(مختصر فقه العبادات) [ 19 ] كتاب الصلاة ( صلاة الجماعة )

(مختصر فقه العبادات) [ 19 ] كتاب الصلاة ( صلاة الجماعة )

مشاهدات: 448

مختصر فقه العبادات

( 19 )

صلاة الجماعة

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

صلاة الجماعة

مشروعة بالإجماع ولم يخالف إلا الروافض.

الشرح:

صلاة الجماعة مشروعة ولم يخالف في ذلك إلا الروافض لأنهم يقولون لا يصلى إلا خلف إمام معصوم وليس هناك إمام معصوم ،  ولذا يصلون فرادى .

مسألة :

وهي واجبة في المساجد والسفر وتنعقد باثنين ولو بأنثى والأفضل أن تصلى في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بك ثم ما كان أكثر جماعة ثم الأبعد.

الشرح:

 الصحيح:

أن صلاة الجماعة واجبة وليست سنة

إذ لو  كانت سنة لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في شدة الحر بالصحابة جماعة

 إذ لو كانت سنة لقال كل واحد يصلي بمفرده

فدل على أن صلاة الجماعة واجبة

ولذا:

 قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين :

(( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أعمد إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم))

 فدل على أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد خلافاً :

لمن قال لو صلى الجماعة في البيت لكفى ، والصحيح:

 أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد:

 إذ لو قيل أنها تصلى في البيوت جماعة لما أقيمت هذه الشعيرة في المساجد ،

وتنعقد لو باثنين:

 لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل ذلك الرجل وقد صلى عليه الصلاة والسلام قال :

 (( من يتصدق على هذا ؟  فقام رجل فصلى معه ))

فدل أن الاثنين تحصل بهما الجماعة حتى ولو بأنثى ولذا:

 لو أن إنساناً فاتته الصلاة أو كان في سفر وكانت معه زوجته أو أمه أو أخته فصلى بها فيكون قد حظي إن شاء الله بأجر صلاة الجماعة ،

وما هو الأفضل في المساجد ؟

المساجد كثيرة.

ما هو المسجد الذي يفضل أن يصلي فيه ؟

الأفضل :

المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا به

بعض الناس لوترك المسجد ولم يصل فيه لم يصل فيه بقية الناس

وذلك:

كأن يكون رئيس قبيلة وهو متبعاً

فيقال له:

 الأفضل:

 أن تصلي في هذا المسجد لأنك لو لم تصل لخلا هذا المسجد من الناس،

ثم الأفضل :

سواء كان لا تقام الجماعة إلا به أو تقام من غيره الأفضل أن يصلي في مسجد حيه.

ولا يذهب إلى الأبعد إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة كأن يخشع مع الإمام الأبعد أو يتلقى علماً أو خيراً من الإمام الأبعد

إذا ً :

الأفضل أن تصلي في مسجد حيك ثم المسجد الذي تكثر فيه الجماعة

لقوله عليه الصلاة والسلام:

 (( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب الى الله  ثم الأبعد فالأبعد ))

هذا هو الترتيب الراجح.

مسألة :

يحرم أن يؤم في مسجد دون إذن إمامه الراتب ولو فعل فالصحيح صحة الصلاة مع الإثم.

الشرح:

قال صلى الله عليه وسلم:

[ لا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه إلا بإذنه.]

ولذا :

لا يجوز أن يؤمهم إلا بإذنه إما بإذن مطلق كأن يقول إذا تأخرت فصلوا أو يأذن لشخص بعينه فلا يصل إلا هذا الشخص بعينه إلا إذا تأخر تأخراً يفضي بهم إلى المشقة فإنهم يصلون .

بعض العلماء قيدها:

 إذا خاف من خروج الوقت ،

 ولكنه إذا تأخر تأخراً طويلاً فلا بأس أن يصلوا

 فالنبي صلى الله عليه وسلم :

لما تأخر ذات يوم كما في الصحيحين :

قال بلال لأبي بكر رضى الله عنه :أتصلي بالناس؟

فصلى أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لما تأخر في غزوة تبوك مع المغيرة وكان يقضي حاجته وتوضأ أتى على الصحابة وقد أمهم عبد الرحمن بن عوف وقد فاتت النبي صلى الله عليه وسلم ركعة فلما سلموا ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم هالهم هذا الأمر فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعته ثم قال : أصبتم أو أحسنتم .

لكن لو صلوا من غير إذنه فهل تصح صلاتهم ؟

هناك قولان لأهل العلم:

 قال بعضهم :

تبطل صلاتهم وعليهم أن يعيدوا صلاتهم مرة أخرى.

  وبعضهم قال :

صلاتهم صحيحة ولكنهم آثمون ،  وهذا هو الأقرب.

مسألة :

من صلى ولو في جماعة ثم أقيم فرض في المسجد سن له أن يعيد ، ولا فرق مع إمام الجماعة أو غيره ولا فرق بين المغرب وغيرها ولا يسن قصد المساجد لإعادتها.

الشرح:

قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة.

فلو صليت في مسجد ثم أتيت إلى مسجد آخر مثلاً لتلقي العلم أو لغرض آخر وهم يصلون

فالسنة :

أن تصلي معهم ولا فرق بين المغرب وغيرها

،بعض العلماء يقول:

 إن كانت صلاة المغرب فلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي قال(صلاة المغرب وتر النهار )وقد قال صلى الله عليه وسلم [ لا وتران في ليلة].

 ومن ثم :

فلا يعيدها

والصحيح :

 انه يعيدها

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال:

(( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة)) ولم يقل إن صلاة المغرب مستثناة

فإذا صلى المغرب على هذا القول هل يأتي برابعة حتى يشفعها ؟ أم أنه يسلم معهم؟

قولان :

والصحيح :

أنه يسلم معهم لمطلق الحديث السابق ولا يسن أن يقصد المساجد لإعادة الصلاة فلا يجوز له أن يتتبع المساجد لإعادة الصلاة لأن هذا غير وارد عن السلف.

مسألة :

تكرار الجماعة في مسجد ليس له إمام راتب كمساجد المحطات لا يكره ، أما إن كان له إمام راتب وجرت العادة أن يتأخر عنه فمكروه إن لم يكن محرماً أما إن كان لعارض فالصحيح إعادتها .

الشرح:

هذه تختلف عن المسألة السابقة وهذه المسألة أن تأتي جماعة أخرى إلى المسجد وإذا بالجماعة الأولى قد انتهت

فيقال :

إعادة الجماعة في المسجد عدة مرات لا تخلو من ثلاث حالات :-

أولاً :

إذا كان هذا المسجد لا إمام راتب له مثل المحطات وبعض الأسواق تأتي جماعة وتذهب جماعة أخرى فلا بأس لأنه ليس فيه افتيات ولا تعدي على الإمام .

ثانياً :

أن تتكرر الجماعة في مسجد له إمام راتب تكرراً مستمراً كأن تكون هناك جماعة معينة أشخاص معينون كل ما فرغ الإمام الراتب أتوا فصلوا فهذا محرم.

ثالثاً :

أن تأتي جماعة ما جرت العادة أن يتقصدوا التأخير فالصحيح أنهم يصلونها جماعة : خلافاً للمذهب الذي يقول يصلونها فرادى ، والصحيح أنهم يصلونها جماعة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( من يتصدق على هذا )  لما دخل الرجل بعدما أن  قضى صلاته قال ( من يتصدق على هذا).

مسألة :

ولا تكره على الصحيح إعادتها في الحرمين

الشرح:

 بعض العلماء قال:

 يكره أن تعاد الجماعة في الحرمين الشريفين مكة والمدينة بقطع النظر عن الحالات السابقة قالوا لأن ذلك يفضي أن يتأخر الناس عن الصلاة مع الإمام الراتب في الحرمين ، والحرمان لهما أجرٌ عظيم والصحيح:

 العموم.

والدليل:

قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من يتصدق على هذا )

وهذا القول في مسجده صلى الله عليه وسلم.

مسألة :

إذا أقيمت الصلاة بمعنى شرع المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة ويأثم ولا تصح ، أما إن أقيمت في أثنائها فالأقرب أنه إذا صلى ركعة تامة أتمها وإلا قطعها.

الشرح:

 قال صلى الله عليه وسلم :

(إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)

فإذا أُقيمت الصلاة والمراد من إقامتها على القول الصحيح إذا شرع المؤذن في الإقامة فلا يتنفل فإن تنفل حينما شرع المؤذن في الإقامة فإنه أثم وصلاته باطلة

لكن لو أنه تنفل ثم لما تنفل أقيمت الصلاة فكانت الإقامة بعد ما شرع في الصلاة

قال بعض العلماء :

يقطعها ولو لم يبق إلا تسليمة واحدة .

وقال بعضهم:

 لا يقطعها إلا إذا بقيت تسليمة واحدة

والصحيح :

انه إن صلى ركعة تامة بمعنى أنه إذا قام من السجدة الثانية من الركعة الأولى فليتمها خفيفة

وإن كان في الركعة الأولى أي ما زال في الركعة الأولى فليقطعها هذا هو الأقرب

والدليل:

 أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين:

 [ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة  ]

فهو لما أكمل ركعة أدرك الصلاة فحري به ألا يقطع هذه الصلاة التي أدركها.

مسألة :

لو دخل المأموم بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى لم تنعقد صلاته:

الشرح:

بعض الناس إذا أتى متأخراً والناس في التشهد والإمام قد سلم التسليمة الأولى دخل معهم يقول الفقهاء تبطل صلاته بل لا تنعقد صلاته ، لم ؟

قالوا :

لأن الإمام شرع في التحلل من الصلاة فهو ائتم بمن ليس بإمام

ولذلك يقولون:

 إن دخل معه قبل أن يسلم التسليمة الأولى فصلاته صحيحة لكن إذا شرع في التسليمة الأولى فلا يدخل معه.

مسألة :

إن أدرك إمامه في الركوع فالأفضل أن يكبر للإحرام وللركوع وإن اقتصر على التحريمة أجزأ لا العكس.

الشرح:

قلنا إذا أتى المأموم والإمام راكع فماذا عليه ؟

أن يدخل معه ،

فبعض الناس:

يقرأ الاستفتاح ، وهذا خطأ

وبعضهم :

يقرأ الفاتحة ثم يركع وهذا خطأ

وبعضهم أيضاً :

يأتي ويكبر تكبيرة الإحرام وهو منحني وهذا خطأ ولا تنعقد صلاته على أنها فرض وإنما تكون نفلاً فالواجب عليه:

 أن ينتصب قائماً ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ونقول له الأفضل:

 أن تقول الله أكبر لتكبيرة الإحرام ثم تقول الله أكبر للركوع خروجاً من الخلاف.

وبعض العلماء :

يقول وهو قول راجح يكبر تكبيرة الإحرام وتغني عن تكبيرة الركوع لماذا؟

لأن الفاتحة سقطت وهي ركن كذلك تكبيرة الركوع التي هي واجب

فإذاً:

 لو أنه كبر تكبيرة الإحرام واكتفى بها عن تكبيرة الركوع حتى يدرك الإمام فصلاته صحيحة لكن لو كبر تكبيرة واحدة بنية الركوع لا بنية تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته.

مسألة :

من قام قبل سلام إمامه التسليمة الثانية ولم يرجع انقلبت نفلاً :

الشرح:

بعض المسبوقين عجل هو في حضوره للمسجد متباطئ وفي أثناء قضائه الصلاة مسرع فإذا سلَّم الإمام التسليمة الأولى قام

 وهذا لا يجوز لأن متابعة الإمام واجبة

فالواجب عليه:

 أن يبقى حتى يسلم الإمام التسليمة الأولى و التسليمة الثانية فإذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية عمداً بطلت صلاته لم؟

لأنه ترك واجبا ، وأما إن كان ناسياً

فالواجب عليه :

إذا ذكر أن يجلس وإلا انقلبت نفلاً إلا عند من يقول إن التسليمة الثانية سنة فلا يدخل هذا الكلام عنده ، لكن ما رجحناه أن التسليمة الثانية واجبة ،

فالواجب على المسبوق:

 ألا يقوم بالإتيان بما فاته من الركعات إلا بعد التسليمة الثانية للإمام .

مسألة :

الصحيح أن الإمام لا يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة.

الشرح:

هذا هو القول الصحيح

وبعض الأئمة يقول :

 إن قراءة الإمام قراءة للمأموم لقوله عليه الصلاة والسلام [ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ] لكنه على الصحيح حديث ضعيف

ولو صح فإنه في غير الفاتحة

بمعنى :

أن قراءة الإمام لسور غير الفاتحة قراءة له أما الفاتحة فلا ولذا جاء في المسند وسنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام

[ لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ قالوا نعم يا ر سول الله قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب].

فإذا قرأ الإمام هل له أن يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يفرغ المأموم من القراءة ؟

لا

فإذا شرع الإمام في القراءة بعد الفاتحة

 فالصحيح:

 أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة لكن السور الأخرى لا يقرؤها .

وهنا أمر ، وهو / أن البعض قد يأتي بعد ما قرأ الإمام الفاتحة فيدخل معه المأموم  والإمام يقرأ في سورة .

ما الواجب على هذا المأموم؟

أن يقرأ الفاتحة .

 البعض من الناس :

يستفتح ثم يقرأ الفاتحة وهذا خطأ على القول الصحيح لم؟

لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (فإذا قرأ فأنصتوا) وهذا يشمل كل شيء  إلا الفاتحة ومن ثم إذا أتيت والإمام يقرأ في سورة فتستعذ بالله وتبسمل وتقرأ الفاتحة لأن الاستعاذة تابعة للقراءة .

مسألة :

الصحيح أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته

الشرح:

 هذا هو القول الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين [فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ]

ومن ثم :

لو أتيت والإمام في صلاة الظهر وهو في التشهد الأول فقام الإمام بعد ما دخلت معه قام إلى الثالثة هي في حق الإمام الثالثة سيقرأ فيها بالفاتحة في حقك هي الأولى فإذا كان الإمام يطيل فلتقرأ بعد الفاتحة سورة ، دخلت مع الإمام في صلاة المغرب بعد الركعة الأولى أي الركعة الثانية:

 فهو سيقرأ في الركعة الثانية، في الركعة الثالثة التي هي للإمام تعتبر لك الركعة الثانية .

الإمام هل سيقرأ في ركعته الثالثة بعد الفاتحة شيئاً ؟

لا

لو أطال ماذا تفعل ؟

تقرأ بعد الفاتحة سورة لم ؟

لأن هذه الركعة في حقك هي الثانية .

مسألة :

السنة أن يتابع المأموم إمامه فإن سبقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة معذوراً أو غير معذور . وأما في غير تكبيرة الإحرام فيحرم وتبطل الصلاة إلا أن يكون معذوراً وكذلك التخلف كالسبق إلا أن تخلف في الركن كأن يرفع إمامه من الركوع ولا يرفع بعده ثم يدركه في الرفع ،وأما الموافقة فإن وافقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد وإن وافقه في السلام فمكروه وكذا تكره الموافقة في الأفعال .

الشرح:

 المأموم مع إمامه له أربع حالات :

 إما أن يسبقه

وإما أن يتخلف عنه

وإما أن يوافقه

وإما أن يتابعه     

أما المسابقة :

فحرام:

 لقوله عليه الصلاة والسلام [ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ]

وأما التخلف أوالتأخر:

 فكذلك حرام:

إلا إن تأخر عنه في الركن مثل أن يكبر الإمام للركوع ثم يبقى المأموم قائماً لكن قبل أن يرفع الإمام رأسه قد أدركه المأموم في الركوع فهذا مكروه.

وأما الموافقة:

فهي أن يوافق الإمام بمعنى أنه إذا ركع ركع معه وإذا سجد سجد معه وإذا سلم سلم معه وهذه تختلف حكمها .

وأما المتابعة :

وهي السنة الواجبة

وهو أنه إذا ركع إمامه يركع بعده دون تأخر

لقوله عليه الصلاة والسلام :

((إذا كبر فكبروا )):

بفاء التعقيب يعني لا تسابقه ولا توافقه وإنما تنتظر إذا كبر فلتكبر

 ((( إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا) .

وأما المسابقة :

إن سبق المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته قطعاً هو آثم في جميع أحواله وإن سبقه في ركن غير تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة وهو آثم .

وأما التخلف :

فهو أن يتخلف أو يتأخر عن إمامه بمعنى أن الإمام ركع وهو مازال قائماً ثم رفع الإمام من الركوع و هو لم يركع ، هذا محرم وتبطل الصلاة والمسألة فيها خلاف ولكن هذا هو الراجح .

وأما الموافقة :

 فإن وافقه في تكبيرة الإحرام كبر معه في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد صلاته وإن وافقه في الأفعال يعني  يركع معه ،يسجد معه فهذا مكروه وإن وافقه في التسليم فهو مكروه .

إذاً:

 المسابقة حرام ،

التخلف حرام ،

الموافقة تختلف

، المتابعة هي السنة .

والمتابعة :

كما سبق إذا كبر إمامه لا يكبر معه وإنما ينتظر فإذا وصل الإمام إلى الركن إن كان ركوعاً فليركع بعده دون تأخر ،

وإذا كان الإمام يطبق السنة يكبر من حين ما يركع قد ضبط العلماء هذا فقالوا ،

 إذا انتهى صوت الإمام فلتتابعه فإن كان المأموم ناسياً فلا (تبطل صلاته) .

فيقال له في المسابقة يقال له مثلاً هو ركع قبل إمامه .

الإمام ما زال قائماً لكنه نسي فركع قبل إمامه .

نقول : يجب عليك أن تعود وتتابع إمامك .

لكن لو أنه ظل ناسياً حتى ركع الإمام فأدرك المأموم في الركوع يعني المأموم ركع ناسيا نقول للمأموم إن تذكرت فيجب أن تعود في الحال لكن إن لم يتذكر حتى وصل معك الإمام في الركوع الصحيح أن صلاته صحيحة ،

أما التخلف :

وذلك كأن ينسى الإنسان فيظل قائماً فالإمام ركع ثم رفع ثم سجد وهو مازال قائماً نسياناً

إن كان عامداً تبطل صلاته فنقول له على القول الصحيح : اركع ثم ارفع ثم اسجد حتى تصل إلى إمامك وصلاتك صحيحة ،فإذا وصل إليه الإمام فتحل هذه الركعة محل الأولى وعليه بعد سلام إمامه أن يأتي بركعة ويسجد للسهو.

مسألة :

السنة للإمام التخفيف والتخفيف ضابطه فعل النبي عليه الصلاة والسلام

الشرح:

قال عليه  الصلاة والسلام:

 [ من أم الناس فليخفف ]

ضابط هذا التخفيف:

 هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال ابن القيم رحمه الله كما أسلفنا

قال تعلق النقارون بحديث معاذ (أفتان أنت يا معاذ)

 والتخفيف :

مرجعه إلى فعله عليه الصلاة والسلام

ولذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول (  كان يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالتخفيف ويؤمنا بالصافات) .

ويقول ابن القيم رحمه الله:

 فالصافات   من التخفيف

قراءة سورة الأعراف فى المغرب من التخفيف .

فإذاً :

إذا تتبع الإمام سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو التخفيف ولذا قال أنس رضي الله عنه : ( ما صليت خلف إمام  قط أتم صلاة ولا أخف من النبي عليه الصلاة والسلام  )

مسألة :

يستحب انتظار الداخل ما لم يشق على المأموم

الشرح:

يستحب :

فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف الصلاة إذا سمع صوت بكاء الطفل، فإذا كان راكعاً وشعر بأن هناك داخلاً فلينتظر في الركوع إلا إذا شق على المأمومين .

فإن مراعاة السابق أولى من مراعاة اللاحق

 فالمتقدم أولى بالمراعاة من المتأخر

لكن إن لم تكن هناك مشقة فيستحب له أن ينتظر هذا الداخل أما إذا كان في السجود فلا ينتظر لأنه لن يستفيد هذا المأموم ،

 لكن لوكان في التشهد الأخير فيستحب له أن ينتظره فكون المأموم يدرك ولو جزءا قليلاً من الصلاة أحسن من أن لا يدرك شيئاً .

مسألة :

الصحيح أنه يحرم على ولي المرأة أن يمنعها من الذهاب إلى المسجد إن استأذنته إلا إن خشي فتنة أو ضرراً

الشرح:

 النبي عليه الصلاة والسلام قال [ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ]

وعند أحمد (وبيوتهن خيرٌ لهن) .

فقال بعض العلماء :

يكره أن يمنعها ولي أمرها ،

 والصحيح :

أنه يحرم عليه  ، لا يمنعها من الإتيان إلى المساجد للصلاة فيها إلا إذا خشي فتنة أو خشي ضررا كأن يتضرر هو أو أن يتضرر أبناؤه الصغار لمجيئها إلى المسجد فله أن يمنعها وإلا فالأصل عدم المنع .