( مختصر فقه المعاملات ) [ 38 ] ( كتاب الطلاق ) [ 1 ] ( أحكام الطلاق )

( مختصر فقه المعاملات ) [ 38 ] ( كتاب الطلاق ) [ 1 ] ( أحكام الطلاق )

مشاهدات: 466

( فقه المعاملات )

(38)

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

( كتاب الطلاق  )

 [ 1 ]

( أحكام الطلاق ) 

مسألة :

 يكره من غير حاجة ،

 ويباح عندها ،

ويستحب إذا كرهته ،

ويجب إن كانت غير مستقيمةٍ وكذا في الإيلاء .. ويحرمُ في الحيض . وفي النفاس عند الأكثر ،

وفي طُهْرٍ جامعها فيه ولم يتبيَّن حملها .  وكذا إن طلَّقَها ثلاثًا .

وهذه أنواع الطلاق البدعي .

الشرح :

يُكْرَهُ الطلاق من غير حاجة ، لأن في ذلك تفريقاً للأسرةِ ، وتركًا لأمره r بالزواج . وأما حديث :

 ( أبغض الحلال عند الله الطلاق ) فمختلفٌ فيه ، حتى إنَّ في متنه نكارةٌ  لأنَّ الحلال ليس بغيضاً عند الله عز وجل .

(ويباح عند الحاجة ). فمتى ما احتاج الزوجُ فيباح . وقلنا : إن الأفضل له إذا كرهها أن يصبر وأن يبقيها .

(ويستحب إذا كَرِهَتْهُ) فإذا كرهته يستحب له أن يطلِّقَهَا ، فإذا لم ترده فالأفضل أن يُطَلِّقَها ولا يأخذَ عليها عوضاً .

(ويجب الطلاق إن كانت غير عفيفةٍ) ، وقد سبق معنا كلام شيخ الإسلام – رحمه الله – : لا يجوز أن يبقِيَهَا ما دامت زانية .

وكذلك( يجب الطلاق في الإيلاء) ، وسيأتي معنا باب الإيلاء . فالطلاق يجب في الإيلاء . كيف يجب ؟ سيأتي إن شاء الله في بابه.

(ويحرم الطلاق في الحيض ). يحرم أن يطلق الزوج زوجته وهي حائض .

وأنكر النبي r على عبد الله بن عمر كما في الصحيحين ، وقال لعمر : ( مُرْهُ فليراجعَهَا حتى تطهر ثم تحيض ، ثم تطهر . فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ) .

وقاس أكثر العلماء النفاس على الحيض ، ومرَّ معنا : أن الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – يرى أن الطلاق في النفاس ليس بمحرم ، لأنَّ المرأة لا تعتدُّ به . وكذلك في طهرٍ جامعها فيه ولم يتبيَّن حملها . فلو أنها طهُرَت من الحيضة ثم جامعها ،

 فلا يجوز له أن يطلقها ، إلا إذا كان حملها قد استبان . فلو أنه جامعها في طُهْرٍ وقد استبان حملها فيجوز ، لأنَّ عدَّتَها في هذه الحال لا تكون بالحيض ، وإنما تكون بوضع الحمل .

وكذلك يحرم الطلاق ( البدعيُّ في العدد ) عندنا :

طلاقٌ بدعيٌّ في الزمن :يكون

أولاُ :في الحيض ،

ثانياً: في النفاس عند الأكثر ،

ثالثاً:في طُهْرٍ جامعها فيه ولم يستَبِنْ حملها .

وأما الطلاق البدعيُّ في العدد :

 أن يطلقها ثلاثًا . ولذا قال r لمّا طلَّق رجلٌ ثلاثًا . قال : أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظْهُرِكُمْ ) .

وإنما الطلاق في الحيض ممنوعٌ لأن المرأة سترتاب : هل تعتد بهذه الحيضة التي طُلِّقَت فيها أم لا ؟ وسيأتي معنا شيءٌ من هذا .

مسألة :

 من زال عقله بغير اختياره فلا طلاق ، وأما إن كان باختياره كالسكران . فقولان .

الشرح :

من زال عقله بغير اختياره فلا طلاق عليه ، فلو أنه أُشْرِبَ المسكرَ من غير اختياره فطلَّقَ في حال سكره فلا شيء عليه . لكن لو أنه أقدم على المسكرِ عامداً متعمداً فطلّق حال السكر . فقولان لأهل العلم . وقد كان الإمام أحمد – رحمه الله – يرى أن طلاقه واقع ثم رجع ، لأن النبي r قال : ( لا طلاق في إغلاق ) يعني : في إكراه . فهو في حال السكر عقله ليس معه .

مسألة :

طلاق الموسوس والمكره بغير حقٍ لا يقع على الصحيح .

الشرح :

طلاق الموسوس :

 الذي به وسوسة  لايقع، وإن ارتاب بأنه طلّق زوجته ويوسوس في ذلك ، فهذا لا يقع منه ، لأنه شبيه بمن زال عقله .

وكذلك : من أكره بغير حقٍ . كأن تقول المرأة لزوجها : طلِّقني وإلا قتلتكَ . أو قال شخص : إن لم تطلِّق زوجتَك قتلتكَ .

فهذا مكره بغير حقٍ . فلا يقع طلاقه ،

 لكن إن كان مكرهاً بحق فيقع الطلاق .

 متى يكون مكرهًا بحقٍ ؟

 في الإيلاء . كما قلنا يجب الطلاق في الإيلاء ويكرهه الحاكم ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله .

مسألة :

 أما إن كان بحقٍ كالإيلاء أو زوجها وليَّان في وقتٍ واحدٍ ، فيلزم بالطلاق .

الشرح :

 مثال: كأن يزوجها وليَّان في وقتٍ واحدٍ

( أخ شقيق لها ، وأخ شقيق لها )

 في وقتٍ واحدٍ .

 يعني : لم يتقدم أحدهما على الآخر . فزوَّج ( محمدٌ ) فلاناً عليها ، وزوَّج ( خالدٌ ) فلاناً عليها . وهو شخصٌ آخر في وقتٍ واحدٍ .

 فهنا لا يصح لأننا لا نعلم المتقدم من المتأخر . وهذه أشياء يفرضها الفقهاء ، وإن كانت لا تقع إلا قليلاً ،

 لكن الفقهاء يدرِّبون أذهان طلاب العلم على المسائل من جهة ،

 ومن جهة أخرى : ربما تقع هذه الحالة ولو في ألف سنة مرةٍ . فإذا زوَّجها الوليّان في وقت واحدٍ فيلزم كل من الزوجين أن يطلِّق .

مسألة :

 وضابط الإكراه بظلمٍ : أن يعذبه ، أو يعذِّب قريبه أو أضرَّه في ماله أو هدده وهو قادرٌ على تنفيذه ، ويقع الطلاق بائناً في نكاح فاسد ، ولا يقع في نكاحٍ باطلٍ ، ولا خلع فيهما .

الشرح :

ضابط الإكراه بظلم : أن يعذبه بضرب ونحوه . أو يعذب قريبه ، كأن يعذب أولاده و أطفاله . قال : إن لم تُطَلِّق فسَأُلْحِق الضرر بهؤلاء . أو أضرَّه في ماله . قال : سآخذ منك مالك إن لم تطلِّق . وفيه ضرر عليه . أو هدده بهذه الأشياء وهو قادر على تنفيذ ما هدده به . فهو يعلم بأن هذا الرجل إذا هدد فعل . وهو قادر على ذلك فهذا هو الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق .

ويقع الطلاق بائنًا بنكاحٍ فاسدٍ ، فالنكاح الفاسد لا بد فيه من الطلاق ، وإذا طلق الزوج فتكون المرأة بائنةً منه . ولا يقع في نكاحٍ باطلٍ ، لأنَّ وجوده كعدمه كمن تزوج خامسة .

ولا خُلْعَ فيهما : لا خلع في الفاسد ولا في الباطل . لمَ ؟ لأن الواجب أن يكون هناك فراق . فإذا قلنا : إن هناك خُلْعًا . أثبتنا أن هناك زوجية ، ولكن لا زوجية صحيحة هنا .

مسألة

 يقع من الهازل ، لأنه قَصَد التلفظ به .

الشرح :

 لقوله r عند ابن ماجة : ( ثلاثٌ جِدُهُنَّ جِدّ ، وهزلُهُنَّ جد ) ذكر منهنّ ( الطلاق ) فلو قال شخصٌ لزميله : يا فلان طلِّق زوجَتَك . فقال : هي طالق . وهو يريد الهزل والمزاح . فتطلق زوجته ، لأنه قصَدَ التكلم به ولم يكن قاصداً الطلاق ، لكنه قَصَدَ التكلم به .

مسألة :

 لا طلاق لفقيه يكرر ، ولا لحاكٍ عن نفسه .

الشرح :

الفقيه لو ضرب الأمثلة في الطلاق على نفسه ، فإن زوجته لا تطلق . وكذلك الحاكي عن نفسه ، كأن يحكي طلاقاً وقع منه على زوجته وراجعها ، حكى هذا الطلاق فإنّ زوجته لا تطلق .

مسألة :

 وكيل الزوج كهو ، فلو وكَّل مميزاً يعقل صحَّ ، وكذا الكافر ، وكذا لو وكَّلَها .

الشرح :

وكيل الزوج كهو ، فو وكَّل مميزًا يعقله . فقال لمميِّزٍ : طلِّق زوجَتِي ، أنت وكيلي في طلاق زوجتي . فطلَّقها فإنها تطلق ، وكذلك : لو وكَّل المسلمُ كافرًا في تطليق زوجته فيقع لأن طلاق الكافر يقع على زوجته ، وكذا لو وكَّلَها بـ لو قال : أنتِ وكيلى في طلاق نفسك ، متى شئتِ طلِّقي نفسَكِ . فإذا طلَّقت نفسها فيقع الطلاق .

مسألة :

 إن وطِئَها بطلَت الوكالة .

الشرح :

لو أنه وكّل هؤلاء ، ثم قبل أن يطلِّقوا وطِئ زوجته بطلت الوكالة ، لأنه بوطئه لها تبيَّن أنه راغبٌ في إرجاعها ، والوطء حالة من حالات إرجاع الزوجِ زوجته .

سألة :

 لو طلَّقها الوكيلُ . فقال الزوج : قد رجعت مسبقًا وقع إلا إن أتى ببينة .

الشرح :

لو أن الوكيل طلَّقها ، ثم قال الزوج : لقد أرجعتها قبل أن تطلِّقَها . فيُقال : لا اعتداد بقولك . يقال له : إلا إن أتيت ببينة على أنك راجعتها قبل أن يقع الطلاق من وكيلك .

 

مسألة :

 الطلاق بثلاثٍ أو أكثر هل يقع ثلاثًا أو واحدةً ؟ قولان ، ورجَّح شيخ الإسلام : واحدةً .

الشرح :

 لو قال : أنتِ طالقٌ بالثلاث . أو قال : أنتِ طالقٌ طلاقًا لا رجعةَ فيه . أو : أنتِ طالقٌ مليونَ طلقةٍ .

فهل تُعَدُّ طلقةً واحدةً ؟ أو تعدُّ ثلاثًا ؟

اختلف العلماء في ذلك :

، ويرجِّح شيخ الإسلام رحمه الله أنها تكون طلقةً واحدةً ، وما زاد على الواحدة فإنها لغوٌ وذلك ، لأن النبي r (كان الطلاق في عهده بالثلاث واحدةٍ )، وكذلك في عهد أبي بكر وفي صدر عهد عمرَ – رضي الله  عن هما – فلما أسرف الناس في الطلاق . قال عمر t إني أرى أن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كان لهم فيه أناةٌ ، فلو أمضينا عليهم الثلاث ؟ فوافقه الصحابة رضي الله عنهم .

 

مسألة :

الطلاق البدعي من حيث الوقت . هل يقع مع الإثم ؟

 قولان . واختار شيخ الإسلام – رحمه الله – عدم الوقوع . ويجب أن يردها إلى عصمته ويمسكها حتى تحيض ثم تطهر .

الشرح :

لو أنه طلَّقها وهي حائض : هذا طلاق بدعي في الزمن . والمسألة السابقة : طلاق بدعي في العدد . لو أنه طلَّقها طلاقًا بدعيًا في الزمن : في حيضٍ أو في طهرٍ جامعها فيه ، ولم يتبين حملها .

فهل يقع الطلاق أم لا ؟

قولان لأهل العلم : ويختار شيخ الإسلام – رحمه الله – أنه لا يقع لقوله r عند مسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ ) يعني : مردود على صاحبه .

وأما قوله  r لعمر :

 ( مُرْهُ فليراجعها )

فالمراجعة هنا :

 هي الردّ . وليست الرجعة التي تعقب الطلاق ، ولذا أفتى ابن عمر – الذي وقعت له القضية – أفتى لشخصٍ طلَّق في الحيض : أنَّ زوجته لم تطلق ، لكن ما ورد عنه أنه أثبتها على نفسه طلقةً . هذا من باب الاحتياط لنفسه .

مسألة :

مَنْ عِدَّتها بغير الحيض كالصغيرة والآيسة ، و غير مدخولٍ بها ، ومن بان حملها فلا بدعة في الزمن لهنَّ .

الشرح :

 مَنْ عِدَّتها بالحيض : لا يجوز أن يطلقها في الحيض ولا في طهرٍ جامعها فيه . فالصغيرة عِدَّتها : بالأشهر ، وكذلك الآيسة  قال تعالى :

{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} .

وغير المدخول بها : فإنه لا عدّة لها . وذلك : لو أن الرجلَ طلَّق زوجَتَه قبل أن يدخل أو يخلوَ بها فإنه لا عِدّةَ عليها له . لقوله تعالى :

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً }الأحزاب49 .

وكذلك من بان حملها : فإن عِدّتها بوضع الحمل . فلو أنه طلَّقها في هذه الأحوال . فمثلاً : الصغيرة لو أنه جامعها ثم طلَّقها ، وكذلك الآيسة فإنه لا بدعة لهنَّ في الزمن .

مسألة :

من طلَّق في غضبٍ قد زال عقله فلا يقع ، وإن كان عادياً فيقع ، وإن كان بين بين . فقولان : والصحيح عدم الوقوع . كما قال شيخ الإسلام رحمه الله .

الشرح :

قال النبي  r : ( لا طلاق في إغلاق ) ولذلك : لو أن الزوج طلَّق في حالة غضبٍ أصبح فيها كحالة المجنون . فإن طلاقه لا يقع .

وأما إن كان عاديًا بحيث يكون يسيرًا يتمكن فيه من نفسه ولم يسيطر عليه الغضب ، فإنّ الطلاق يقع . وأما إن كان بين بين . يعني : يستطيع أن يملك نفسه ، لكن المرأة جرَّته إلى أن يطلِّق بسبب تصرفها . فهذا بينَ بينَ ، واختلف العلماء في ذلك . وشيخ الإسلام – رحمه الله – يرى عدم الوقوع للحديث السابق.

 

مسألة :

 من قال : أنتِ طالقٌ ، أنتِ طالقٌ ، أنتِ طالقٌ . بجُمَلٍ ، فتَبِينُ بينونةً كبرى عند الأكثر إلا أن أراد تأكيدًا أو إفهامًا . وقال شيخ الإسلام : لا يكون الطلاق إلا بعد نكاحٍ أو رجعةٍ .

الشرح :

 لو قال لزوجته : أنتِ طالقٌ بالثلاث – سبق معنا – لكن هنا مسألة تختلف .

 وهي لو قال لزوجته في مجلسٍ واحدٍ : أنتِ طالقٌ ، أنتِ طالقٌ ، أنتِ طالقٌ ، فتَبِينُ عند الأكثر بينونةً كبرى .

بمعنى : أنها تطلقُ ثلاثًا .

 فيقولون : تطلق ثلاثًا . اللهم إلا إن أراد تأكيدًا . كأن يريد بالجملتين الأخيرتين أن يؤكد الأولى ، فتقع واحدة .

 أو أراد إفهاماً : أراد أن يُفْهِمَ الزوجة وأن يوصل إليها الجملة الأولى ، فكرر الجملتين الأخيرتين إفهامًا لها . فكذلك لا تقع إلا واحدة ،

وشيخ الإسلام – رحمه الله – يقول : لا تقع إلا واحدةً ولو لم يقصد التأكيد ولا الإفهام . لمَ ؟ قال : لأن الطلاق لا يكون صحيحاً إلا بعد نكاحٍ أو رجعةٍ لقوله تعالى :

{ الطلاق مرَّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان }

مسألة :

لا يقع بالنيّة طلاقٌ .

الشرح :

 لقوله  r في الصحيحين :

 ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدَّثَت به أنفسَها ما لم تعمل أو تتكلم )

فلو أنه نوى أن يطلِّق فعدل . وهو لم يتكلم فلا طلاق

مسألة :

 الطلاق المعلق على شرطٍ محضٍ يقع الشرح :

لو قال : إن طَلَعَت الشمس فأنتِ طالقٌ  وطلوع الشمس لا بد أن يقع ، لا بد أن تطلع الشمس . فإذا طلعت الشمس طلُقَت ، هذا شرطٌ محضٌ ليس شرطاً يراد منه المنع أو الترهيب أو الترغيب .

مسألة :

 إن كان على شرطٍ غير محضٍ ، فتحقق الشرط فيقع إن نوى الطلاق وإن قصد التخويف والمنع فيمينٌ عند شيخ الإسلام رحمه الله .

الشرح :

 إن كان على شرطٍ غير محضٍ كأن يقول : إن ذهبتِ إلى أهلكِ فأنتِ طالقٌ إن لم تُعِدِي طعامًا لضيوفي فأنت طالق هنا شرطٌ غير محضٍ ، فإن كان قد نوى بذلك الطلاق فإنها تطلق . والمسألة مسألة خلافية بين أهل العلم ، لكن هذا هو رأي شيخ الإسلام – رحمه الله – إن قال هذا القول ويريد الطلاق فيقع الطلاق . وإن لم يُرِد الطلاق وإنما أراد أن يخوِّفَهَا وأن يعظم لها الأمر فإنه لا يقع ، فيكون يمينًا . يكفِّرُ كفارةَ يمينٍ .

مسألة :

 إن رجع قبل وقوع الشرط فلا ينفع ، ومثل المعلق : الحلف بالطلاق .

الشرح :

لو رجع قبل وقوع الشرط . لو قال : إن ذهبتِ إلى أهلكِ فأنتِ طالقٌ . ثم ندم وأراد أن تذهب إلى أهلها . فلا ينفع هذا الندم ،

 وكذلك لو قال : عليَّ الطلاق . وهو ما يسمى : بالحلف بالطلاق

. وليس المراد : أن يحلف بغير الله ، وإنما المراد : أنه يمنع نفسه بكلمة الطلاق عن هذا الشيء . فلو قال : عليَّ الطلاق أن تأكل ذبيحتي . وهو يريد الطلاق ، فإن الطلاق يقع . وإن أراد أن يُرهِّبَهُ فلا يقع .

وقولنا : الحلف بالطلاق مثل المعلَّق . بمعنى : أنه لو لم يرد الطلاق ، فيُعَدُّ يمينًا ويُكَفِّر كفارة يمين.

مسألة :

 قوله : أنتِ عليَّ حرامٌ . هل هو ظهارٌ ، أم  ؟ قولان . وإن كان معلَّقًا فإن نوى طلاقًا فطلاقٌ . وإن نوى منعها فهو يمينٌ ، وإن نوى تحريمها فهو ظهارٌ ، وإن لم ينوِ شيئًا فهو ظهار .

الشرح :

 إن قال : أنتِ عليَّ حرامٌ . هكذا مطلقًا لم يعلِّقها بشرطٍ . فقد قال بعض فقهاء الحنابلة : إنه ظهارٌ . ويلزمه ما يلزم المظاهر من زوجته .

وقال شيخ الإسلام – رحمه الله – لو قال لزوجته : أنتِ عليَّ حرامٌ فليس بظهارٍ ، فليس كقول : أنتِ عليَّ كظهر أمي . فهو أراد بذلك أن يمنع نفسه ، فتكون يمينًا وتلزمه كفارة يمين .

قال : وهذا هو المفتى به عند أكثر الصحابة – رضي الله عنهم – هذا هو المنجز في قوله : أنتِ عليَّ حرامٌ . لكن المعلِّق

كقوله : أنتِ عليَّ حرامٌ إن ذهبتِ إلى أهلكِ .

 هذا معلَّقٌ بشرطِ ، فعند شيخ الإسلام – رحمه الله – : إن ذهبت فهو يمين ، لكن عند من يرى أن المنجز أنه ظهار يقولون : لا بد أن نعرف نيَّتَه . 

فإن قال : أنتِ عليَّ حرامٌ إن ذهبتِ إلى أهلكِ . فَذَهَبَت فيقال له :

ماذا تريد ؟ وهذا على القول الآخر ؟

قال :

فإن نوى طلاقًا فهو طلاق ، وإن نوى يمينًا فهو يمين وإن نوى ظهارًا فهو ظهار . وإن لم ينوِ شيئًا قال : لم أنوِ شيئًا . فيكون ظهارًا .

مسألة :

من حرَّم غير زوجته ، فيمين .

الشرح :

لو قال : هذا الطعام عليَّ حرامٌ . أو : هذه الفاكهة عليَّ حرامٌ . فَنَدِمَ ، فله أن يأكل منها ويكفِّرَ كفارةَ يمين . لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }التحريم1

 فجعل تحريم الحلال يمينًا .

مسألة :

يجوز الخُلْعُ زمن الحيضِ .

الشرح :

لأن الخُلْعَ ليس بطلاقٍ ، فيجوز أن يخالع زوجته في حال الحيض ، ولذا لم يسأل النبيُّ r المختلعة التي أرادت أن تختلع من زوجها ، وإنما قال : ( أتردين عليه حديقته ) قالت : نعم يا رسول الله . ولم يسأله : هل هي حائضٌ أم غير حائضٍ ؟

مسألة :

قال الفقهاء : يجوز أن يطلِّق زمن البدعة بسؤالها . وفيه نظر !

الشرح :

 هذا قول الفقهاء . يقولون : لو إن المرأة قالت لزوجها : طلقني في الحيضِ ، أو : طلقني في هذا الطهر الذي جامعتني فيه . فإنَّ له أن يُطلِّق لأنها أسقطت حقها ، والصحيح : أنه يحرم . لماذا ؟ لأنه حقٌ لله – عز وجل – فلا يجوز له أن يطاوعها ، فليس حقاً لها من كل وجهٍ . بل لله – عز وجل – فيه حق .