الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .
أما بعد :
فقد قال المصنف رحمه الله :
كتاب الحيض والاستحاضة
باب بدء الحيض ، وهل يسمى الحيض نفاسا ؟
حديث رقم – 348-
( صحيح ) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبيه عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنفست قلت نعم قال هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت )
من الفوائد :
أن هذا الحديث بينت في عائشة رضي الله عنها أمورا تتعلق بالحج ، والأحكام المتعلقة بالحج في هذا الحديث يمكن أن ترجئ إلى حينها .
ومن الفوائد :
أن الحيض قد كتبه الله كتابة قدرية على بنات آدم ، فيكون مبدأ هذا الحيض من حين ما خلق الله عز وجل آدم ، ولكن هل تدخل حواء ضمن بنات آدم ، لأن حواء ليست من بنات آدم وإنما هي مخلوقة منه ؟
الجواب :
قال العلماء تدخل ، لأن هذا من باب التغليب ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( أنا سيد ولد آدم ) فهل يدخل آدم تحت سيادة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ؟
الجواب / نعم .
ولو قال قائل : ورد أثر وهو ( أن نساء بني إسرائيل كن يأتين إلى المساجد متبرجات فألقى الله عليهن الحيضة ) فيكون هذا الأثر في ظاهره أن مبدأ الحيض من بني إسرائيل ، فكيف التوفيق بين هذا الأثر وبين ما جاء في هذا الحديث ؟
قال بعض العلماء : إن هذا الأثر ضعيف .
وقال بعض العلماء : هو صحيح ، ويكون معناه كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح معناه ” أن الله عز وجل زاد من أمر الحيض في نساء بني إسرائيل عقوبة لهن ، بينما مبدأ الحيض من حين خلق الله عز وجل للنساء من لدن آدم “
ولا شك أن الحيض موجود قبل بني إسرائيل لأنه على أحد وجوه التفسير { وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ }هود71 { فضحكت } فسرت بأنها حاضت .
ومن الفوائد :
أن فيه دليلا لمن قال إن من به حدث أكبر لا يصح طوافه ، وقد مرت معنا هذه المسألة موضحة في كتاب ( دليل الطالب ) .
ومن الفوائد :
أن كلمة ( لا ) زائدة ( غير أن لا تطوفي ) حتى يستقيم المعنى ، يعني ( غير أن تطوفي بالبيت ) وكما قال تعالى على ما ذكره علماء النحو { قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً }الأنعام151 ، فـ { لا } هنا زائدة ، حتى يستقيم المعنى كما قالوا { أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ } ماذا حرم ربكم عليكم ؟ ( أن تشركوا به ) فتكون { لا }هنا زائد من باب التأكيد ، لأن الحروف الزائدة يستفاد منها في تأكيد نفي الشيء أو إثباته .
ومن الفوائد :
أن هناك رواية بينت أنها ممنوعة من الطواف حتى تتطهر ( غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري )
ومن الفوائد :
أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمَّى الحيض نفاساً ، لأنه قال ( أنفست ) ؟
ومن هذا الحديث وأمثاله قال العلماء ” إن النفاس يأخذ حكم الحيض في أمور كثيرة ” واستثنوا بعض الأشياء .
ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره
حديث رقم – 349-
( صحيح ) أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو بن سماعه قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش : أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاض فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي )
من الفوائد :
التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ، فدم الاستحاضة دم عرق ، والدم الذي ينزف من العرق ما لونه ؟ أحمر ، خفيف ، لا رائحة له .
بينما دم الحيض بخلاف ذلك فإنه أسود ، ثخين ، كريه الرائحة .
ومن الفوائد :
أن الواجب بعد ذهاب أيام الحيض أن تغتسل المستحاضة ولو كانت ترى الدم ، فإنه ليس كل دم تكون صاحبته حائضا .
ومن الفوائد :
أن فيه بيانا أن دم الحيض نجس ، ولذا قال ( واغسلي عنك الدم )
حديث رقم – 350-
( صحيح ) أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سهل بن هاشم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي )
من الفوائد :
أن الصلاة من الحائض محرمة ولا تصح منها وتكون آثمة
حديث رقم – 351-
( صحيح ) أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني استحاض فقال إن ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة )
من الفوائد :
أن هذه امرأة أخرى غير المرأة السابقة ، فالمرأة السابقة هي ( فاطمة بنت قيس ) وهنا ( أم حبيبة ) فدل على المستحاضات متعددات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم
ومن الفوائد :
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضات أن يعتزلن أزواجهن جماعا ، ولم يأمر أزواجهن بذلك ، فدل على أن المستحاضة طاهرة وتأخذ حكم الطاهرات وأن لزوجها أن يجامعها من غير كراهة ، خلافا لمن كره ذلك من العلماء .
ومن الفوائد :
أن الاغتسال لكل صلاة في حق المستحاضة فعلته أم حبيبة ، فيكون الأفضل في حق المستحاضة كما صنعت أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة ، ولكن هل هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه اجتهاد من أم حبيبة ؟
قال النووي رحمه الله :إنه اجتهاد من أم حبيبة ، وقال أيضا رحمه الله إن الأمر بالاغتسال لكل صلاة لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المستحاضة ، وقد خالفه جملة من العلماء إذ قالوا إن الأمر بالاغتسال في شأن المستحاضة وارد ، ولكنه ليس على سبيل الوجوب ، فإن الواجب في حق المستحاضة إذا أرادت أن تصلي ( الوضوء ) فإذا اغتسلت أتت بأمر فاضل .
المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر
حديث رقم – 352-
( صحيح ) أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت : إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي )
حديث رقم – 353-
( صحيح ) أنبأنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت : إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا ولكن دعي قدر تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستثفري وصلي )
من الفوائد :
أن المرأة إذا استمر معها الدم وأصبحت تنزف دما ولم ينقطع هذا الدم أو كان يبقى معها أكثر الشهر فإن الصحيح من قولي العلماء أنها تعود إلى عادتها السابقة ولا تلتفت إلى هذا الدم ولا إلى صفاته ، فمثلا لو كانت تحيض في اليوم الخامس من كل شهر خمسة أيام ، فتطهر في اليوم العاشر ، فقدر الله عز وجل عليها واستمر معها الدم استمرارا لا ينقطع أو ينقطع يوما أو يومين ، فنقول لها عليك من الشهر القادم إذا أتى اليوم الخامس أن تتوقفي عن الصلاة ، فإذا جاء اليوم العاشر الذي هو موعد طهرك قبل حصول هذا الدم فإنك تغتسلين وتصلين
حديث رقم 354-
( صحيح ) أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة : أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بالثوب ثم لتصل )
من الفوائد :
أن المرأة إذا انطبق معها الدم أو كان لا ينقطع إلا قليلا فإنها تعود إلى عادتها السابقة .
ومن الفوائد :
أنها قالت ( إني أستحاض فلا أطهر ) فدل على أن بعض النساء يمكن أن ترى علامة الطهر من الحيض بالقصَّة البيضاء وهو سائل أبيض ، ونساء أخريات يرون علامة الطهر بالجفاف ، ويدل على هذه العلامة ما في هذا الحديث قالت ( إني أستحاض فلا أطهر ) يعني أن دمها لا ينقطع ولم يجف .
ومن الفوائد :
أن المستحاضة ومن في حكمها ممن فيه سلس بول أو سلس غائط عليه أن يتحفظ ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاستثفار قال ( واستثفري وصلي ) وهو أن تضع قطنا في فرجها ثم تشد فرجها بخرقة ، ويمكن يغني عن هذا في هذا العصر الحفائض أو الفوط المسماة عند النساء بـ ( الفوط الصحية ) حتى لا ينزل معها هذا الدم فيلوث ثيابها وبدنها ، وهذا واجب في حقها .
حديث رقم –355-
( صحيح ) أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة : أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بالثوب ثم لتصلي )
من الفوائد :
هذا الحديث يقرر ما ذكرناه في الحديثين السابقين من أن من لها عادة وأصبحت مستحاضة ترجع إلى عادتها السابقة
ومن الفوائد :
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال وهو اغتسال عند إدبار الحيضة ، والاغتسال عند إدبار الحيضة واجب ، فإذا اغتسلت بعد إدبار الحيضة فالسنة في حقها بعد هذا الغسل أن تغتسل لكل صلاة ، وهذا على سبيل الندب والاستحباب ، أما الغسل الأول فإنه واجب ، متى ؟ عند إدبار الحيضة .
ذِكر الأقراء
حديث رقم – 356-
( صحيح ) أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق وهو بن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله وهو بن أسامة بن الهاد عن أبي بكر وهو بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت : إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تطهر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة )
من الفوائد :
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال عند كل صلاة ، وهذا الحديث يضعفه النووي رحمه الله كما أسلفنا ، ولكن علماء آخرين يخالفونه فيقولون هو صحيح ، فيكون الأمر بالاغتسال عند كل صلاة واجب أم مندوب ؟ مندوب ، وهذا هو الجمع بين الأدلة .
ومن الفوائد :
أن هذه المرأة وهي أم حبيبة وُضِّحت توضيحا أوضح من الأول، فإنها تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، يعني أنها زوجته .
ودائما ما تطلق هذه العبادة ( فلانة تحت فلان ) والمراد أنها زوجته ، والتحتية هنا قد يقصد بها أنها تكون تحته حال الجماع ، أو أنها تحته من حيث القوامة لأنه قوَّام عليها وعلى شؤونها ، فليس لها الحق في أمور كثيرة إلا بعد أن تأخذ إذنه ، وليس معنى ذلك أنها دونه في الخير – كلا – وإنما المقصود من التحتية ما ذُكر لكم آنفا .
ومن الفوائد :
أن هذا الحديث بيَّن أن هذا الدم المستمر معها سببه ( ركضة من الرحم ) والركضة هي الضربة ، بمعنى أن رحمها قد انفجر فنزل معها هذا الدم الكثير ، وقد جاءت رواية أخرى ( أنها ركضة من الشيطان ) فنُسبت إلى الشيطان باعتبار أن الشيطان يحب أن يلبس على المرء عبادته ، فإن هذا الدم لما استمر معها لبَّس عليها صلاتها ، فلما حصل لها هذا اللبس فرح به الشيطان فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرها ألا تنساق مع تلبيس الشيطان .
ويمكن أن يكون هذا الحديث ناجحا وشفاء ودواءً للموسوسين ألا يفتحوا أبوابا من أبواب الوساوس عليهم من هذا الشيطان ، بل يتوكل العبد على الله عز وجل ويأتي بالعبادة على أنها صحيحة ، وأما قبولها فإنه يتوكل على الله في ذلك { إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ }التوبة120 ، والشيطان لا يترك ابن آدم ،فإنه متى ما فتح عليه بابا من أبواب الوساوس زادت معه هذه الوساوس حتى يوصله إلى درجة الجنون – نسأل الله السلامة والعافية .
حديث رقم – 357-
( صحيح ) أخبرنا موسى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة : أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة إنما هو عرق فأمرها أن تترك الصلاة قدر إقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة )
ومن الفوائد :
أن ( القرْء ) في قوله تعالى{ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ }البقرة228 ، مُبين في هذا الحديث وأنه ( الحيض ) لأن ( القرْء ) لفظ مشترك في اللغة ، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر ، ومن ثمَّ فهل تعتد المرأة المطلقة غير الحامل والتي من شأنها أن تحيض هل تعتد إذا طلقها زوجها بالأطهار أم بالحيض ؟
قولان لأهل العلم ، والأقرب للصواب أنها تعتد بالحيض ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحيض هنا بأنه قرْء ، وهذا يعطينا فائدة أن السنة لا غنى للإنسان عنها ، فإنها تفسر وتوضح كلام الله سبحانه وتعالى .
ومن الفوائد :
أن هذه الدنيا دار بلاء ، فقد يبتلى العبد بمرض يطول معه ، فالاستحاضة مرض ومع ذلك بقيت مع ابنة جحش سبع سنين ، ولا شك أن نزول مادة من الدبر أو من القبل يشق على ابن آدم لاسيما إذا كان مستمرا ولذلك كان مرضا لأنه على غير المعتاد ، لأن المعتاد أن يأتي الحيض في زمن معين ثم ينتهي ، فإذا استمر هذه الدم استمرارا كثيرا فإنه لا يعتد به لأنه أصبح مرضا .
ومن الفوائد :
بيان حرص الصحابة الذكور والإناث على الخير فإنهم أتوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر العبادة وهي الصلاة ، ولم تطلب منه هذه المرأة دواء أو شفاء وإنما طلبت الدواء والشفاء الذي يصحح ويعالج عبادتها .
ومن الفوائد :
لو قال قائل : لماذا عطف الحيض القرء هنا ، قال ( تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها ) مع أن القرء هو الحيض ؟
الجواب : أن ( الواو ) قد تكون زائدة ، أو تكون عاطفة لكن يراد منها التأكيد .