( فقه المعاملات )
(34)
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
( كتاب النكاح)
[ 5 ]
( الصداق في النكاح )
( الصداق في النكاح )
وهو
واجبٌ ، ولا يحدد ، ويُكْرَهُ كثرته إذا أثقل كاهلَ الزوجِ ، أو أريد المباهاة ، أو كان مؤخراً ، ويستحبُّ تسميته في العقد .
الشرح
الصداق واجبٌ ولا بد منه في الزواج ويستثنى من ذلك النبي r فمن خصوصياته أن يتزوج من غير مهرٍ ، وليس له حدٌّ معيّنٌ ، فإنَّ الله قال :
{ وآتيتم إحداهُنَّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئًا } والقنطار : هو المال الكثير .
مسألة :
كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون صدَاقاً ، وكذا المنفعة المباحة ، فإنْ أصْدَقَهَا طلاقَ ضَرَّتِها لم يصح
الشرح :
كل ما صحَّ أن يكون ثمناً في شراءٍ وبيعٍ يصِحُّ أن يكون مهراً ولو قلَّ وكذلك يَصِحُّ أن يعقد عليها على منفعةٍ مباحةٍ يقوم بها كأن يرعى غَنَمَهَا ، أو يحصدَ زرعَهَا ، أو ما شابه ذلك .
مسألة
الصداق ملكٌ لها . وللأبِ ( فقط ) أن يأخذ منه
بالشروط السابقة كما أنَّ له أن يزوِّجَهَا بكفءٍ بأقلَّ من مهرِ مثلِهَا ، أما غيره فلا إلا إنْ أذِنَت .
الشرح :
الصداقُ ملكٌ لها ولا يجوز للوليِّ أن يأخذ منه شيئًا ، إلا إن كان الوليُّ أباً ، فإن للأب أن يتملّكَ من مال ولده – كما سبق معنا – بشروطٍ سابقةٍ ، وللأب مزيَّة ٌ وذلك أنه يجوز له أن يزوِّجَهَا بكفءٍ ، حتى ولو بأقل من مهر مثلها ، فلو كان مثلها من النساء يأخذ في الصداق ثلاثين ألفاً وجاء كفؤٌ ، فللأب أن يزوجها بأقل ، أما غير الأب فلا ، إلا إن أذنت المرأة بأقل من مهر مثلها .
مسألة :
تملكه من العقد ، ويستقر كاملاً بالوطءِ أو الخلوةِ أو بموتِ أحدهما بعد العقدِ .
الشرح :
تملكه من العقد ، فلو أنه أمهَرَها مثلاً قطيعاً من الغنم ، فأنتجت فهذا النتاج لها . تملكه من حين العقد . فلها نماؤه .
مسألة :
إنْ طلَّقَها قبل الدخول أو الخلوة ، فلها نصفه ونماء المهر كله ، وبعده لها الكل .
الشرح :
إنْ طلَّقَها قبل الدخول بها أو الخلوة : عقد بها ثم طلَّقها ، فلم يدخل بها ولم يخْلُ بها ، فإن لها النصف . فلو نما هذا المهر فكما سلف تملكه من حين العقد فلو أنها أمهِرَت قطيعاً من الغنم فأنتجت – أمهرها مثلاً عشراً – فلها النصف ولها نماء الكل من العشر .
وأما بعد الدخول أو بعد الخلوة فإنه يثبت لها المهر كاملاً بنمائه .
مسألة :
ما قُبِضَ بسبب النكاح فيعتبر من المهر .
الشرح :
لو أنه أهدى لإخوانها أو لأبيها أو لها بسبب النكاح فإن هذه الهدايا تكون ضمن المهر . فحال طلاقها قبل الدخول بها والخلوة تنصَّف هذه الهدايا فهي تابعة للمهر .
أما لو أنه عقد بها ثم أهدى لأبيها وأخيها هدايا ، فلم تصبح هناك دواعي تدعوا إلى هذه الهدايا من أجل النكاح . لأنه قبل أن يعقد بها يهدي هدايا من أجل أن يرضي الأولياء لتسهيل ابرام العقد .
مسألة :
إن أصدق ما لا يجوز . صحَّ النكاح ولها مهر المثل من نسائها جمالاً وديناً ، ونحو ذلك .
الشرح :
فلو أنه أصدَقَهَا خمراً ، أو خنزيراً فإن النكاح يصحُّ ولا يصحُّ هذا المهر ، بل لها عليه مهر نسائِها . فننظر إلى نسائِها من أخواتها وقريباتها ممن يوازينها جمالاً وبكارةً ، ونحو ذلك . فتعطى مثَلَهُنَّ .
مسألة :
من لم يذكر لها صداق في العقد فهي المفوَّضة ، ولها مهر المثل .
الشرح :
وذلك كأن يبرم العقد ولم يبيَّن المهر ، فهذه تُسمَّى بالمفوَّضة . فهذه تُعْطَى مهر مثلِهَا من نسائِها .
مسألة :
إن تزوّج بصداق سرّ ، وصداق علانية . فهل يؤخذ بالأكثر أو فيما اتفقا عليه ؟ رجَّحَ ابن القيم : الثاني .
الشرح : ف
لو أنه أمهرها علانية مثلاً : خمسين ألفاً ، وسرًّا : يكون ثلاثين ألفاً ، ثم حصل عدم وفاقٍ فطلَّقَهَا . فهل تأخذُ نصف الخمسين ألفاً ، أو نصف الثلاثين ألفاً ؟ الحقيقة أن المهر ثلاثون ، والمعلن خمسون ؟ المذهب يرى أنه يؤخذ بالأكثر بقطع النظر عن ما اتفقا عليه ، لكنَّ قول ابن القيِّم – رحمه الله – هو الراجح ، فيكون المهر ما اتفقوا عليه
( سواءٌ كان سراً أو علانيةً ) .
مسألة :
إن طلَّق المفوَّضة قبل الدخول أو الخلوة : فهل يجب المتعة على وُسْعِه أو نصف مهر المثل ؟ قولان ، واختار شيخ الإسلام وابن قدامة –رحمهما الله – اختارا الثاني .
الشرح :
فالمفوَّضة التي لم يسمَّ لها المهر ( عقد عليها ، لكن لم يدخل بها ولم يخلُ بها ) فطَلَّقَهَا . فهل تعطى نصف مهر مثلها أم أنها تُمَتَّع كما قال تعالى :
{ وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين } ؟
قولان . شيخ الإسلام وابن قدامة – رحمهما الله – يريان بأنّ لها نصف مهر مثلها .
مسألة :
المتعة مستحبة لكل مطلَّقة .
الشرح :
لقوله تعالى :
{ وللمطلَّقات متاعٌ بالمعروفِ حقاً على المتقين }
فهي مستحبةٌ لكنها واجبةٌ في المفوّضة إذا طُلِّقَت قبل الدخول وقبل الخلوة .
مسألة
: تجب المتعة في الفرقة التي يُنَصَّفُ فيها المهر إن كانت مفوَّضة ، أما إن كانت فرقة موت فكما سبق ، لها مهر المثل .
يكون لها المهر كاملاً إذا خلا بها عن مميز وهو يطأ مثله ، ويوطأ مثلها مع علمه بها ، ولم تمنعه .
سؤال :
ما هي الخلوة المعتبرة التي يتحدد بها المهر كاملاً ؟
الجواب :
أن يخلوَ بها الزوجُ ، والزوجُ ممن يطأ وهو ابن عشر سنين ، والمرأة ممن يوطأ مثلها وهي بنت تسعِ سنين . وقد حصلت هذه الخلوة عن مميز ، فلو كان معهما غير مميز فوجوده كعدمه ، فتُعَدُّ خلوةً . أما إذا وُجِدَ مميز فليست بخلوة .
فإذا خلا بها بهذه الشروط ولم تمنعه فإن هذه هي الخلوة التي يثبت بها المهر كاملاً ولو لم يحصل جماع ٌ والدليل قضى الخلفاء الراشدون أن قد أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وجبت العدة والمهر.
مسألة :
إن نال منها شيئاً لا يحل لغيره كقُبْلةٍ ، فهل يكمَّلُ المهر ؟ قولان والأكثر :لا .
الشرح :
إن نال منها شيئاً
( يعني : لم يدخل بها ، ولم يخلُ بها )
بل إنه لما عَقَدَ عليها قَبَّلها . فهل يثبت بذلك المهر كاملاً فيما لو طلَّقَهَا ؟
قولان . وأكثر أهل العلم يرون : بأنه لا يثبت لها المهر كاملاً ، وذلك لعدم وجود الوطء والخلوة . ولذا قضى الخلفاء الراشدون : (أنَّ من أغلقَ باباً وأرخى ستراً فقد وجب المهر وَ وجبت العِدَّة) .
مسألة :
النكاح الفاسد . إن طلّقَها أو مات عنها قبل الدخول أو الخلوة فلا مهر ، وبعدهما فلها المهر كاملاً ، أما النكاح الباطل فلا يثبت المهر إلا بالوطء .
الشرح :
النكاح الفاسد هو ما اختلف فيه العلماء ، وأما النكاح الباطل فهو الذي أجمع العلماء على بطلانه .
فمثال النكاح الفاسد :
لو أن العقد جرى بوليٍّ غير راشدٍ ، فهذا مختلف فيه بين أهل العلم ، فيكون عقداً فاسداً .
فمن يرى أنه عقدٌ فاسدٌ فالحكم في مثل هذه أنه إن طلَّقها قبل الدخول أو قبل الخلوة فلا مهر لها . أما إذا طلَّقها بعد الدخول فلها المهر بما استحلَّ من فرجها .
أما النكاح الباطل الذي أجمع العلماء على بطلانه فإنه لا يثبت لها المهر إلا بالوطء حتى لو خلا بها
( وهذا مما يختلف فيه الباطل عن الفاسد )
لو خلا فى النكاح بها فإنه لا مهر لها ولا يثبت لها المهر إلا بالوطء
مسألة :
الموطوءة بشبهة . لها مهر المثل ، سواءٌ شبهة عقدٍ كأن يعقد عليها فبانت أنها أخته من الرضاع . أو شبهة اعتقاد : يظنُّ أنها زوجته . أو شبهة مِلْكٍ : يظن أنها أمته .
الشرح :
هذا هو الوطء بشبهة : إما أن يكون وطء اعتقادٍ كأن يظن أنها زوجته .
يعني : يطأ امرأة يظنها زوجته فهذه شبهة اعتقاد .
الموطوءة بشبهة لها مهر المثل ، ولذا يترتب عليه ما يترتب على النكاح : فإن وطئها بعد الزواج يظنها أجنبية ، فبانت أنها أخته من الرضاع ، فهذه شبهة عقد .
أو شبهة اعتقاد : كأن يطأ امرأة يظن أنها زوجته ، أو يطأ أمةً يظن أنها أمته فبانت غير ذلك . فإن المهر يثبت لها بما استُحل من فرجها .
مسألة :
المكرهة على الزنا . هل يثبت لها المهر ؟
أو أرش البكارة ؟
قولان ، وشيخ الإسلام – رحمه الله – يختار الثاني .
الشرح :
المكرهة على الزنا غير مطاوعة . إن كانت مطاوعة فلا حق لها ،
لكن لو كانت مكرهة على الزنا وهي بكر . فهل لها المهر ؟
أو لها أرش البكارة ؟ قولان لأهل العلم ، ويرى شيخ الإسلام – رحمه الله – بأنّ لها أرش البكارة ، لأن النبي r :
( نهى عن مهر البغيّ )
وهي الزانية . فهو محرم . لكنها تأخذ ما نقص منها فإن كانت تُمْهَر وهي بكرٌ ثلاثين ألفاً ، وتُمْهَر إن كانت ثيِّبًا عشرين ألفاً . فتَأخُذُ الأرش وهو : عشرة آلاف .
مسألة :
يتعدد المهر بتعدد الزنا أو الشبهة ، وإن اتحدت الشبهة فمهر واحد .
الشرح :
لو أنه وطأ امرأة يظن أنها زوجته فاطمة . فيثبت لها المهر ، ثم وطئها في ليلة أخرى يظنها زوجته عائشة فمهر ثانٍ . ثم وطئها في ليلة أخرى يظن أنها زوجته زينب فلها مهرٌ ثالثٌ .
أما إن اتحدت الشبهة :
كأن يطأ هذه المرأة في ليلة يظنها زوجته فاطمة ، ثم وطأ أخرى يظن أنها زوجته فاطمة ، ثم يطأها ثالثة يظنها أنها زوجته فاطمة فلها مهر واحد ، لأن الشبهة اتحدت .
مسألة :
من نكاحها فاسد لا تتزوج قبل طلاقٍ أو فسخٍ ، أو في العدة إلا لصاحبها .
الشرح :
من نكاحها فاسدٌ لا تتزوج حتى يطلِّقها زوجها ، أو يفسخ النكاح . فلا يجوز لها أن تتزوج وهي ما زالت غير مطلقة ، أو غير مفسوخة ، وكذلك لو طلقت أو انفسخ العقد ، فإنها تعتدُّ . فلا يجوز في عدَّتِها أن تتزوج لأن ماء زوجها الذي نكحها بنكاحٍ فاسدٍ اشتغل به رحمها ، لكن لصاحب العدة أن يتزوج بها في عدتها .
مسألة :
لها أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحالّ .
الشرح :
لو أنه أمهرها صداقاً يُدفع حالاً ، يعني : غير مؤجلٍ . فلها أن تمنع نفسها من أن يجامعها أو يباشرها حتى تملك صداقها الحالّ ، أما إن كان المهر مؤجلاً فلا يحق لها .
مسألة :
وليمة العرس … قيل : بسنِّيَتِهَا ، وقيل : بالوجوب ، وتبدأ من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس .
الشرح :
هي سنة عند بعض العلماء ، وَ واجبة عند البعض . وسبب الاختلاف أن النبي r قال :
( أوْلِمْ ولو بشاةٍ )
وظاهر الأمر يقتضي الوجوب لقول النبى(لابد للعرس من وليمة ). وهي تبدأ من عقد النكاح : من حين ما يُعْقَد النكاح ولو لم يدخل بها إلى انتهاء أيام العرس .
مسألة : ..
يجب الحضور لها بشرط :هى أن تكون هي الأولى ، ثانياً : والداعي مسلماً .. ليس من العصاة المجاهرين بالمعصية ،ثالثاً : وأن يعيِّنَهُ الداعي ،رابعاً : وأن لا يكون فيها منكر لا يستطيع إزالته . فإن استطاع وجب ،خامساً: وأن لا يكون مشغولاً بما هو أهمُّ .
الشرح :
يجب الحضور لها لأمره r بذلك في أحاديث كثيرة . قال : ( من لم يُجب فقد عصى أبا القاسم )
لكن لا بد في هذا الوجوب من شروط : أولا:أن تكون هي الأولى فلو كانت متكررة فإنه لا يُلْزم بذلك ،
ثانياً : وأن يكون الداعي مسلماً :
فالكافر ليس له حقٌ وكذلك أن يكون غير فاسق مجاهر بفسقه ، فإنه لا حق له . وكذلك أن لا يكون فيها منكرٌ ، فإن كان فيها منكرٌ فلا يجوز له أن يحضر إلا إن استطاع أن يُغَيِّرَه فيجب عليه أن يحضر للقيام بالواجب ولإنكار المنكر
قال r : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان )
ومن الشروط أن يعيِّنَه الداعي . كأن يقول : يا فلان لتحضر زواجنا هذه الليلة أو بعد أسبوع .
أما لو قال : يا أيها القوم لتحضروا الزواج . فلا يُلْزَمُ بالحضور ، وهذه ما تُسَمَّى بدعوة ( الجفلى ) فهذه لم يعيِّن فيها أحداً .
وأن لا يكون مشغولاً بما هو أهم
. قد تتوفر الشروط السابقة ، لكن قد يكون عنده شيءٌ أهمّ . كأن يكون عنده مريض يمرِّضَه ، أو عنده واجب آخر أولى من وجوب الحضور فإنه لا يأثم إذا لم يحضر .
مسألة :
إن علم به ولم يره ولم يسمعه خُيِّرَ بين الجلوس وعدمه .
الشرح :
لأن النبي r علَّق الأمر بالرؤيا ، ويكون السماع داخلاً فيه : ( من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده … )
فإذا علم أن هناك منكراً لكنه لم يسمع هذا المنكر ولم يره فهو مخيَّرٌ بين البقاء والانصراف .
مسألة :
من صومه واجبٌ يحضر وجوباً ويحرم عليه الفطر ويدعوا لهم استحباباً وإن كان نفلاً فلا يفطر إلا إن كان فيه جبرُ لخاطر الداعي ولا ينبغي أن يلح عليه بالفطر .
الشرح :
إذا دُعِيَ أحدٌ وهو صائم ، وكان صومه واجباً عن نذرٍ أو عن يمينٍ أو عن كفارةٍ أو نحو ذلك ، فإنه يلزمه أن يجيب بالشروط السابقة . وإذا حضر فلا يجوز له الفطر ،
لأن القاعدة :
(( أن من دخل في فرضٍ موَّسعٍ فإنه يحرم عليه قطعه إلا لضرورة ))
وإذا حضر يدعو لهم
( إن كان صائماً يدعوا لهم استحباباً )
قال النبي r :
( من كان مفطراً فليأكل ومن كان صائماً فليُصَلِّ ) يعني : فلْيَدْعُ .
وهو مخيَّرٌ إن كان يصوم نفلاً ، مخيَّرٌ بين الأكل وعدمه . والأفضل أن لا يُفطِر ، لكن إن أفطر جبراناً لخاطر صاحبه كأن يكون متكلفاً فإنه مستحب . ولذا النبي r قال لرجلٍ : ( أخوكم قد تكلّف لكم )
وينبغي أن لا يلحّ عليه لأنها قد تكون من المسألة المكروهة ، ولذا النبي r قال :
( من شاء أكل ومن شاء ترك )
أهم شيء أن يحضره .ً
مسألة :حكم
النثار : الأقرب فيه الجواز إن لم يزدحم عليه .
الشرح :
النثار :
هو ما يفعل ( وهو عادة ٌ لا أدري أهي باقية أم إنها اندثرت )
وهو (أن يأتي الزوج أو غيره وينثر نقوداً على الحاضرين ).
فهو جائز بشرط : أن لا يزدحم عليه ، فإن ازدحم عليه فإن فيه ما يشبه النهبة، يكون شبيهاً بالنهبة وفيه حطٌّ لقدر الموجودين . لكن لو نثره وكل من وقع في ثوبه أخذه فلا بأس بذلك .
مسألة :
(يحرم التطفل وهو أن يتعمد الإتيان إليهم ساعة وضع الطعام) .
الشرح :
هذا هو الطفيليّ . وهو الذي يأتي إلى الناس حال وضع طعامهم فيحرم التطفّل .