( مختصر فقه المعاملات) [56] (كتاب الحدود) [4] (باب حد قطاع الطريق – باب قتال أهل البغي)

( مختصر فقه المعاملات) [56] (كتاب الحدود) [4] (باب حد قطاع الطريق – باب قتال أهل البغي)

مشاهدات: 449

( فقه المعاملات )

(56)

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

(  كتاب : الحدود  )

( 4 )

[ باب حد قطاع الطريق – باب قتال أهل البغي ]

مسألة

هم من يعرضون للناس في الصحراء والبنيان ويغصبونهم جهراً .

الشرح :

 قطع الطريق :

 وهو أحد الحدود وهو من يسطوا على الناس ويتعرَّض إليهم سواءٌ كان في صحراءٍ أم في بنيانٍ ويغصبهم أموالهم .

مسألة :

 شروطه : أن يبلغ المالُ نصاب السرقة إذا أخذوه من أيديهم .

الشرح :

شروط تنفيذ هذا الحد أن يبلغ المال الذي أُخِذَ منه نصاب السرقة . ونصاب السرقة (إما ربع دينارٍ أو ثلاثة دراهم أو ما يعادل هذين الثمنين )، فإن كان أقل فلا يثبت الحد وكذلك أن يأخذوه من أيديهم ، لأنَّ أيديَهم تُعدُّ حزراً لهم .

مسألة :

يثبت بإقرارهم مرتين أو شهادة عدلين .

الشرح :

 هذا مثل السرقة – كما سلف- تثبت بإقرار السارق مرتين أو شهادة عدلين بينما شرب الخمر والقذف فإنه يثبت بإقرار واحد .

مسألة :

لا تعتبر فيه المكافأة .

الشرح :

 لو كان أحد قُطَّاع الطريق مسلماً ومن بين المنتهبين  ذمي ،  فإنَّ الحدَّ لا يسقط عن المسلم ،  والمكافأة – مرَّ معنا – في القتل وهي الحريَّة والاتفاق في الدين

مسألة :

 من قاتل فيه بحصى أو عصى حتى ولو في البحر فمحارب كما قال شيخ الإسلام.

الشرح :

 هذا هو القول الصحيح : لو قاتلوا بعصى أو حصى أو بشيء خفيفٍ حتى لو كانوا في البحر فهم محاربون يجري عليهم ما يجري على المحاربين .

مسألة :

نفية من الأرض بطاردته من بلدٍ إلى بلدٍ حتى تظهر توبته .

الشرح :

 والمطاردة تنتهي بإظهار توبته .قال تعالى(  أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ }

مسألة :

إن قتلوا و أخذوا المال قُتِلوا وصُلِبوا ، وإن قَتَلوا فيقتلوا ، وإن أخذوا المال قُطِعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ولا يحبسوا ولا ينفوا ،  وإن أخافوا السبيل نفُوا من الأرض .

الشرح :

دليل ذلك قوله تعالى

{إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ }

المائدة33

قال بعض العلماء :

 إن الإمام مخير بين هذه الأشياء .

 وقال بعض العلماء وهو الأقرب :

 إنَّ هذا يرجع إلى اختلاف جرائمهم ، فإن أخذوا أموال المنتهبين وقتلوهم فإنهم يُقْتَلون ويُصْلَبون . وإن قتلوهم فقط قُتِلوا . وإن سرقوا المال دون أن يقتلوا فإنَّ أيديَهم وأرجلهم تقطَّع من خلاف ، فلا ينفوا ولا يحبسوا . وإن أخافوا السبيل فقط من دون أن يَقْتُلوا ومن دون أن يأخذوا المال فإنهم ينفوا بحيث يتابعهم الإمام فلا يجعلهم يبقون في مكانٍ واحدٍ كلما بقوا في بلدةٍ طردهم .

مسألة :

 إن قتل بعضهم ثبت الحكم على الجميع كالرديء والطليع ، وإن قتل بعضهم وأخذ بعضهم المال قُتِلوا و صُلِبوا .

الشرح :

 لا يلزم أن يقوم الجميع بهذه الأفعال فلو قام البعض حكم على الكل بحدِّ الحرابة .

ولذلك الرديء الذي يساعدهم ويساندهم من غير أن يباشر حكمه كحكمهم ،

وكذلك الطليع الذي يتفقد لهم الأخبار فيكون حكمه كحكمهم . فإن قتل بعضُهُم والبعضُ الآخر لم يقتل وإنما أخذ المال قُتِلَ الجميع وصلبوا .

مسألة :

 من تاب قبل القبض عليه سقط ما كان لله من حقوق دون حق الآدميين .

الشرح :

قال الله تعالى:

  {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

المائدة34.

فإذا لم يقبض عليهم وتابوا فإنما لله عز وجل من حقوقٍ تسقط فلا يقام عليهم حدُّ الحرابة لكن إن أخذوا مالاً من آدميٍّ وإن قتلوا نفسًا فإنَّ حقوق الآدميين لا تسقط إلا إن عفوا .

مسألة :

يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه وحرمته وكذا الدفاع عن نفس غيره وحرمة غيره ، أما مالُ نفسه . فقولان : أما مال الغير فيلزم مع ضمان السلامة .

الشرح :

إذا أُريد في نفسه فيجب عليه أن يدافع عن نفسه لقوله تعالى

 { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ }البقرة195.

إلا إن كان في زمن الفتنة ،

فزمن الفتنة يجب على المسلم أن يكف عن القتال حتى لو قتل

ولذا قال النبي r : ( كُنْ كَخَيْرِ بَنِي آدم )

هذا في زمن الفتنة وكذلك يجب أن يدافع عن نسائه وكذلك يجب أن يدافع عن نفس غيره وعن حرمةِ غيره ،

 أما مالُه لو أُريد على ماله فله أن يحارب وأن يقاتل على ماله

وكما قال النبي r :

 ( مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فهو شهيد )

 لكن لو أنه قال :

أريد السلامة وليأخذ هذا المحاربُ المال .

اختلف العلماء :

 هل يجب عليه أن يدافع عن ماله أم لا ؟

 الذي يظهر أنه لا يجب عليه ، لأنه إن شاء أن يدفع ماله من محض اختياره دَفَعَه ، أما إن كان هذا المال مال الغير فيجب عليه أن يدافع عن مال الغير ، لأنه لا يحق له أن يتبرع بمال الغير هذا إذا ضمن السلامة لكن إن خشيَ على نفسه فنفسه مقدمةٌ على مال الغير (والضرر لا يزال بضرر).

مسألة :

 الصائل يُدْفَعُ بالأسهل ، فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان .

الشرح :

 وهذا مبنيٌّ على قاعدة ( كل مدفوعٍ لأذاه لا حُرْمَةَ له ولا قيمة ) .

مسألة :

 لو عضّ إنسانٌ آخرَ عضًا محرمًا فانتزع يده مِنْ فيهِ فسقطت أسنانه فلا يضمن .

الشرح :

لحكم النبي r قال : ( أيقضم أحدُكُم يدَ صاحِبِهِ ، كما يقضمها الفحل )

فلما سقطت أسنان من عضَّ عضًّا محرمًا فإنه لا تُضمَنُ أسنانه ،

 فلو قام إنسانٌ بعضِّ إنسانٍ آخر عضًّا محرمًا .

 بمعنى : أنه من غير أن يكون هناك موجبٌ . فقام المعضوض فسحب يده فسقطت أسنان العاضِّ فإنه لا يضمن لكن لو كان هذا العضُّ مباحٌاً كما لو أُعْتُدِيَ على شخصٍ فعضَّ هذا المعتدي فقام هذا المعتدي فجذب يده فسقطت أسنان المعتدى عليه ، فإن المعتدي يضمن .

مسألة

: من نظر من فتحة بابِ أو نافذةِ رجلٍ ، ففقأ عينه . فَهَدْرٌ دون المستمع وإن رماه بحجرٍ كبيرٍ فيضمن إلا ألا ينزجر إلا بذلك ولو قصد غير العين فأصابها ضمن ، أما لو قصدها فأخطأ فلا ضمان ، ومثل العين الحاجب .

الشرح :

 قال النبي r :

 ( مَنْ اطَّلَعَ على بيْتِ رَجُلٍ ففقأت فعينه هَدْرٌ )

لذا لو نظر من فتحة باب أو نافذة ، ففقأت عينه فهَدْرٌ ،دون المستمع فلو أنَّ شخصًا أراد أن يستمع ما تحدث به آخرون في بيتٍ فإنه لا يحِقُّ له أن يثقب سمعه ، لأنَّ الحديث

إنما ورد في العين

وكذلك يكون فقؤه لعينه بشيءٍ معتادٍ أما لو رماه بحجرٍ كبيرٍ فإنه يضمن ،

لأنَّ الفقأ لا يكون بشيءٍ كبيرٍ إلا أن لا ينزجر إلا بالحجر الكبير فإنه لا ضمان عليه،

 ولو أنه قصد عينه لكن ضربته أخطأت فأصابت سمعه أو أصابت أنفه فإنه لا جُنَاح عليه ولا ضمان لكن لو أراد غير العين فأصاب العين فإنه لا يضمن فالأمر مبنيٌّ على نيَّتِهِ ومثل العين الحاجب فالحاجب يأخذ حكم العين لأنَّ الحاجب تابعٌ للعينِ .

قتال أهل البغي

مسألة :

 قال شيخ الإسلام : لا لقيام الدينٍ ولا الدنيا إلا بولاية

الشرح :

 قتال أهل البغي ، وهم الذين يبغون على ولي الأمر ويخرجون عليه . يقول شيخ الإسلام رحمه الله : لا يمكن أن تقوم مصالح للدين ولا للدنيا إلا بالوليّ وإلا أصبحت الأمور فوضى .

مسألة :

 الصفات التي يجب توفرها في الوالي . أن يكون حرًا ، عدلًا ، عاقلًا ، قرشيًّا .

الشرح :

هذه هي الصفات التي يجب أن تكون في الوالي حسب الإمكان . أن يكون حرًا ولذلك قال النبي r : (عليكم السمع والطاعة  وإنْ تأمَّرَ عليكم عبدٌ حبشِيٌّ ) بمعنى : أن هذا العبد كانت له قوة وتولى وكان له زمام الأمور فيجب أن يُطاع . وقال بعض العلماء : المراد من هذا الحديث المبالغة في طاعة ولي الأمر حتى ولو كان عبدًا .

(وعدلًا) يخرج الفاسق ،

(والعاقل) يخرج المجنون ،

 (والقرشيّ) لأنَّ النبيَّ r قال :

( لا يزال هذا الأمر في قريشٍ ما أقاموا الدين )

بشرط أن يقيموا الدين وإلا فلا حقَّ لهم في الولاية ، ومع هذا كله لو لم تتوفر هذه الصفات

فلا يجوز أن يُخرَجَ على ولي أمر المسلمين ،

 فمتى ما استتب الأمر لوليٍّ من أولياء المسلمين فلا يجوز الخروج عليه ،

ولذا قال النبي r :

( إلا أَنْ تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان ) يعني : يجب أن يكون هذا الوالي قد كفر كفرًا لا شبهة ولا مِرْيَةَ فيه ،وقام الدليل على كفره ، وبشرط أن يكون للمسلمين قوة يستطيعون أن يزيلوه ، فإن لم يستطيعوا أن يزيلوه إلا بسفك الدماء وقتل الأنفس فإنه لا يجوز .

فإنَّ النبي r ظلَّ ثلاث عشرة سنة لم يُؤْمَر بالجهاد لمَّا كان مستضعفًا مع المسلمين في مكة .

مسألة :

لو خرج عليه من لهم شوكة بتأويلٍ سائغٍ فهم بغاةٌ يجب أن يراسلهم فيكشف ويزيل ما نقموا عليه ، فإن لم يرجعوا قاتلهم وعلى رعيَّتِهِ معونته وجوبًا ،

 ويراعى في قتالهم أمور :

أولًا :

 يحرم قتلهم بما يعمُّ ، لأنَّ فيهم من لا يجوز قتلهم كالذريَّة وإن تترسوا ولم نتمكن من قتالهم إلا بقتل الذرية قُتِلوا .

ثانيًا :

يحرم قتل ذريتهم ومُدْبِرِهِم وجرِيحِهِم ، ومن ترك القتال منهم .

ثالثًا :

من أُسِرَ منهم حُبِسَ حتى تخمد الفتنة وإن توقع اجتماعهم فلا يفك حبسهم .

رابعًا :

 لا تُغْنَمُ أموالهم .

الشرح :

لو خرج عليه من له شوكة يعني : له قوة بتأويلٍ سائغٍ يعني : عنده شبهة . فيُعَدُّ من البغاة الذين بغوا وهذا مثل ما صنع عليٌّ t في أمر الخوارج فإنه أرسل ابن عباسٍ رضي الله عنهما لكي يناقشهم ويحاورهم ، فرجع قرابة النصف منهم . فإذا لم يرعووا بعد بيان شبهتهم وكشفها فإنه يجب أن يقاتلهم ويجب على رعيَّتِهِ أن يساندوه لكن عليهم مراعاة أمور:

أولًا :

|( فيحرم قتلهم بما يعمُّ)

 كالقنابل المدمرة ، لأنَّ فيهم من لا يجوز قتلهم وهم الذريَّة ، لكن إن تترسوا بالذريَّة أو بمن لا يجوز قتله ولم نتمكن من قتالهم إلا بقتل هؤلاء فإن هذه المفسدة ( وهي قتل الذريَّة ) تدخل ضمن المصلحة في قتال هؤلاء فيقتل الجميع .

ثانيًا :

يحرم قتل الذريَّة والمُدْبِر ،

 فمن أدبر وترك القتال فإنه يُكَفُّ عنه وكذلك الجريح لا يُجْهَزُ عليه ، لأنهم مسلمون وقتالهم لا لكفرهم وإنما لدفع شرِّهِم .

ثالثًا :

إذا أُسِرَ منهم أحدٌ فإنهم يحبسون حتى تخمد الفتنة

إلا إن خُشِيَ إن أفرج عنهم أن يجتمعوا مرةً أخرى . فللحاكم أن يحكم عليهم بالحبس المؤبَّدِ إلى أن يزول شرّهم .

رابعًا :

لا تُغْنَمُ أموالهم لأنهم ليسوا بكفار .

مسألة :

من قُتِلَ من الفريقين فلا ضمان ولا كفَّارة .

الشرح :

 من قُتِلَ من الفريقين فلا ضمان ولا كفَّارة . فلا يضمن أحدٌ أحدًا ولا كفارة في قتل بعضهم لبعض سواءٌ كانوا من البغاة أو ممن مع ولي الأمر .

مسألة :

من لا شوكة لهم أو لا تأويل سائغ . فهُم قطَّاع طريق .

الشرح :

لو خرج على وليِّ الأمر قومٌ لا شوكةَ لهم بتأويلٍ سائغٍ أو لم يكن بتأويل سائغٍ فهم قُطَّاع طريقٍ . أو خرج قومٌ لهم شوكة ، لكن ليس لهم تأويل سائغٌ فهُم قطَّاع طريقٍ ينفذ عليهم حد الحِرَابةِ .

مسألة :

إن اقتتلت طائفتان لعصبيَّةٍ بينهما ، فتضمن كل واحدة ما أتلفته الأخرى .

الشرح :

 لأنَّ البغيَ إنما هو على من خرج على وليِّ أمر المسلمين ، فإذا اقتتلت طائفتان على عصبيَّةٍ فإنَّ كل واحدةٍ تضمن ما أتلفته على الأخرى ، لأنه قتال محرَّمٌ بل يجب على ولي الأمر أن يتدخل لفكِّ هذا النزاع .

مسألة :

الأفضل عدم قتالهم حتى يبدءوا . كما قال الإمام مالك .

الشرح :

الأفضل في البغاةِ أن لا يبدؤوا بقتالهم . كما قال الإمام مالك رحمه الله : حتى يبتدئوا بالقتال .

مسألة :

 إن قتلوا أسرى أهل العدل لم يجُز قتل أسراهم .

الشرح :

لو أنَّ هؤلاء قتلوا أسرى أهل العدل ، والبغاة هم أهل ظلم فإننا لا نقتل أسراهم ، لأنهم مسلمون ولكن لو أنَّ الكفَّار قتلوا أسرى المسلمين ، فللمسلمين أن يقتلوا أسرى الكفَّار .

مسألة :

يجوز فداء أسراهم بأسرى أهل العدل .

الشرح :

 يجوز أن يتبادل الفريقان الأسرى .

مسألة :

قال شيخ الإسلام رحمه الله : يغزى مع كل أميرٍ ولو فاجرًا إن كان الغزو جائزًا وإلا فلا .

الشرح :

 يقول شيخ الإسلام رحمه الله : إذا غزى ولي أمر المسلمين فيجب على المسلمين أن يغزوا معه سواءٌ كان فاجرًا أو لم يكن ، إلا إن كان هذا الغزو محرماً فإنه لا يغزى معه .

مسألة :

قال شيخ الإسلام رحمه الله : نصوص أحمد صريحة على عدم كفر الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنما كفَّر الجهميَّةَ لا بأعيانهم ) والرافضة فقال هم شرٌّ من الخوارج .

الشرح :

 ذكر هؤلاء لأنَّ الخوارج يخرجون على وليِّ أمر المسلمين ، وجمهور العلماء على أنهم ليسوا بكفار ، ولذا فإنَّ عليًّا t ما قاتلهم لكفرهم وإنما لدفع شرِّهِم . والإمام أحمد لم يُكَفِّرْ الخوارج ولا القدريَّةِ ولا المرجِئَةِ ، وإنما كَفَّرَ الجهمِيَّةَ على وجه العموم لا على وجه الأعيان والخصوص ، ثم قال : إنَّ الرافضة خطرها عظيمٌ يصل خطرها إلى أنها تفوق الخوارج ضررًا .