( فقه المعاملات )
(58)
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
( كتاب : الأطعمة )
( 1 )
( أحكام الأطعمة )
قاعدة :
كُلُّ طَعامٍ طاهرٍ لا مضرَّةَ فيه فهو مباحٌ .
الشرح :
كل( طعام طاهر) يخرج النجس (لا مضرة فيه) يخرج الطعام الطاهر الذي فيه مضرة، فكل طعام طاهر لا مضرة فيه فهو مباح لقوله تعالى {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً } فإن كان ضارًا فقد قال r : ( لا ضَرَرَ ولا ضِرَار ) وكذلك إن كان نجسًا ولذلك حرم النبي r أكل الميتة .
مسألة :
التداوي بالخمر محرَّمٌ إلا إن خُلِطَ بشيءٍ وذهب أثره ولم يوجد غيره .
الشرح :
قال النبي r في الخمر :
( إنَّهَا لَيْسَت بِدواء إنَّمَا هي دَاء )
لكن لو خُلِطَ بدواء( شيءٍ من الخمر )
فذهب أثر الخمر ولم يبق شيءٌ منه البتة اضمحلَّ وزال
فإنه يجوز أن يُتَداوى به إن لم يوجد غيره وذلك
لأنّ الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس .
،وجبن المجوس يصنعونه من أنفحة الميتة .
والأنفحة : هي مادة صفراء تكون في كرشة البهيمة قبل أن تأكل الطعام فتوضع مع اللبن فيتجمد فأكلها الصحابة رضي الله عنهم .
ومعلومٌ أن المجوس لو ذبحوا فذبيحتهم محرَّمة نجسة لأنهم لم يذكروا اسم الله عليها وهم كفَّار
وذلك لأن هذه الأنفحة قد اضمحلَّت وزالت وذهب أثرها فما ذهب أثره فلا حكم له
مسألة :
استعمال المخدِّر في العمليات جائزٌ .
الشرح :
يجوز أن يستعمل المخدر الذي هو ( البنج ) لأنه لا يقاس على الخمر . فالخمر يشرب للذة والطرب ، أما هذا فلا لذة فيه ولا طرب .
مسألة :
يجوز قطع العضو الزائد ما لم يؤدِ إلى ضررٍ كبيرٍ .
الشرح :
لو نبتَ أصبعٌ سادسٌ أو يدٌ زائدة فإنه يجوز أن تقطع ما لم يكن هناك ضررٌ بقطعها كأن يسريَ القطع إلى عضوٍ آخر فيتلف .
مسألة
: عمليات التجميل نوعان :
الأول : ضروريٌّ
. كتشوُّهٍ بحريقٍ أو في أصل الخِلْقة ، فجائزٌ .
الثاني : اختياريٌّ
. كمن لم يرض عن هيئة أنفه فمحرم ، لأنه لطلب مزيدٍ من الجمال .
الشرح :
عمليات التجميل نوعان :
الأول : ضروريٌّ .
وذلك كأن يحصل لإنسانٍ تشوُّهٌ في جسمه أو في وجهه من جرّاء حريقٍ فإنه يجوز أن يتجمل ليعيد وجهه لأصل خِلْقَتِه ،
وكذلك لو أنه من أصل الخلقة لم يحصل حريقٌ ولم يحصل مضرةٌ لهذا الإنسان وإنما نشأ وخلق هكذا كأن يكون مثلاً معوجُّ الأنف من أصل الخِلقة فيجوز له أن يُجْرِيَ عملية تجميلٍ من أجل أن يعيد هذا الأنف إلى وضعه الطبيعي ولا يزيد في جماله .
ثانيًا : اختياريٌّ .
وهو الذي لا تشويه فيه لا من حريقٍ ولا في أصل الخلقة وإنما أراد زيادةً في الجمال فهذا محرم ولذلك لعن النبي r :
( الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة )
ولعن
( المتفلِّجات للحُسْنِ المُغَيِّراتِ خلْقَ اللهِ ) .
مسألة :
حيوانات البَرِّ مباحةٌ إلا ما استُثْنِي ، وهي ستةٌ : أولاً :
ما نصَّ الشرعُ على تحريمه كالحُمُرِ الأهليَّةِ .
الشرح :
ما نصَّ الشرعُ على تحريمه ، وهي الحُمُرُ الأهليَّة .
مسألة :
ثانيًا :
ما له حدٌ في الشرع وهو ( كل ذي نابٍ من السباع ، وكل ذي مخلبٍ من الطير ) .
الشرح :
ما له حدٌ في الشرع – حده الشرعُ – نهى النبي r : ( عن أكل كل ذي نابٍ من السباع وكل ذى مخلبٍ من الطير ) فالأسود والذئاب لها نابٌ . والنسور والصقور لها مخالب فلا يجوز أن تأكل .
ثالثًا :
ما يَأكل الجِيَف كالغراب .
الشرح :
ما يأكل الجيف فإنه قد تغذى بهذه النجاسة فيكون محرمًا .
مسألة :
رابعًا :
ما يستخبث مثل الحشرات .
الشرح :
كذلك الحيوانات المستخبثة مثل الحشرات من الصراصير ونحوها فهذه مستخبثة فلا يجوز أكلها ، لأنَّ الله عز وجل قال :
{ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِث } َ.
مسألة :
ما تولَّدَ من مأكولٍ وغيره كالبغل .
الشرح :
البغل متولِّدٌ من الحمار ومن الفرس ، فالفرس يجوز أكله .قالت أسماء رضي الله عنها : ( نحَرْنَا على عهد رسول الله r فَرَسًا فأكلناه) . فلو أن فرَسًا نزى على حمارٍ فنتج من هذا النزوّ حملُ وأنتجت فإن هذا النتاج محرمٌ .لِمَ ؟ لأنه تولَّدَ من مأكولٍ وغيره .
مسألة :
سادسًا :
ما أُمِرَ بقتله كالفواسق الخمس أو نُهِيَ عن قتله كالهدهد .
الشرح :
أمر النبي r بقتل أشياء ، فما أمر بقتله فلا يجوز أكله : ( أمر بقتل الحية ، أمر بقتل الفأرة )
فلا يجوز أكلهما . نهى عن قتل حيوانات فلا يجوز أكل هذه الحيوانات التي نهى النبي r عن قتلها مثل : الهدهد ، النحلة ، الضفدع .
وما عدا هذه الأشياء فإنها مباحة .
هذه هي حيوانات البرِّ .
سيأتي معنا الحيوانات البرمائية التي تعيش في البر والبحر وسيأتي معنا الحيوانات التي تعيش في البحر .
مسألة :
يجوز أكل الضبع ؟
الشرح :
لأنَّ النبي r جعل على المُحْرِمِ إذا صاده كبشًا .
مسألة :
لا يجوز أكل الفيل وكذا الهِرُّ وابن آوى وابن عُرْس و النمس ، وكذا الثعلب . والسنجاب فيه خلافٌ .
الشرح :
لا يجوز أكل الفيل لأن له نابًا ، وكذا الهرُّ . واختلف العلماء في السنجاب لأنه لم يَرِدْ فيه نصٌ فبعض العلماء ألحَقَهُ بالمحرَّمات ، وبعضهم ألحقه بالمباحات .
مسألة :
لا يجوز أكل القِرْدِ ولا العقارب ولا الحيَّات ولا القنفذ ، وكذا الخفَّاش .
الشرح :
لأنها مستخبثة ، ومنها ما أُمِرَ بقتله .
مسألة :
يجوز أكل دودٍ تبعًا لما يؤكل .
الشرح :
لو أنه أكل تمرةً ، وهذه التمرة فيها دودٌ فيجوز أن يؤكل الدود مع التمر ، لكن لو أنه أخرج الدودَ وأكله منفردًا . فلا يجوز ، لقاعدة [ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ]
مسألة :
يجوز أكل الزرافة والطاووس والببغاء وغراب الزرع الذي يتغذى على الزروع لا يتغذى على الجِيَفِ لعدم وجود الدليل على تحريمها .
مسألة :
يحرم الحمار الأهلي لو توحَّش ، ويجوز الوحشيُّ ولو استُأنِس .
الشرح :
الحمار الأهلي حرَّمه النبي r كما في غزوة خيبر :
( إنَّ الله ورسولَه ينهيانكم عن لحوم الحُمُرِ الأهلية ) . وأما الحمار الوحشيُّ :
النبي r قد أكل منه ولو أن الحمار الوحشيَّ استُأنِسَ فإن الحكم يعلق بأصله ، وأصله الجواز وكما أن الحمار الأهليَّ أصله التحريم .
مسألة :
حيوانات البحر مباحة إلا ذوات السموم ، وما مات حتف أنفه وطفى على الماء وأنْتَنَ .
الشرح :
حيوانات البحر كلها مباحة لقوله r كما في المسند والسنن :
( هُوَ الطَّهُورُ ماؤه الحِلُّ ميتته )
ويستثنى من ذلك ذات السموم فإن هناك حيَّات في البحر سامة ، فلا يجوز أكلها
ولذا يقولون بأن الحيّات التي تكون في البحر سُمُّها أفظع وأشدُّ من الحيَّات التي تكون في البر ، وكذلك الذي طفى على البحر – يعني مات في البحر ثم طفى – وأنتن فهذا لا يؤكل ، لأنَّ النبيَّ r : ( نهى عن أكل الصيد إذا قتله إنسان وغاب عنه يومًا فوجده قد أنتن ) فنهى عن أكله قال : ( ما لم يُنْتِن ) .
مسألة :
البرمائي يجب تذكيته ،
ويستثنى السرطان ونحوه مما ليس له دمٌ سائلٌ ما لم يُنْتِن .
الشرح :
البرمائي يجب أن يُذكَّى ،وكذلك حيوانات البر المباحة يجب أن تُذكَّى وذلك بقطع الحلقوم والمريء والودجين وأم الحيوانات البرمائية فكذلك يجب أن تُذكَّى إلا الذي لا دمَ له سائلٌ ، لأنَّ التذكية المراد منها إخراج الدم السائل حتى لا يتجمع في بدن الحيوان فيكون مضرًّا إلا السرطان ، فالسرطان من الحيوانات البرمائية لا يلزم تذكيته ، فلو وُجِدَ ميِّتًا فإنه يؤكل ما لم يُنْتِن .
مسألة :
البرمائي مباح إلا الضفدع والتمساح وذوات السموم ويجوز خنزير الماء ، وكذا على الأشْهَرِ القرش وكلبه وإنسانه .
الشرح :
البرمائي مباح وهو الذي يعيش في البحر والبر ولذا السلحفاة تعيش في البر والبحر فيجوز أكلها ويستثنى من البرمائي الضفدع لنهي النبي r عن قتلة . والتمساح لأن التمساح له ناب وذوات السموم وما عدا ذلك من البرمائيات فإنه يجوز أكلها وأما حيوانات البحر يجوز أكلها ولذلك خنزير الماء والقرش وكلب الماء وإنسان الماء يجوز أكلها لعموم قول النبي r : ( هُوَ الطَّهُورُ ماؤه الحِلُّ ميْتَتُه ) .
مسألة :
تحرم السموم كلها ويستثنى ما فيه مصلحة البدن كبعض الأدوية المشتملة على بعض السموم بالقدر الذي لا يضُرُّ .
الشرح :
نهى النبي r عن الدواء الخبيث وهو السمُّ ويستثنى من ذلك ما فيه مصلحةٌ للبدن فبعض الأدوية فيها سمومٌ يسيرةٌ ولا تضرُّ ببدن الإنسان ، فيجوز تعاطي هذه الأدوية.
مسألة :
يجوز عند الجميع أكل الثمار المسقّاه بالماء النجس وعند الأكثر أكل الجلّالة[1] وشرب لبنها وأكل بيضها
الشرح :
يجوز عند الجميع أكل الثمار المسقاة بالماء النجس وذلك لورود الجواز عن الصحابة رضي الله عنهم ، والنبي r (وقد نهى النبي r عن أكل الجلّالة وعن شُرب ألبانها وعن أن تُرْكَبَ) وكذلك أكل بيضها ، والأئمة الثلاثة يرون أنها مباحة والصحيح أنها محرمة وهو مذهب الإمام أحمد من أنَّ أكل الجلّالة محرمٌ حتى يطيب لحمُها .
مسألة :
يكره أكل ترابٍ وفحمٍ ولحمٍ نيءٍ .
الشرح :
قال الفقهاء يكره أكل ترابٍ و فحمٍ ولحمٍ نيءٍ . والكراهة إن لم يكن هناك ضرر فإن كان البدن يتضرر من هذه الأشياء فلا يجوز أكلها لقوله r :
( لا ضَرَرَ ولا ضِرَار )
قال تعالى { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } .
ولكن قد يجري مثل هذا فيما لو كانت المرأة حاملًا لأنَّ بعض النساء إذا حملت تشتهي أن تأكل ترابًا أو فحمًا ولا يضرها ذلك .
مسألة :
الأقرب يكره المتغير .
الشرح :
الأقرب أن المتغير من المطعومات يكره لأنَّ النبي r دُعِيَ إلى إهالةٍ[2] سنخة ) يعني متغيرة ( وأكل r منها ) .
مسألة :
عند البعض يكره المداومة على أكل اللحم .
الشرح :
قالوا لأنَّ اللحم يضر بالبدن ولأنه يعوِّد الإنسان على الرفاهية ولذا قال عمر t عنه :
( اخشوشنوا فإنّ النعم لا تدوم )
ولذا كره بعض العلماء أن يداوم المسلم على أكل اللحوم .
مسألة :
يجب أكل الميتة على الصحيح عند الضرورة ، ويأكل بقدرها ما لم تكن مستمرة فيجوز له الشبع عند ابن قدامة .
الشرح :
يجب أكل الميتة على القول الصحيح وليس له الحرية فلو كان مضطرًا وأشرف على الهلاك ، و وَجَد ميتةً فيجب عليه أن يأكلها خلافًا لمن قال : له الحرية في عدم الأكل . ولكن يجب أن يأكل ليدفع الضرر عن نفسه وإذا أكل يأكل بقدرها .
يعني : لا يشبع وإنما يأكل بقدر ما يسدُّ رمقه وتعود إليه أنفاسُه وحياته إلا إذا كانت المجاعة مستمرة أو الضرورة مستمرة .
فيقول ابن قدامة رحمه الله : له أن يشبع حتى يستبقيَ جسمه للضرورة القادمة .
مسألة :
قال شيخ الإسلام رحمه الله : ليس له أن يعتقد تحريمها .
الشرح :
يقول شيخ الإسلام رحمه الله : عند أكله للميتة لا يجوز له أن يعتقد أنها محرمة لأن الشرع قد أباحها .
مسألة :
من اضطر إلى طعام أو سكن غيره وجب بذله بقيمته وعند شيخ الإسلام : بدون قيمة .
الشرح :
مرَّ معنا مثل هذا فلو أن جماعة اضطروا إلى أن يسكنوا بيتًا فالمشهور عند العلماء : أنَّ صاحب المنزل يدفعه بأجرته . وعند شيخ الإسلام رحمه الله : يجب أن يدفعه إليهم دون أُجْرَةٍ ، لأنَّ هذا من باب إغاثة الملهوف وكذلك الطعام .
مسألة :
لو كان هو محتاجًا إليه . فهل يؤْثِر به ؟ قولان . اختار ابن القيم الجواز .
الشرح :
لو كان محتاجًا إليه يعني وُجِدَ مضطران أحدهما يملك طعامًا والآخر لا يملك . فلو أن من يملك الطعام آثر بهذا الطعام لهذا الرجل وعرَّض نفسه للموت . فيقول ابن القيم : يجوز له ذلك وهذا من أعظم الإيثار .
مسألة :
الصحيح أنه لا يأكل من أعضائه .
الشرح :
لو اضطر فخشيَ على نفسه من الهلاك . فهل يجوز له أن يقطع يده ليأكلها حتى يُبْقِيَ بقية الجسم . اختلف العلماء في ذلك والصحيح كما قال ابن قدامة : لا يجوز لأنه لا يأمن أن تتلف أعضاؤه كلها .
مسألة :
لا يجوز قتل المعصوم . أما مباح الدم كالزاني المحصن ونحوه فيجوز . وإن وُجد معصومٌ ميتًا فالصحيح أنه يجوز .
الشرح :
لا يجوز قتل المعصوم ، فلو أن مضطرًا وجَدَ معصوم الدم وأراد أن يقتله ليأكله لينقذ نفسه فلا يجوز أما لو وجد غير معصوم الدم لو وجد زانيًا محصنًا ما مآل الزاني المحصن ؟
الرجم حتى الموت فيجوز أن يقتله لكي يأكل منه ويستبقيَ حياته ،
أما المعصوم فلا يجوز له أن يستبقيَ نفسه مقابل أن يهلك ويتلف نفوسًا معصومةً أخرى ولو وُجِدَ معصومًا ليس حيًا وإنما هو ميت فهل يجوز أن يأكل منه ؟ الصحيح
كما قال ابن قدامة :
أنه يجوز أن يأكل منه .
لِمَ ؟
لأنَّ حرمة الميت ليست كحُرْمَةِ الحيِّ سواءً بسواء .
مسألة :
إن كان صاحب البستان موجودًا فيستأذن منه وإن لم يكن موجودًا فيصوِّتُ ثلاثًا ، فإنْ لم يجبه . هل يأكل ؟ قيل : لا . إلا عند الضرورة . وقيل : عند الحاجة . وقيل : بالجواز بهذه الشروط .
الشرح :
ورد عن النبي r أحاديث كثيرة من بينها جواز أن يأكل الإنسان من ثمار الغير ، و وردت أحاديث بأنه يستأذن منه ، و وردت أحاديث بأنه يصوِّت ثلاثًا فإنه بمجموع هذه الأحاديث يتبين لنا أنه يجوز أن يأكل من مزرعة شخصٍ بهذه الشروط ويجوز أن يشرب من ألبان بهيمة شخصٍ آخر بهذه الشروط .
مسألة :
الشرط الأول :
أن لا يكون هناك حائطٌ أو حارسٌ .
الشرح : لأنه إن وُجِد حائطٌ أو حارسٌ دلَّ على بخل صاحبها فهذه قرينة على عدم إذنه ، والأصل حرمة مال المسلم .
مسألة :
الشرط الثاني :
أن لا يكون في أوانٍ .
الشرح : أن لا يكون في أوانٍ ، وإنما السؤال للنبي r عن الثمار المعلقة .
مسألة :
الشرط الثالث
: أن لا يحتاج إلى صعود الشجر ولا رميه .
الشرح : و يكون بأخذه من غير صعودٍ ومن غير رميهِ . فإن تيسَّر له أن يأخذ من غير صعودٍ ومن غير رميٍ أخذه
مسألة :
الشرط الرابع
: أن لا يحمل شيئًا معه ، فإن أخذ فعليه غرامة مثليه . وإن أخذ من الموضع الذي يحفظ فيه وبلغ نصاب السرقة قطع ، ومثل الثمر في ما تقدم الزرع ولبن الماشية .
الشرح : لقوله r : ( غير متخذٍ خبنة )
وأن لا يأخذ معه
وإنما يأكل بقدر ما يسدُّ جوعته أو يُشبعه ،
فلو أنه أخذ ولم يكتف بالأكل
وإنما أخذ معه فإنه يغرم مثليه وسبق معنا لو سرق من غير ضررٍ هل يعمم الحكم بتضعيف القيمة على كل شيء أم على ما ورد به النص وهو الثمار والماشية ؟ فيغرم مثليه
وإن أخذه من المكان الذي تجمع فيه الثمار فبلغت هذه الثمار نصاب السرقة فإن أخذ هذه الثمار من حرزها فتقطع يده ، ومثله ما تقدم الزرع ولبن الماشية ، فإذا توفرت هذه الشروط .
هل يجوز له أن يأكل مطلقًا أو عند الحاجة أو عند الضرورة ؟
اختلف العلماء في ذلك والذي ينبغي للمسلم أن يتورَّع عن أخذ شيءٍ من أموال الناس إلا إن جرى العُرْفُ في ذلك أو دلت قرينة على طيب نفس صاحب هذا البستان أو هذه الماشية .
مسألة :
تجب ضيافة المجتاز في القرى يوماً وليلة بالمعروف ، أما المدن فلا تجب .
الشرح :
قال النبي r :
( مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخرِ ، فليكرم ضيفه ) والمراد الضيف الذي ينزل في القرى أما المدن ففيها من الفنادق والمساكن ما يستأجر به، والواجب في ضيافة من نزل في القرى لأن القرى لا توجد فيها هذه المساكن الواجب يوم وليلة .( قيل : يا رسول الله ما جائزته ؟ يعني الضيف . قال : يوم وليلة) .
مسألة :
تستحب الضيافة ثلاثة أيام .
الشرح :
لورود ذلك عن النبيr .
[1] الجلّالة : هي البهائم التي تأكل العلف النجس .
[2] الإهالة : هي السمن .