تعليقات على سنن الترمذي ( 4 ) من الحديث ( 86- 115 )

تعليقات على سنن الترمذي ( 4 ) من الحديث ( 86- 115 )

مشاهدات: 449

تعليقات على ( سنن الترمذي )

الدرس الرابع  / من حديث  86- 115

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

أما بعد :

فقد قال المصنف رحمه الله :

بَابُ تَرْكِ الوُضُوءِ مِنَ القُبْلَةِ

 

حديث رقم – 86-

 

( صحيح )

 

(  حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ. )

 

من الفوائد :

 

هذا الحديث يصحح الألباني رحمه الله ، ولعل تصحيحه له من أجل كثرة طرقه ، وإلا فقد ضُعِّف من قِبل محدثين آخرين .

 

ومن الفوائد :

 

استدل بهذا الحديث من قال بأن لمس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء ، لأن القبلة في الغالب لا تخلو من شهوة .

وأما من يرى تضعيف هذا الحديث فإنه يرى أن لمس المرأة بشهوة ناقض للوضوء لقوله تعالى : { أَوْلاَمَسْتُمُ النِّسَاء } النساء43، وفي قراءة { أو لمستم النساء }

لكن يجاب عن هذه الآية ؟

بأن ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن فسرها ( بالجماع )

وأيضا ظاهر الآية يدل على أنها بمعنى الجماع ، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر موجب الوضوء ، ذكر الغائط فلا يناسب أن يذكر سبب آخر من أسباب الوضوء وهو اللمس ، فدل على أن اللمس هنا يراد به الجماع .

وقد قال بعض العلماء : إن لمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة ناقض للوضوء ، فلو مس أخته أو أمه أو ما شابه ذلك فلا ينتقض وضوؤه .

ولكن الصواب :

أنه لا ينقض الوضوء ، إلا إن خرج منه شيء.

 

ومن الفوائد:

 

حرص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخبرن بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته حتى فيما يستحيى منه ، ولذلك ضحكت رضي الله عنها ، لأن هذا مما يستحيى منه ، ولكن من أجل تبليغ العلم ضحكت رضي الله عنها .

 

بَابُ الوُضُوءِ مِنَ القَيْءِ وَالرُّعَافِ

 

حديث رقم – 87-

 

( صحيح )

 

(حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ،  وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الوَلِيدِ المَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ، فَتَوَضَّأَ»، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ،)

من الفوائد :

 

هذا الحديث يصححه الألباني رحمه الله ، وضعفه آخرون بهذا اللفظ ، وقالوا إن الوارد ( أنه قاء فأفطر )

فمن صححه يرى أن الخارج من بدن الإنسان من غير السبيلين إذا كان كثيرا فإنه ناقض للوضوء .

والصواب أنه ليس بناقض للوضوء حتى ولو مع صحة هذا الحديث ، لأن الصحابة رضي الله عنهم ( كانوا يصلون في جراحاتهم ) فدل على أنه غير ناقض للوضوء .

ثم لو صحح هذا الحديث فلا يدل على أن هذا واجب ، فيمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قاء فتوضأ ) على سبيل الاستحباب ، لأن فعله عليه الصلاة والسلام المجرد لا يدل على الوجوب .

 

ثم من قال إن الخارج الكثير النجس ناقض للوضوء قال إن ( الفاء ) هنا سببية – وهذا يدل على عظم اللغة العربية  – قالوا ( قاء فتوضأ ) الفاء هنا سببية ، فبسبب هذا القيء توضأ ، وقال آخرون : لا نسلم بأنها سببية ، بل إنها ( فاء ) العطف والتعقيب ، يعني قاء وترتب على هذا القيء أنه توضأ ، وهذا الوضوء ليس بسبب القيء ، وإنما قد يكون عن حدث سابق .

 

بَابُ الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

 

حديث – 88-

 

( ضعيف )

 

(حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَأَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا فِي إِدَاوَتِكَ؟»، فَقُلْتُ: نَبِيذٌ، فَقَالَ: «تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ»، قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْهُ)

من الفوائد :

 

هذا الحديث مر معنا ، وهذا الحديث أبهم فيه زمن هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه ، بينما في سنن أبي داود أنه قال له ذلك ليلة الجن ، لكن الحديث ضعيف ، ومن ثم فإنه لا يصح الوضوء بالنبيذ ، خلافا لمن قال بصحته لهذا الحديث .

ومما يدل على ضعفه أن الله سبحانه وتعالى قال : { لَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ } والنبيذ ليس بماء .

ومن الفوائد :

 

الرد على من قال إن التمر الذي يوضع في هذا الماء فيتكون منه نبيذ ، القائل بأن هذا التمر بمثابة الثلج في الماء فلا يؤثر ، يقال إن عرف اللغة لا يؤيد ذلك ، لأنه مر معنا أن الثلج مطهر ورافع للحدث ، فالماء هنا خرج عن مسماه

 

بَابُ المَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ

 

حديث رقم -89-

 

( صحيح )

 

(  حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا»)

 

من الفوائد :

استفاد بعض العلماء من هذا الحديث : أن المضمضة بعد شرب اللبن سنة ، مع أنه ورد الأمر ( تمضمضوا من اللبن ) لكن هذا الأمر يدل على الاستحباب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله كما في السنن الأخرى أنه  عليه الصلاة والسلام ( شرب لبنا ولم يتمضمض )

ومن الفوائد :

ما ذهب إليه بعض العلماء : من أن كل طعام فيه دسومة يستحب منه المضمضة .

 

ومن الفوائد :

أن غسل اليدين بعد الطعام مندوب إليه ، لأن الطعام إذا علق باليد أورث فيها دسومة .

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ رَدِّ السَّلَامِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ

حديث رقم -90-

 

( حسن صحيح ) 

 

(حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ»)

مر معنا هذا الحديث .

 

بَابُ مَا جَاءَ فِي سُؤْرِ الكَلْبِ

 

حديث رقم -91-

 

( صحيح )

 

(حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ العَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَال: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ” يُغْسَلُ الإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً “)

 

من الفوائد :

هذا الحديث مر معنا ، وقد أوضحنا أن رواية ( أولاهن ) هي الأرجح من حيث المعنى ومن حيث الأكثرية  .

 

ومن الفوائد :

استفاد بعض العلماء من الشطر الأخير من هذا الحديث : أن سؤر الهرة نجس ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ولوغها مرة .

 

ولكن الصواب :

أن الأحاديث الأخرى بينت أن سؤرها طاهر ، وأن الشطر الأخير ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مدرج من قول أبي هريرة رضي الله عنه ، فأمر أبي هريرة رضي الله عنه بغسل الإناء من ولوغ الهرة مرة واحدة من باب زيادة التنظف .

 

بَابُ مَا جَاءَ فِي سُؤْرِ الهِرَّةِ

 

حديث رقم -92-

 

( صحيح )

 

(حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا،  قَالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ» )

من الفوائد:

هذا الحديث مر معنا ، لكن الجملة الأخيرة أوردت مورد الشك ، والصواب كما مر معنا أنها أتت بالواو ( إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات )

 

ومن الفوائد :

أن كلمة ( يا ابنة أخي ) أو ( يا ابن أخي ) هذه لغة دارجة عند العرب يقولونها لمن لم يكن كذلك في الواقع من باب التلطف .

 

بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ

 

حديث رقم – 93- 

 

( صحيح )

 

(حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ «تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي، وَقَدْ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: ” وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ لِأَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ )

 

حديث رقم – 94-

 

( صحيح )

 

(  وَيُرْوَى عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»، فَقُلْتُ لَهُ: أَقَبْلَ المَائِدَةِ، أَمْ بَعْدَ المَائِدَةِ؟ فَقَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ المَائِدَةِ )

 

من الفوائد :

حديث جرير رضي الله عنه يرد على من زعم بأن المسح على الخفين منسوخ ، لأن إسلامه كان بعد نزول آية المائدة ، لأن آية المائدة أمرت بالغسل ، فلما مسح جرير بعد آية المائدة وإسلامه بعد نزولها دل على أنه باقٍ .

 

ومن الفوائد :

أخذ بعض العلماء من هذا الحديث : أن المسح على الخفين أفضل من غسل القدمين ، لأن في مسحهما ردا على تلك الطائفة الضالة وهي طائفة الروافض التي لا ترى المسح على الخفين .

 

ومن الفوائد :

أن النسخ لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن الجمع بين الأدلة .

 

بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالمُقِيمِ

 

حديث رقم – 95-

 

( صحيح )

 

(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: «لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ»)

 

من الفوائد :

ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن المسح على الخفين موقت بهذا التوقيت ، للمقيم أربع وعشرون ساعة ، وللمسافر اثنتان وسبعون ساعة ، يعني ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم .

خلافا لمن ذهب إلى أنه غير موقت .

 

حديث رقم 96-

 

( صحيح )

 

(حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ»)

 

من الفوائد :

 

ما ذهب إليه بعض العلماء : من أن النوم ناقض للوضوء قل أم كثر ، وهذا الحديث يؤيدهم ، وقد سبق الحديث عن ذلك .

 

ومن الفوائد :

 

أن المسح على الخفين لا يكون إلا في الحدث الأصغر ولا يمكن أن يكون في الحدث الأكبر وهو الجنابة .

 

بَابٌ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ

 

حديث رقم – 97-

( ضعيف )

 

(حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتِبِ المُغِيرَةِ، عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلَهُ»)

 

من الفوائد :

هذا الحديث ضعيف ، وقد ذهب بعض العلماء من خلال هذا الحديث إلى أن المسح يكون للأسف وللأعلى ، والصواب أن المسح يكون للأعلى كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

ولذا لو اقتصر على مسح أسف الخف وترك أعلاه ، فالصحيح أن مسحه غير مجزئ .

 

بَابٌ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ ظَاهِرِهِمَا

 

حديث رقم – 98-

 

( حسن صحيح )

 

(  حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا»)

 

من الفوائد :

ما ذهب إليه بعض العلماء : من أن المسح لا يكون إلا على أعلى الخف .

ومن الفوائد :

أن المسح على الخفين من باب الرخصة ، ولذلك لا يمسح لا أعلاه ولا يمسح كله .

 

بَابٌ فِي المَسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

 

حديث رقم – 99-  

 

( صحيح )

 

(حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»)

من الفوائد :

هذا الحديث يصححه الألباني رحمه الله ويضعفه آخرون ، وعلى ثبوت هذا الحديث فإن البعض من العلماء ذهب إلى أن المسح يكون على النعال جائزا .

والصواب / أنه لا يصح ، وقد مرت معنا هذه المسألة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم  ( ويل للأعقاب من النار )

والصواب / أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين معا .

 

ومن الفوائد :

الرد على من قال بأنهما جوربان منعلان ، يعني كل منهما في الآخر .

والصواب أنهما منفصلان ، لأنه فصل بينهما ، ولو كانا مجموعين لقال ( في جوربين منعلين ) .

 

ومن الفوائد :

أن المسح على الجورب مجزئ ، وهناك من لا يرى المسح على الجورب ، لضعف الأحاديث الواردة في المسح على الجوربين ، والصواب أنها صحيحة ، وهم يقولون بأننا لو تنزلنا معكم بأنها صحيحة فالمراد من الجورب هو الخف المصنوع من الجلد ، فلا فرق بين الجورب والخف .

والصواب :

أن الجورب يختلف عن الخف ، لأن الصحابة رضي الله عنهما لما نقلوا هذه الأحاديث ذكروا خفافا ، وفي تلك الأحاديث ذكروا جوارب .

ولو قلنا بأن هذه الأحاديث ضعيفة ، فإن فعل الصحابة رضي الله عنهم ثابت في المسح على الجوربين ، ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن مثل هذا المصنوع غير مؤثر في المسح ، المهم أن القدم مستورة ، فلا ينظر إلى هذا المصنوع هل هو من جلد أو لم يكن من جلد ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند ( لما أمر سرية أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين )

والتساخين : كل ما يسخن القدم .

مع أن بعض العلماء يقول إن التساخين هي الخفاف .

وعلى كل حال ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في المسح على الجوربين كافٍ .

 

بَابُ مَا جَاءَ فِي المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ

 

حديث رقم – 100-

( صحيح )

 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المُزَنِيِّ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ ابْنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ»، قَالَ بَكْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ ابْنِ المُغِيرَةِ،  وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ»)

 

من الفوائد :

هذا الحديث يرد به على من قال إن المسح على العمامة غير مجزئ ، لأن الأصل في المسح أن يكون على غير حائل ، ولذا قال عمر رضي الله عنه ( من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله )

 

ومن الفوائد :

أن المسح من النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فقط ، فدل على أن مسح بعض الشعر من قبيل الاستحباب خلافا لمن قال بوجوبه .

وأما رواية ( مسح على ناصيته )

استفاد منها بعض العلماء أن مسح بعض الرأس مجزئ ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وهي مقدمة الرأس .

ولا دليل في ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية مع العمامة ولم يقتصر على مسح الناصية فقط

 

ومن الفوائد :

ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أن أي عمامة يصح المسح عليها ، لأن الحديث أطلق ، ولا تشترط تلك الشروط التي ذكرها الفقهاء كأن تكون محنكة يعني تحت الحنك ، أو ذات ذؤابة ، فليس عليه دليل ، لكن من قال بهذه الشروط قال لأن عادة العرب جرت في العمامة أنهم يجعلونها تحت الحنك وأن يجعلوا لها من الخلف ذؤابة .

 

ومن الفوائد :

أن هذه العمامة يجب أن تكون ملبوسة على ما جرت به العادة في ستر الرأس ، أما ما جرت العادة بكشفه كظاهر الأذنين فلا بأس بذلك .

 

ومن الفوائد :

أن المسح على العمامة لا تشترط له طهارة سابقة ولا يتقيد بزمن ، وما ورد من التقيد بزمن فهي أحاديث ضعيفة .

وهذا هو الصواب ، فلا تقاس على الخفين .

 

سؤال : هل من السنة لبس العمامة ؟

الجواب : لا يدل على سنية لبس العمامة ، وما جاء في فضل لبس العمامة فهي أحاديث ضعيفة .

 

حديث رقم – 101-

 

( صحيح )

 

(حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلَالٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالخِمَارِ» )

 

من الفوائد :

هذا الحديث أفاد ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فقط ، وهي المعبر عنها بالخمار ، وهي من باب تشبيهها بالخمار التي تضعه المرأة ، ومن ثم فإنه قد يكون دليلا لمن قال من العلماء بأن المرأة لها أن تمسح على خمارها .

لكن مع ذلك ينبغي أن تمسح مع الخمار بعضا من شعرها .

 

حديث رقم – 102-

 

( صحيح الإسناد )

 

(  حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: «السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي»، وَسَأَلْتُهُ عَنِ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ؟ فَقَالَ: «أَمِسَّ الشَّعَرَ المَاءَ» )

من الفوائد :

ما ذهب إليه بعض العلماء من أن : مسح الرأس لابد أن يكون مع مسح العمامة ، ولكن هذا الأمر من باب الاستحباب لفعل الني صلى الله عليه وسلم مقتصرا على مسح العمامة .

 

 

بَابُ مَا جَاءَ فِي الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

 

حديث رقم -103-

 

( صحيح )

 

(حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: «وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا، فَاغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ الإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَأَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِيَدِهِ الحَائِطَ، أَوِ الأَرْضَ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ» )

 

من الفوائد :

أن الماء يطلق عليه غسل .

 

ومن الفوائد :

أن غسل الفرج يعد فاصلا بين أعضاء الوضوء ، هذا ما ذهب إليه بعض العلماء .

وبعض العلماء قال : إن غسل الكفين هنا للتنظف لا لشيء آخر .

 

ومن الفوائد :

وجوب غسل الدبر ، لأن كلمة ( فرج ) تطلق على الذكر وعلى الدبر .

 

ومن الفوائد :

أن تطهير اليدين بعد الاستنجاء مندوب إليه شرعا .

 

ومن الفوائد:

ما ذهب إليه بعض العلماء من أن مسح الرأس في وضوء الغسل لم يذكر ، ومن ثم فإن الغسل يكتفى به .

 

ومن الفوائد:

ما يمكن أن يرجح قول من يقول بأن المولاة بين أعضاء الوضوء ليست شرطا ، لأنه أخر غسل القدمين .

 

ومن الفوائد:

ما ذهب إليه بعض العلماء من أن التثليث في الغسل سنة .

 

ومن الفوائد:

ما ذهب إليه بعض العلماء من استحباب تأخير غسل القدمين في الغسل .

ولعل تأتي أحاديث ونبين الراجح إن شاء الله تعالى .

 

حديث رقم – 104-

 

( صحيح )

 

(حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ” كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ: بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُشَرِّبُ شَعْرَهُ المَاءَ، ثُمَّ يَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ )

 

من الفوائد :

أن حديث عائشة رضي الله عنها يختلف عن حديث ميمونة السابق .

 

ومن الفوائد:

أن المستحب أن يفرغ على اليدين من الإناء ، لا أن تدخل اليدان في الإناء .

 

ومن الفوائد:

الرد على من قال إن مسح الرأس يجزئ عنه غسل الرأس كما في الحديث السابق ، لأنها قالت ( توضأ وضوءه للصلاة )

 

ومن الفوائد:

الرد على من قال إن الموالاة بين أعضاء الوضوء ليست شرطا ، لأنها قالت ( توضأ وضوءه للصلاة )

لكن يمكن أن يجاب بأن تلك حادثة روتها ميمونة وتلك حادثة روتها عائشة ولا فرق بين ذلك ، ولكن نقول إن المولاة واجبة لأحاديث أخرى واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ولأن الوضوء ضمن الغسل لا يكون فيه ذلك التشديد لأن الوقت متقارب .

 

ومن الفوائد:

أن غسل القدمين في الوضوء يكون قبل غسل الرأس ، خلافا لما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها .

 

ومن الفوائد:

ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الغسل وحده لا يكفي عن الوضوء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ .

ولكن الصواب أنه يكفي لقوله تعالى :{ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ } وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل ( خذ هذا فأفرغه عليك ) ولم يبين له صفة الغسل مع أنه كان جاهلا بالتيمم .

 

ومن الفوائد:

أن الاستنشاق والمضمضة واجبان في الغسل ، بينما يرى علماء آخرون بأنهما ليسا واجبين ، لم ؟ لأنهما خاصان بالوضوء .

ولكن الصواب وجوبهما ، لم ؟ لأن الأمر متعين في غسل البدن كله ، ومعلوم أن الفم والأنف من البدن .

 

ومن الفوائد:

أن الواجب أن يصل الماء إلى أصول الشعر .

 

ومن الفوائد:

أن التثليث في الغسل ليس بسنة ، والصواب أن هذه الثلاث حثيات يراد منها تعميم الرأس بالماء لرواية أخرى ( أنه أفرغ على الجهة اليمنى وأخذ غرفة وأفرغ على اليسرى والثالثة على وسط رأسه ) ومن ثم فإن الحجة مع من قال بأن التثليث في الغسل ليس بسنة ، وهو رأي شيخ الإسلام رحمه الله .

 

ومن الفوائد:

أن هذا الغسل بسبب الجنابة ، ولذلك قالت : ( من الجنابة )

فـ ( من ) هنا سببية .

 

ومن الفوائد:

أن الدلك ليس بواجب ، لأن كلمة ( أفاض ) تدل على الإسالة .

 

بَابُ هَلْ تَنْقُضُ المَرْأَةُ شَعْرَهَا عِنْدَ الغُسْلِ؟

 

حديث رقم – 105-

 

( صحيح )

 

(  حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ  سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ المَاءَ، فَتَطْهُرِينَ»، أَوْ قَالَ: «فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ»)

 

من الفوائد :

ما ذهب إليه بعض العلماء من أن المرأة الجنب لا يلزمها أن تنقض شعر رأسها ، بل يكفي أن تحثي عليه الماء – ولا ي يصح أن نقول ( أن تحثيَ ) لأن ( تحثي ) فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون ، لأنه من الأفعال الخمسة – فيكفي أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات .

بينما يرى آخرون : أن الواجب أن ينقض شعر الرأس إذا لم يصل الماء إلى أصول الشعر ، أما إذا وصل فلا بأس في عدم النقض ، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة ، وكذلك في الحديث الذي سيأتي معنا .

 

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً

 

حديث رقم 106-

 

( ضعيف )

 

(حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا البَشَرَ»)

 

من الفوائد :

هذا الحديث ضعيف عند كثير من العلماء ، وهناك من يصححه ، وعلى اعتبار تصحيحه فإن الواجب على المرأة أن تنقض ضفر رأسها وهو الشعر الذي تدخل المرأة بعضه في بعض .

ولكن لو صح هذا الحديث فإن المرأة الجنب مستثناة بالحديث السابق .

 

بَابٌ فِي الوُضُوءِ بَعْدَ الغُسْلِ

 

حديث رقم – 107-

 

( صحيح )

 

(  حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الغُسْلِ»)

 

من الفوائد :

أن السنة ألا يتوضأ المسلم بعد غسل الجنابة ، لأن الوضوء الذي جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة كافي ، لكن إن كان غسلا مجزئا يعني عمم بدنه بالماء ولم يتوضأ هنا الأحوط لنا بناء على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن المجزئ ليس بمغني عن الوضوء، الأحوط له أن يتوضأ ، ولكن الصواب ما ذكرنا لكم من أنه لو اغتسل غسلا مجزئا فإن حدثه الأصغر يرتفع ، لأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا فدخت الصغرى في الكبرى ، فيدخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر .

 

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ

 

حديث رقم – 108-

( صحيح )

 

(حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وَجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا»)

حديث رقم -109-

 

( صحيح بما قبله )

 

(حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وَجَبَ الغُسْلُ»)

من الفوائد :

أن الجماع من غير إنزال موجب من موجبات الغسل .

 

ومن الفوائد :

أن ظاهر هذا الحديث أن ختان الرجل لو مس ختان المرأة وهي اللحمة التي في أعلى الفرج تشبه عرف الديك ، أفاد لو أنه لو مس بذكره موضع ختانها فإنه يلزمه الغسل ، ولكن هذا الظاهر غير مراد بإجماع العلماء ، للرواية الأخرى ( فإذا غابت الحشفة ) فدل على أن المعول عليه أن تغيب الحشفة.

 

ومن الفوائد :

أن كلمة ( الوجوب ) في الشرع تدل في أصلها على الوجوب الشرعي وهو الإلزام بالفعل ، ولعله مستند من يقول إن غسل يوم الجمعة واجب لا يجوز تركه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) وسيأتي له حديث إن شاء الله تعالى .

 

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المَاءَ مِنَ المَاءِ

 

حديث رقم – 110 –

 

( صحيح )

 

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِقَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ المَاءُ مِنَ المَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا»)

 

حديث رقم -111-

 

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ )

 

حديث رقم -112-

 

( صحيح دون قوله ” في الاحتلام” وهو ضعيف الإسناد موقوف)

 

(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الجَحَّافِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ فِي الِاحْتِلَامِ»)

 

من الفوائد :

أن هناك نسخا يكون بين النصوص الشرعية ، فالمتأخر ينسخ المتقدم إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين .

 

ومن الفوائد :

أن هناك جناسا تاما عند أهل اللغة ( الماء من الماء ) المقصود من الماء الأول هو الماء المعروف  ، والماء الثاني هو المني ، يعني الماء بسبب الماء .

 

ومن الفوائد :

أن الأمر في أول الإسلام أن الغسل واجب إذا أنزل ، فلو جامع وأدخل الحشفة ولم ينزل فإنه لا يلزم بالغسل من باب التخفيف ، لكن هذا الحكم نسخ .

وبعض العلماء ذهب إلى أن هذا الحديث لم ينسخ ، لم ؟

قال إن هذا الحديث محمول على المنام ، ولكن الصواب ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أنه منسوخ ،لم ؟

لأن هذا الحديث وردت فيه زيادة ( وإن لم ينزل ) .

 

بَابٌ فِيمَنْ يَسْتَيْقِظُ فَيَرَى بَلَلًا وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا

 

حديث رقم – 113-

 

( صحيح )

 

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الخَيَّاطُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا؟ قَالَ: «يَغْتَسِلُ»، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا؟ قَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ»، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»)

 

من الفوائد :

أن ما ثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء ، والعكس بالعكس إلا ما جاء الدليل باستثنائه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( النساء شقائق النساء ) لأنه سيق في مساق الأحكام.

 

ومن الفوائد :

أن الإنسان لو رأى في منامه جماعا ثم استيقظ ولم يجد منيا فإنه لا غسل عليه ، ولو وجد منيا ولم ير احتمالا ولا وطئا فإنه يجب عليه الغسل ، فتختلف حال اليقظة عن حال المنام

 

ومن الفوائد :

ما ذهب إليه بعض العلماء من أن : الإنسان لو استيقظ من نومه ووجد بللا ولا يدري أهو مني أو مذي أو شيء آخر ؟

فإذا أفاق ورأى البلل وشك في هذا الماء أهو مني أو غيره ؟ فقالوا يجب عليه الغسل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ا لحكم بالبلل .

بينما قال بعض العلماء لا يلزمه الغسل ، لم ؟ لأن الأصل براءة ذمته والغسل لا يكون واجبا إلا من المني المتيقن .

ولكن الصواب ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أنه يلزمه الغسل  لظاهر هذا الحديث .

بَابُ مَا جَاءَ فِي المَنِيِّ وَالمَذْيِ

 

حديث رقم – 114-

 

( صحيح )

 

(  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ البَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، ح وحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المَذْيِ، فَقَالَ: «مِنَ المَذْيِ الوُضُوءُ، وَمِنَ المَنِيِّ الغُسْلُ»)

 

من الفوائد :

أن سؤال علي رضي الله عنه يخالف تلك الأحاديث الأخرى التي أمر فيها المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فاطمة رضي الله عنها ، وكذلك أمر عمارا ، فكيف يجمع بين تلك الأحاديث مع أنه سأل ؟

قال بعض العلماء : نسب إليه السؤال هنا لأنه هو الآمر ، أمر المقداد وأمر عمارا فنسب إليه كأنه سأل .

وقال بعض العلماء : أن المقداد وعمارا لما سألا النبي صلى الله عليه وسلم خف ذلك الأمر ويسر فسأل علي رضي الله عنه مرة أخرى .

 

ومن الفوائد :

أن المذي أو المذِّي موجب من موجبات الوضوء وأن كل خارج من السبيلين ناقض للوضوء .

 

بَابٌ فِي المَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

 

حديث رقم -115-

 

( حسن )

 

(حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ هُوَ ابْنُ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ المَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً، فَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الغُسْلَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الوُضُوءُ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ، قَالَ: «يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ»)

 

من الفوائد :

المذي : هو ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة أو عند مداعبة الزوجة .

 

ومن الفوائد :

أن المذي نجس ، ولكن جاء في أحاديث قوله عليه الصلاة والسلام ( اغسل فرجك ) وجاء في هذا الحديث النضح .

فقال بعض العلماء : إن النضح المقصود به هنا هو الغسل ، فيجب أن يغسل المني  ، ولا يكتفى بالنضح .

 

والصواب :

أن المذي إذا كان على البدن وجب غسله ، لأن ظهوره على البدن واضح ، وإذا كان على الثياب فإنه يكفي فيه النضح، لأن الوقوف على المذي في الثياب عسر ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( حيث ترى أنه أصابه منه )

 

ومن الفوائد :

أن هذا الحديث دليل على قاعدة [ إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن ]

 

سؤال : هل يجب الاستنجاء لكل خارج ؟

الجواب :

يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين إلا ثلاثة [ المني والريح والخارج الذي لم يلوث المحل ]

 

 سؤال : ما حكم المني إذا خرج في اليقظة بغير شهوة ؟

 

الجواب :

هذا ما يسمى بالودي ، فإذا خرج  من غير شهوة يسمى وديا ، ولونه لون المني ، فلا يلزم بالغسل وإنما هو في حكم البول يجب غسل الذكر منه .