( فقه المعاملات )
( 4 )
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
( كتاب البيوع )
( 4 )
( باب الشروط في البيع )
مسألة :
الشروط في البيع : وهي من المتعاقدين ويجوز إسقاطها :
الشرح :
الشروط في البيع يجوز إسقاطها .
مسألة :
الشروط نوعان : صحيحة وفاسدة ، ومن الشروط الصحيحة :
أولاً :
[ ما كانت فيه منفعة للبائع كاشتراط سكنى بيتٍ باعه مدة معلومة ]:
الشرح :
الشروط التي في البيع منها صحيح ومنها فاسد ، أما الشروط التي للبيع كلها صحيحة لِمَ ؟
لأنها من الشرع ، فمن الشروط الصحيحة ما كان فيه مصلحة للبائع ، كأن يشترط رهناً إذا كان الثمن مؤجلاً ، ومثله أيضاً أن يشترط ما باعه من بيت أن يشترط سكناه لمدة سنة وهذا واضح ، يأتي إنسان ويعرض بيته للبيع فيشتريه شخص ويقول : بعتك البيت ، ولكن سأضل فيه سنة أو سنتين هنا منفعة حصلت للبائع .
ثانياً :
[ ما كان فيه منفعة للمشتري كتأجيل الثمن ] :
الشرح :
سبق ذكر هذا .
ثالثاً :
[ ما يوثق به العقد ] :
الشرح :
سبق ذكر هذا في مثال الرهن .
مسألة :
الصحيح أنه يجوز اشتراط شرطين فأكثر .
الشرح :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع ، فبعض العلماء قال :
لو اشترط شرطين صحيحين ، فيما لو انفرد أحدهما فلا يصح لِمَ ؟
لأنه اشترط شرطين ، ولكن قال ابن القيم رحمه الله : ( نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرطين في بيع )
هما الشرطان المؤديان إلى محرم ، أما الشروط الصحيحة فلك أن تشترط شرطين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة .
ولذا لو قال له :
اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تحمله إلى بيتي ، وأن تنزله في بيتي ، وأن تكسره ، كم اشترط ؟ ثلاثة شروط ، على المذهب لا يجوز ، لابد أن يشترط شرطاً واحداً ، والصحيح أنه يجوز لِمَ ؟ لأنه لا يفضي إلى شيء محرم ، أما حديث ( نهى عن بيع وشرط ) قال ابن القيم رحمه الله : ( لا أصل له ) .
مسألة :
اشتراط أحدهما على الآخر عقداً آخر الصحيح الجواز ، إلا إن ترتب عليه محظور شرعي كأن يقرضه بشرط أن يبعه .
الشرح :
( نهى عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعه )، وذلك كأن يقول ـ وهذه مسألة خلافية ـ وهو كأن يقول : أبيعك بيتي بشرط أن تؤجرني بيتك هنا بيعتان في بيعه ، والصحيح
كما قال ابن القيم رحمه الله :
( إن المراد من البيعتين في بيعه هما البيعتان المفضيتان إلى محرم )
، وذلك كأن يقول أقرضك ـ القرض عقد ـ أقرضك بشرط أن تبيعني قلنا القرض إحسان هنا خرج عن صورة الإحسان ، فلو قال أقرضك بشرط أن تبيعني بيتك فلا يصح هذا لِمَ ؟ لأنهما عقدان أفضى أحدهما إلى محرم .
مسألة :
( كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو صحيح والشرط فاسد كأن يبيعه على أن لا يبيعه ).
الشرح :
صورتها :
(أن يقول أنا أبيعك هذا الجهاز بشرط ألا تبيعه ) أو أن لا تبيعه على فلان ، قال : أوافق ، فهنا يصح البيع ويبطل الشرط وله أن يبيعه على من شاء أو على فلان ، والسبب أن مقتضى البيع أن أمتلك هذا الجهاز امتلاكاً كاملاً ولي التصرف فيه ، خسرت علي ، ربحت فلي ، ولو قال : أشتري منك هذه البضائع بشرط أن أصرفها ، وإذا لم تشتر مني أعيدها إليك ، فقال : أوافق ، وبالفعل عرضها للبيع ولم يشتره أحد ! هل يلزم البائع بدفع الثمن ؟ لا ، والسبب أن مقتضى البيع أن السلعة وصلت المشتري وأن الثمن وصل إلى البائع ، وهذا هو القول الصحيح ، ودليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، قال : كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل ، ولو كان مائة شرط ) .
مسألة :
الصحيح أن البيع المعلق على شرط جائز إذا حدد مدة لهذا الشرط .
الشرح :
هذه المسألة مختلف فيها ،
لو قال أبيعك هذا الجهاز بشرط أن أستأذن أبي ، فقال : قبلت ، قال بعض العلماء لا يتم البيع لو قبل أبوه ، وكما قلنا بعتك واشتريت يترتب عليها ما يترتب على البيع فيقول بعض الفقهاء : لا يصح لأن البيع لا يقبل التمديد ، والصحيح أنه يصح ، بشرط أن يبين مدة معلومة ، لو قال : أبيعك هذا الجهاز بشرط أن يأذن أبي مدة الاستئذان ثلاثة أيام فيصح لأنه لا يفضي إلى نزاع .
مسألة :
الصحيح صحة بيع العربون :
الشرح :
وهذا فيه خلاف ، جاء عند ابن ماجة
( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العربان )
لكنه حديث ضعيف ، ( وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز بيع العربون ) ، وهو المعروف عندنا بالعربون ،
كأن يقول : بعتك البيت ، فيقول : اشتريت ، وهذا عربون عشرة آلاف ريال ، فإن تم البيع يكمل الثمن على هذا العربون ،
وإن لم يتم البيع فإن العربون يكون للبائع عوضاً عن تشويه السمعة التي ستحصل لهذا البيت ، لأن الناس إذا علموا أن فلاناً قد تراجع ستقل قيمة ورغبة الناس فيه ، فيكون هذا العربون عوضاً عن تقليل ما في نفوس الناس لهذا البيت .