التوحيد الموسع لكتاب التوحيد
الدرس ( 13 )
قوله تعالى :
{ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا } [النساء: 36]
الجزء الثاني
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
قوله تعالى : {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [النساء: 36] الآية .
الحق الثالث : { وَبِذِي الْقُرْبَى }
أي قرابة الإنسان
وقد جاء الأمر مصرحا بالإحسان إلى الأقارب في قوله تعالى : {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ } [الإسراء: 26] وقال عز وجل – مبينا أن إعطاء القريب حقه فلاح لقوله تعالى : {فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الروم: 38] فيحصل له بإيفاء هذه الحقوق يحصل له المطلوب ، وينجو من المكروه ؛ لأن هذا هو حقيقة الفلاح .
بل إن القرآن أمر في النفقة بأن يُعطى القريب ، فأحق من تُصدق عليه وأُنفق عليه هو القريب ، قال تعالى : { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } [البقرة: 215]
بل إن الله عز وجل أوجب للأقارب الذين لا يرثون أوجب لهم الوصية من القريب على أحد قولي العلماء ، فالقريب الذي لا يرث منك عند بعض العلماء يجب أن توصي له ، قال تعالى : {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } [البقرة: 180] .
بل إن القريب إذا حضر تقسيم التركة فيجب أن يعطى من هذه التركة ما يُحسن به إليه على قول ، وهذا عند بعض العلماء لقوله تعالى : {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ } فإن لم يتيسر لكون من في الورثة صغارا لا يجوز التعدي على حقوقهم أمر عز وجل بالقول المعروف الحسن الذي يطيب خواطرهم ، قال تعالى بعدها :{ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا } [النساء: 8] .
والقريب تختلف درجته من حيث القرب ، فكلما كان القريب أقرب كان الإحسان إليه أولى ، ولذا قال تعالى : { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } [البقرة: 215]
( أقرب ) على وزن أفعل، وهي صيغة تفضيل ، أي كلما كان أقرب كلما كان الإنفاق عليه أولى وأحرى .
وذكر ( القربى ) بعد الوالدين ؛ لأن في ترك حق الوالدين عقوقاً ، وفي ترك حق الأقارب يكون أيضاً عقوقا ، ولذا قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخل الجنة قاطع ) يعني قاطع رحم ,
ومثل هذا ونظيره ما ذكره عز وجل في الآية السابقة : { وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } [الإسراء: 23] فلما ذكر عز وجل تفاصيل حق الوالدين قال : { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ } فأحق الناس ببرك وعطائك بعد والديك هم أقرباؤك ، الأقرب فالأقرب ، ولذا جعل الله عز وجل لأقرباء النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم نصيباً من الفيء ؛ لأنهم قريبون من النبي عليه الصلاة والسلام من حيث النصرة ، وهم ” بنو هاشم وبنو عبد المطلب ” فقال تعالى : {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى } [الحشر: 7] أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهؤلاء الأقرباء له هم : ” بنو عبد المطلب وبنو هاشم “
{ بل إن الخمس الذي يؤخذ من الغنيمة يكون لهم فيه نصيب ، قال تعالى : {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى } [الأنفال: 41]
والحديث عن الأقارب وعن فضلهم وعن ما أوجب الله لهم يطول .
الحق الرابع : { وَالْيَتَامَى } [النساء: 36]
واليتيم في بني آدم هو : ” من مات أبوه قبل أن يبلغ “
أما من مات أبوه بعد بلوغه أو مات أبوه قبل بلوغه ثم بلغ بعد حين ، فبعد بلوغه لا يطلق عليه وصف اليتيم ، لقوله صلى الله عليه وسلم – كما ثبت عند أبي داود – : ( لا يتم بعد احتلام )
أما اليتيم في البهائم : فيقول أهل اللغة : هو ” من ماتت أمه “
واليتيم لفقده لأبيه يفتقد العائل الذي يرعاه ، وهذا الفقد يتطلب من المسلمين أن يراعوا فيه هذا اليتيم
ولذا أوجب الله عز وجل لهم نصيبا في الفيء كما في الآية السابقة : {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى } إلى أن قال : { وَالْيَتَامَى } [الحشر: 7]
وجعل لهم أيضاً نصيباً من الخمس كما في الآية السابقة : {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى } إلى أن قال { وَالْيَتَامَى } [الأنفال: 41]
وكلما كان اليتيم قريباً كلما كان الإحسان إليه أولى ، ولذا قال تعالى : { أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ } أي مجاعة ، إطعام من ؟ { يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15)} [البلد: 14، 15] .
وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة )
وسيأتي لليتامى حديث يكمل هذا الحديث عند قوله تعالى : {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } [الإسراء: 34]
ويكفي اليتامى اطمئنانا وأنسا وتسلية أن الرسول عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما ، قال تعالى : { أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى} [الضحى: 6] .
الحق الخامس : {وَالْمَسَاكِينِ} [النساء: 36]
وُصف المسكين بهذا الاسم ؛ لأن الفقر أسكنه وأخضعه ، ليس كالغني
والمسكين إذا أُطلق يدخل فيه الفقير ، والفقير إذا أطلق يدخل فيه المسكين .
أما إذا اجتمعا فيكون الفقير أشد حاجة وأعظم فاقة ، فيكون الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الذي يكفيه .
أما المسكين فهو الذي يجد نصف كفايته أو أكثرها والدليل على الإطلاق أنه تعالى قال عن المساكين في قصة موسى مع الخضر : { أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ } [الكهف: 79]
بينما في سورة البلد قال : { أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [البلد: 16] فلفقره أُلصق بالتراب ، فلا يملك شيئا سوى التراب ؛ وذلك لأن الفقير يدخل في لفظ المسكين .
أما دليل الاقتران يعني إذا اجتمعا افترقا فيكون للمسكين معنى وللفقير معنى ، فقوله تعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } [التوبة: 60] هنا اجتمعتا كلمة ” الفقير والمسكين “
فيكون الفقير: ” من لم يجد شيئا أو يجد بعض كفايته “
ويكون المسكين : ” هو من يجد نصفها أو أكثرها “
وقد أوجب الله عز وجل للمساكين نصيبا في الفيء وفي الخمس كما سبق في الآيتين السابقتين .
وقد يطلق على المتواضع مسكينا باعتبار تواضعه وعدم ترفعه ، فلتواضعه كأنه يشبه المسكين ، ولذا من دعائه صلى الله عليه وسلم كما صحح هذا الحديث بعض العلماء : ( اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين ) يعني المتواضعين .
ولا يقل أحد : إن المسكين في هذا الحديث ” إنها المسكنة المعروفة ” لأنه عليه الصلاة والسلام ( استعاذ من المسكنة ) .
ثم أمر آخر :
المسكين أسكنه الفقر لفقره ، لكن لا يفهم من ذلك أن الغني أفضل – لا –
لأن الغنى قد يكون وبالا على صاحبه ، ولذا قال تعالى : { كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى} [العلق: 6، 7] وقال تعالى : {وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ} [الشورى: 27] وقال تعالى : { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ } [البقرة: 258]
وقال تعالى : {أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} [القلم: 14، 15]
وقد يكون الغنى خيرا – كما صح عنه عليه الصلاة والسلام في المسند : ( نعم المال الصالح للرجل الصالح )
لكنَّ الغنى في الغالب أنه مهلكة لأصحابه إلا من وفقه الله عز وجل ، ولذا قال تعالى عن المنافقين : {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ } [التوبة: 75 – 77]
والحديث عن الغنى والفقر يطول لكن يُقتصر على هذا .
الحق السادس : {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى} [النساء: 36]
الجار : ” هو الملاصق لبيتك عرفا “
فما عُدّ في العرف جارا فهو جار ، أما حديث ( الجار أربعون من كل ناحية ) فليس هذا من قوله عليه الصلاة والسلام ، إنما هو من قول الحسن رحمه الله .
والجار وردت أحاديث في فضله فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين : ( مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه )
وقال صلى الله عليه وسلم : ( والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، قالوا : من يا رسول الله ؟ ، قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه ) أي غوائله وخداعه .
وجاء في الأدب المفرد بإسناد صحيح : ( أنه عليه الصلاة والسلام أُخبر عن امرأة تصوم النهار ، وتقوم الليل ، لكنها تؤذي جيرانها ، فقال عليه الصلاة والسلام : ” لا خير فيها ، هي في النار )
ولما أتاه رجل فقال ( يا رسول الله ، إن لي جارا يؤذيني ، فقال عليه الصلاة والسلام ” أخرج متاعك في الطريق ” فأخرجه فمرّ به الناس ، فقالوا : لم تفعل هذا يا فلان ؟
قال : إن جاري يؤذيني
فجعلوا يسبونه ، فاشتكى هذا الجار للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد لعنك قبل أن يلعنوك ) .
والاعتداء على الجار : أشد من الاعتداء على غيره ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام : ( والله لئن يزني رجل بعشر نسوة أهون من أن يزني بامرأة جاره )
ولما سئل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : ( أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك ، فقيل : ثم أي يا رسول الله ؟ ، قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ، فقيل : يا رسول الله ثم أي ؟ فقال : أن تزاني بحليلة جارك )
فجعله عليه الصلاة والسلام في المرتبة الثالثة بعد الشرك وقتل النفس وأي نفس ؟ إنها النفس القريبة من الشخص ، وهي نفس ولده ، جعل ذلك بعد هاتين المرتبتين .
قوله تعالى : {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى} [النساء: 36]
أي القريب ، قال بعض المفسرين : القريب في النسب .
الحق السابع : { وَالْجَارِ الْجُنُبِ} [النساء: 36]
الجنب هو البعيد أي البعيد في النسب ، فدل على أن الجيران ليسوا على مرتبة واحدة ، لن ما قدمه عز وجل في الذكر ، فتقديمه يدل على الاهتمام به ، فيكون {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى } القريب في { وَالْجَارِ الْجُنُبِ} [النساء: 36] الجار البعيد في النسب .
ولا شك أن الإحسان إلى القريب لا شك أنه خير فكيف إذا كان جارا ؟
وقال بعض المفسرين : {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى } القريب بالجوار ، أي القريب في المسكن ، { وَالْجَارِ الْجُنُبِ} أي البعيد في الجوار .
ويدل له أن عائشة رضي الله عنه – كما في صحيح البخاري – ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : ” إن لي جارين ، فإلى أيهما أُهدي؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ” إلى أقربهم منك بابا )
ولا تعارض بين هذين القولين :
فالجار القريب في النسب أولى بالإحسان من الجار البعيد في النسب ، والجار القريب في السكنى أولى بالإحسان من الجار البعيد في السكنى .
والقاعدة في التفسير : ” أن القولين في الآية أو ما كان أكثر من قولين في الآية إذا لم يتعارضا فإنهما يدخلان في معنى الآية “
الحق الثامن : {وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} [النساء: 36]
وهو الصاحب القريب منك ، قريب منك في ماذا ؟
قال بعض المفسرين : ” هي الزوجة ” لأنها مصاحبة لزوجها .
والدليل : أن النبي صلى الله عليه وسلم – كما في الصحيحين قال : ( تنكح المرأة لأربع : لمالها ، وجمالها ، وحسبها ، ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك )
وكما قال عليه الصلاة والسلام عند الترمذي – : ( المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم إلى من يخالل )
وصحبته لزوجته أكثر من غيرها
ولذا قال عليه الصلاة والسلام : ( لا تصاحب إلا مؤمنا ، ولا يأكل طعامك إلا تقيا )
فدل على أن الزوجة هي أشد صحبة لزوجها من غيرها .
وقال بعض المفسرين : ” إن الصاحب بالجنب هو المسافر معك “
ولذا جاء حديث ولكنه ضعيف : ” الجار قبل الدار ، والرفيق قبل الطريق “
وقال بعض العلماء : ” إن الصاحب بالجنب هو ” الصاحب لك في المهنة ” ولا شك أنه صاحب له ، وذلك لكثرة اختلاطهما ، فهو أحق بالإحسان من غيره “
قد يكون صاحبا له في المهنة من حيث قرب محل المهنة ، فيكون داخلا في الجوار ، ومعلوم أن الأقران في الغالب يتنافسون ومن ثم يتحاسدون ، فأصحاب المهن قد يحصل بينهم الحقد والحسد، فأمر الشرع بأن يحسن كل منهما إلى الآخر .
فإذا كان الشرع أمر بالإحسان إلى صاحبك في المهنة فمن باب أولى أن ينهى أن تحسده أو تبغضه ولا منافاة بين هذه الأقوال في معنى هذا الجار.