مختصر فقه العبادات
[ 45 ]
( كتاب الصيام )
[ 3 ]
( صيام التطوع )
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
مسألة :
يسن صيام ستة أيام من شوال لمن أتم صيام رمضان أداءً أو قضاءً .
الشرح :
عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام:
[ من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ]
وقد جاء عند ابن ماجة :
[ أن رمضان عن عشرة أشهر ] لأن الحسنة بعشر أمثالها وأن هذه الست تعدل صيام شهرين فـ [ستة أيام في عشرة 6 × 10 تعد ستين يوماً [ 60 يوماً ]
وهما شهران .
ومن كان عليه صيام من رمضان :
فإنه على القول الصحيح لا يصح منه صيام الست على أنها ست فهي تصح نفلاً وأما أنها ست فلا تصح . فلوكانت المرأة عليها قضاء أوكان الرجل عليه قضاء . فيقال له: صم ما تركته من رمضان ثم صم الست لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الأجر على من صام رمضان كاملاً وهذا لم يصم رمضان كله وإنما صام بعضه أوأكثره .
مسالة :
صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هي الأيام البيض .
الشرح :
الأيام البيض يسن صيامها لقوله عليه الصلاة والسلام :
[ صم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة]
وكان عليه الصلاة والسلام لا يدع صيامهن لا في حضر ولا في سفر .
مسالة
: صيام يومي الاثنين والخميس وصيام أكثر شعبان وأكثر محرم ولا سيما العاشر والتاسع وصيام ذي الحجة ولا سيما يوم عرفة .
الشرح :
صيام يومي الاثنين والخميس قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم [ لما سئل عن صيام يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه ]
ولما سئل عليه الصلاة السلام عن صيام يوم الاثنين والخميس قال إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال .
وأما صيام أكثر شعبان فلفعله عليه الصلاة والسلام حيث كان يصوم أكثره كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأما صيام أكثر شهر محرم لقوله عليه الصلاة والسلام عند مسلم :
[ أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم ]
ولا سيما العاشر .
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم (وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة)
أما صيام اليوم التاسع لقوله عند مسلم [ لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ]
وأما صيام ذي الحجة :
فقد ورد في سنن أبي داود [ أنه عليه الصلاة والسلام صام تسع ذي الحجة ]
وأما قول عائشة رضي الله عنها عند مسلم [ لم يصم عليه الصلاة والسلام العشر ] فهذا منتهى علمها ومن علم حجة على من لم يعلم . والسنة أن يصام يوم عرفة لأنه يكفر سنتين كما ثبت في صحيح مسلم .