تعليقات على سنن الترمذي ( 87 ) حديث ( 409 )

تعليقات على سنن الترمذي ( 87 ) حديث ( 409 )

مشاهدات: 441

تعليقات على سنن الترمذي

الدرس السابع والثمانون

حديث ” 409″  

فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :

 ( باب ماء جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرِّحال )

حدثنا أبو حفص عمرو بن علي البصري حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال :  

”  كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاصابنا مطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصل في رحله )

 قال وفي الباب عن بن عمر وسمرة وأبي المليح عن أبيه وعبد الرحمن بن سمرة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين وبه يقول أحمد وإسحاق قال أبو عيسى سمعت أبا زرعة يقول روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا وقال أبو زرعة لم نر بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني وبن الشاذكوني وعمرو بن علي وأبو المليح اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي  .

( صحيح )

 

 هذا الحديث وهو حديث جابر في شأن المطر :

( من شاء منكم فليصل في رحله )

يتضح أكثر بحديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم :

( إذا كان في يوم مطر أمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم )

أي في منازلكم .

والرَّحل ” كما قال النووي رحمه الله ” هو المنزل بقطع النظر عن مادة البناء ، سواء كان هذا المنزل من طين ، من شعر ، من وبر ، من صوف ، من أي مادة من المواد .

وهذا الحديث الذي معنا إضافة إلى ما ذكره الترمذي رحمه الله إشارة إلى حديث ابن عمر ( صلوا في رحالكم )

أخذ منه البعض أن المطر إذا نزل فلا يجوز أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، ولا بين صلاتي المغرب والعشاء .

إذاً ما الحل ؟

قالوا : يصلي الناس في بيوتهم لحديث :

( صلوا في رحالكم )

يصلون في بيوتكم فرادى أم جماعة ؟

فرادى ، ومن تيسير له جماعة فبها ، ولكن إن لم يتيسر فإنهم يصلون فرادى ولا يجمعون بين الصلاتين .

والقول بهذا انتشر في هذا الزمن ” أن الناس لا يصلون جمعا بين الصلاتين حال المطر ” وإنما يصلون في بيوتهم بقطع النظر عن هذا المطر ولو كان غزيرا .

إذاً ماذا يقولون في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند مسلم :

( جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر  )

وفي رواية : ( من غير خوف ولا مطر )

فقيل لابن عباس رضي الله عنهما :

( لم فعل ؟ قال أراد ألا يحرج أمته )

يعني ألا يوقع أمته في الحرج .

فماذا يقولون ؟

قالوا : إن الجمع هنا جمع صوري سيأتي بيانه إن شاء الله ، لكن أريد أن أوضح أن الصحيح وهو ما تدل عليه الأدلة :

” أن المطر والناس في المساجد فالسنة منه صلى الله عليه وسلم وكذلك ما أثر عن السلف أنهم يجمعون بين الصلاتين ، بينما إذا نزل المطر وهو في البيوت فإنهم يصلون في الرِّحال ، والأدلة على رجحان هذا القول ما يلي :

الدليل الأول :

حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند مسلم :

( جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر )

وفي رواية : ( من غير خوف ولا سفر ، فقيل لابن عباس رضي الله عنهما ، لم ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته )

الدليل الثاني :

حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري ، قال :

( جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين الظهر والعصر ثمانيا ، وبين المغرب  والعشاء سبعا )

وفي رواية : ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا جميعا ، وثمانيا جميعا )

والثمان تصدق على الظهر والعصر ، والسبع  على المغرب والعشاء .

الدليل الثالث :

ما جاء عند الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :

( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء )

فسئل ؟ فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( أردت ألا تحرج أمتي )

وهذا الحديث حيث ” حسن بشواهده “

 

الدليل الرابع :

أن قول ابن عباس رضي الله عنهما :

( من غير خوف ولا مطر )

يدل هذا على أنه من المعتاد أن المطر يجمع له ، وإلا لما نفى ، فدل على أن العادة جرت بذلك .

الدليل الخامس  :

أن كلمة ” الجمع ” إنما تطلق على الجمع الحقيقي وليس على الجمع الصوري ، بمعنى أن الصلاة تجمع مع الصلاة التي تليها في وقت إحداهما .

أما الجمع الصوري : فيقولون إنه أخَّر صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر إلى آخر وقت الظهر ، فلما فرغ منها إذا بوقت العصر قد دخل فصلى صلاة العصر في أول وقتها ، والمغرب كذلك صلى المغرب في آخر الوقت ثم لما فرغ منها إذا بوقت العشاء قد دخل فصلى العشاء ، هذا هو الجمع الصوري .

لكن كلمة ” الجمع ” تدل على الجمع الحقيقي .

الدليل السادس :

أن العلة مذكورة هنا قال :

( أراد ألا يحرج أمته )

وفي حديث ابن مسعود :

( لكي لا تحرج أمتي )

وما هو ” الحرج ” ؟ هو الإثم ، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري لما  نزل المطر وقال ” صلوا في رحالكم ” قال ( أردت ألا أحرجكم )

 والجمع الصوري ليس فيه إثم فدل على أن المقصود هو الجمع الحقيقي

الدليل السابع :

أن الجمع الصوري هو الذي به المشقة وليس الجمع الحقيقي “

لو قلنا لإنسان انتبه وارقب آخر وقت الظهر ، ماذا سيفعل ؟ سيترقب وإذا ترقبه هنا فيه مشقة ، فكيف يعرف الفاصل بين آخر هذه الصلاة وبين أول هذه الصلاة .

الدليل الثامن :

ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع رحمه الله قال :

( كان الأمراء إذا كانت ليلة مطيرة جمعوا بين المغرب والعشاء قبل مغيب الشفق ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي معهم )

قال : ( قبل مغيب الشفق )

يعني قبل أن يدخل وقت صلاة العشاء ، فدل هذا على أنهم كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في وقت المغرب .

وابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي معهم .

الدليل التاسع :

أن أيوب السختياني رحمه الله لما ذكر لأبي الشعثاء – وهو جابر بن زيد – الراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري ، قال :

( جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء )

فقال أيوب لأبي الشعثاء – جابر بن زيد – لعله في ليلة مطيرة ؟ قال ” عسى ”

فدل هذا على أنهم كانوا يجمعون في المطر .

الدليل العاشر :

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

( صلوا في رحالكم )

وقال في حديث جابر هنا :

( من شاء منكم فليصل في رحله )

قال ابن حجر رحمه الله :

” فدل هذا على أن من تكلَّف وأتى فصلى الصلاة في المسجد مع نزول المطر ، فإنه مندوب إليه “

يعني قوله ( صلوا في رحالكم ) ليس على سبيل الإطلاق حتى نقول بالسنية المتأكدة فيه ، بل يقال إن من السنة لمن استطاع أن يأتي ويصلي في المسجد كما في حديث جابر عند مسلم ( من شاء منكم فليصل في رحله )

فدل على أن بعضهم لو شاء أن يأتي أتى ، فالأمر مسموح له .

ولذا قال الألباني رحمه الله :

” والذي تدل عليه الأدلة أن المطر إذا نزل والناس في المساجد يصلون كما كان السلف يفعلون ذلك فيجمعون بين الصلاتين ، وإن نزل المطر والناس في بيوتهم يأتي حديث ابن عمر وحديث ابن عباس ( صلوا في رحالكم )

لكن من يقول بالجمع الصوري يعترضون :

قالوا : إن أبا الشعثاء قيل له لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخَّر الظهر إلى آخر وقتها وعجَّل بالعصر ، وأخَّر صلاة المغرب وعجَّل بصلاة العشاء ؟

فقال أبو الشعثاء : أظن .

ولكن هذا الظن ليس متعينا ، لم ؟

لأنه ليس بجازم ، ولذلك في الحديث الذي مر معنا لما قال أيوب ” لعله في مطر ” ماذا قال أبو الشعثاء ؟ ” عسى “

فليس عنده جزم .

لكن قالوا :ورد عند النسائي التصريح من أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم :

( أخَّر الظهر إلى آخر وقتها وعجَّل بالعصر ، وأخَّر صلاة المغرب وعجَّل بصلاة العشاء )

فجواب عن هذا :

أنه لم يرو هذه الرواية في النسائي إلا أبو مالك النخعي فأدرجها ، لم ؟

لأن غيره رواها وتوبع على ذلك ولم يذكروا هذه الزيادة ، فدل هذا على أنها مدرجة .

ولو قالوا : إنه جاء عن الطبراني عن عبد الله أن هذا الجمع جمع صوري ، فيقال هذا الحديث الوارد ” به ضعفاء ولا يصح .

الآن انتهى أن يكون الجمع صوريا .

لكن لو قالوا : إن هذا الجمع كان في سفر ، والجمع في السفر مسموح به سواء كان هناك مطر أو لم يكن ، بدليل رواية أبي الزبير في حديث ابن عباس ، قال ابن عباس رضي الله عنهما :

( جمع بنا النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في سفرة )

إذاً الجمع هنا كان في سفر ، ولذلك بعضهم ينفي ( من غير خوف ولا مطر ) فيقول كلمة ( مطر ) غير واردة للعلة التي ذكرناها سابقا .

فيقال : إن أبا الزبير هنا أخطأ ، كيف ؟

له رواية في حديث معاذ بن جبل رضي من أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك :

( جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، فقيل لماذا جمع ) يعني وهو نازل ؟ ( قال : أراد ألا يحرج أمته )

كلمة ( أراد ألا يحرج أمته ) في نفس حديث ابن عباس ، ولذا قال البيهقي رحمه الله ” فلعل أبا الزبير له إسناد آخر في حديث معاذ فأدخل هذا في هذا “

ولذلك ابن حجر رحمه لما نثر الأدلة والخلاف ، قال ” فلعل الأقرب أو الأوفق أنه جمع صوري “

ثم بعد سطور قال ” إن أبا الشعثاء لم يجزم ، وإن تعيين الجمع الصوري فيه ما فيه ” يعني من المشقة .

فخلاصة القول جمعا بين الأدلة وهذا هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله وابن باز وابن عثيمين والألباني

” أن السنة في حال المطر الجمع ” لكن إذا كان المطر تحصل بنزوله المشقة ، إذا كان الناس في المساجد ، أما إذا كان الناس في بيوتهم فنزل المطر بغزارة هنا يقال ” صلوا في رحالكم “

لو قال قائل : أنا لم أعتد أن أصلي في البيت سأخرج حال المطر ؟

نقول : فعلت ما رخصت فيه السنة في حديث جابر :

( من شاء منكم أن يصلي في رحله )

يعني من شاء أن يصلي حال نزول المطر في بيته فله أن يصلي في بيته ، وإن شاء أن يأتي فنقول فعلت ما أمرت به السنة .

لكن لو قال قائل : هل يقول المؤذن والمطر ينزل والناس في بيوتهم هل يقول في الأذان ” صلوا في رحالكم “

أتوقع لو قالها مؤذن لشنِّع به ، مع أن السنة ورد بذلك ، لكن متى يقولها ، هل يقولها في ثنايا الأذان أم بعد الأذان ؟

جاءت السنة بهذا وبهذا ، ابن عباس رضي الله عنهما في ليلة مطيرة قال للمؤذن :

( إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، فلا تقل حي على الصلاة وإنما قل صلوا في رحالكم )

فبدل أن يقول ” حي على الصلاة ” يقول ” صلوا في رحالكم ” لأن هناك في ظاهر الجملتين أن هناك تناقضا ، يأمر بالصلاة ويقول ” حي على الصلاة ، حي على الفلاح ” ثم يقول “ صلوا في رحالكم !

وجاءت السنة : من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين :

( أنه إذا نادى المنادي قال ” صلوا في رحالكم )

يقول الأذان كاملا ويقول معه هذه الجملة .

في حديث ابن عباس ” لا يقل حي على الصلاة حي على الفلاح .

بينما هنا يقول الأذان كاملا ويقول معه ” صلوا في رحالكم ” ولا تناقض بينما لما جاء في مصنف عبد الرزاق من حديث نعيم بن النحام قال :

” كنت في مرط زوجتي “

المرط : كساء يلتحف به .

” كنت في مرط زوجتي في ليلة باردة ، فقلت لعل المنادي إذا نادى أن يقول ” من شاء أن يقعد فليقعد ، فنادى المنادي فلما بلغ الصلاة خير من النوم ، قال ومن شاء فليقعد “

وهو حديث صحيح .

لكن لماذا يقول ” حي على الصلاة ، حي على الفلاح ” ويقول صلوا في رحالكم ؟

نقول : في حديث جابر قال :

( من شاء منكم فليصل في رحله )

نحن نأتي بالجملتين في الأذان حتى نخيِّر الناس ، فمن شاء أن يأتي فليأت بناء على حديث جابر ، والجملة الأخرى لمن شاء أن يبقى .

ولذلك السنة إذا نزل المطر وكان الناس في بيوتهم أن يقول المؤذن في الأذان ” صلوا في رحالكم ” وإن شاء أن يقول بعد أن يفرغ من الأذان فلا إشكال في ذلك .

لو قال قائل :

الصلاة في الرِّحال هل الأمر خاص بالمطر ؟

حديث ابن عمر :

( كان في ليلة باردة مطيرة )

يعني البرد مع المطر .

لكن نقول : جاء في رواية البخاري :

( ذات برد أو ذات مطر )

وجاء في صحيح أبي عوانة : ( ذات مطر أو  ذات ريح أو ذات برد )

وبالتالي : فإن السنة متى ما حصل عذر في الحضور إلى المساجد من مشقة على الناس بمطر أو ريح شديدة عاصفة أو برد شديد ، فليقل المؤذن في رحاله ” صلوا في رحالكم “

فليس الأمر يختص بالمطر  .

قال المباركفوري وغيره “ إن كل واحد من هذه الثلاثة عذر مستقل ، ولا يلزم أن ينضم مع المطر شئ آخر .

إذاً / ذات ريح أو ذات برد أو ذات مطر هي أعذار  ، فلو أتت أعذار أخرى ألمَّت بالمسلمين ولا يتمكنون من الخروج إلا بمشقة يقال ” صلوا في رحالكم “

وهذا إن دل يدل على عظم الشريعة الإسلامية ، فإنها أتت برفع الحرج .

والمشقة تختلف سواء في المطر أو في الريح أو في غيره باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن .

مثال : فصل الشتاء تكثر فيه الأمطار فيختلف أئمة المساجد ، هؤلاء يصلون وهؤلاء لا يصلون ، ويشنَّع بمن يجمع وأحيانا  يشنع بمن لا يجمع من الأئمة .

نقول القاعدة هنا في الجمع في المطر بين الصلاتين مبناه على المشقة ، والمشقة تختلف باختلاف الزمن وباختلاف الأشخاص وباختلاف الأماكن ، يمكن أن أجمع وغيري لا يجوز له الجمع ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحح هذا الحديث الحاكم والألباني رحمهما الله :

( أن النبي صلى الله عليه وسلم في حنين في مطر لم تبتل نعالهم قال ” صلوا في رحالكم ” )

لكن هناك مشقة ، ليست هناك طرق مزفلتة فيحصل الطين والزلق ؟

بعض الناس قد يكون المسجد به كبار سن ضعفاء ، ونحن ننظر إلى الأغلب ، فلو كان هناك أقوياء وهم قلة والأغلبية ضعفاء ولا يتمكنون من الحضور لصلاة العشاء مثلا هنا نصلي ونجمع نحن الأقوياء سواء كنا أئمة أو كنا من المأمومين نصلي تبعا لهؤلاء الأكثرية .

كذلك يمكن أن يكون حول مسجدي أتربة والمسجد في منحدر ، إذا نظرت إلى هذا المسجد وجدت أن المشقة فيه فليجمعوا ، بينما مسجد آخر بجواره في مكان سهل وليست هناك أراضي غير مزفلتة والأمر يسير على الناس فهذا لا يجمع ، فمبنى الأمر على المشقة .

وأما ما جاء من حديث :

( إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرِّحال )

قال ابن حجر رحمه الله” لا يوجد له أصل في كتب السنة “

مسألة :

بعض الناس إذا جاء في المسجد الذي جُمع فيه وإذا بالناس قد انتهوا من الصلاة ، مثلا لو صلينا المغرب والعشاء جمعا للمطر ، إذا بشخص قد فاتته الصلاة ، فيأتي فيصلي فيجمع ، هذا خطأ – فلا يجمع وحده ، لأن النساء لو نزل المطر هل يجمعن؟ لا ، لماذا جمعنا نحن ؟ من أجل ألا تفوتنا صلاة الجماعة ، وهذا قد فاتته صلاة الجماعة .

فإذاً ماذا عليه ؟

يصلي المغرب في وقتها وينظر حتى يدخل وقت صلاة العشاء ، فيصلي العشاء وحده .

بعض الناس يأتي بعدما ينتهي الناس من الجمع ثم يصلي المغرب ويقيم ويصلي العشاء – هذا خطأ – وصلاة العشاء لا تصح .