الشرح الموسع لكتاب التوحيد ــ الدرس ( 65 )
حديث ( بعث معاذا إلى اليمن) الجزء الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما كلمة : (( لا إله إلا الله )) :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقد سبق الحديث عنها مفصلا في الأحاديث الأخرى
وقوله عليه الصلاة والسلام : (( فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ))
قال : (( فإن هم أطاعوك لذلك )) :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا يفيد أن الأعمال كلها لا فائدة منها إذا لم يؤت بالتوحيد
فدل على أن التوحيد هو الأصل والأساس
فإذا أوتي به قبلت الأعمال ، وإن لم يؤت به فلا تقبل العمال
قال تعالى : {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً }
ويستفاد من ذلك :
ــــ عظم الصلاة
وأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين
وقد اختلف العلماء فيمن ترك ركن من أركان الإسلام :
وأركان الإسلام خمسة :
ـــ شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ،
وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة
وصوم رمضان
وحج البيت من استطاع إليه سبيلا “
قال بعض العلماء : إن من ترك ركنا من هذه الأركان فإنه كافر
وقال البعض : ” هو الراجح : أن من تركها لا يكفر إلا إذا ترك الشهادتين أو الصلاة “
والدليل : ” حديث عبد الله بن شقيق “
عند الترمذي
قال : ” كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة
وذلك إذا تُركت هذه الأركان تهاونا
أما إذا تركت جحدا فإنه يكفر لأنه كذب الله الذي أوجب الحج والصيام والصلاة
وكذب النبي صلى الله عليه وسلم
كذب إجماع الأمة
ففي هذه الجملة دلالة على عظم الصلاة
وقوله : عليه الصلاة والسلام : (( فأعلمهم أن الله افترض عليهم )) :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افترض مثل اوجب عليهم فهما سواء
فهذان المصطلحان ” الفرض والواجب ” سواء عند جمهور العلماء ما خلا ” أبا حنيفة ” فإنه يفرق بين الفرض والواجب .
فيقول : (( إن الفرض أقوى من الواجب ، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي وأما الواجب ما ثبت بدليل ظني ))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله عليه الصلاة والسلام : (( خمس صلوات )) :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يستفاد من هذا أن الوتر ليس بواجب :
وقد اختلف العلماء في ذلك :
فأبو حنيفة يرى أنه واجب
وشيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى أنه واجب لمن له ورد بالليل لقوله عليه الصلاة والسلام : ” أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر “
نادى من ؟
أهل القرآن
القول الثالث : وهو قول الجمهور :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنها سنة مؤكدة ، وليس بواجب لهذا الدليل ولغيره من الأدلة :
ومنها :
قول علي : ” إن الوتر ليس بحتم “
سـ / هناك حديث” من لم يوتر فليس منا ” هل هذا الحديث صحيح ؟
جـ / هذا حيث أخرجه أحمد وأبو داود ،/ وحكم عليه الألباني في ” الإرواء ” بالضعف
وأما حديث : ” من لم يوتر فلا صلاة له ” فحكم عليه الألباني في الضعيفة بالوضع وعزاه إلى الطبراني في الأوسط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله : (( فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اله افترض عليهم صدقة )) :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصدقة :
المراد منها هنا ” الصدقة الواجبة ” التي هي ” الزكاة ” إذ يطلق على الزكاة الواجبة صدقة :
قال تعالى : ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ …………. الآية ))
وقال عز وجل : {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله ” صدقة ” ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
يستفاد منها :
أن الزكاة أفضل الأركان بعد الشهادتين والصلاة لأنه بدأ بالأهم فالأهم
كيف وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل :
قال عز وجل : ((فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ))
وقال تعالى : ((وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء – هذا التوحيد – وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ))
والنصوص في هذا المعنى كثيرة
فذكرت الزكاة فيما يقرب في ثمانين موضعا من كتاب الله عز وجل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله :(( تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم )) :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من الفوائد تحت هذه الجملة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن الزكاة فيها أخذ وإعطاء كما جاء في هذا الحديث
ومن ثم ترد علينا مسألة في الزكاة :
صورة هذه المسألة :
لو أن غنيا يطالب فقيرا بدين فوجبت الزكاة على الغني كأن تكون الزكاة في ماله ” ألفين ” وعلى هذا الفقير ” ألفان ” فقال : ” أسقطها عنك بنية الزكاة التي وجبت عليّ “
فهذا لا يجزئ لن الزكاة فيها اخذ وإعطاء .
ولأن الله قال : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ))
معلوم أن ما في ذمة الآخرين من مالك ليس كالمال الذي في يدك
فالذي في يدك أعز في نفسك مما في ذمم الآخرين
ومن الفوائد :
ــــــــــــــــــــــ
أن الزكاة إنما تجب على الغني
والغني يختلف حاله :
فالغني في زكاة الأموال ليس كالغني في زكاة الفطر
الغني في زكاة الفطر من ملك صاعا يفضل عن ليلة العيد ويومه يفضل عن ما يحتاجه وتحتاج إليه أسرته فيعد غنيا
أما الغني في زكاة الأموال فيختلف عن هذا ، وهو من ملك نصابا
ومن الفوائد :
ــــــــــــــــــــــــــ
أن النبي عليه الصلاة والسلام يفصل ، قال : (( تؤخذ من أغنيائهم )) فمن وجد فيه وصف الغني أخذت منه .
ومن ثم فإن القول الصحيح من قولي العلماء : أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ، وإن كانا غير مكلفين لأنها ليست واجبة في الذمة فحسب بل إن الأصل فيها ( أعني الزكاة ) الأصل أنها واجبة في المال
ولها تعلق بالذمة ، ولذا قال جل وعلا :((خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ))
ولم يقل خذ منهم
وفي إحدى روايات هذا الحديث : (( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ))
والفقير لا ينظر إلى ذات الشخص وإنما ينظر إلى ما في يده
ولذا فعلى ولي الصبي والمجنون أن يخرج الزكاة
ومن الفوائد :
ـــــــــــــــــــــــ
أن الله عز وجل ذكر أصناف المستحقين للزكاة وهم ثمانية :
قال تعالى : ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ))
فلا يلزم أن توزع الزكاة وعلى هؤلاء الأصناف بل يجوز أن تصرف في صنف واحد :
إذ إنه عليه الصلاة والسلام ذكر هنا : (( الفقراء )) قال : (( تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ))
من الفوائد :
ــــــــــــــــــــــ
أن قوله :” من أغنيائهم ” وأن قوله “على فقرائهم “ يحتمل أن يكون أغنياء وفقراء هذه البلدة التي فيها المال ، ويحتمل العموم :
يعني : عموم المسلمين
يعني : تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين سواء كانوا في بلدة المال أو لم يكونوا
ومن ثم اختلف العلماء :
هل تنقل الزكاة من البلد التي فيها المال أم أنها لا تنقل ؟
والصحيح : أنها تنقل لعموم النص : ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجباه والسعاه فيأخذون الزكاة ، ويأتون بها إلى المدينة
لكن الأصل أن تدفع فيمال البلد ، لكن لو وجدت حاجة في بلد آخر فيجوز ولا حرج .
لو قال قائل :
لماذا ذكر عليه الصلاة والسلام الفقراء دون غيرهم ؟
والجواب عن هذا :
لأن الفقراء أشد حاجة من غيرهم مما ذكر من الأصناف الثمانية .
وإذا ذُكر الفقير فيدخل المسكين
وإذا ذكر المسكين دخل فيوصفه الفقير
فيطلق على المسكين فقير ويطلق على الفقير مسكين
لكن لو اجتمعتا كما في الآية : ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ))
فيكون الفقير أشد حاجة ، وهو الذي لا يجد كفايته أو يجد بعضها
آما المسكين / فهو الذي يجد النصف أو أكثر الكفاية
ومن فوائد هذه الجملة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن قوله : (( من أغنيائهم )) وأن قوله (( على فقرائهم )) تدل على أن الزكاة لا يجوز أن تصرف على الكفار ، إنما تؤخذ من الغني المسلم وترد على الفقير المسلم ويستثنى من الكفار : (( المؤلفة قلوبهم )) بدلالة الآية ، وإلا فالأصل : أن الكافر لا يجوز أن تصرف إليه الزكاة الواجبة
أما التطوع فلك ذلك :
قال تعالى :-على احد وجوه التفسير- : ((ليس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ ))
قال بعض المفسرين : إنها نزلت لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إلى الكفار
دليل آخر :
ــــــــــــــــــ
قال عز وجل : {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }
وقال تعالى : {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً }
والأسير : لا يكون مسلما لأن المسلم لا يجوز أن يؤسر
فيجوز أن تدفع الصدقة النافلة للكفار غير المحاربين
أما الكفار المحاربون فلا يجوز أن تدفع إليهم الزكاة الواجبة والمستحبة لقوله تعالى : ((إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ))
ولأنهم لو أعطوها لتقووا بها على قتال المسلمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(( فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم )) :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذه الجملة تابعة للزكاة قال : (( وإياك وكرائم أموالهم ))
يستفاد من هذه الجملة :
أن الزكاة تدفع لولي الأمر ، وان المزكي متى ما دفعها لولي الأمر فإن ذمته تبرأ .
حتى لو شك في صرفها على الفقراء وطلبوها فيدفعها إليهم وتبرأ ذمته
قيل لابن عمر : ” إنهم ليأخذونها ويشربون بها الخمر ويأكلون بها الخنزير “
فقال : ” ادفعها إليهم “
ويستفاد من هذه الجملة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التحذير من ظلم الغني ، فلا يجوز للساعي ان يظلم الغني
وذلك بأن يأخذ الكريمة من أموالهم
والكريمة :
إما أن تكون كريمة بغزارة لبن او وفرة صوف او حسن صورة
ومن الفوائد :
ـــــــــــــــــــــ
أنه كما يحرم على الساعي أن يأخذ النفيسة من أموال الغني كذلك يحرم على الغني أن يدفع الرديئة
قال عليه الصلاة والسلام : (( ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ))
ومن الفوائد :
ــــــــــــــــــــــــــــــ
أن كلمة : ” إياك ” أداة تحذير :
كما يقال : إياك والظلمة
وإياك وترك الصلاة
فمعنى : إياك ـــــــــــــ أي احذروا أو احذر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم قال عليه الصلاة والسلام : (( واتق دعوة المظلوم )) :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يستفاد من هذا :
أن جملة : ” إياك وكرائم أموالهم ” التحذير من الظلم فيما يتعلق بالزكاة ، فجاءت هذه الجملة تعمم جميع الظلم : (( واتق دعوة المظلوم ))
سواء كان في مال أو في عرض أو في غيرهما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(( فإنه ليس بينها وبين الحجاب )) :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( دعوة المظلوم مستجابة ولو كان فاجرا ، ففجوره على نفسه ))
وفي رواية : (( حتى ولو كان كافرا فكفره على نفسه ))
وجاء في المسند وسنن ابن ماجة :
(( أنها ترفع فوق الغمام فيقول الله عز وجل : لأنصرنك ولو بعد حين ))
فبعض العلماء يحسنها لكثرة شواهدها
وبعض العلماء يضعفها كالألباني رحمه الله
ولو قال قائل :
أين ذكر الصوم والحج ؟
مع أن الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان ؟
ومع أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة فأين الحج ، وأين الصوم ؟
قال بعض العلماء : ” إن بعض الرواة اختصر “
لكن قال شيخ الإسلام : ” هذا طعن في الرواة “
وذلك لأن الاختصار لا يقع إلا في الحديث الواحد كما في حديث : ” عبد القيس ” “
فإن بعضهم ذكر الصوم
والبعض الآخر لم يذكره
فما كان من حديثين ، فإن الاختصار لا يقع فيهما ، فيكون الجواب من وجهين :
الوجه الأول :
ـــــــــــــــــــــ
إما أن تكون فرضية الحج قد تأخرت ، وذلك عل القول بانه عليه الصلاة والسلام بعثه في العام التاسع في شهر ربيع الآخر
الوجه الثاني :
ـــــــــــــــــــــــ
وهو الأحسن : أن الصلاة والزكاة قرينتان ، وهما عبادتان ظاهرتان يقاتل عليهما كما قال أبو بكر : ” لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة “
أما الصوم فإنه عبادة سرية
قد يقول قائل :
إني صائم وفي الخفاء يفطر
وأما الحج فإنه لا يجب على العموم ، وإنما يجب مقيدا حسب الاستطاعة
فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الحث على الصلاة والزكاة لأن القتال يتعلق بهما