( مختصر فقه المعاملات ) [ 37 ] ( كتاب النكاح ) [ 8 ] ( باب الخلع )

( مختصر فقه المعاملات ) [ 37 ] ( كتاب النكاح ) [ 8 ] ( باب الخلع )

مشاهدات: 819

 ( فقه المعاملات )

(37)

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

( كتاب النكاح  )

 [ 8 ]

 (باب الخلع  )

مسألة :

إن كانت الكراهية منهما أو منه فلا خُلْع ، وإن كانت منها فنعم ، فتَخْلُصُ منه بلا رجعة ، ولا تحل له إلا بعقدٍ جديدٍ .

الشرح :

 قال النبي r :

( أيُّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأسٍ فالجنة عليها حرام )

فإذا كرِهتِ المرأة زوجها فلها أن تفدي نفسَهَا بمالها ، هذا إذا كرِهَتْهُ ،

 أما إن كانت الكراهة مشتركة أو كانت الكراهة من قِبَل الزوج ، فإنه لا يجوز أن يأخذ شيئاً . قال الله تعالى :

{ ولا تعضلوهنَّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنَّ إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبيِّنَةٍ }

 وذلك فيما لو كانت تزني فإنّ له أن يعضلها وأن يضيق عليها حتى تفتدي منه . أمّا إن لم تكن فاعلة ًللزنا وكانت الكراهية منه أو مشتركة ٌ فلا يجوز الخُلْع . إنما يكون الخُلْع فيما لو كرهته المرأة في خِلْقَتِه أو في خُلُقِه .

ولا تحلُّ له إلا  بعقدٍ جديدٍ . فإنها متى ما دفعت مالاً لتفديَ نفسَهَا فإنَّها تكون مالكةً لنفسها ،

وإذا أراد أن يتزوج بها ورضيَت فلا بد من عقدٍ جديدٍ .

مسألة :

 يُسَنُّ أن يُجيبَها إلى الخًلْع ، وإن لم فتصبر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله .

الشرح :

 يُسَنُّ أن يجيبها إلى الخُلْع إذا طلبت ذلك ، لكنه ليس بواجبٍ عليه ، لذا لو لم يوافق وأحبَّها ، فإن الواجب عليها أن تصبر .

مسألة :

يحرم الخُلْع من دون سبب .

الشرح :

 لقوله r :

( أيما امرأةٌ سألت  زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرامٌ ) .

مسألة :

إن كرهها وضيَّق عليها لتخالع فلا خُلْع ، وقيل : يصح ولا عِوَض . إلا إن كانت غير عفيفة .

الشرح :

إذا كرهها وضيّق عليها فإنه لا يصح الخُلْعُ عند كثيرٍ من العلماء . وشيخ الإسلام رحمه الله يقول : يُتَوَجه أن الخلع يصح ، لكن من غير أن يأخذ مالاً ، فتكون مالكةً لنفسها إلا إن كانت غير عفيفة ، فكما سلف له أن يعضُلَها وأن يضيِّقَ عليها .

مسألة :

شروط صحة الخُلْع .

أولاً :

 بذل عوضٍ ممن يصح تبرعه ، فإن كان محجوراً عليها . فهل لأبيها أن يتبرَّع ؟ قولان .

الشرح : (شروط الخلع)

أولاً: بذل عوضٍ ممن يصح تبرعه . فإنها إن كانت مالكةٍ للمالِ فلها أن تتبرع ، فلها أن تُخَالِع نفسَهَا إذا كان يصح تبرعها . لكن لو كانت ممن حجر عليها ولها مالٌ . فهل لأبيها أن يتولى الخُلْع ؟ قولان لأهل العلم . والراجح أنَّ للأب أن يُخالِعَ لابنته وأن يدفع المال لكي يخلِّصَهَا من هذا الظلم ، أو من هذه الكراهية التي وقعت فيها .

مسألة :

 ثانياً :

 أن يصدُرَ ممن يصح طلاقه ، وهو الزوج المختار المميز الذي يعقله .

الشرح :

 لا بد أن يكون الخُلع صادراً ممن يصح طلاقه ، والذي يصح طلاقه : هو الزوج المختار . يعني : غير المُكْرَهِ . المميّز فإن كان غير مميِّزٍ فإنَّ طلاقه لا يصح . ولا بد أن يكون هذا المميِّز يعقله . فلو كان يظن أن قوله : طَلَّقْتُ زوجتي . يظن أنها نكتةٌ أو حكايةٌ وهو لا يعقله – لا يظن أنَّ زوجَتَه تطلقُ بذلك – فإنَّه لا يحصلُ طلاقٌ ، فلا بد فى الطلاق . أن يكون من زوج مختارٍ مميِّزٍ ويعقل الطلاق . ولذا – كما سيأتي – الأعجمي الذي لا يعرف كلمة الطلاق ممن لا يتحدث اللغة العربية . فلو أنه لُقِّنَ أن يقول : طلَّقْتُ زوجَتي . وهو لا يعرف ما وراء هذه الكلمة فإنَّ زوجته لا تطلق .

مسألة :

 ثالثاً :

  لا يَعْضُلَهَا بغير حقٍ .

الشرح :

لا يعضلها بغير حق ، فإن كان بحقٍ فإنه يصح الخُلْعُ . متى يكون بحقٍ ؟ إن كانت غير عفيفة .

مسألة :

 رابعاً :

أن يكون بلفظِ الخُلْع ، فإن كان بلفظ الطلاق . فهل تُحتَسَبُ طلقةً أو لا ؟ اختار شيخ الإسلام رحمه الله الثاني .

الشرح :

 ألا يكون بلفظِ الخُلْعِ ، كأن يقول : خالَعْتُكِ . فيصحُّ الخُلْعُ ، وإن كان بلفظٍ من ألفاظِ الخُلعِ فإنَّه لا يُعَدُّ طلاقاً . بمعنى : لو عادت إليه ، فإن هذا الخُلْع لا يُعَدُّ طلقةً تُحْسَبُ عليه . وأما إن قال في مخالعته لها : طلَّقْتُكِ . وقد أخذ المال ، فتُحسب طلقةً عند الحنابلة . وشيخ الإسلام – رحمه الله – يقول : إنَّ الخُلْعَ ليس بطلاقٍ ، لأنه أخَذَ عوضاً حتى لو كان بلفظ الطلاق .

مسألة :

 الصحيح أنها تعتدّ بحيضةٍ .

الشرح :

 المشهور من المذهب أنّ المختلعة تعتدُّ بثلاث حِيَضٍ ، ولكنّ الصحيح أنها تعتد بحيضةٍ ، لأن النبي r كما عند ابن ماجة : أمر من اختلعت أن تعتد بحيضةٍ واحدةٍ )

والمراد من هذه الحيضة : استبراء رحِمِها ، لأن الاعتداد ليس لاستبراء الرحم فقط ، وإنما من أجل أن يعطي الشرع الزوجين فرصةً للتراجع ، لكن مع الخلع ليس هناك داعٍ يدعوا إلى التراجع . لمَ ؟ لأنها افتدت نفسها منه ، وأرادت أن تتخلص منه ، ولا تريد الرجوع إليه .

مسألة :

 إذا خلعها ولم يسمِّ عوضًا . فهل يصحُّ أو لا ؟ قولان . اختار شيخ الإسلام رحمه الله الصحةَ وله مثل الصداق .

الشرح :

 لو خالعها دون أن يحدد شيئًا . قال : خالعْتُكِ . ولم يحدد شيئًا . قال بعض العلماء : لا يصح الخُلْع . ولكنَّ شيخ الإسلام – رحمه الله – يقول : يصح . ولماذا ؟ بما أن هناك رضى بين الزوجين في الخُلْعِ ، فلماذا لا يصح ؟ بل إنه يصح ويُعْطى مثل صداقه . فما دفعه من صداقٍ يعود إليه .

مسألة :

كل ما صحَّ مهرًا صحَّ الخُلْعُ به .

الشرح :

 سبق معنا أن كل ما جاز أن يكون ثمنًا وأن يكون منفعةً ، فإنه يصح أن يكون مهرًا فكذلك في الخُلْعِ .

مسألة :

تكره الزيادة على الصداق فيه .

الشرح :

 هذه مسألة خلافية لورود رواية : ( وأما الزيادة فلا ) وهذه اختلف في ثبوتها ويُحَسِّنُها الألباني – رحمه الله – ولذا قال الإمام مالك رحمه الله : ليست هي عادة الفضلاء أن يأخذ أكثر . كأن يقول : لا أخالعكِ إلا بمائة ألف . مع أنه لم يدفع مهرًا إلا خمسين ألفًا ، لكن لو حصل ذلك فالخلعُ صحيحٌ . لكن يكره له أن يأخذ أكثر مما دفع .

مسألة :

 يصحُّ الخلعُ على مجهولٍ وعلى معدومٍ ، لأنه إسقاط .

الشرح :

 فيصحُّ الخلْعُ على ما ذكر

فلو قالت : أدفع إليك أرضًا . ولم تُبَيِّن . أو : أعطيكَ عبدًا . أو : أعطيكَ سيارةً . ولم تُبيِّن هذه السيارة . فإنَّ الخلعَ صحيحٌ إذا رضيَ الزوجُ . لمَ ؟

لأنه إسقاط . فكأنه أسقط حقه . وكذلك لو على شيءٍ معدومٍ كما لو قالت : أخالعكَ على ثمار هذه الشجر . ولم يخرج شيءٌ بعد ، فيصحُّ لأنه إسقاط . رضيَ الزوجُ بذلك كأن سامحها وأسقط عنها . وليست كالبيع تفضي إلى منازعةٍ وشقاقٍ .

مسألة :

 لا يسقط ما بينهما من حقوق أخرى .

الشرح :

 لو أن الزوجة تطالبه بدينٍ ، وحصل خُلْعٌ فإن حقها لا يسقط ، أو كان العكس : هو يطالبها ، فإنّ الخُلْعَ لا يُسْقِطُ هذه الحقوق .