( مختصر فقه العبادات ) [ 45 ] ( كتاب الصيام ) [ 3 ] ( صيام التطوع )

( مختصر فقه العبادات ) [ 45 ] ( كتاب الصيام ) [ 3 ] ( صيام التطوع )

مشاهدات: 498

مختصر فقه العبادات

[ 45 ]

( كتاب الصيام )

 [ 3 ]

( صيام التطوع )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

مسألة :

يسن صيام ستة أيام من شوال لمن أتم صيام رمضان أداءً أو قضاءً .

الشرح :

عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام:

 [ من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ]

وقد جاء عند ابن ماجة :

[ أن رمضان عن عشرة أشهر ] لأن الحسنة بعشر أمثالها وأن هذه الست تعدل صيام شهرين فـ [ستة أيام في عشرة 6 × 10 تعد ستين يوماً [ 60 يوماً ]

وهما شهران .

 ومن كان عليه صيام من رمضان :

فإنه على القول الصحيح لا يصح منه صيام الست على أنها ست فهي تصح نفلاً وأما أنها ست فلا تصح . فلوكانت المرأة عليها قضاء أوكان الرجل عليه قضاء . فيقال له:  صم ما تركته من رمضان ثم صم الست لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الأجر على من صام رمضان كاملاً وهذا لم يصم رمضان كله وإنما صام بعضه أوأكثره .

مسالة :

صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هي الأيام البيض .

الشرح :

 الأيام البيض يسن صيامها لقوله عليه الصلاة والسلام :

 [ صم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة]

وكان عليه الصلاة والسلام لا يدع صيامهن لا في حضر ولا في سفر .

مسالة

: صيام يومي الاثنين والخميس وصيام أكثر شعبان وأكثر محرم ولا سيما العاشر والتاسع وصيام ذي الحجة ولا سيما يوم عرفة .

الشرح :

صيام يومي الاثنين والخميس قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم [ لما سئل عن صيام يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه ]

ولما سئل عليه الصلاة السلام عن صيام يوم الاثنين والخميس قال إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال .

وأما صيام أكثر شعبان فلفعله عليه الصلاة والسلام حيث كان يصوم أكثره كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأما صيام أكثر شهر محرم لقوله عليه الصلاة والسلام عند مسلم :

[ أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم ]

ولا سيما العاشر .

لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم (وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة)

أما صيام اليوم التاسع لقوله عند مسلم [ لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ]

وأما صيام ذي الحجة :

فقد ورد في سنن أبي داود [ أنه عليه الصلاة والسلام صام تسع ذي الحجة ]

 وأما قول عائشة رضي الله عنها عند مسلم [ لم يصم عليه الصلاة والسلام العشر ] فهذا منتهى علمها ومن علم حجة على من لم يعلم . والسنة أن يصام يوم عرفة لأنه يكفر سنتين كما ثبت في صحيح مسلم .