلا يعتق ولدها .

مسألة :

إن وطئها بلا شرط عذر ولزمه المهر ولو مطا وعة وتصير أم ولد وإن ولدت فإن أدت قبل موته عتقت وإلا فبموته .

الشرح :

فلا يجوز أن يطأ المكاتبة كاتب أمته لا يجوز له أن يطأها بخلاف المدبرة ، فإن وطئها فإن عليه المهر ولو كانت مطاوعة له وتصير أم ولد له ، فإن أدت قبل وفاته عتقت وإن لم تؤدي وكانت قد وضعت ما فيه خلق الإنسان فإنها تعتق بموت سيدها .

مسألة :

 يصح بيعه ووقفه فإن أدى بطل الوقف .

الشرح :

 فيصح أن يبع المكاتب وأن يقفه ، فلو أدى فإن الوقف يبطل ، وإنما صح الوقف لأنه قد لا يؤدي .

مسألة :

الكتابة عقد لازم ولا خيار فيها ولا تنفسخ بموت السيد ولا جنونه ولا بالحجر عليه

الشرح :

لأنها بيع فهي عقد لازم ولاخيار فيها ولا تنفسخ بموت السيد ولا بجنونه ولا بالحجر عليه لأنها عقد لازم .

مسألة :

إن حل نجمٌ ولم يؤديه فله الفسخ ويلزمه أن ينظره ثلاثاً إن استنظره .

الشرح :

إن قصد عليه فأتى وقت القصد الثاني أو الثالث أو نحو ذلك ولم يؤدي فإن للسيد أن يبطل الكتابة وإن استنظره المكاتب فقال أمهلني فإنه يمهله ثلاثة أيام فإن أدى ما عليه وإلا عاد إلى رقه .

مسألة :

يجب أن يدفع إليه ربع مال المكاتبة فوضعها عنه أفضل وإن عجز عن ربعها فللسيد الفسخ وله تعجز نفسه ولو قدر على التكسب إلا إن ملك ما يوفي كتابته .

الشرح :

 يجب أن يدفع السيد ربع مال المكاتبة لما ورد عن علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى :

( وآتوهم من مال الله الذي أتاكم )

وإن أدى إليه ثلاثة أرباع وبقي الربع وعجز المكاتب عن أداء الربع فإنه لا يعتق إلا إذا وفى ما عليه ثم إذا وفى فيسقط السيد ربع المكاتبة وإن تجاوز السيد وأسقط عنه هذا الربع الذي عجز عنه فهو أفضل

ولو أن المكاتب لما دخل فيها قال لا أريد المكاتبة حتى ولو كان قادراً على التكسب فإن له ذلك فله أن يعجز نفسه إلا في حالة واحدة ،

إذا ملك المكاتب المال الذي يؤدي فيه عن نفسه فيجب عليه حتى لا يسقط حقوق الله عزوجل التي أوجبها على الأحرار .

باب أحكام أم الولد

مسألة :

 وهي ما تولدت من المالك وفيه صورة ولو خفية ولو ميتاً وعتقها بموت سيدها ولو لم يملك غيرها .

الشرح :

كما أسلفنا لو لم يملك غيرها لأنها من رأس المال فولدها أعتقها ، فإذا أسقطته وقد تبين فيه خلق الإنسان ولو بصورة خفية ولو كان ميتاً فإنها تعتق بموت السيد .

مسألة

: ولا يبطل بأي حال .

الشرح :

ولا يبطل هذا الأمر بأي حال من الأحوال .

مسألة :

وهي في حال الحياة كالأمة في الأحكام ولا يصح نقل الملك فيها .

الشرح :

وهي كالأمة في حال الحياة له أن يطؤها عليها أن تخدمه مثل ما يكون للأمة من أحكام حال الحياة يسري على أم الوالد ولا يصح نقل الملك فيها يعني لا يجوز أن يبيعها وهي مسألة خلافية هل يجوز بيع أمهات الولد أم لا .

مسألة :

وولدها بعد إلادها كهي جواز ومنعاً سواءً كان عتقه قبل موت سيدها أو ماتت قبله ولا يعتق بعتقها .

الشرح :

فأولادها الذين يأتون بعدها تكون أحكامها من حيث المنع والجواز كهي سواء انعتقت قبل موت سيدها كأن تكون مثلاً مكاتبة أو ماتت قبله ولا يعتق بعتقها فلو أن السيد أعتقها فإنه لا يعتق بعتقها .

مسألة :

 إن كانت لكافر فأسلمت منع من جماعها ولا تعتق بإسلامها وينفق عليها إلا إن كان لها كسب فإن أسلم حلت له وإن مات كافراً عتقت .

الشرح :

 إن كانت لكافر أم الولد كانت لكافر فأسلمت من الله عز وجل عليها بالهداية فأسلمت فإنه يمنع من جماعها وسبق أن أم الولد تعامل في حال الحياة كمعاملة الإماء له أن يطأها ،

فإذا أسلمت تحت كافراً فإنه لا يجوز له أن يطأ المسلمة وبسلامها لا تعتق وعليه أن ينفق عليها إلا إن كان لها كسب فإن أسلمت حلت له وإن مات كافراً عتقت .