(مختصر فقه العبادات) [ 26 ] كتاب الصلاة ( صلاة الجمعة [ 3 ] )

(مختصر فقه العبادات) [ 26 ] كتاب الصلاة ( صلاة الجمعة [ 3 ] )

مشاهدات: 463

مختصر فقه العبادات

[ 26 ]

( كتاب الصلاة )

صلاة  الجمعة 

( 3 )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

مسألة :

الجمعة ركعتان بالنص والإجماع ويستحب أن يقرأ فيها بما ورد .

الشرح:

صلاة الجمعة عدد ركعاتها ركعتان بالنص الشرعي وبالإجماع بإجماع الأمة والسنة أن يقرأ فيها بما ورد وورد عند مسلم :

( أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية )

وورد عند مسلم :

( أنه قرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقون )  وورد عند مسلم :

( أنه قرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالغاشية )

مسألة:

لا يجوز تعددها إلا لحاجة .

الشرح:

سبق معنا ذلك من أن أذن ا؟لإمام في إقامتها غير معتبر لكن أذنه في تعددها معتبر.

مسألة:

الاغتسال فيها على الصحيح سنة ويكون ابتدائه على الأحوط من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر لمن يحضرها أما من لا يحضرها كالنساء فلا.

الشرح:

الاغتسال ليوم الجمعة مختلف فيه :

هل هو سنة أم انه واجب على من تنبعث منه رائحة كريهة كالحدادين والجزارين أو أن الاغتسال واجب مطلقاً. ؟

خلاف بين العلماء

والصحيح : أنه سنة لقوله عليه الصلاة والسلام :

(( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة  ومن اغتسل فالغسل أفضل ))

وقال عليه الصلاة والسلام عند مسلم في إحدى روايته :

(( من توضأ فأحسن الوضوء ثم  أتى إلى الجمعة واستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام)

فلو لم يكن الوضوء كافياً لمال رتب عليه هذا الأجر والرواية الأخرى

من اغتسل والصحيح أنه سنة،

وأما ابتدئه :

فقد قال بعض العلماء:

من بعد منتصف الليل ليلة الجمعة

وقال بعضهم :

من طلوع الفجر الثاني يعني من آذان الفجر

والأقرب :

أنه من طلوع الشمس لم ؟

لأن قبل طلوع الشمس الأحكام فيها متعلقة بصلاة الفجر وإن اغتسل بعد طلوع الفجر الثاني فهذا مجزأ إن شاء الله لأن النهار يبدأ من طلوع الفجر الثاني لكن الأفضل :

أن يكون الاغتسال قبل الخروج :

لقوله عليه الصلاة والسلام عند أبي داود :

((من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وأبتكر ودنا من الإمام وأنصت)

وفي رواية :

(( ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها ))

، وإنما يكون الغسل على من يحضرها:

فالمريض الذي يعذر بترك حضور الجمعة لا يغتسل ” النساء لا يحضرن للجمعة إذاً لا يغتسلن والدليل قوله عليه الصلاة والسلام من أتى الجمعة فليغتسل دل على أن لا يأتيها لا يغتسل.

مسألة:

ويستحب التنظيف في يومها والتطيب ولبس أحسن الثياب وأن يتسنن إلى أن يدخل الإمام.

الشرح :

هذه المستحبات التنظيف من الشعور والأظافر

وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يقلم أظفاره يوم الجمعة والتطيب لأمره بذلك عليه الصلاة والسلام  قال: وأدهن وفي رواية ولو من طيب امرأته ويلبس أحسن الثياب وله أن يخصص ثياباً ليوم الجمعة قال عليه الصلاة والسلام” ما على أحدكم أن يجعل ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب لمهنته.

وأن يتنفل  حتى يدخل الإمام سبق الحديث عنها وأن رأي شيخ الإسلام رحمه الله “أن الآتي إلى الجمعة يصلي حتى يخرج الإمام”.

مسألة:

ويسن آن يبكر أول النهار والمشي أفضل من الركوب .

 الشرح :

دل على هذا الحديث السابق ” من اغتسل وبكر وأبتكر ومشى ولم يركب ” وخصائص يوم الجمعة كثيرة استرقاها ابن لقيم رحمه الله في زاد الميعاد .

مسألة:

يحرم تخطي رقاب الناس والتفريق بين اثنين سواء قبل الخطبة أو في أثنائها

والسنة أن يقرأ سورة الكهف في يومها ولو قرأها في ليلتها جاز بعض الروايات

ويندب أن يحفظ العشر الأول والعشر الأواخر من هذه السورة 

ولا يسن قراءة غيرها

وما ورد من قراءة سورتي الدخان وآل عمران فضعيف وهكذا ياسين.

الشرح :

يحرم تخطي رقاب الناس :

لقوله عليه الصلاة والسلام:

” لمن تأخر اجلس فقد آذيت وعند بن ماجة فقد آنيت  يعني تأخرت المجيء  وآذيت الناس بتخطي الرقاب فلا يجوز أن تتخطى الرقاب

قال بعض العلماء : إلا إذا كان الإمام ليس له وصولاً  إلى المنبر إلا بالتخطي فله ذلك وبعضهم استثناء المؤذن

ولكن الصحيح أنه لا يستثنى لأنه يمكن أن يقيم وأن يؤذن في أي مكان وبعضهم استثنى من  رأى فرجة في الصفوف الأول

والصحيح انه لا يتخطى

وكذلك يحرم التفريق بين اثنين

ثم لتعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:

” من لغى يوم الجمعة أو تخطى رقاب الناس كانت له ظهراً “

بمعنى أن صلاته تصح لكنه تكون كالظهر ويحرم من فضل صلاة الجمعة ويحرم التفريق بين اثنين لما ورد . ولا يفرق بين اثنين سواء كان التخطي أو التفريق بين اثنين قبل أن يخطب الإمام أو في أثناء الخطبة والسنة أن يقرأ سورة الكهف إما في يومها أو  في ليلتها

والليلة تكون قبل اليوم فإذا غربت شمس يوم الخميس فهذه الليلة ليلة الجمعة

ولذا إذا غربت شمس يوم الجمعة فقد انتهت أحكام يوم الجمعة

فله أن يقرأ سورة الكهف من طلوع الفجر الثاني أو في الظهر أو بعض صلاة الجمعة أو في العصر أو قبيل المغرب

وقد ورد:

أن من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى

وفي رواية :

ما بينه وبين البيت العتيق معنى ذلك يعطى نوراً في قبره  وفي محشره وأنه يعطى نوراً في دنياه بحيث يستقبل أسبوعه بغية في الخير ولا يقول على من ضعف الحديث الوارد فيها

فقد صححه أئمة

وقد ورد في فضل من حفظ العشر الأول في سورة الكهف والعشر الأواخر

عند مسلم أنها تعصمه من الدجال .

وأما ما عدا ذلك من السور كقراءة سورة آل عمران والدخان وياسين  فهذا لا دليل صحيح عليه

مسألة:

فيها ساعة يستحب فيها الدعاء وأرجى هذه الساعات أخر العصر.

الشرح :

لقوله عليه الصلاة والسلام عند مسلم:

” إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها يعني وقتها قصير

 قال عمر رضي الله عنه إن طلب شئ في يوم ليسير لم يطلب منك الشرع في أيام إنما في يوم ولذا لو ظللت اليوم كله تدعوا لحظيت وظفرت بأجر أو بفضل هذه الساعة

وقال بعض العلماء : لو قسمها في جمع لأدركها

مثلاً : يجلس ساعتين أو ثلاث ساعات في جمعة  وثلاث ساعات أو أربع ساعات بعدها في جمعة أخرى حتى يأتي عليها

وأرجاها بعد العصر:

 قال عبد الله بن سلام:

” يا رسول الله إنها ليست ساعة صلاة قال إن العبد لا يزال في صلاة إذا انتظر الصلاة لأن الحديث الوارد فيها عند مسلم ” إن في الجمع لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه قال وهو يصلي”

قال عبد الله كيف ؟

وهي بعض العصر ليست ساعة صلاة فقال: إن العبد لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة فلو صلى العصر ثم جلس ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة .

مسألة:

ويسن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها

الشرح :

لقوله عليه الصلاة والسلام :

( أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة )

مسألة:

الصحيح أن التخطي أي للرقاب محرم وتنقلب ظهراً ويستثنى الإمام إذا لم يتمكن إلى مكانه إلا به وكذا سد الفرجة وكذا المؤذن للعلة السابقة في الإمام.

الشرح :

سبق الحديث عن هذا .

مسألة:

السنة أن يتقد م على الصف الأول بنفسه وإن وكل ولده بالحجز ووضع سجادة فيحرم .

الشرح :

الواجب أن يتقدم الإنسان بنفسه:

فلا يجوز الحجز فلا يجوز أن يحجز ثم يخرج ويذهب إلى ما يشاء أو يوكل ولده أو عبد أو خادمه أن يبقى فإذا فرغ من أشغاله أتى وأقام عبده أو خادمه فلا يجوز هذا على القول الصحيح

إنما الحجز يجوز لمن هو في المسجد إذا كنت في المسجد فأردت أن تحجز مكان فيجوز أما ما عادها فلا أو لمن حجز لحاجة خرج من أجلها ثم عاد .

مسألة:

من السنة لمن دخل والإمام يخطب أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين

الشرح :

لقوله عليه الصلاة والسلام لسليك الغطفاني : (قم وصلي ركعتين وأمره أن يتجوز فيهما يعني يقتصر على أقل الواجب )

مسألة:

لا يجوز الكلام والإمام يخطب وهو فيه بحيث يسمعه ويجوز لمصلحة من الإمام أو من المأمومين ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وبين الخطبتين .

الشرح :

قال عليه الصلاة والسلام :

(( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت  ))

قال : (( وهو يخطب  ))

فدل على أن الكلام المحرم أثناء الخطبة ،

فلو تحدثوا قبل الخطبة فلا حرمه ولو تحدثوا بين الخطبتين فلا حرمة

وإن تحدثوا بعد الخطبتين فلا حرمه

 إنما التحريم أثناء الخطبة

 لكن يجوز الحديث أثناء الخطبة للإمام إذا كان لمصلحة الصلاة .

كأن يأمر مثلاً  شخصاً : بإصلاح الأجهزة فيجوز هذا

أو من المأمومين

مثل :  ما دخل ذلك الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب كما في الصحيحين فقال:

( يا رسول الله هلكت الأنفس وجاع العيال فادع الله أن يسقينا .)

أو أما ما عدا ذلك فيحرم  اللهم إلا إذا كان المأموم بعيداً لا يسمع الخطيب فهنا اشتغاله بالذكر وبقراءة القرآن خيراً له من السكوت كأن يكون في مكان بعيد لا يسمع الخطيب فاشتغاله بالذكر أولى .

مسألة:

الصحيح:  أنه لا يشمت العاطس ولا يرد السلام وله أن يصافحه إذا صافحه بدون كلام وتنكر على المتكلم بالإشارة أما من لم يسمع الخطيب فلا يحرم والأفضل أن يشتغل بالقراءة والذكر ويجوز الكلام لتحذير ضرير من هلكته ونحوه وله أن يحمد إذا عطس  

الشرح :

 قال بعض العلماء:

إذا عطس فله أن يحمد الله عز وجل

لكن هل يشمته صاحبه ؟

قال بعض العلماء :

يشمته فيقول يرحمك الله ،

والصحيح أنه لا يجوز له أن يشمته فإذا كنت منهياً عن أن تقول لمن يتحدث أثناء الخطبة أنصت فمن باب أولى أن تنهى عن التشميت

وكذلك لو سلم عليك:

قال:  السلام عليكم “

فلا ترد عليه السلام

 لكن لو صافحك تصافحه بدون أن تتكلم

ثم إذا انتهت الخطبة تخبره بالحكم الشرعي

ولك أن تنكر على من يتحدث أو يفعل شيئاً بالإشارة كأن تضع يدك على فمك لكي تشعره بالسكوت .

لأن الإشارة تجوز في الصلاة فمن باب أولى أن تجوز في الخطبة

وأما اذا لم يسمع الخطيب فلا يحرم  ، والأفضل ان يشتغل بالقراءة والذكر .

كذلك أجاز الفقهاء أن يتحدث لتحذير ضرير من هلكة كأن ترى أعمى سيقع في حفرة فيجوز أن تنبهه

مسألة  :

يستحب في يوم الجمعة الصدقة .

الشرح :

تستحب الصدقة لورود حديث في ذلك .