شرح كتاب ( بلوغ المرام ) ـ الدرس 30 حديث 33
( باب الوضوء )
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
( أما بعد )
فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
عن حُمْران : أن عثمان رضي الله عنه :نأن دعاء بوضوء ، فغسل كفيه ثلاث مرات ، ثم مضمض ، واستنشق ، واستنثر ، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ، ثم اليسرى مثل ذلك ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ، ثم اليسرى مثل ذلك .
ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا )
متفق عليه
( من الفوائد )
ذكر ابن حجر رحمه الله هذا الحديث من ضمن أحاديث الوضوء ، وجعل هذا الحديث بمثابة الأصل للأحاديث التي سيذكرها فيما بعد .
وهذا الحديث هو حديث ” حمران “
وحمران هو ابن أَبان ، أتي به من السبايا فأعتقه عثمان رضي الله عنه .
( ومن الفوائد )
أن المسلم إذاعلت منزلته أو دنت فعليه أن يقدم لنفسه الخير أولا ثم لأمته ولمن ينتمي إليها ، فإن حمران لم يستنكف لما كان مولى من أن يرى عثمان رضي الله عنه يصنع هذا الصنيع فينقله رحمه الله ، وهذا يدل على أن ذلك الجيل جيل قد تربى على حب العلم ونشره ، ولذا كثير من الأئمة من المحدثين والفقهاء موالي ، إن لم يكن مولى فإن أحد أبويه مولى ، فرفعهم الله عز وجل بهذا العلم ، فلو بقوا على ما هم عليه لبقوا مندثرين لا قدر لهم ولا وزن ، فدل على أن كل إنسان مسلم قد التصق بهذا الدين وحرص على نشره فإن الله عز وجل لا يضيع أجره وسيحسن إليه في دنياه قبل أخراه ، وهذا شيء مشاهد ومحسوس .
( ومن الفوائد )
أن التعليم يحصل بطريقتين :
” طريقة نظرية وطريقة عملية “
فما فعله عثمان رضي الله عنه طريقة عملية ، ومعلوم أن التطبيق العملي أوقع في الفهم من التطبيق النظري ، ولا يستغني معلم عن الطريقتين .
( ومن الفوائد )
أن دعاء الغير إذا كان دعاء مسألة فيما يقدر عليه فلا بأس به ، لأن عثمان ” دعا بوَضوء ” وقد مر معنا هذا في التوحيد ومثلنا عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( من دعاكم فأجيبوه )
( ومن الفوائد )
أن ( الوَضوء ) فتحت واوه هنا ، لأن المقصود هو الآلة يعني ” الماء “
وإذا ضمت الواو فالمراد المصدر الذي هو ” الفعل ”
( ومن الفوائد )
أن في هذا الحديث ردا على ابن قتيبة رحمه الله ومن وافقه من أن ” الاستنشاق والاستنثار بمعنى واحد ”
ولكن الصحيح : أن الاستنشاق يختلف عن الاستنثار ، لأنه فرَّق بينهما هنا .
فالاستنثار : هو جذب الماء عن طريق النفس إلى الأنف .
والاستنثار : هو إخراج ما في الأنف من الماء .
( ومن الفوائد )
أن المضمضة والاستنشاق اختلف العلماء في وجوبهما ، فمنهم من يرى : عدم الوجوب ، وهم الأئمة الثلاثة ، لم ؟
قالوا : لأن آية المائدة لم تذكر المضمضة والاستنشاق .
وأما هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام فهو فعل مجرد لا يدل على الوجوب .
ولعل من أقوى أدلتهم : ما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله فيغسل وجهه ) وذكر الحديث ولم يذكر المضمضة .
فدل على أن صلاته تامة بهذا الوضوء الذي خلا من المضمضة والاستنشاق .
بينما الإمام أحمد رحمه الله يرى : أن المضمضة والاستنشاق واجبان ، وله أدلة
أولا : قوله تعالى { فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ }المائدة6 ، والفم والأنف مما يواجه به الإنسان .
ثانيا : قول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في السنن ( إذا توضأت فمضمض )
وحديث :
( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ) وهذه أوامر تدل على الوجوب .
وهذا هو الصواب ، أما ما استدلوا به :
فنقول : إن آية المائدة وضحنا الرد عليها بالدليل الأول للإمام أحمد رحمه الله من أن الفم والأنف داخلان في مسمى الوجه
وأما الفعل منه عليه الصلاة والسلام : فهذا دليل لمن قال بالوجوب ، لم ؟
لأن استمرار النبي صلى الله عليه وسلم الراتب على هذا يدل على الوجوب ، وإن كان هذا فعلا ، لكن الأدلة الأخرى تؤيد أن هذا الفعل يدل على الوجوب .
وأما حديث ( لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله فيغسل وجهه )
فيقال : إن غسل الوجه لا يخرج المضمضة والاستنشاق ، لأنهما داخلان ضمن الوجه
( ومن الفوائد )
أن عثمان رضي الله عنه لما بين الوضوء بيَّن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من أنه تمضمض .
والمضمضة : هي ” إدارة الماء في الفم أدنى إدارة ”
ولذا يقول العلماء : لو كان الماء كثيرا أغنى عن الإدارة ، لأن المقصود من إدارة الماء في الفم أن يعمم الفم .
لكن هل يلزمه أن يخرج هذا الماء أم له أن يبتلعه ؟
لا شك أن السنة أن يلفظه ، لكن قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا توضأت فمضمض )
لا يدل إلا على وجوب المضمضة .
( ومن الفوائد )
أن الاستنشاق يحصل بإيصال الماء إلى الأنف :
( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء )
فإذا وصل الماء إلى المنخرين حصل الواجب ، وما زاد عن ذلك حتى يوصل الماء إلى أقصى الخياشيم فهذا سنة .
لو قال قائل : هل يلزمه أن يخرج هذا الماء وما علق به من أوساخ من أنفه ؟
الظاهر أنه يجب ، ولكن العلماء قالوا إنه على سبيل الاستحباب ، وإن كان كما قالوا فدليلهم الإجماع .
اللهم إلا في حالة واحدة وهي : إذا استيقظ الإنسان من نومه ، فإن المقصود هو إخراج ما علق بالأنف ، كما في الصحيحين ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه )
( ومن الفوائد )
أن السنة في الاستنثار أن يكون باليد اليسرى ، لما ورد في السنن من حديث عثمان رضي الله عنه .
وقد كره بعض العلماء : أن يستنثر من غير يد ” قالوا لأن فعله هذا يشبه البهائم .
ولكن ليس عليه دليل ، فمتى ما حصل الاستنثار فقد تم ما أراده الشرع ، ولكن الأولى أن يكون بيده اليسرى .
( ومن الفوائد )
أن غسل الكفين في أول الوضوء سنة ، ودليل العلماء على سنية ذلك ” أن آية الوضوء لم تذكرها، وإنما بدأت بغسل الوجه ، ولكن يجب غسل الكفين – كما مر معنا – إذا استيقظ من النوم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده )
فلو قام من الليل وأراد أن يتوضأ هل يغسل كفيه ثلاثا لأنه قام من الليل ، ثم يغسل كفيه ثلاثا لسنة الوضوء ؟
قال الصنعاني رحمه الله : يحتمل هذا ، ويحتمل أن غسل كفيه مرة واحدة يكفي، ولعل هذا هو الأقرب ، لكن ينوي أنه غُسل الاستيقاظ من النوم ، ويقوي هذا أن الاستنثار واجب إذا استيقظ من النوم ، فإذا أراد أن يتوضأ فإن استنثار الوضوء كافي ، لرواية البخاري ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه )
( ومن الفوائد )
أن الشرع لم يحدد الوجه ، فيرجع فيه إلى العرف .
والوجه : ما تحصل به المواجهة ، فيكون حدُّه عرضا من الأذن إلى الأذن ، فيكون البياض الذي بين اللحيين وبين الأذنين من الوجه ، وهو المكان الذي لم ينبت فيه شعر .
وحدُّه طولا : من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من الذقن واللحيين، فتكون اللحية داخلة ، فيجب غسل ظاهرها إذا كانت كثيرة ، لأنها تحصل بها المواجهة .
وقال العلماء : من شعر الرأس المعتاد ” يخرج الأصلع ويخرج من نبت له شعر بعد ناصيته ، ولذا حدَّه بعض العلماء بحدٍّ آخر قال ” من منحنى الجبهة “
( ومن الفوائد )
أن ( ثم ) تفيد الترتيب ، فيكون الترتيب واجباً ، ويدل له آية الوضوء ، فإنه أدخل الممسوح بين المغسول ، والبلاغة تقتضي أن يؤتى بالشيء تلو الشيء من جنسه .
فلما عُدِل عن هذا في الآية دل على أن هناك فائدة عظمى تستفاد من هذا وهي الترتيب .
وهذا هو الصواب / أن الترتيب واجب ، خلافا لمن قال بعدم وجوبه .
( ومن الفوائد )
أن السنة في غسل اليدين أن يبدأ باليمنى ثم باليسرى ، لو قدَّم اليسرى على اليمنى فلا بأس ، لأن الآية أطلقت { وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ }
ولقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين ( كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله )
( ومن الفوائد )
أن ( اليد ) إذا أطلقت في النصوص الشرعية يراد منها ( الكف )
أما إذا قيدت فعلى ما قيدت به – كما هنا – قيدت بالمرافق ، فيكون حدُّ اليد في الوضوء ” من أطراف الأصابع إلى المرفق “
ولذا بعض من الناس يخطئ : يغسل كفيه أول الأمر ثلاثا ، وهذا الغسل للكفين سنة ، فإذا غسل وجهه ثم غسل يديه غسل من الرُّسغ إلى المرفق ، وترك الكف اكتفاءً بالغسلة السابقة – وهذا خطأ – لأن غسل الكفين في أول الوضوء سنة ، وغسل الكفين إلى المرفقين واجب
( ومن الفوائد )
استحباب التثليث في أعضاء الوضوء ما عدا مسح الرأس كما سيأتي ، وليس بواجب إنما هو سنة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ( توضأ مرة مرة ) و ( توضأ مرتين مرتين )
( ومن الفوائد )
أن ( المِرفق ) يصح أن ينطق ( المَرْفِق ) ويصح أن تفتح الميم والفاء فتقول :
( المَرْفَق ) ولا يقصد منه العضو وإنما يقصد منه المصدر الذي هو الفعل ، فارتفاقي بالشيء واتكائي عليه يسمى ” مَرْفَقا “
كما سميت الكف كفا لأن الإنسان يكف بها ما يأتيه من أذى .
( ومن الفوائد )
ولو قال قائل : إن المضمضة والاستنشاق والاستنثار لم يذكر فيهما التثليث ؟
فنقول : ذكرت في أحاديث أخرى كحديث علي رضي الله عنه .
( ومن الفوائد )
أن الأصل في ( إلى ) أنها للغاية ، فلا يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها .
إلا إذا وجد دليل ، فتكون ” إلى ” هنا بمعنى ” مع ” للأدلة التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى من أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أدار الماء على مرفقيه ) وكما جاء عند مسلم ( أنه غسل يده حتى أشرع في العضد )
( ومن الفوائد )
أن مسح الرأس يكون مرة واحدة ، وما أتى من أحاديث فيها التثليث كما عند أبي داود وغيره مما مر معنا في السنن ، فقد أجبنا عنها من أنها ” شاذة “
لأن الثقة خالف من هو أوثق منه .
وإن صحت فتحمل على استيعاب الرأس بمرات ثلاث ، كأنه مسح ثلث رأسه والثلث الآخر مرة أخرى والثلث المتبقي ، فاستكمل الثلاث .
ولو قال قائل : هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ( توضأ ثلاثا ) ؟
فيقال : إن هذا من باب الغالب ، غلبت المغسولات لكثرتها على الممسوح .
ولذا كما سيأتي معنا إن شاء الله في البلاغة ” أن التغليب له طرق أربعة أو خمسة ” من بينها ” تغليب الأكثر على الأقل ” دليله هنا ( توضأ ثلاثا )
( ومن الفوائد )
أن ” الباء ” في قوله ( مسح برأسه )
قال بعض العلماء : إنها للتبعيض “
ولذا قال ابن جني ” لا يقول به أحد من أهل اللغة ، إنما هو قول للفقهاء “
وكذلك قال ابن برهان ” أن الباء لم تأت في اللغة للتبعيض “
فيكون الصواب هنا / أنها ” للإلصاق “
فيكون الصحيح : ان الرأس يمسح كله ولا يكتفى ببعضه .
وكلمة ( مسح ) يمكن أن تتعدى من غير ” الباء ” تقول ( مسح رأسه ) لكن لما قال:
( مسح برأسه ) دل على أن هناك شيئا يسمح به ، بخلاف لو قال ” مسح رأسه ” يمكن أن يمسحه من غير ماء .
فإن المسح للرأس يقتضي ممسوحا به ، أما مسح الرأس فلا يقتضي ممسوحا به .
( ومن الفوائد )
أن مسح الأذنين لم يذكر هنا ، وهي مسألة خلافية ، هل مسح الأذنين سنة أم لا ؟
الصواب / أنهما يسمحان مع الرأس ، لحديث ( الأذنان من الرأس ) وفيه ما فيه ، ولكن يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل الوضوء قال :
( فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه حتى تخرج من أذنيه )
وهناك من يقول إنهما سنة .
والصواب أن مسح الأذنين واجب لأنهما تابعان للرأس .
( ومن الفوائد )
أن حد الرأس من ابتداء حدِّ الوجه إلى العنق ، ومن ثم فإن العنق لا يكون داخلا في حد الرأس ، وما ورد من حديث ( أن مسح العنق أمان من الغل ) فهو حديث لا يصح ، بل حكم عليه كثير من العلماء بأنه موضوع .
ومن ثم فإن حدَّ الرأس عرضا ” الأذنان وما وراءهما من البياض “
فالبياض – وهو المحل الذي لا ينبت فيه شعر مما علا على الأذن – يكون من الرأس .
( ومن الفوائد )
أن ” غسل القدمين يكون إلى الكعبين ”
والكعبان : هما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق مع القدم .
وهو الصحيح ، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يلزق أحدهم كعبه بكعب صاحبه ، وهذا لا يكون إلا في العظم الناتئ عند ملتقى الساق مع القدم .
وذهبت الروافض إلى أن الكعب وهو ما علا وتكعَّب من مقدمة القدم .
ومع أنهم ضالون في هذا فهم ضُلًَّال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن هذا الأمر ، ويضللهم قول النبي صلى الله عليه وسلم
( ويل للأعقاب من النار ) ومع ذلك لا يرون غسل هذا الكعب الذي يرونه كعبا ، بل يمسحونه .
( ومن الفوائد )
أن هذا الفعل من عثمان رضي الله عنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتراخ فيه ،فدل على أنه كان متواليا ، والموالاة بين أعضاء الوضوء مختلف فيها ، والصواب / أنه فرض من فروض الوضوء .
وهناك من قال بأنها سنة ، وسيأتي كلام إن شاء الله تعالى حول هذه المسألة .
لكن من الأدلة على الموالاة : أنه لم يكن هناك تراخي في غسل هذه الأعضاء بعضها تلو البعض .
( ومن الفوائد )
أن على المسلم أن يحرص على تطبيق الوضوء بسننه ، كما ورد هنا ، لأنه قال :
( من توضأ نحو وُضوئي هذا )
فلعل كلمة ( نحو ) بمعنى ( مثل ) وإن كانت على بابها فإنها تدل على المقاربة ، وهذا يفيدنا أن على المسلم أن يحرص على إتباع السنة بحذافيرها ، فإن لم يستطع فعليه أن يقرب ويدنو منها ، ويؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم ( سددوا وقاربوا )
يعني إن لم تصب ما تريد ، فلتقرب من هذا .
وهذا الحديث له تتمة قال ( ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه )
فإذا لم يحدث نفسه بعد أن فعل هذا الوضوء تكون ذنوبه مغفورة .
ولو قال قائل : لا يسلم أحدٌ من حديث النفس ؟
فنقول : ما طرأ فدفع مباشرة فلا يؤثر ، كما أشار إلى ذلك النووي رحمه الله ، وكما أسلفت هذا الحديث جعله ابن حجر رحمه الله أصلا لما سيأتي من أحاديث أخرى ، فنحن أخذناه على وجه التفصيل إلى حدًّ ما ، وإذا أتت الأحاديث الأخرى المفصلة فصلنا ما يحتاج إلى تفصيل .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد .