بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .
حديث رقم -153-
( حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي بكر يعني بن حفص بن عمر بن سعد سمع أبا عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي : أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال ” كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه ” )
قال الشيخ الألباني : صحيح .
الشرح :
يستفاد من هذا الحديث :
أن بلالا المذكور هنا هو بلال بن رباح رضي الله عنه .
ومن الفوائد :
أن المسح على الخفين ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام ، فإن الموقين نوع من أنواع الخفاف .
ومن الفوائد :
أن المسح يكون في الحدث الأصغر ، لأن مسحه عليه الصلاة والسلام كان بعد قضاء الحاجة .
حديث رقم -154-
( حدثنا علي بن الحسين الدرهمي ثنا بن داود عن بكير بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال : ” ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح” قالوا : إنما كان ذلك قبل نزول المائدة ، قال ” ما أسلمت الا بعد نزول المائدة ” )
قال الشيخ الألباني : حسن.
الشرح :
هذا الحديث مر معنا ، وفعل جرير رضي الله عنه إضافة إلى ما ذكره من إسلامه بعد نزول آية المائدة ، يفيد بأنه يجوز الأمران ، غسل الرجلين إذا كانت مكشوفة للآية ، ومسح القدمين إذا كانت مستورة .
حديث رقم -155-
( حدثنا مسدد وأحمد بن أبي شعيب الحراني قالا ثنا وكيع ثنا دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن بن بريدة عن أبيه : ” أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذِجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما ” )
قال الشيخ الألباني : حسن .
الشرح :
يستفاد من هذا الحديث :
أن هذا النجاشي المذكور هو [ أصحمة ] والنجاشي لقب لكل مَنْ ملك الحبشة ، كما أن من ملك مصر يقال له [ عزيز ] ومن ملك الفرس يقال له [ كسرى ] ومن ملك الروم يقال له [ قيصر ] .
ومن الفوائد :
قَبول هدية الكافر ، لأن هدية النجاشي قبل إسلامه ، فيجوز قبولها إذا وجدت المصلحة في قبولها ، وما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ( إني نهيت عن زبد المشركين ) يعني عن هداياهم ، هذا إذا رُئي أن المصلحة عدم أخذها ، وسيأتي لها مزيد بحث إن شاء الله تعالى .
ومن الفوائد :
أن الخفين يجوز لبسهما من أي لون كان ، لأن لون هذين الخفين هو الأسود ، لأنه قال ( أسودين ساذجين ) ويجوز فتح الذال ( ساذَجين ) والفتح أشهر ، يعني أنهما غير منقوشين ، وقال البعض إن ( ساذجين ) يعني لم يخالطهما لون آخر .
ومن الفوائد :
أن الذي ينبغي على المُهدى إليه أن يستفيد من هذه الهدية فور وصولها تطيبا لخاطر المهدي ، فمن حين ما تأتي إليك الهدية يستحب أن تستخدمها وأن تستفيد منها ، لفعله عليه الصلاة والسلام .
حديث رقم -156-
( حدثنا أحمد بن يونس ثنا بن حي هو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن المغيرة بن شعبة : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فقلت يا رسول الله أنسيت ؟ قال بل أنت نسيت ، بهذا أمرني ربي ” )
قال الشيخ الألباني : ضعيف .
الشرح :
هذا الحديث ضعيف باعتبار السند ، وباعتبار أن المغيرة يعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة تبوك أنه يمسح ، إما برؤيته رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ، وإما بإشاعة هذا الخبر بين الصحابة رضي الله عنهم .
حديث رقم -157-
( حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ، وللمقيم يوم وليلة ” )
قال أبو داود رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه ” ولو استزدناه لزادنا ” )
قال الشيخ الألباني : صحيح .
الشرح :
يستفاد من هذا الحديث :
ما ذهب إليه الجمهور من أن المسح على الخفين مُوّقَّت بوقْت ، للمقيم يوم وليلة ، أربع وعشرون ساعة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، اثنتان وسبعون ساعة .
ومن الفوائد :
أن ابتداء المدية تكون من المسح ، خلافا لمن ذهب إلى أن ابتداء المدة يكون من اللبس ، وخلافا لمن قال إن ابتداء المدة من الحدث ، لأن الحدث عُوِّل المسح عليه باعتبار أنه سبب للوضوء ، ولكن الصواب أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث ، لا من الحدث ولا من اللبس .
حديث رقم -158-
( حدثنا يحيى بن معين ثنا عمرو بن الربيع بن طارق أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبلتين أنه قال يا رسول الله : أمسح على الخفين ؟ قال نعم ، قال يوما ؟ قال يوما ، قال ويومين ؟ قال ويومين ، قال وثلاثة ؟ قال نعم وما شئت ” )
قال الشيخ الألباني : ضعيف .
الشرح :
هذا الحديث ذكرت فيه القبلتان ، والمراد من القبلتين بيت المقدس والكعبة .
وهذا الحديث ذهب بعض العلماء إلى ثبوته ويرى أنه ثابت باعتبار الطرق الأخرى ، ومن ضعفه من العلماء ضعفه من حيث السند ، ومن حيث مخالفته للأحاديث الكثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقيت ، فذهب بعض العلماء من خلال هذا الحديث إلى أن المسح غير مُقيد بزمن ، لا للمقيم ولا للمسافر ، فمتى ما شاء مسح إلا أن تصيبه الجنابة ، فإن الجنابة لا يمسح معها كما مر معنا .
وبعض العلماء استفاد من هذا الحديث ومن غيره ، استفاد منه أن المسح على الخفين غير موقت بوقت ما دامت هناك ضرورة ، فمتى ما كانت هناك ضرورة أو حاجة شديدة يشق معها نزع الخف ، فإنه لا بأس أن يمسح ولو زادت المدة عن يوم وليلة، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله ، فيقول كالشخص البريد ، المسافر الذي يذهب بالرسائل ، هذا يشق عليه لو نزل لخلْع خفه ، يشق عليه باعتبار المسافة وباعتبار السفر .
حديث رقم – 158م –
( قال أبو داود : رواه بان أبي مريم المصري ، عن يحيى بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن رزين ، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد ، عن عبادة بن نسي ، عن أبي عمارة ، قال فيه ( حتى بلغ سبعا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ، وما بدا لك ” )
قال الشيخ الألباني : حديث ضعيف .
الشرح :
هذا الحديث ذُكرت فيه الأيام السبعة ، ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم – على اعتبار ثبوت هذا الحديث – لما رأى حاجة السائل زاده علما ، فقال ( وما بدا لك ) فجعل الأمر منوطا به على حسب اختياره .
حديث رقم -159-
( حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ” )
قال الشيخ الألباني : صحيح .
الشرح :
يستفاد من هذا الحديث :
ما ذهب إليه بعض العلماء من أن المسح على النعلين جائز ، وقد رد هذا القول في دروس سابقة ، والصواب أن المسح هنا مسح على الجوربين مع النعلين ، يعني مسح عليها سواء .
( حسن ) قال أبو داود : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث ، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ” )
الشرح :
هذا بناء على أن المغيرة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين لا على الجوربين ، وهذا قد يكون مستند من يقول بأن الجورب يختلف عن الخف ، لأن من العلماء من لا يرى المسح على ما غطى القدم من غير الجلد ، فمثلا هذه الشراريب التي نلبسها ، هذه لا يراها بعض العلماء ، يقول لأن الأصل في القدم الغسل ، ولا يعدل عن المسح إلا بدليل ثابت يقيني ، لكن ابن مهدي رحمه الله لم يحدث بهذا الحديث باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه لا على جوربيه ، ففهم من ذلك أنه يرى أن الجورب يختلف عن الخف ، والاختلاف الحاصل في الجورب هو بناء على ما ورد في اللغة ، لأن من بين علماء اللغة يرى أن الجورب هو المصنوع من الجلد ، وبعضهم يرى أنه هو المصنوع من الصوف وما شابه ذلك من هذه الأقمشة .
والصواب / أن المسح على الجوربين ثابت ، وأن اختلاف أهل اللغة في الخف باعتبار اختلاف البلدان ، لأن بعض البلدان تصنعه من جلد وتسميه جوربا ، وبعض البلدان تصنعه من غير الجلد فتسميه جوربا ، ويكفي أن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا عليه .
( قال أبو داود : ومسح على الجوربين على بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس ) رضي الله عنهم .
صحيح عن ( أبي مسعود والبراء وأنس ) وحسن عن ( أبي أمامة )
ذكر أبي داود رحمه الله لهؤلاء ، من باب تقوية صحة المسح على الجوربين ، لأنه لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ، ثم إن الناظر إلى هذه المسألة وهي مسألة المسح على الجوربين ، لأن هناك من ينازع فيها نزاعا شديدا ولا يرى المسح عليها ، الناظر يرى أن الجورب لا يختلف عن الخف ، لأن أصل مشروعية المسح على الخفين التيسير ودفع الحرج ، فما هو الفرق بين هذا وهذا ؟! كون هذا مصنوعا من جلد وذاك مصنوعا من غير جلد ، ما العلة أو الميزة التي تفرق بينهما في الحكم ؟ فالشرع لا ينظر إلى مثل هذه الفروق .
حديث رقم -160-
( حدثنا مسدد وعباد بن موسى قالا ثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه ” وقال عباد ” رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم يعني الميضأة ” ولم يذكر مسدد الميضأة والكظامة ثم اتفقا ” فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه ” )
قال الشيخ الألباني : صحيح .
الشرح :
يستفاد من هذا الحديث :
أن المسح على النعلين والقدمين يراد منهما الغسل ، فقد يطلق على الغسل مسح ، هذا إن ثبت هذا الحديث ، لأن هناك من العلماء من لا يرى ثبوت أحاديث المسح على النعلين .
ومن الفوائد :
أن ( الكظامة ) قيل هي آبار تحفر بعضها إلى بعض ويخرق بينها خروق حتى ينزل ماء هذه إلى تلك ، إلى أن يصل الماء إلى آخر بئر ، ولذلك سماها البعض بالميضأة ، لأنه يستفاد منها في الضوء وما شابه ذلك .
الشرح :
يستفاد من هذا الحديث :
أن المسح على الخفين يكون على الظاهر وهو الأعلى .
حديث رقم -162-
( حدثنا محمد بن العلاء ثنا حفص يعني بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال : ” لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ” )
قال الشيخ الألباني : صحيح .
الشرح :
يستفاد من هذا الحديث :
ما استفيد من الحديث السابق وهو أن المسح يكون على ظاهر الخفين ، لا على الأسفل ولا على العقبين .
وقول عليه رضي الله عنه ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ) ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث على ظاهره ، فإن الظاهر أن باطن وأسفل الخف يلامس الأذى ، وملامسته للأذى من حيث العقل يكون الأسفل أولى بالمسح من الأعلى ، لأن الأعلى لا يصيبه أذى ولا قذر ، وبعض العلماء يقول : ليس المراد من الرأي هو الرأي المخالف للشرع ، فإن الشرع لا يأتي بما يخالف العقول أبدا ، وإنما لو كان الدين بالرأي في أول وهلة يفكر فيها العقل ، لقال إن أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لأنه يلامس النجاسة ، لكن عند التدقيق والنظر بالعقل نرى أن أعلى الخف أولى بالمسح من الأسفل ، لأنه لو مسح أسفل الخف مع ما أصابه من أذى سيزيده تلوثاً وقذارة ، فلو كان الدين بالرأي ، يعني في أول وهلة ينظر فيها الإنسان ، لكن حينما يتعمق ، يجد مسح أعلى الخف هو الذي يوافق الرأي ، كما قال تعالى في قوم نوح { وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ }هود27 ، يعني ليست عندهم بصيرة وتعمق حتى يدركوا ما أنت عليه من الضلال ، وإنما أخذوا بما أتيت به لأنهم لم يفكروا عن عمق .
ومعلوم من الضروريات أن الشرع لا يمكن أن يخالف العقل ، ولذلك اعتبره الشرع دليلا وحجة ، لكن ليس حجة وحده ، ولذا عاتب أهل النار أنفسهم { وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ }الملك10 { نَسْمَعُ } هو الدليل السمعي الذي جاء عن طريق الشرع
{ نَعْقِلُ } هو الدليل العقلي ، فدل على أن السمع والعقل لا يتضاربان .
حديث رقم -163-
( حدثنا محمد بن رافع ثنا يحيى بن آدم قال ثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال : ” ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه ” )
قال الشيخ الألباني : صحيح .
حديث رقم -164-
( حدثنا محمد بن العلاء ثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الحديث قال : ” لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه ” )
ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال ” كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما ” قال وكيع ” يعني الخفين ”
ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع ورواه أبو السوداء عن بن عبد خير عن أبيه قال رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال ” لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ” وساق الحديث ” )
قال الشيخ الألباني : صحيح ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده .
الشرح :
يستفاد من هذا القول :
أن المسح يطلق عليه غسل .
ومن الفوائد :
كما سبق ، من أن العقل – المقصود من العقل ، العقل السليم الذي لم تشبه شائبة شهوة أو شبهة ، لا يمكن أن يتعارض مع الشرع ، ولذلك ألَّف شيخ الإسلام رحمه الله كتابه المعروف [ درء تعارض العقل والنقل ] فالنقل لا يتعارض مع العقل ، ولا يمكن أن يأتي الشرع بما لا تستحسنه العقول ، فإذا رُئي مثل ذ لك ، فليعلم أن في هذا العقل خللاً .
حديث رقم -165-
( حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قالا ثنا الوليد قال محمود أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال : ” وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما ” )
قال الشيخ الألباني : ضعيف
الشرح :
هذا الحديث لو صح ، فإنه مستند من قال بأن المسح يكون على الأعلى وعلى الأسفل ، وبعض العلماء ذهب إلى جواز الأمرين ، إن اقتصر على مسحه على أعلى الخف فبها ونعمت ، وإن أضاف إلى مسح أعلى الخف مسح الأسفل فلا بأس بذلك ، مع أن جُل من يرى المسح على الأسفل يقول لو اقتصر على مسح الأسفل لم يغنه عن مسح الأعلى ، وهذا مما يؤكد ضعف الحديث ، ولا شك أنه ضعيف ، ولو صح هذا الحديث فإن المعونة للمتوضأ على وضوئه جائز ، لأن المغيرة صب الماء فقط على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومع هذا قال ( وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) مع أن المباشر هو النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن هذا مجرد صابٍ للماء ، ومثل هذه الأحاديث لو صحت أو فيما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى يستفاد منها في مثل هذه الأخبار يستفاد منها في فهم الشريعة وفي فهم اللغة أيضا ، فهي حجج لأهل اللغة ، في تنوع الأسلوب ، مرور طالب العلم بهذه النصوص واختلاف الروايات فيها ، وكذلك قراءته لكلام الله سبحانه وتعالى مما يجعله يقف ويتأمل ، لا تُقرأ الآية هكذا ، لا يُقرأ الحديث هكذا ، حَرِّك ذهنك وعقلك ، ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله ” إن مما يفتق الذهن ويجعله حيا متقدا أن يبحث الإنسان وأن يتمعن ” كلما بحث في الأشياء الدقيقة كلما تفتق ذهنه ، ولا شك أن مثل هذا القول من شيخ الإسلام ، لا شك أنه قول سليم ، إذا نظرنا إلى حاله رحمه الله وكيف أعطي رحمه الله من الفهم ما لم يعط غيره إلا ما شاء ربي ، فهي فرصة لنا جميعا ، ألا تمر الآية ولا يمر الحديث هكذا ، يمكن الإنسان أن يجعل له وقت تأمل وتدقق في كلام الله سبحانه وتعالى و في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففيها خير عظيم لقلب ابن آدم أولا من ناحية الإيمان ، حينما تقف عند آية وتتأمل فيها وترى ما فيها من العجائب من عظمة الله سبحانه وتعالى ، هذا يزيدك إقبالا على كلام الله وعلى كثرة تلاوته وعلى التمعن فيه ، لذلك إذا وقف العقل والقلب أمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد فيها من ألفاظ ومن أحكام ، هذه الوقفة تجعل السنة وتجعل القرآن محببين إلى نفس المسلم ، فيتمنى ألا ينشغل بغيرهما ، ولذلك أدرك السلف رحمه الله هذه المناقب العليا من الفوائد ، ما لم ندركه نحن ، من أجل هذا المنطق ، نحن نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ومع ذلك لا يؤثر فينا حينما نقف عنده ، ما الذي جعل عمر رضي الله عنه يظل في حفظ سورة البقرة ثنتي عشرة سنة ، وابنه عبدالله بن عمر ظل ثمان سنوات ، ابن عمر رضي الله عنهما يقول ( كان الواحد منا إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران جَدَّ فينا ) يعني عظم فينا ، ما هي قراءة عابرة – كلا – وهكذا يزكو الإنسان ويزداد إيمانه ، وأيضا يزداد فهمه وينمو عقله ، ولذلك الإنسان كلما تمعن كلما ازداد فهما أكثر ، ولذلك بحار من الخير ، بحار من الأحكام ، بحار من الإيمان توجد في كلام الله عز وجل ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما كون الإنسان فقط يمر على الجزء الذي يقرأه من أجل أن يظفر بالأجر فقط ، فهذا شيء حسن ، لكن الأحسن أن يجمع بين الأمرين ، يمر على السنة لا من أجل أن يأخذ أحكاما فقط – لا – وإنما يثور الكتاب والسنة ، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو عالم في كلام الله ، يقول ( من أراد علم الأولين والآخرين فليثور هذا القرآن ) مثل الثور الذي يحرث الأرض لا يدع منها شيئا ولا يذر إلا ويقلبه ، كذلك المسلم ينبغي له أن يكون على هذا المنهج ، نسأل الله التوفيق والسداد للجميع .
حديث رقم -166-
( حدثنا محمد بن كثير ثنا سفيان هو الثوري عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان قال : ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح ” )
قال الشيخ الألباني : صحيح .
الشرح :
يستفاد من هذا الحديث :
أن الحفاظ يقولون الصحيح عن ( الحكم بن سفيان )
ومن الفوائد :
أن النضح عند البعض من العلماء هو الاستنجاء ، وآخرون يقولون هو إسالة الماء على الفرج أو على السروايل بعد الفراغ من الوضوء قطعا للوساوس ، ولعله هو الأقرب .
حديث رقم -167-
( حدثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه قال : ” رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه ” )
قال الشيخ الألباني : صحيح .
الشرح :
مثل هذه الأحاديث وهي أحاديث الانتضاح والأمر بإسالة الماء بعد الفراغ من الوضوء ، تدعو المسلم إلى أن يأخذ قاعدة في الشرع ، ليست هي قاعدة قعدها العلماء ، وإنما هي قاعدة يسير عليها ، وهذه القاعدة هي [ أن يتحرر المسلم من الوساوس ] لأنه إذا تحرر من الوساوس وقطعها وأزالها وسد الأبواب أمامها ، عَبَد الله سبحانه وتعالى حق العبادة ، وأقبل على العبادة أكثر وأكثر ، لكن لو أحاطت به هذه الوساوس منعته من الخير ، وكم نعلم وتعلمون أشخاصا كانوا على خير ، فجاءتهم هذه الوساوس فثقلت عليهم العبادة ، ومنعت بعضهم من الحضور إلى صلاة الجماعة ، ظنا منه أنه سيسلم من هذه الوساوس وهو لا يدري أنه كلما خضع لها كلما زادت معه إلى أن رأيت بعضهم وكان من أهل الصلاح والاستقامة ، قد ترك الاستقامة ، يرى أن الراحة في ترك الاستقامة ، في ترك الوضوء والصلاة ، نسأل الله السلامة والعافية .
حديث رقم -168-
( حدثنا نصر بن المهاجر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو بن الحكم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه ” )
قال الشيخ الألباني : صحيح
حديث رقم -169-
( حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ثنا بن وهب سمعت معاوية يعني بن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال ” كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خُدَّام أنفسنا نتناوب الرعاية ، رعاية إبلنا فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي ، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعته يقول ” ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه ألا قد أوجب ” فقلت ” بخ بخ ، ما أجود هذه ” فقال رجل من بين يدي ” التي قبلها يا عقبة أجود منها ” فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب فقلت ما هي يا أبا حفص ؟ قال إنه قال آنفا قبل أن تجيء ” ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ” )
قال الشيخ الألباني : صحيح .
الشرح :
يستفاد من هذا الحديث :
إذا كانت النفوس كبارا |
تعبت في مرادها الأجسام |
( حدثنا الحسين بن عيسى ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة وهو بن شريح عن أبي عقيل عن بن عمه عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم : نحوه ولم يذكر أمر الرعاية قال عند قوله ” فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء ” فقال وساق الحديث بمعنى حديث معاوية ” )
قال الشيخ الألباني : ضعيف .
الشرح :
مكمن ضعف هذا الحديث في قوله ( ثم رفع بصره إلى السماء ) هل يقول هذا الذكر وهو في حال رفع البصر إلى السماء ؟
بعض العلماء يرى سنية ذلك لوجود هذه الرواية ، ولكن هذه الرواية ضعيفة ، ومن ثمَّ فإنه لا يرفع بصره ، ولعل في رفع البصر عند من يقول به ، هو جمع بين تعظيم الله القولي ، واستحضار ذلك بالنظر إلى آية آيات الله سبحانه وتعالى الكونية التي هي في السماء ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء من باب التأمل في عظمة خلق الله سبحانه وتعالى { لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ }غافر57 والآيات كثيرة في بيان عظمة هذه السماء .
حديث رقم -171-
( حدثنا محمد بن عيسى ثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال محمد هو أبو آسد بن عمرو قال سألت أنس بن مالك عن الوضوء ؟ فقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ” )
قال الشيخ الألباني : صحيح .
الشرح :
مر معنا هذا الحديث في السنن الأخرى .
حديث رقم -172-
( حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سفيان حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : ” صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه ” فقال له عمر إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال ” عمدا صنعته ” )
قال الشيخ الألباني : صحيح .
الشرح :
مر معنا هذا الحديث ، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قبل غزوة الفتح ، لكن هذا الحديث من قول عمر محمول على أنه خلاف ما جرت به عادة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد جرت غالب عادته عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ لكل صلاة ، وإلا فقد سبق وأن صلى عليه الصلاة والسلام قبل غزوة الفتح صلوات بوضوء واحد .
حديث رقم -173-
( حدثنا هارون بن معروف ثنا بن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة ثنا أنس بن مالك : ” أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر ” فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ارجع فأحسن وضوءك ” )
قال الشيخ الألباني : صحيح
الشرح :
يستفاد من هذا الحديث :
أن ما ذهب إليه البعض من أن المسح كافٍ على القدم مردود بهذا الحديث ، لأنها لمعة ، فما ظنكم بالقدم كلها ؟!
ومن الفوائد :
أن الواجب والفرض في القدم إذا كانت مكشوفة أن تغسل لا أن تمسح .
ومن الفوائد :
أن بعض العلماء قال إن الموالاة سنة وليست واجبة ، لأنه قال ( أحسن وضوءك ) ولم يقل ” أعد وضوءك ” ولكن الصواب أن إحسان الوضوء يراد منه في هذا الحديث ما كان قريب العهد ، لا ما كان بعيدا ، فإذا كان الوقت يسيرا فإنه يغسل هذه اللمعة ، لكن إذا كان الوقت طويلا فلابد أن يعيد الوضوء لحديث آخر ، بل قال بعض العلماء إن الإحسان هنا هو إعادة الوضوء ، قيل كيف ؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أحسن وضوءك ) ولم يقل ” أحسن غسل قدمك “
ومثل هذا الكلام النفيس الذي يؤخذ من هؤلاء العلماء يقرر ما ذكرتُ من أن الإنسان يكون محركا لعقله ، لا تمر به اللفظة هكذا ، إنما يتأمل ، لا شك أن لكلامه موقعاً ، قال ( أحسن وضوءك ) ولم يقل ” أحسن هذه اللمعة ” أو ” أحسن غسل قدمك ” فجعل الضمير عائداً إلى الوضوء كله .
حديث رقم -174-
( حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم : بمعنى قتادة )
قال الشيخ الألباني : مرسل وإسناده صحيح بما قبله .
الشرح :
الحسن البصري رحمه الله تابعي ، فإذا قال [ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ] فهو مرسل تابعي ، ومراسيل التابعين اختلف فيها المحدثون ، مع أن كلامهم واحد في مراسل التابعين الصغار من أنها لا تقبل ، لكن إذا كان من كبار التابعين ، قال بعض المحدثين إن مراسيلهم مقبولة ، وذلك لمقامهم وقرب العهد بينهم وبين الصحابة رضي الله عنهم فيمنعهم من أن يقولوا شيئا لم يسمعوه من الصحابة الذي سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال بعضهم : هي سواء ، لا ينظر إلى كبارهم ولا إلى صغارهم ، وهذا هو الصواب ، حفظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
حديث رقم -175-
( حدثنا حيوة بن شريح ثنا بقية عن بجير هو بن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة ” )
قال الشيخ الألباني : صحيح .
الشرح :
يستفاد من هذا الحديث :
ما ذهب إليه بعض العلماء من أن إحسان الوضوء هناك ، مفسر بما هاهنا ، بينما آخرون وهو جمع حسن وجيد ، قال إن أمره هناك بإحسان الوضوء لما كان الوقت قريبا ، ليس بين الأعضاء فاصل طويل ، وأما هنا فالفاصل الطويل مما جعله عليه الصلاة والسلام يأمره بإعادة الوضوء والصلاة .
حديث رقم -176-
( حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قالا ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه قال شُكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه ؟ فقال : لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا “)
قال الشيخ الألباني : صحيح .
الشرح :
يستفاد من هذا الحديث :
استفاد منه العلماء قواعد ، من بينها [ اليقين لا يزول إلا بيقين ] ومن بينها [ اليقين لا يزول بالشك ] و من بينها [ الأصل بقاء ما كان على ما كان ] ومن بينها [ لا عبرة بالتوهم ] .
ومن الفوائد :
أن ذِكر الريح وذكر الصوت لا يعني أنه لا ينتقض وضوؤه إلا إذا شم رائحة أو سمع صوتاً، وإنما المقصود إذا تيقن ، فإن الإنسان قد تخرج منه ريح دون أن يسمع صوتا ودون أن يشم رائحة ، فالمقصود من هذا الحديث اليقين ، ما علامة اليقين ؟ ذكر الصوت وذكر شم الرائحة ، إذاً ما دل على يقين من غير الصوت أو الرائحة ، فإنه يعتبر ناقضا للوضوء ، لكن من كان عنده وساوس ويخيل إليه ، فإن الصوت وشم الرائحة تريحانه .
ومن الفوائد :
أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( حتى يجد ريحا ) يرد به على بعض العلماء الذين قالوا إن الريح إذا خرجت من الذكر ليست ناقضة للوضوء ، لأنه ليس مخرجا معتادا ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عمم ، وهناك قاعدة عند الأصوليين وهي [ أن الشيء النادر يدخل ضمن النص العام ] فيعبرون عن ذلك بأمثلة منها لو أن إنسانا قرصته عقرب فأخرج منيا بشهوة ، فهذه صورة نادرة ، فإذاً لو خرج المني بشهوة بسبب لسعة هذه العقرب ، فيجب عليه الغسل .
حديث رقم -177-
( حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ” )
قال الشيخ الألباني : صحيح .
الشرح :
يستفاد من هذا الحديث :
أن الشيطان له طرق في التلبيس على ابن آدم ، إما بتحريك دبره ، وإما بتحريك شعرة في دبره ، أو ينفخ في دبره ، فهذه من وسائل وساوسه ، فيسد عليه الباب .
ومن الفوائد :
أن بعض العلماء قال : إن الحكم يستوي في الصلاة وفي خارج الصلاة ، على حدٍ سواء لا يختلف .
الأسئلة :
س1: لو مسح شخص على أسفل خفه وأعلاه فما الحكم ؟
ج1 : لو مسح على أعلى الخف وأسفله يكون معتديا عند من يقول بعدم المسح على الأسفل ، لكن عند من يقول بالمسح على الأسفل ، لا يكون متعديا ، وحتى عند من يقول بالمسح على الأعلى فقط ، لا يكون مسحه على الأسفل مانعا من صحة الوضوء
س2: هل يجوز قبول هدية المشرك ولو كانت محرمة ؟
ج2 : على قول من يقول بجواز قبول هدية المشرك ، لا يجوز قبول إلا ما كان مباحا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ( ما كان يرى تصاليب إلى نقضها وأزالها ) فكيف يقبلها ؟
س3: هل يجوز مسح الخف على رجل وغسل الأخرى المكشوفة ؟
ج3 : لا يجوز له أن يمسح ، فتبعيض بعض الأعضاء في حكم مخالف للعضو الآخر من جنسه لا يجوز ، فلو مسح على خف على قدمه اليمنى ورجله اليسرى مكشوفة فلا يجوز له أن يمسح على هذا الخف ، إما أن يمسح عليهما كلتيهما وأما أن يغسلهما ، إلا إذا احتاج ، فيكون في حكم الجبيرة ، يسمح عليها كلها .
س4: هل الدهون يمنع صحة الوضوء ؟
ج4 : إذا وُجد الحائل من الدهون فيكون في حكم الحائل في عدم صحة الوضوء ، لكن إن لم يكن غليظا ، وإنما نرى فقاعات ، فهذا لا يؤثر ،لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن ويأمر أصحابه بالإدهان .