( مختصر فقه المعاملات ) [ 3 ] ( كتاب البيوع ) [ 3 ] (باب البيوع المنهي عنها )

( مختصر فقه المعاملات ) [ 3 ] ( كتاب البيوع ) [ 3 ] (باب البيوع المنهي عنها )

مشاهدات: 416

( فقه المعاملات )

( 3 )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

( كتاب البيوع ) 

( 3 )

(باب البيوع المنهي عنها  )

 

(باب البيوع المنهي عنها  )

أولاً :

[ من تلزمه الجمعة عند ندائها الثاني ]:

الشرح :

 هذه أمثلة ، وإلا البيوع كثيرة

قال عز وجل :

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }الجمعة9

فلا يجوز البيع ،

وكذلك على الصحيح :

كل عقد يؤدي إلى ترك صلاة الجمعة أو ترك الاستماع إلى الخطبة مثل لو قال : أجرتك والمنادي ينادي حال دخول الخطيب ، فهذا يفضي إلى ترك سماع الخطبة أو سماع بعضها ، أو إلى ترك الصلاة كلها ، ولذا من يشتري مساويك والمؤذن يؤذن بيعه لا يصح ، كذلك الشراء ومن ثم فإن ما يجري من استخدام لهذا المسواك استخدام آثم .

ثانياً :

[ إذا ضاق وقت المكتوبة ] :

الشرح :

إذا ضاق وقت المكتوبة ، مثال : إنسان لم يصلي العصر ، وسيجري معاملة قبيل اصفرار الشمس ، فلم يبقى إلا وقت لأداء الصلاة ، ولو تعامل بهذه المعاملة لخرج وقت الصلاة ، فهنا يحرم البيع ، وإذا قلنا يحرم

 فالصحيح أنه لا يصح ، وذلك لأنه اغتصب الوقت فهذا الوقت مخصوصاً لماذا ؟ مخصوص للصلاة .

ثالثاً :

[ بيع العصير لمن يتخذه خمراً ] :

الشرح :

 لقوله تعالى:

{ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }المائدة2 فكل بيع يعين على الإثم فإنه محرم ، ولذا لو باعه موساً ، المعروف بالموس وهو يغلب على ظنه أنه سيحلق به لحيته فيحرم أن يبيعه ، لكن لو باعه من أجل أن يحلق رأسه فيجوز ، باعه عنب ليتخذه عصيراً جاز ، ولو غلب على ظنه أنه سيتخذ منه خمراً فمحرم وعلى هذا فقس ،

 ولذلك :

الذي يعمل في البنوك الربوية ، ولو لم يباشر المعاملات الربوية راتبه حرام لِمَ ؟ لأنه متعاون على الإثم والعدوان .

مسألة :

ويحرم الاحتكار ، إلا إذا توفرت فيه شروط ثلاثة :

الشرح :

قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم :

( لا يحتكر إلا خاطئ ) أي آثم ، لكن يجوز للإنسان أن يدخر الأشياء ، نعم

فيكون الادخار محرماً بثلاثة شروط :

الشرط أولاً :

[ إذا احتكر ما يفضل عن حاجته وحاجة من يعوله سنة ] :

الشرح :

النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوتاً لأهله سنه ، ولذا لو أنه احتكر سلعاً أكثر مما ينفقه على أهله فيحرم ، إذا توفر الشرطان الأخيران فلا بد من توفر الشروط الثلاثة حتى يحرم الاحتكار لأنه قد يدخر لثلاث سنوات ، لكن لا يتوفر الشرطان السابقان فيكون هذا الادخار جائزاً فلابد من توفر هذه الشروط الثلاثة في تحريم الاحتكار ، فإذا اختل شرط فلا يدخل .

الشرطان الثاني والثالث :

[ أن ينتظر وقت غلائها ، ووقت احتياج الناس إليها ] :

الشرح :

فإذا ادخر ما يزيد عما يعول أهله ، إذا ادخر أكثر عما يعول أهله أكثر من سنة ، وأراد من ذلك أن ينتظر الوقت لغلاء الأسعار وحاجت الناس إليها فهذا هو الاحتكار المحرم ، وإذا احتكر الناس فهل على ولي الأمر أن يسعر أي يجعل لكل بضاعة سعراً .

مسألة :

يحرم التسعير ، إلا إذا فحش السعر بسبب الاحتكار

الشرح :

فيحرم التسعير :

لما في السنن :

لما غلا السعر قالوا : يا رسول الله سعر لنا ؟ قال : ( إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو الله أن أموت ولا يطالبني أحد منكم بمظلمة )

فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُسعر .

لكن إن وقع ظلم من المحتكرين ، فالشريعة جاءت برفع الظلم ،

ومن هنا يُسعر فإذا حصل هذا الظلم نتيجة الاحتكار فيجوز التسعير ، لكن لو حصل بسبب خلل اقتصادي فإنه لا يُسعر ، فهذا الذي ينطبق عليه الحديث لو حصل هناك خلل اقتصادي فغلت الأسعار فلا يجوز التسعير ، لكن لو غلت الأسعار بسبب الاحتكار فيجوز التسعير .

خامساً :

[ بيع المسلم على بيع أخيه وكذا السوم على سومه ]:

الشرح :

 النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( لا يبيع بعضكم على بيع بعض )

وفي رواية ( لا يبيع )

وقال : ( ولا يسم أحدكم على سوم أخيه )

فهذا محرم ،

ومثال ذلك :

كأن يتفق اثنان على أن يبيعه أحدهما سلعة فيتفقان على ذلك فيتم البيع ، فيأتي آخر ويقول : أنا أشتريها منك بأكثر ، بكم بعتها ؟ قال : بعتها بألف . قال : أعطيك ألف ومائة ،  فهنا حرام ، وكذلك الشراء على شراء أخيه وهي العكس ، كأن يأتي المشتري ويقول : بكم اشتريتها ؟ قال : اشتريتها بألف ، قال : أعطيك مثلها بتسع مائة  ، أو أعطيك أحسن منها بنفس السعر بألف ، فهذا لا يجوز .

سادساً :

[ بيع العينة : وهو أن يشتري ينقد على من باع عليه السلعة مؤجلا بثمن أقل والسلعة بحالها إذا كان بثمن مساو أو أكثر فجائز ، وكذا لو اشتراها من غيره ولو كان أبوه إن لم تكن حيله ، وكذا لو اشتراها بنقد بعد سداد الثمن ] :

الشرح :

 قال النبي صلى الله عليه وسلم :

( إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم )

ما هو بيع العينة ؟

ما ذكر هنا ،

وصفته :

أن يأتي إنسان إلى صاحب سيارات ويشتري منه سيارة مؤجلة قال قيمتها : خمسون ألف وهي مؤجلة إلى سنة أو إلى شهر ، أهم شيء أن يكون فيه تأجيل

قال : وهي مؤجلة بستين ألف فيشتري منه السيارة ، ثم يعود ويبيعها عليه ، ويأخذ منه نقداً أقل ،

كأن يقول : بعتك هذه السيارة بخمسين ألف مؤجلة ـ هي بخمسين ألف نقداً وبستين ألف مؤجلة ـ ثم لما باعها له اشتراها منه مرة أخرى بنقد أقل من السعر فهذا هو بيع العينة ، لو اشتراها منه بستين

قال : اشتريتها منك بتسعة وخمسين مع أن قيمتها خمسون ألف فلا يجوز ، لكن لو أن البائع ندم قال : يا فلان اشتريتها منك بستين ألف بنفس الثمن يجوز ؟ يجوز لأنها خرجت من صورة الربا بيع العينة محرم لأنه وسيلة من وسائل الربا ، لو قال يا فلان اشتريتها منك بستين

قال : لا ،

قال : بسبعين يصح ؟

 يصح .

 لِمَ ؟

لأنه زاد هذا المسكين خيراً ، لكن الأقل هو المحرم ، إذاً مساوي أو أكثر فجائز أما أقل فلا ،

لو أن هذا المشتري اشتراها من شخص اسمه فهد ، وباعها على شخص يقال له : محمد ، فاشتراها فهد من محمد ، لم يشرها من صاحبها الأول : اشتراها من محمد يجوز ؟ يجوز ، لأنه لم يشرها من صاحبه ، وإنما اشتراها من شخص آخر .

لو كان محمد أباً لهذا المشتري أو أخاً له فنقول له يصح البيع ، إلا إذا كانت هناك حيلة ، أو تغيرت السلعة ثم صدم بها ، بكم اشتراها مؤجلة ؟

بستين ألف فأصبحت بعد هذا الصدم بخمسة وخمسين ألف ، أو بأربعين ألف ،

أيجوز لمن باعها بأن يشتريها ؟

يجوز أن يشتريها بهذا الثمن القليل ، لكن يشترط أن يكون النقص مقابل للخسارة أو للعيب .

سابعاً :

[ الملامسة ]:

الشرح :

الملامسة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة كأن يقول : أي ثوب لمسته فهو لك بكذا فهذا محرم لِمَ ؟ لأنه يفضي إلى النزاع والشقاق .

ثامناً :

[ بيع الحاضر للباد ، وهو الغريب عن البلدة ، لكن لو وكله الباد ابتداء جاز] :

الشرح :

 نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضرٌ لباد ، الحاضر هو المقيم بالبلد ،

 الباد:

هو الغريب فقد يأتي الغريب بسلع فلا يجوز لهذا المقيم أن يقول للبادي: أنا أصرف لك سلعك ،

قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم : ( دعوا الناس يرزق الله الناس بعضهم لبعض )

 أما لو أن الغريب جاء وقال للمقيم : يا فلان أنا غريب ، ولا أعرف الأسعار ، وأريد منك أن تتولى بيع سلعتي ، يجوز ؟ يجوز .

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبع حاضر لباد

هذا إذا كانت ابتداءً أما إذا جاء الغريب وقال : يا فلان أنت من المقيمين ، وأريد أن تتولى البيع ، فهذا يجوز .

كذلك مثله شراء الحاضر للباد ، كأن يأتي غريب يريد أن يشتري سلعة من البلد فلا يجوز أن يأتي المقيم ويقول : يا فلان أنت أتيت لشراء سلع أنا أتولى هذا الأمر , لا يجوز ، لكن لو جاء هذا الغريب وقال : يا فلان أريد سلعاً من هذه البلد أريد أن تتولى لي الشراء فيجوز .